( باب الرد على من قال يجب القطع على خبر الواحد )
بأنه كذب إذا لم يقع العلم بصدقه من ناحية الضرورة أو الاستدلال ان قال قائل ما أنكرت من أن الخبر إذا كان مرويا فيما يتعلق بالدين ولم يعلم ضرورة ولا قامت على صحته حجة وجب القطع على كونه كذبا لأن الله تعالى لو علم صدقه لم يخلنا من دليل على ذلك وطريق اليه يقال له لم لا يجوز أن يخلينا من ذلك وفيه وقع الخلاف بل ما أنكرت من وجوب كونه صدقا لان الله تعالى لو علم انه كذب لم يخلنا من دليل على ذلك وفى اخلائه من ذلك دليل على انه صدق ولا مخرج له من هذا السؤال ثم يقال له ان حال الخبر في هذا الباب كحال الشهادة على وقوع الجائز الممكن ولو وجب ما قلته لوجب متى عريت الشهادة المتعلق بها حكم في الدين من دلالة الصدق ان يقطع على انها كذب وزور وهكذا يجب متى لم يدلنا الله تعالى على ايمان الخلفاء والقضاء والامراء والسعاة وكل نائب عن الأئمة في شيء من أمر الدين وعلى عدالتهم وطهارة سرائرهم ان يجب القطع على كفرهم وفسقهم ومتى لم يدلنا على صحته القياس في الحكم وان الحق فيه دون غيره وجب القضاء على فساده ولا جواب عن شيء من ذلك وان قال كما يجب القطع على كذب مدعى الرسالة متى لم يكن معه علم دال على صدقه فكذلك يجب القطع على كذب المخبر متى لم تكن معه حجة تدل على صدقه يقال له ان كان هذا قياسا صحيحا فإنه يجب القطع بتكذيب جميع آحاد الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين متى انفردوا بالخبر ولم تكن معهم دلالة على صدقهم وهذا خروج عن الدين وجهل ممن صار اليه ولو كان قياس مدعى النبوة وراوى الخبر واحدا لوجب ان يكون في الشهادة مثله وان يقطع على كل شهادة لم يقم دليل على صحتها أو يبلغ عدد الشهود عدد أهل التواتر انها كذب وزور وهذا لا يقوله ذو تحصيل لان ذلك لو كان صحيحا لم يجز لأحد من حكام المسلمين ان يحكم بشهادة اثنين ولا بشهادة أربعة وبشهادة من لم يقم الدليل على صدقة لأنه انما يحكم بشهادة يعلم انها كاذبة ثم الفرق بين خبر مدعى الرسالة وبين خبر الواحد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الله تعالى بما لا نعلم الا من جهته وقد أمرنا الله تعالى بتعظيمه ظاهرا و باطنا وموالاته والقطع على طهارته ونقاء سريرته والعلم بأنه صادق في جميع ما يخبر به فوجب مع تكليف ذلك ازاحة العلة فيما به يعلم حصول صدقة والقطع والا كان تكليفا للشىء مع عدم الدليل عليه وذلك محال وخارج عن باب التعبد واما خبر الواحد فما تعبدنا فيه بهذا لأنه ليس يخبرنا عما يخبرنا عنه بما لا يصح ان نعلمه الا من جهته ولا هو خبر عن الله تعالى ولا نحن مأمورون بالقطع على طهارة سريرته والعلم بأنه صادق في خبره بل انما تعبدنا بالعمل بخبره متى ظننا كونه صدقا فحاله في ذلك كحال الشاهد الذي أمرنا بالعمل بشهادته دون اعتقاد شيء من هذه الجملة فيه وكما لا يجوز قياس الشهادة على ادعاء النبوة فكذلك لا يجوز قياس الخبر عليها وهذا واضح لا شبهة فيه حدثني على بن احمد الهاشمي قال هذا الكتاب جدي عيسى بن موسى بن أبى محمد بن المتوكل على الله فقرأت فيه حدثني أبو بكر محمد بن داود النيسابوري قال سمعت محمد بن نعيم يقول سمعت محمد بن يحيى وهو الذهلي يقول ولا يجوز الاحتجاج الا بالحديث الموصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم الضبي الحافظ قال قرأت بخط أبى عمرو المستملى سمعت يحيى بن محمد بن يحيى يقول لا يكتب الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرويه ثقة عن ثقة حتى يتناهى الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة ولا يكون فيهم رجل مجهول ولا رجل مجروح فإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وجب قبوله والعمل به وترك مخالفته قرأت في كتاب أبى الحسين احمد بن قاج الوراق ثنا على بن الفضل بن ظاهر البلخي قال ثنا محمد بن غالب الكرابيسي قال ثنا مسلم بن عبد الرحمن البخلى وهو السلمي قال ثنا عبد الله بن محمد الامام قال ثنا محمد بن يسار عن قتادة قال لا يحمل هذا الحديث عن صالح عن طالح ولا عن طالح عن صالح حتى يكون صالح عن صالح أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف الفراء في كتابه إلينا من مصر قال حدثنا احمد بن محمد بن أبي الموت أبو بكر المكى قال قال لنا احمد بن زيد بن هارون انما هو صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل وجبرئيل عن الله عز وجل في صفة الاخبار واقسام الجرح والتعديل مختصرا وصفهم الحديث بأنه مسند يريدون ان إسناده متصل بين روايه وبين من اسند عنه الا ان أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما اسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة واتصال الإسناد فيه ان يكون واحد من رواته سمعه من فوقه حتى ينتهى ذلك الى آخره وان لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة واما المرسل فهو ما انقطع إسناده بان يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه الا ان أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعى عن النبي صلى الله عليه وسلم واما ما رواه تابع التابعى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل وهو اخفض مرتبة من المرسل والمرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله والموقوف ما أسنده الراوي الى الصحابي ولم يتجاوزه والمنقطع مثل المرسل الا ان هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعى عن الصحابة مثل أن يروى مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك وما أشبه ذلك وقال بعض أهل العلم بالحديث الحديث المنقطع ما روى عن التابعى ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله والمدلس رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم انه سمع منه أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه منه هذا هو التدليس في الإسناد فأما التدليس للشيوخ فمثل ان يغير اسم شيخه لعلمه بان الناس يرغبون عن الرواية عنه أو يكنيه بغير كنيته أو ينسبه الى غير نسبته المعروفة من أمره ووصفهم لمن روى عنه انه صحابي يريدون انه ممن ثبتت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعى من صحب الصحابي فأما أقسام العبارات بالأخبار عن أحوال الرواة فأرفعها ان يقال حجة أو ثقة وأدونها ان يقال كذاب أو ساقط أخبرنا أبو سعد احمد بن محمد بن احمد بن عبد الله بن حفص بن الخليل الماليني قال انا أبو أحمد عبد الله بن عدى الحافظ قال ثنا القاسم بن زكريا ويحيى بن صاعد ومحمود بن موسى الحلواني وأحمد بن محمد بن سليمان القطان قالوا ثنا عمرو بن على ثنا عبد الرحمن بن مهدى قال ثنا أبو خلدة قال فقال له رجل يا أبا سعيد أكان ثقة قال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا وقال القاسم وكان خيارا الثقة شعبة وسفيان أخبرني الحسن بن أبى طالب قال ثنا احمد بن إبراهيم بن شاذان قال أخبرنا الحسين بن محمد بن عفير قال قال أبو جعفر احمد بن سنان كان عبد الرحمن بن مهدى ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال ثنا أبى قال ثنا الحسين بن صدقة قال ثنا احمد بن أبى خيثمة قال قلت ليحيى بن معين انك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة لا يكتب حديثه
حدثني على بن محمد بن نصر الدينوري قال سمعت حمزة بن يوسف السهمي يقول سألت أبا الحسن الدارقطني قلت له إذا قلت فلان لين أيش تريد به قال لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي فيما أخبرني به أبو زرعة روح بن محمد بن احمد القاضى إجازة شافهنى بها أن على بن محمد بن عمر القصار أخبرهم عنه وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى فإذا قيل للواحد انه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه وإذا قيل انه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهى المنزلة الثانية وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه الا انه دون الثانية وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه الا انه دونه وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه وهى المنزلة الرابعة .
بأنه كذب إذا لم يقع العلم بصدقه من ناحية الضرورة أو الاستدلال ان قال قائل ما أنكرت من أن الخبر إذا كان مرويا فيما يتعلق بالدين ولم يعلم ضرورة ولا قامت على صحته حجة وجب القطع على كونه كذبا لأن الله تعالى لو علم صدقه لم يخلنا من دليل على ذلك وطريق اليه يقال له لم لا يجوز أن يخلينا من ذلك وفيه وقع الخلاف بل ما أنكرت من وجوب كونه صدقا لان الله تعالى لو علم انه كذب لم يخلنا من دليل على ذلك وفى اخلائه من ذلك دليل على انه صدق ولا مخرج له من هذا السؤال ثم يقال له ان حال الخبر في هذا الباب كحال الشهادة على وقوع الجائز الممكن ولو وجب ما قلته لوجب متى عريت الشهادة المتعلق بها حكم في الدين من دلالة الصدق ان يقطع على انها كذب وزور وهكذا يجب متى لم يدلنا الله تعالى على ايمان الخلفاء والقضاء والامراء والسعاة وكل نائب عن الأئمة في شيء من أمر الدين وعلى عدالتهم وطهارة سرائرهم ان يجب القطع على كفرهم وفسقهم ومتى لم يدلنا على صحته القياس في الحكم وان الحق فيه دون غيره وجب القضاء على فساده ولا جواب عن شيء من ذلك وان قال كما يجب القطع على كذب مدعى الرسالة متى لم يكن معه علم دال على صدقه فكذلك يجب القطع على كذب المخبر متى لم تكن معه حجة تدل على صدقه يقال له ان كان هذا قياسا صحيحا فإنه يجب القطع بتكذيب جميع آحاد الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين متى انفردوا بالخبر ولم تكن معهم دلالة على صدقهم وهذا خروج عن الدين وجهل ممن صار اليه ولو كان قياس مدعى النبوة وراوى الخبر واحدا لوجب ان يكون في الشهادة مثله وان يقطع على كل شهادة لم يقم دليل على صحتها أو يبلغ عدد الشهود عدد أهل التواتر انها كذب وزور وهذا لا يقوله ذو تحصيل لان ذلك لو كان صحيحا لم يجز لأحد من حكام المسلمين ان يحكم بشهادة اثنين ولا بشهادة أربعة وبشهادة من لم يقم الدليل على صدقة لأنه انما يحكم بشهادة يعلم انها كاذبة ثم الفرق بين خبر مدعى الرسالة وبين خبر الواحد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الله تعالى بما لا نعلم الا من جهته وقد أمرنا الله تعالى بتعظيمه ظاهرا و باطنا وموالاته والقطع على طهارته ونقاء سريرته والعلم بأنه صادق في جميع ما يخبر به فوجب مع تكليف ذلك ازاحة العلة فيما به يعلم حصول صدقة والقطع والا كان تكليفا للشىء مع عدم الدليل عليه وذلك محال وخارج عن باب التعبد واما خبر الواحد فما تعبدنا فيه بهذا لأنه ليس يخبرنا عما يخبرنا عنه بما لا يصح ان نعلمه الا من جهته ولا هو خبر عن الله تعالى ولا نحن مأمورون بالقطع على طهارة سريرته والعلم بأنه صادق في خبره بل انما تعبدنا بالعمل بخبره متى ظننا كونه صدقا فحاله في ذلك كحال الشاهد الذي أمرنا بالعمل بشهادته دون اعتقاد شيء من هذه الجملة فيه وكما لا يجوز قياس الشهادة على ادعاء النبوة فكذلك لا يجوز قياس الخبر عليها وهذا واضح لا شبهة فيه حدثني على بن احمد الهاشمي قال هذا الكتاب جدي عيسى بن موسى بن أبى محمد بن المتوكل على الله فقرأت فيه حدثني أبو بكر محمد بن داود النيسابوري قال سمعت محمد بن نعيم يقول سمعت محمد بن يحيى وهو الذهلي يقول ولا يجوز الاحتجاج الا بالحديث الموصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم الضبي الحافظ قال قرأت بخط أبى عمرو المستملى سمعت يحيى بن محمد بن يحيى يقول لا يكتب الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرويه ثقة عن ثقة حتى يتناهى الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة ولا يكون فيهم رجل مجهول ولا رجل مجروح فإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وجب قبوله والعمل به وترك مخالفته قرأت في كتاب أبى الحسين احمد بن قاج الوراق ثنا على بن الفضل بن ظاهر البلخي قال ثنا محمد بن غالب الكرابيسي قال ثنا مسلم بن عبد الرحمن البخلى وهو السلمي قال ثنا عبد الله بن محمد الامام قال ثنا محمد بن يسار عن قتادة قال لا يحمل هذا الحديث عن صالح عن طالح ولا عن طالح عن صالح حتى يكون صالح عن صالح أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف الفراء في كتابه إلينا من مصر قال حدثنا احمد بن محمد بن أبي الموت أبو بكر المكى قال قال لنا احمد بن زيد بن هارون انما هو صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل وجبرئيل عن الله عز وجل في صفة الاخبار واقسام الجرح والتعديل مختصرا وصفهم الحديث بأنه مسند يريدون ان إسناده متصل بين روايه وبين من اسند عنه الا ان أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما اسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة واتصال الإسناد فيه ان يكون واحد من رواته سمعه من فوقه حتى ينتهى ذلك الى آخره وان لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة واما المرسل فهو ما انقطع إسناده بان يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه الا ان أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعى عن النبي صلى الله عليه وسلم واما ما رواه تابع التابعى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل وهو اخفض مرتبة من المرسل والمرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله والموقوف ما أسنده الراوي الى الصحابي ولم يتجاوزه والمنقطع مثل المرسل الا ان هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعى عن الصحابة مثل أن يروى مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك وما أشبه ذلك وقال بعض أهل العلم بالحديث الحديث المنقطع ما روى عن التابعى ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله والمدلس رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم انه سمع منه أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه منه هذا هو التدليس في الإسناد فأما التدليس للشيوخ فمثل ان يغير اسم شيخه لعلمه بان الناس يرغبون عن الرواية عنه أو يكنيه بغير كنيته أو ينسبه الى غير نسبته المعروفة من أمره ووصفهم لمن روى عنه انه صحابي يريدون انه ممن ثبتت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعى من صحب الصحابي فأما أقسام العبارات بالأخبار عن أحوال الرواة فأرفعها ان يقال حجة أو ثقة وأدونها ان يقال كذاب أو ساقط أخبرنا أبو سعد احمد بن محمد بن احمد بن عبد الله بن حفص بن الخليل الماليني قال انا أبو أحمد عبد الله بن عدى الحافظ قال ثنا القاسم بن زكريا ويحيى بن صاعد ومحمود بن موسى الحلواني وأحمد بن محمد بن سليمان القطان قالوا ثنا عمرو بن على ثنا عبد الرحمن بن مهدى قال ثنا أبو خلدة قال فقال له رجل يا أبا سعيد أكان ثقة قال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا وقال القاسم وكان خيارا الثقة شعبة وسفيان أخبرني الحسن بن أبى طالب قال ثنا احمد بن إبراهيم بن شاذان قال أخبرنا الحسين بن محمد بن عفير قال قال أبو جعفر احمد بن سنان كان عبد الرحمن بن مهدى ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال ثنا أبى قال ثنا الحسين بن صدقة قال ثنا احمد بن أبى خيثمة قال قلت ليحيى بن معين انك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة لا يكتب حديثه
حدثني على بن محمد بن نصر الدينوري قال سمعت حمزة بن يوسف السهمي يقول سألت أبا الحسن الدارقطني قلت له إذا قلت فلان لين أيش تريد به قال لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي فيما أخبرني به أبو زرعة روح بن محمد بن احمد القاضى إجازة شافهنى بها أن على بن محمد بن عمر القصار أخبرهم عنه وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى فإذا قيل للواحد انه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه وإذا قيل انه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهى المنزلة الثانية وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه الا انه دون الثانية وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه الا انه دونه وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه وهى المنزلة الرابعة .
تعليق