بسم الله الرحمن الرحيم
أجمع العلماءُ على تكفيرِ من لا يحكمُ بما أنزل اللهُ مُنكرًا وجاحدًا بشرعِ اللهِ، أمَّا من لا يحكم بما أنزل اللهُ بإختياره غيرَ مُنكرًا ولا جاحدًا بشرعِ اللهِ فذلك قوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) (المائدة:44) وقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) (المائدة:45) وقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) (المائدة:47)، فعن ابن عباس رضي الله عنه أنَّه قال هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. فكفر دون كفر هو الشرك الأصغر الذي لا يُخرج من الملة وينسحبُ عليه ظلمٌ دونَ ظلمٍ وفسقٌ دونَ فسقٍ فالكفرُ هو أعمُ وأشملُ من الظلمِ والفسقِ لأنَّ كلَ كافرٍ هو ظالمٌ وفاسقٌ من غير عكس أي أنَّ ليس كلُ ظالمٍ أو كلُ فاسقٍ هو كافرٌ، ما يعني أن (ظلم دون ظلم) تعني ظلمٌ دون ظلم الكفر، (وفسق دون فسق) تعني فسقٌ دون فسق الكفر.
وقال العلماءِ أنَّ الحُكمَ بما أنزل اللهُ هو حقٌ للهِ إمَّا متعلقٌ بحقوق العباد وإمَّا لا، وهم في ذلك على قولين فيمن لا يحكم بما أنزلَ اللهُ مُكرهًا: أمَّا الأولُ: فإذا كان وليُ الأمرِ مكرهًا على عدمِ تطبيقِ الشريعةِ الإسلاميةِ، فيسقطُ حقُ اللهِ عليه فيما لا يتعلقُ بحقوقِ العبادِ، وكذا يسقطُ عليه كلا حقوقُ العبادِ وحقُّ اللهِ المُتعلقُ بها(2). أمَّا الثاني: فإذا كان وليُ الأمرِ مكرهًا على عدمِ تطبيقِ الشريعةِ الإسلاميةِ، فيسقطُ حقُ اللهِ عليه فيما لا يتعلقُ بحقوقِ العبادِ، ولا يسقطُ عليه ولا يسقطُ عليه حقوقُ العبادِ وحقُ اللهَِ المتعلقُ بها(1).
أقولُ: أنَّ منْ يتعدَّى حقَّ اللهِ يظلمُ نفسَهُ بإكسابِ نفسهِ وزرًا بعدم طاعته عزَّوجل في نفسهِ، ومَن يتعدَّى حقَّ اللهِ المُتعلقِ بالعبادِ يظلمُ نفسَهُ بإكسابِ نفسهِ وزرًا بظلمِ العبادِ بعدمِ تأديةِ حقوقَهم التي أوجبها اللهُ عليه؛ يقول تعالى (وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) (الطلاق:1)، ما يعني أنَّ من لا يحكمُ بما أنزل اللهُ حُكمُه حُكمُ الظالمِ لنفسهِ ورعيتهِ. وقد قال العلماءُ أنَّ الظلمَ في تحريمِه حقانِ: حقٌ للهِ، وحقٌ للمظلومِ، وعفوُ المظلومِ عن ظالمِه يسقطُ حقَّه، ولا يسقطُ حقَّ اللهِ عزَّ وجل عن الظالمِ، بل لا بدَ أن يتوبَ الظالمُ من ظلمِه ليسقطَ حقَ اللهِ عنه، وإن لم يتبْ الظالمُ من الظلمِ فهو معرضٌ للوعيد، وإن سامحَه المظلومُ، إلاَّ أنْ يعفوَ اللهُ عنهُ(1).
ولأنَّ من لا يحكمُ بما أنزلَ اللهُ عليه حقَّانِ؛ حقٌ للهِ غيرُ متعلقٍ بحقوقِ العبادِ وحقٌ متعلقٌ بحقوقِ العبادِ، وحكمهُ حكمُ الظالمِ. فحقُ اللهِ غيرُ المتعلقِ بحقوقِ العبادِ يسقطُ عنهُ على القولين إذا كان مُكرهًا. أمَّا حقُ اللهِ المتعلقُ بحقوقِ العبادِ فيسقط على القولِ الأولِ إذا كان مُكرهًا، وأمَّا على القول الثاني فحقُ اللهِ يسقطُ عنهُ مع عدم لزوم توبتهِ لأنَّه مُكرهًا، ولا يسقط حقُ العبادِ أو الرعية على ولي الأمر إذا لم يعفو عن حقهم وإن كان مُكرهًا، ولكنَّه يسقطُ عنه إذا عفوا عن حقهم إذا كان مُكرهاً وحقُ اللهِ المتعلقُ بحقهم يسقطُ عنه كذلك مع عدمِ لزوم توبتِه لأنَّه مُكرهًا، والله أعلم. ما يعني أنَّ وليَ الأمرِ الذي لا يحكمُ بما أنزلَ اللهُ مُكرهاً، يعفُو اللهُ عنه على القول الأقلِّ ورعًا، وعلى القول الأكثرِ ورعًا لا يغفرُ اللهُ له حقوقَ العباد الذين لا يعفونَ عنه ويغفر له حقوقَ العبادِ الذين يعفونَ عنه ، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المراجع:
1) موقع إسلام ويب الإلكتروني (www.islamweb.net).
2) المصدر: موقع موسوعة النابلسي الإلكتروني (www.nabulsi.com).
جمع وإعداد: أخوكم خالد صالح أبودياك.
وقال العلماءِ أنَّ الحُكمَ بما أنزل اللهُ هو حقٌ للهِ إمَّا متعلقٌ بحقوق العباد وإمَّا لا، وهم في ذلك على قولين فيمن لا يحكم بما أنزلَ اللهُ مُكرهًا: أمَّا الأولُ: فإذا كان وليُ الأمرِ مكرهًا على عدمِ تطبيقِ الشريعةِ الإسلاميةِ، فيسقطُ حقُ اللهِ عليه فيما لا يتعلقُ بحقوقِ العبادِ، وكذا يسقطُ عليه كلا حقوقُ العبادِ وحقُّ اللهِ المُتعلقُ بها(2). أمَّا الثاني: فإذا كان وليُ الأمرِ مكرهًا على عدمِ تطبيقِ الشريعةِ الإسلاميةِ، فيسقطُ حقُ اللهِ عليه فيما لا يتعلقُ بحقوقِ العبادِ، ولا يسقطُ عليه ولا يسقطُ عليه حقوقُ العبادِ وحقُ اللهَِ المتعلقُ بها(1).
أقولُ: أنَّ منْ يتعدَّى حقَّ اللهِ يظلمُ نفسَهُ بإكسابِ نفسهِ وزرًا بعدم طاعته عزَّوجل في نفسهِ، ومَن يتعدَّى حقَّ اللهِ المُتعلقِ بالعبادِ يظلمُ نفسَهُ بإكسابِ نفسهِ وزرًا بظلمِ العبادِ بعدمِ تأديةِ حقوقَهم التي أوجبها اللهُ عليه؛ يقول تعالى (وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) (الطلاق:1)، ما يعني أنَّ من لا يحكمُ بما أنزل اللهُ حُكمُه حُكمُ الظالمِ لنفسهِ ورعيتهِ. وقد قال العلماءُ أنَّ الظلمَ في تحريمِه حقانِ: حقٌ للهِ، وحقٌ للمظلومِ، وعفوُ المظلومِ عن ظالمِه يسقطُ حقَّه، ولا يسقطُ حقَّ اللهِ عزَّ وجل عن الظالمِ، بل لا بدَ أن يتوبَ الظالمُ من ظلمِه ليسقطَ حقَ اللهِ عنه، وإن لم يتبْ الظالمُ من الظلمِ فهو معرضٌ للوعيد، وإن سامحَه المظلومُ، إلاَّ أنْ يعفوَ اللهُ عنهُ(1).
ولأنَّ من لا يحكمُ بما أنزلَ اللهُ عليه حقَّانِ؛ حقٌ للهِ غيرُ متعلقٍ بحقوقِ العبادِ وحقٌ متعلقٌ بحقوقِ العبادِ، وحكمهُ حكمُ الظالمِ. فحقُ اللهِ غيرُ المتعلقِ بحقوقِ العبادِ يسقطُ عنهُ على القولين إذا كان مُكرهًا. أمَّا حقُ اللهِ المتعلقُ بحقوقِ العبادِ فيسقط على القولِ الأولِ إذا كان مُكرهًا، وأمَّا على القول الثاني فحقُ اللهِ يسقطُ عنهُ مع عدم لزوم توبتهِ لأنَّه مُكرهًا، ولا يسقط حقُ العبادِ أو الرعية على ولي الأمر إذا لم يعفو عن حقهم وإن كان مُكرهًا، ولكنَّه يسقطُ عنه إذا عفوا عن حقهم إذا كان مُكرهاً وحقُ اللهِ المتعلقُ بحقهم يسقطُ عنه كذلك مع عدمِ لزوم توبتِه لأنَّه مُكرهًا، والله أعلم. ما يعني أنَّ وليَ الأمرِ الذي لا يحكمُ بما أنزلَ اللهُ مُكرهاً، يعفُو اللهُ عنه على القول الأقلِّ ورعًا، وعلى القول الأكثرِ ورعًا لا يغفرُ اللهُ له حقوقَ العباد الذين لا يعفونَ عنه ويغفر له حقوقَ العبادِ الذين يعفونَ عنه ، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المراجع:
1) موقع إسلام ويب الإلكتروني (www.islamweb.net).
2) المصدر: موقع موسوعة النابلسي الإلكتروني (www.nabulsi.com).
جمع وإعداد: أخوكم خالد صالح أبودياك.
تعليق