ما كتبه الفقهاء في أبواب الجهاد والعلاقات الدولية كان خاضعاً لظروف عصرهم والقيم التي كانت سائدة فيه، وللطريقة التي كان يجري بها التعامل بين الأمم والممالك في تلك الأزمان.
فقد كان العالم "يسير على قانون الغابة في علاقات الدول والقبائل بعضها مع البعض، فكل دولة تبغي على الأخرى ولا مانع يمنعها إلا أنْ تكون ضعيفة لا تقوى على الاعتداء، أو يكون ثمة ميثاق يُحترم؛ ما بقيت القوتان متعادلتين.
فإذا أحست إحداهما بضعف الأخرى انتهزتها فرصة سانحة وانقضت عليها، لا ترقب إلاً ولا ذمة" كما يقول الشيخ أبو زهرة.
أما اليوم: فالأصل في العلاقات بين الأمم هو (الممانعة) وقد انضمت أغلب الدول إلى (المعاهدة) ضمن (هيئة الأمم المتحدة).
فالواجب على من يكتب في موضوع الجهاد اليوم، وفي العلاقات الدولية: أنْ يراعي تغير أوضاع العالم، وانتقال الأصل من (المقاتلة) إلى (الممانعة).
ونحن اليوم بحاجة ماسة إلى كتابة فقه جديد للجهاد يراعي التغير الكبير الذي حصل في طبيعة العلاقات بين الأمم، والاختلاف الواسع في القيم والأعراف الدولية عما كانت عليه قبل قرون.
وسأعرض في هذا المقال لبعض أحكام الجهاد في الشريعة الإسلامية:
أنواع الجهاد:
الجهاد يكون بالقتال، ويكون بالحجة والبيان، قال تعالى: {فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً} (الفرقان:52) أي بالقرآن، كما قال ابن عباس، فسمى الله، عز وجل، إقامة الحجة بالقرآن: جهاداً كبيراً.
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ}(التوبة: من الآية73)، ومعلوم أنه لم يقاتل المنافقين، بل أقام عليهم الحجة باللسان، وهذا جهاد.
وأخرج أبو داود (2504)، والنسائي (6: 7)، وابن حبان في صحيحه (4708)، من حديث أنس بن مالك، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم". حديث صحيح.
وأخرج أحمد (6: 387)، وابن حبان في صحيحه (4707)، من حديث كعب بن مالك، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه". وإسناده صحيح.
الجهاد شرع للدفاع عن الإسلام، ولرفع الظلم:
أمر الله، عز وجل، نبيه، صلى الله عليه وسلم، بالصبر وتحمل أذى الكفار، والدفع بالتي هي أحسن، مدة كونه في مكة، ولم يأذن له بالقتال.
وبعد هجرة النبي إلى المدينة أُذنَ له بالقتال، دفاعاً عن نفسه ودعوته، ورفعاً للظلم، بعد أنْ ضايقته قريش وظلمته وطردته من بيته وأخرجته من بلده، وضيقت عليه وأصحابه في المدينة؛ فأنزل الله، تعالى، الإذن بالقتال، حيث قال: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}(الحج:39- 40) ويدل قوله تعالى: (يُقاتلون) على أنهم هم المبدوؤون بالقتال.
وقوله: (ظلموا): أي أذن لهم بالقتال ليرفعوا الظلم عن أنفسهم.
وقوله: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض) يبين أنهم إنما يقاتلون ليدافعوا عن أنفسهم ودينهم ومساجدهم.
ثم بعد ذلك أمر الله، عز وجل، المؤمنين بالقتال، لرفع اضطهاد الناس في دينهم، مع أن القتال مكروه في نفسه، كما قال: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُم}(البقرة: من الآية216)، وقال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} (البقرة: من الآية193)، والفتنة هي الاضطهاد الديني، وفتنة الناس عن دينهم، وهذا هو معنى الفتنة في القرآن، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ} (البروج:10).
فالجهاد لم يشرع إلا لهذه الحالات الثلاث: الدفاع عن النفس، ورفع الظلم عنها، ورفع اضطهاد الناس في أديانهم.
ومع أن الجهاد مشروع لرفع الظلم وللدفاع عن النفس؛ إلا أن الله، عز وجل، نهى المؤمنين أن يعتدوا في الانتقام، بعد أن يرفعوا الظلم ويدافعوا عن أنفسهم حيث قال تعالى {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (البقرة:190)، وقال: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا} (المائدة: 2).
دعوى نسخ آيات الصبر والمدافعة بآية السيف:
الآيات التي ورد فيها الأمر بالصبر، والصفح، تبلغ مائة وأربعين آية.
إلا أن بعض الفقهاء ذكر أن آية السيف نسخت هذه الآيات جميعاً، وهذا قول لا دليل عليه، وأبطل العلماء هذا القول في تفاسيرهم عند كل آية من هذه الآيات المزعوم أنها منسوخة بآية السيف.
هذه الآية العجيبة التي نسخت مائة وأربعين آية، عند هؤلاء، ومع ذلك فقد اختلفوا في تعيينها، فصارت كأنها الغول أو العنقاء.
بل إنهم زعموا أن آخر آية السيف نسخ أولها!
وادعاء نسخ شيء من القرآن أمر خطير، لا بد من وجود بينة قوية عليه، قال ابن حزم: " لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ؛ إلا بيقين.
لأن الله، عز وجل، يقول: {ومآ أرسلنا من رسول ألا ليطاع بإذن لله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جآءوك فاستغفروا لله واستغفر لهم لرسول لوجدوا لله تواباً رحيماً} وقال تعالى: {قل من حرم زينة لله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم لقيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون} فكل ما أنزل الله، تعالى، في القرآن أو على لسان نبيه ففرض اتباعه، فمن قال في شيء من ذلك: إنه منسوخ؛ فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر، وأسقط لزوم اتباعه، وهذه معصية لله تعالى مجردة، وخلاف مكشوف؛ إلا أن يقوم برهان على صحة قوله، وإلا فهو مفتر مبطل.
ومن استجاز خلاف ما قلنا: فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها، لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية ما، أو حديث ما، وبين دعوى غيره النسخ في آية أخرى وحديث آخر، فعلى هذا لا يصح شيء من القرآن والسنة، وهذا خروج عن الإسلام، وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون، ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به الله، تعالى، ورسوله إلا بيقينٍ نسخَ لا شك فيه".
وقد تتبع د. مصطفى زيد الآيات التي زعموا أنها منسوخة بآية السيف، ودرسها آية آية، وبين بطلان دعوى النسخ في كل آية منها، وذلك في كتابه القيم "النسخ في القرآن الكريم- دراسة تشريعية تاريخية نقدية".
تقسيم الدور في الإسلام:
للعلماء قولان مشهوران في تقسيم الدور: فذهب الشافعية إلى أن الدور ثلاثة: دار حرب، ودار عهد، ودار إسلام.
وذهب جمهور العلماء إلى أن الدور داران: دار إسلام، ودار حرب، وهم يجعلون دار العهد ضمن دار الإسلام.
وتقسيم الفقهاء للدور، إنما هو اجتهاد منهم، فرضه الواقع عليهم،وليس هناك نص عليه.
وقد نقل بعضهم أن الشافعي جعل الدور كلها داراً واحدة، وذكر أن تقسيم الدور أمر طارئ. وقال الشيخ محمد أبو زهرة: "إنَّ دار العهد حقيقة اقتضاها الفرض العلمي، وحققها الواقع، فقد كان هناك قبائل ودول لا تخضع خضوعاً تاماً للمسلمين، وليس للمسلمين فيها حكم، ولكن لها عهد محترم، وسيادة في أرضها، ولو لم تكن كاملة في بعض الأحوال.
وهذه البلاد هي التي كان بينها وبين المسلمين عهد عُقد ابتداءً، أو عقد عند ابتداء القتال معها عندما يخيرهم المسلمون بين العهد أو الإسلام أو القتال، فأهلها يعقدون صلحاً مع الحاكم الإسلامي على شروط تشترط من الفريقين، وهذه الشروط تختلف قوة وضعفاً على حسب ما يتراضى عليه الطرفان، وعلى حسب هذه القبائل وتلك الدولة قوة وضعفاً، وعلى مقدار حاجتها إلى مناصرة الدولة الإسلامية".
وقال أيضاً: "وإنه يجب أن يُلاحظ أن العالم الآن تجمعه منظمة واحدة قد التزم كل أعضائها بقانونها ونظمها، وحكم الإسلام في هذه: أنه يجب الوفاء بكل العهود والالتزامات التي تلتزمها الدول الإسلامية عملاً بقانون الوفاء بالعهد الذي قرره القرآن الكريم، وعلى ذلك لا تعد ديار المخالفين التي تنتمي لهذه المؤسسة العالمية دار حرب ابتداءً، بل تعتبر دار عهد".
علة القتال:
ذكر بعض الفقهاء أن علة القتال في الإسلام هي: الكفر، ولهذا فقد ادعى أن كل كافر إما أن يسلم أو يدفع الجزية أو يقتل.
وهذا القول غير صحيح؛ بل علة القتال في الإسلام هي (القتال) فقد رتب الإسلام أحكام القتال ضد المقاتلين، وليس ضد الكفار، حيث نهى الإسلام عن قتل من لا يقاتل، أو لا يقدر على القتال، وأمر بعدم التعرض لهم، كالرهبان والنساء والأطفال والعاجزين عن القتال والفلاحين والعسيفين وغيرهم.
فلو كانت علة القتال هي الكفر؛ لم يفرق بين هؤلاء وغيرهم؛ لاجتماعهم في علة الكفر.
والقول بأن علة القتال هي القتال، هو قول جمهور العلماء.
الإسلام أو الجزية أو القتال؟
مما ينشره بعض أصحاب جماعات التكفير والجهاد، لتسويغ أفعالهم، قولهم: إن غير المسلمين يخيرون بين ثلاثة أمور فقط، وهي إما أن يسلموا، أو يدفعوا الجزية، أو يقاتلوا.
وهذا التخيير بين هذه المسائل الثلاث غير صحيح، فهناك أمر رابع هو الأصل، وهو المعاهدات، وفي سنة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وفعل أصحابه، وكلام الفقهاء، شواهد كثيرة على أن المعاهدات لا تكون ملتزمة بالجزية أو الإسلام أو القتال، وأيضاً، فهناك شواهد على إسقاط الجزية عن غير المسلمين تسقط عنهم الجزية، فمن تلك الشواهد:
الأول: معاهدة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مع اليهود في المدينة، ومما جاء في هذه المعاهدة: "وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم....وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف؛ إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته...وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على مَنْ حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم...."إلى آخر المعاهدة، وليس فيها أي ذكر لجزية، ولا غيرها، بل فيها المناصرة.
الثاني: عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، مع قريش في صلح الحديبية، وهو في حال قوة، وليس فيه اشتراط جزية، ولا غيرها، بل فيه تسليم لكثير من مطالب قريش، إيثاراً للسلم.
الثالث: روى النسائي (2: 64- 65)، وأبو داود (4309) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "اتركوا الحبشة ما تركوكم". وروى النسائي (6: 43)، وأبو داود (4302) من حديث رجل من أصحاب رسول الله، أن رسول الله قال: "دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم".
فلم يأمر بقتالهم، أو أخذ الجزية منهم، بل أمر بتركهم.
الرابع: إسقاط عمر الجزية عن نصارى بني تغلب، وذلك أن عمر رضي الله عنه أراد أن يأخذ من نصارى بني تغلب الجزية فتفرقوا في البلاد؛ فقال النعمان بن زرعة لعمر: يا أمير المؤمنين إن بنى تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية، وليست لهم أموال إنما هم أصحاب حروث ومواشي، ولهم نكاية في العدو فلا تعن عدوك عليك بهم. قال فصالحهم عمر، رضي الله عنه، على أن تضعف عليهم الصدقة.
قال ابن القيم: "فهذا الذي فعله عمر، رضي الله عنه، وافقه عليه جميع الصحابة، والفقهاء بعدهم".
الخامس: عدم أخذ الجزية من الرهبان، ولا النساء، ولا الأطفال، ولا الشيخ الفاني.
قال ابن القيم: " لا جزية على شيخ فان، ولا زمن، ولا أعمى، ولا مريض لا يرجى برؤه، بل قد أيس من صحته، وإن كانوا موسرين، وهذا مذهب أحمد وأصحابه، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي في أحد أقواله؛ لأن هؤلاء لا يقتلون ولا يقاتلون، فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والذرية".
السادس: ظاهر كلام أحمد عدم أخذ الجزية من الفلاحين الذين لا يقاتلون والحراثين.
أما فعل الصحابة، وقادة الإسلام في ذلك؛ فهو كثير جداً، ليس هذا مكان عرضه.
فهذه بعض أحكام الجهاد التي غفل عنها بعض المنتسبين إليه؛ فنقضوا عهد المعاهدين، واعتدوا على الآمنين، وقتلوا المستأمنين باسم الجهاد، والجهاد بريء منهم.
(منقول)
اعلم ان الغوغاء سيهاجمون ويقولون موالي للسلاطين لكن اعلموا اني لااميل لااحد واكره مااكره الذين يجاملون السلاطين على حساب العدل والحق لكن اعلموا اني اكره ادعياء السلفيةوادعياء الجهاد كا ابن لادن وغيره ككره ذلكم العلماء المجاملين الذين دمروا بلادى واستباحوا دم ابي واخي ليقال له هذا هو قاهر الامريكان للمعلوم كثير من اهلي وابناء بلدي كرهوا ذلكم العابث باامن الناس والمجتمع الذي جعل اخي وابناء عمومتي يقتلون اخوانهم ومن الذي قال ان الامريكان احتلوا ارضي فو الله لوكان كذلك لجهادنا دون ارضنا وديننا ولكن هو عهد ابرمه ال سعود لحماية ارضنا من ذلك المجرم صدام وانتهى ذلك العهد وخرج الامريكان وعشنا في ارضنا مكرمين اموالنا با ايدينا وارضنا نملكهاولله الحمد ولايغرك ذلك الشيخ المجاهد00000
فالمسيح الدجال يأتي ومعه جنة ونار ويميت ويحي وكأنه الرب تعالى الله عن ذلك فاصحاب المظاهر يغترون به كاغتراركم بذاك الشيخ فيؤمنون به
والخارجي ابن ملجم الذي قتل الامام علي كان يقول لصاحبه كيف انام وعلي قد حكم الرجال في دين الله ويقوم ويقتل علي وعندما قبض عليه المسلمون قطعوا يديه ورجليه وارادو ان يقطعوا لسانه فتمنع وقال لعلي اقراء القرآن واموت عليه فلو كان هذا في عصرنا لقالوا هذا هو الشيخ الشهيد قاهر ال00000 /(عبدالرحمن بن ملجم)
فقد كان العالم "يسير على قانون الغابة في علاقات الدول والقبائل بعضها مع البعض، فكل دولة تبغي على الأخرى ولا مانع يمنعها إلا أنْ تكون ضعيفة لا تقوى على الاعتداء، أو يكون ثمة ميثاق يُحترم؛ ما بقيت القوتان متعادلتين.
فإذا أحست إحداهما بضعف الأخرى انتهزتها فرصة سانحة وانقضت عليها، لا ترقب إلاً ولا ذمة" كما يقول الشيخ أبو زهرة.
أما اليوم: فالأصل في العلاقات بين الأمم هو (الممانعة) وقد انضمت أغلب الدول إلى (المعاهدة) ضمن (هيئة الأمم المتحدة).
فالواجب على من يكتب في موضوع الجهاد اليوم، وفي العلاقات الدولية: أنْ يراعي تغير أوضاع العالم، وانتقال الأصل من (المقاتلة) إلى (الممانعة).
ونحن اليوم بحاجة ماسة إلى كتابة فقه جديد للجهاد يراعي التغير الكبير الذي حصل في طبيعة العلاقات بين الأمم، والاختلاف الواسع في القيم والأعراف الدولية عما كانت عليه قبل قرون.
وسأعرض في هذا المقال لبعض أحكام الجهاد في الشريعة الإسلامية:
أنواع الجهاد:
الجهاد يكون بالقتال، ويكون بالحجة والبيان، قال تعالى: {فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً} (الفرقان:52) أي بالقرآن، كما قال ابن عباس، فسمى الله، عز وجل، إقامة الحجة بالقرآن: جهاداً كبيراً.
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ}(التوبة: من الآية73)، ومعلوم أنه لم يقاتل المنافقين، بل أقام عليهم الحجة باللسان، وهذا جهاد.
وأخرج أبو داود (2504)، والنسائي (6: 7)، وابن حبان في صحيحه (4708)، من حديث أنس بن مالك، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم". حديث صحيح.
وأخرج أحمد (6: 387)، وابن حبان في صحيحه (4707)، من حديث كعب بن مالك، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه". وإسناده صحيح.
الجهاد شرع للدفاع عن الإسلام، ولرفع الظلم:
أمر الله، عز وجل، نبيه، صلى الله عليه وسلم، بالصبر وتحمل أذى الكفار، والدفع بالتي هي أحسن، مدة كونه في مكة، ولم يأذن له بالقتال.
وبعد هجرة النبي إلى المدينة أُذنَ له بالقتال، دفاعاً عن نفسه ودعوته، ورفعاً للظلم، بعد أنْ ضايقته قريش وظلمته وطردته من بيته وأخرجته من بلده، وضيقت عليه وأصحابه في المدينة؛ فأنزل الله، تعالى، الإذن بالقتال، حيث قال: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}(الحج:39- 40) ويدل قوله تعالى: (يُقاتلون) على أنهم هم المبدوؤون بالقتال.
وقوله: (ظلموا): أي أذن لهم بالقتال ليرفعوا الظلم عن أنفسهم.
وقوله: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض) يبين أنهم إنما يقاتلون ليدافعوا عن أنفسهم ودينهم ومساجدهم.
ثم بعد ذلك أمر الله، عز وجل، المؤمنين بالقتال، لرفع اضطهاد الناس في دينهم، مع أن القتال مكروه في نفسه، كما قال: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُم}(البقرة: من الآية216)، وقال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} (البقرة: من الآية193)، والفتنة هي الاضطهاد الديني، وفتنة الناس عن دينهم، وهذا هو معنى الفتنة في القرآن، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ} (البروج:10).
فالجهاد لم يشرع إلا لهذه الحالات الثلاث: الدفاع عن النفس، ورفع الظلم عنها، ورفع اضطهاد الناس في أديانهم.
ومع أن الجهاد مشروع لرفع الظلم وللدفاع عن النفس؛ إلا أن الله، عز وجل، نهى المؤمنين أن يعتدوا في الانتقام، بعد أن يرفعوا الظلم ويدافعوا عن أنفسهم حيث قال تعالى {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (البقرة:190)، وقال: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا} (المائدة: 2).
دعوى نسخ آيات الصبر والمدافعة بآية السيف:
الآيات التي ورد فيها الأمر بالصبر، والصفح، تبلغ مائة وأربعين آية.
إلا أن بعض الفقهاء ذكر أن آية السيف نسخت هذه الآيات جميعاً، وهذا قول لا دليل عليه، وأبطل العلماء هذا القول في تفاسيرهم عند كل آية من هذه الآيات المزعوم أنها منسوخة بآية السيف.
هذه الآية العجيبة التي نسخت مائة وأربعين آية، عند هؤلاء، ومع ذلك فقد اختلفوا في تعيينها، فصارت كأنها الغول أو العنقاء.
بل إنهم زعموا أن آخر آية السيف نسخ أولها!
وادعاء نسخ شيء من القرآن أمر خطير، لا بد من وجود بينة قوية عليه، قال ابن حزم: " لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ؛ إلا بيقين.
لأن الله، عز وجل، يقول: {ومآ أرسلنا من رسول ألا ليطاع بإذن لله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جآءوك فاستغفروا لله واستغفر لهم لرسول لوجدوا لله تواباً رحيماً} وقال تعالى: {قل من حرم زينة لله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم لقيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون} فكل ما أنزل الله، تعالى، في القرآن أو على لسان نبيه ففرض اتباعه، فمن قال في شيء من ذلك: إنه منسوخ؛ فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر، وأسقط لزوم اتباعه، وهذه معصية لله تعالى مجردة، وخلاف مكشوف؛ إلا أن يقوم برهان على صحة قوله، وإلا فهو مفتر مبطل.
ومن استجاز خلاف ما قلنا: فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها، لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية ما، أو حديث ما، وبين دعوى غيره النسخ في آية أخرى وحديث آخر، فعلى هذا لا يصح شيء من القرآن والسنة، وهذا خروج عن الإسلام، وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون، ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به الله، تعالى، ورسوله إلا بيقينٍ نسخَ لا شك فيه".
وقد تتبع د. مصطفى زيد الآيات التي زعموا أنها منسوخة بآية السيف، ودرسها آية آية، وبين بطلان دعوى النسخ في كل آية منها، وذلك في كتابه القيم "النسخ في القرآن الكريم- دراسة تشريعية تاريخية نقدية".
تقسيم الدور في الإسلام:
للعلماء قولان مشهوران في تقسيم الدور: فذهب الشافعية إلى أن الدور ثلاثة: دار حرب، ودار عهد، ودار إسلام.
وذهب جمهور العلماء إلى أن الدور داران: دار إسلام، ودار حرب، وهم يجعلون دار العهد ضمن دار الإسلام.
وتقسيم الفقهاء للدور، إنما هو اجتهاد منهم، فرضه الواقع عليهم،وليس هناك نص عليه.
وقد نقل بعضهم أن الشافعي جعل الدور كلها داراً واحدة، وذكر أن تقسيم الدور أمر طارئ. وقال الشيخ محمد أبو زهرة: "إنَّ دار العهد حقيقة اقتضاها الفرض العلمي، وحققها الواقع، فقد كان هناك قبائل ودول لا تخضع خضوعاً تاماً للمسلمين، وليس للمسلمين فيها حكم، ولكن لها عهد محترم، وسيادة في أرضها، ولو لم تكن كاملة في بعض الأحوال.
وهذه البلاد هي التي كان بينها وبين المسلمين عهد عُقد ابتداءً، أو عقد عند ابتداء القتال معها عندما يخيرهم المسلمون بين العهد أو الإسلام أو القتال، فأهلها يعقدون صلحاً مع الحاكم الإسلامي على شروط تشترط من الفريقين، وهذه الشروط تختلف قوة وضعفاً على حسب ما يتراضى عليه الطرفان، وعلى حسب هذه القبائل وتلك الدولة قوة وضعفاً، وعلى مقدار حاجتها إلى مناصرة الدولة الإسلامية".
وقال أيضاً: "وإنه يجب أن يُلاحظ أن العالم الآن تجمعه منظمة واحدة قد التزم كل أعضائها بقانونها ونظمها، وحكم الإسلام في هذه: أنه يجب الوفاء بكل العهود والالتزامات التي تلتزمها الدول الإسلامية عملاً بقانون الوفاء بالعهد الذي قرره القرآن الكريم، وعلى ذلك لا تعد ديار المخالفين التي تنتمي لهذه المؤسسة العالمية دار حرب ابتداءً، بل تعتبر دار عهد".
علة القتال:
ذكر بعض الفقهاء أن علة القتال في الإسلام هي: الكفر، ولهذا فقد ادعى أن كل كافر إما أن يسلم أو يدفع الجزية أو يقتل.
وهذا القول غير صحيح؛ بل علة القتال في الإسلام هي (القتال) فقد رتب الإسلام أحكام القتال ضد المقاتلين، وليس ضد الكفار، حيث نهى الإسلام عن قتل من لا يقاتل، أو لا يقدر على القتال، وأمر بعدم التعرض لهم، كالرهبان والنساء والأطفال والعاجزين عن القتال والفلاحين والعسيفين وغيرهم.
فلو كانت علة القتال هي الكفر؛ لم يفرق بين هؤلاء وغيرهم؛ لاجتماعهم في علة الكفر.
والقول بأن علة القتال هي القتال، هو قول جمهور العلماء.
الإسلام أو الجزية أو القتال؟
مما ينشره بعض أصحاب جماعات التكفير والجهاد، لتسويغ أفعالهم، قولهم: إن غير المسلمين يخيرون بين ثلاثة أمور فقط، وهي إما أن يسلموا، أو يدفعوا الجزية، أو يقاتلوا.
وهذا التخيير بين هذه المسائل الثلاث غير صحيح، فهناك أمر رابع هو الأصل، وهو المعاهدات، وفي سنة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وفعل أصحابه، وكلام الفقهاء، شواهد كثيرة على أن المعاهدات لا تكون ملتزمة بالجزية أو الإسلام أو القتال، وأيضاً، فهناك شواهد على إسقاط الجزية عن غير المسلمين تسقط عنهم الجزية، فمن تلك الشواهد:
الأول: معاهدة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مع اليهود في المدينة، ومما جاء في هذه المعاهدة: "وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم....وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف؛ إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته...وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على مَنْ حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم...."إلى آخر المعاهدة، وليس فيها أي ذكر لجزية، ولا غيرها، بل فيها المناصرة.
الثاني: عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، مع قريش في صلح الحديبية، وهو في حال قوة، وليس فيه اشتراط جزية، ولا غيرها، بل فيه تسليم لكثير من مطالب قريش، إيثاراً للسلم.
الثالث: روى النسائي (2: 64- 65)، وأبو داود (4309) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "اتركوا الحبشة ما تركوكم". وروى النسائي (6: 43)، وأبو داود (4302) من حديث رجل من أصحاب رسول الله، أن رسول الله قال: "دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم".
فلم يأمر بقتالهم، أو أخذ الجزية منهم، بل أمر بتركهم.
الرابع: إسقاط عمر الجزية عن نصارى بني تغلب، وذلك أن عمر رضي الله عنه أراد أن يأخذ من نصارى بني تغلب الجزية فتفرقوا في البلاد؛ فقال النعمان بن زرعة لعمر: يا أمير المؤمنين إن بنى تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية، وليست لهم أموال إنما هم أصحاب حروث ومواشي، ولهم نكاية في العدو فلا تعن عدوك عليك بهم. قال فصالحهم عمر، رضي الله عنه، على أن تضعف عليهم الصدقة.
قال ابن القيم: "فهذا الذي فعله عمر، رضي الله عنه، وافقه عليه جميع الصحابة، والفقهاء بعدهم".
الخامس: عدم أخذ الجزية من الرهبان، ولا النساء، ولا الأطفال، ولا الشيخ الفاني.
قال ابن القيم: " لا جزية على شيخ فان، ولا زمن، ولا أعمى، ولا مريض لا يرجى برؤه، بل قد أيس من صحته، وإن كانوا موسرين، وهذا مذهب أحمد وأصحابه، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي في أحد أقواله؛ لأن هؤلاء لا يقتلون ولا يقاتلون، فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والذرية".
السادس: ظاهر كلام أحمد عدم أخذ الجزية من الفلاحين الذين لا يقاتلون والحراثين.
أما فعل الصحابة، وقادة الإسلام في ذلك؛ فهو كثير جداً، ليس هذا مكان عرضه.
فهذه بعض أحكام الجهاد التي غفل عنها بعض المنتسبين إليه؛ فنقضوا عهد المعاهدين، واعتدوا على الآمنين، وقتلوا المستأمنين باسم الجهاد، والجهاد بريء منهم.
(منقول)
اعلم ان الغوغاء سيهاجمون ويقولون موالي للسلاطين لكن اعلموا اني لااميل لااحد واكره مااكره الذين يجاملون السلاطين على حساب العدل والحق لكن اعلموا اني اكره ادعياء السلفيةوادعياء الجهاد كا ابن لادن وغيره ككره ذلكم العلماء المجاملين الذين دمروا بلادى واستباحوا دم ابي واخي ليقال له هذا هو قاهر الامريكان للمعلوم كثير من اهلي وابناء بلدي كرهوا ذلكم العابث باامن الناس والمجتمع الذي جعل اخي وابناء عمومتي يقتلون اخوانهم ومن الذي قال ان الامريكان احتلوا ارضي فو الله لوكان كذلك لجهادنا دون ارضنا وديننا ولكن هو عهد ابرمه ال سعود لحماية ارضنا من ذلك المجرم صدام وانتهى ذلك العهد وخرج الامريكان وعشنا في ارضنا مكرمين اموالنا با ايدينا وارضنا نملكهاولله الحمد ولايغرك ذلك الشيخ المجاهد00000
فالمسيح الدجال يأتي ومعه جنة ونار ويميت ويحي وكأنه الرب تعالى الله عن ذلك فاصحاب المظاهر يغترون به كاغتراركم بذاك الشيخ فيؤمنون به
والخارجي ابن ملجم الذي قتل الامام علي كان يقول لصاحبه كيف انام وعلي قد حكم الرجال في دين الله ويقوم ويقتل علي وعندما قبض عليه المسلمون قطعوا يديه ورجليه وارادو ان يقطعوا لسانه فتمنع وقال لعلي اقراء القرآن واموت عليه فلو كان هذا في عصرنا لقالوا هذا هو الشيخ الشهيد قاهر ال00000 /(عبدالرحمن بن ملجم)
تعليق