السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً بكم في شبكة فلسطين للحوار ...
في حال كانت زيارتكم الأولى ننصح زيارة قسم المساعدة للتعرف على شروط الانتساب في شبكة فلسطين للحوار.
أما في حال رغبتكم المشاركة، فينبغي عليك الانتساب أولًا.
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
هل يجوز لرجل ان يتزوج من امراه قد تبرع لها بدم ..أو العكس ؟
رد: هل يجوز لرجل ان يتزوج من امراه قد تبرع لها بدم ..أو العكس ؟
نعم يجوز له ذلك؛ فلا تُحرم المرأة على الرجل والعكس إلا بالرضاع فقط.
وهنا يُجيب بذلك فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله تعالى:
س- هل صحيح أن نقل الدم بين شاب وفتاة يحرم الزواج بينهما ؟ جـ- ليس بصحيح، حيث لم يرد التحريم إلا بالرضاع في الصغر، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام وحديث: لا يحرم إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم وليس نقل الدم في معنى الرضاع ؛ لأنه لا يسمى غذاء ولا يدفع الجوع، وقد ورد في الحديث إنما الرضاعة من المجاعة فالدم إنما تحصل به قوة في الجسم أو شفاء من ضعف، والغالب أنه يحصل في الكبر، فلا يقاس بالرضاع، والله أعلم.
وبذلك قال فضيلة الشيخ عبدالله العقيل عليه رحمة الله، كما في التالي:
السؤال: رجل يريد الزواج من امرأة سبق أن نقل الطبيب لها كمية من دمه، كمية تقدر بخمسين وحدة قياسية أثناء مرضها، ويسأل هل تحل له أم لا؟
الإجابة: نعم تحل له؛ لأن نقل الدم من رجل إلى امرأة -أو بالعكس- لا يسمى رضاعاً، لا لغًة ولا عرفاً ولا شرعاً، فلا تثبت له أحكام الرضاع: من نشر الحرمة وثبوت المحرمية وغيرها.
ولو قدر نشره الحرمة لاختص بزمن الصغر، وهو مدة الحولين كالرضاع. والمنصوص أن رضاع الكبير لا يثبت به تحريم؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (1)، وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد، فسألها عنه فقالت: هو أخي من الرضاعة. فقال: "انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة" (2) (متفق عليه).
وعن أم سلمة مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام" (رواه الترمذي (3) وصححه)، والله أعلم.
___________________________________________
1 - سورة البقرة: الآية (233).
2 - البخاري (2647، 5102)، ومسلم (1455).
3 - برقم (1152) وقال: حسن صحيح.
تعليق