إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حقيقة حد الرجم في الاسلام .....بدنا رايكم

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حقيقة حد الرجم في الاسلام .....بدنا رايكم

    منذ بواكير حياتي كانت تصطخب في خلدي تساؤلات عن بعض الأفكار والتشريعات التي دُست سمومها في قلب الدين الإسلامي لأغراض سياسية أوغايات دنيوية أو مآرب خبيثة الله أعلم بها .. ومزجت بينبوعه الصافي حتى كدرته وشابته بملوثات دخيلة على الدين وعلى ما يحمله من تشريعات سمحة وأفكار نبيلة تحقق للإنسان أمنه واستقراره وتعزز قدرته على التعايش مع المجتمع تعايشاً سليماً.. من حيث تشريعه- أي الدين- لبعض الأحكام وسنه لبعض العقوبات التي تحمل في ظاهرها طابع القسوة ولكن بعد التحليل الموضوعي والتدقيق والتمعن يتبدى عمق الحكم لنستخرج من باطنه عللاً منطقية وغايات غاية في الرفعة والسمو..

    غير أننا لو تأملنا في حكم "رجم الزاني" لن ننتهي إلى نفس النتائج .. بمعنى آخر سننتهي إلى أن هذا الحكم - أي الرجم - يحمل من القسوة والسادية والوحشية مايتنافى ويتعارض مع المبادئ السامية للدين , التي ترقى بالإنسان اعتباراً من كونه سيد الموجودات وعلى قمة الهرم وأعلى درجة في سُلَّم المفاضلة بينه وبين سائر المخلوقات الأخرى..

    ومالقول بأن حكمة تشريع الرجم ماهي إلا لتطهير الجاني من ذنبه ومن ثم دخوله الجنة ..لايعدو كونه برشامة لحقن العقول وإدخالها في دائرة "الكوما " الذهنية.. بربك كيف تكون هذه التصفية الإجرامية مطهرة وغاسلة لثوب خطاياه من الدنس ..أوليس باب التوبة مفتوحاً؟ .. ومن خوَّل الآخرين ليوجهوا عقوبة دموية للجُناة ليمنحوهم بعد ذلك صكوك الغفران ؟ فهل يُعقل من ذلك الرب الرحيم ومن تلك الرسالة النبوية الطاهرة التي كانت حاملة لمشعل النور ومشكاة الهداية أن تسن تشريعاً همجياً وحشياً يعيدنا إلى قانون الغاب وعصور الانحطاط والتخلف ؟.. وهل يعقل أن يُرجم إنسان مِلاكُه الضعف جمحت به غرائزه فانصاع لها وأن يُغض الطرف عن كل الملابسات والخلفيات التي دعته لاقتراف ذلك,ويُصدرُ عليه حكماً شنيعاً بقتله قذفاً بالحجارة والحصى وكأن الله لا يقبل التوبة ولا يغفر المعصية؟! أليس هذا مدعاة لازورار الناس وإعراضهم عن الدين ؟.. وكيف بدين باعثه الرحمة يستحيل لسكين تحز أعناق أتباعه؟ ألا تتعارض "العقوبة" مع قول الرسول الأعظم (بشروا ولا تنفروا ,يسروا ولا تعسروا) ..ألا تتناقض بشكل فاقع مع تحريم الإسلام للمُثلة ولو بالكلب العقور.. وهل من الممكن أن يُحَرِّم المُثلة بكلب ميت ويبيح قصف إنسان بوابل من الحجارة وهو حي يرزق ويحمل بين جوانحه روحاً وقلباً ينبض ؟!.. هذا الاستهوال لخطيئة الزنا إنما يُنبئ عن حالة اضطراب وقمع للذات يتجليان ببشاعة في قول ابن قيم الجوزية وإنما شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام ولأن تلك القتلة أشنع القتلات والداعي إلى الزنا داع قوي في الطباع، فجعلت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوة الداعي) ..

    ثم ماذا! وماهي المحصِّلة النهائية لمن يسوِّقون لهذه العقوبة بأنها "رادعة" وماهي انعكاساتها؟.. هل تمت السيطرة على جناية الزنا والقضاء عليها أم أنها -أي العقوبة- خلقت حالة رفض وتمرد وعصيان عند شريحة من الناس ونزعة إجرامية عند أخرى ومعدل جرائم الشرف المتزايد بوتيرة عالية خير شاهد ودليل.. ومن بواعث الأسى والألم أن هذه الأحكام مازالت تطبق في بعض الدول الإسلامية كالسعودية والسودان وإيران قبل أن تعلن الأخيرة تعليق هذا الحكم تحت طائلة ضغوط من منظمة العفو الدولية وصفت فيها حكم الرجم بـ "الممارسة المرعبة والمريعة والمصممة لمضاعفة معاناة المدانين"..

    وعلى ضوء ذلك يستلزم منا البحث واستقصاء الموضوع وتتبع آثاره ومروياته وسرد شواهده علنا نتوصل لغائية الحكم إن وُجِدت أو لتفنيد كل ماورد في هذا المورد من مرويات تدفع بتأصيل حكم الرجم وتشريع تطبيقه ..لأن التشريع لا يتعارض مع العقل , والشرع سيد العقلاء فإن حدث تعارض فلا ريب أن التعارض ناشئ من نسبية الفهم في حالة كون الدليل ظني الدلالة قطعي الثبوت كالنص القرآني في بعض آياته .. ومادون ذلك فهو ظني الثبوت كالحديث النبوي حتى ولو كان قطعي الدلالة كخبر الآحاد.. وأكثر ما نُسب للنبي صلى الله عليه وآله حول الرجم هو من خبر الآحاد .. فإذا كان كذلك فهو مردود من العقل لعدم ثبوته القطعي .."استفتِ قلبك ولو أفتاك الناس" و"العقل نبي من الداخل"

    ولو استعرضنا مثالاً من طرق الفريقين سنة وشيعة سنلحظ تهافتاً جلياً في الرواية ولهجة تتسم بالقسوة والعنفية مما لا ينسجم مع روح الإسلام الأصيل ..

    جاء من طرق السنة :

    أتى رجل من المسلمين رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله, إني زنيت . فأعرض عنه, فتنحى تلقاء وجهه فقال : يارسول الله إني زنيت.فأعرض عنه, حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات, فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال فهل أَحْصَنْتَ؟ قال :نعم. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:اذهبوا به فارجموه..

    فلا وجه للقبول بهكذا رواية من حيث اعتراضها مع الكثير من النصوص والدلائل التي تدل على سقوط حجيتها.. ودحض هذه الرواية من وجهين .. الوجه الأول: ما نأخذه على هذه الرواية هو أن مجيء الرجل إلى النبي واعترافه بذنبه دليل ندم وتوبة وأوبة " والتائب من الذنب كمن لا ذنب له "وتسليم النفس يخفف العقوبة كما هو عليه الحال في القوانين البشرية فمن المحال أن يُرجم بعد صدور هذا الاعتراف الجريء منه ؟ ومن المستغرب إصراره على فضح نفسه وقد ستر الله عليه ! أليس هذا تبجحاً بالمعصية؟أم أنه كان طامعاً بالحور الحسان بعد أن بلغه أن هذه العقوبة ستمنحه تأشيرة الرحيل لجنة الخلد فأراد أن تُسدى له هذه الخدمة الجليلة برجمه ؟! وربما يكون الرجل مجنوناً لأن هذا الفعل لا يصدر من عاقل فيُرفع عنه القلم وتسقط العقوبة.. ونفيه عن نفسه صفة الجنون لا تُثبت عدم جنونه .. الوجه الثاني: أن رسول الله الذي قال له ربه مخاطباً إياه ( فبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ( يُستبعد أن يُنزل حكماً قاسياً في حق رجل مسكين ومطعون في عقله ..

    وجاء من طرق الشيعة:

    أن علي بن أبي طالب (ع) جلد امرأةً محصنة ثم رجمها في اليوم الثاني بعد أن ثبت أنها زنت وحين سئل عن ذلك قال ):جلدتُها بكتاب الله ورجمتُها بسنَّةِ رسول الله (..

    لقد قرأنا في الصفحات الذهبية من التاريخ أن علي بن أبي طالب برز يوم البصرة في معركة الجمل بعد أن ألقت الحرب أوزارها وانتهت لصالحه ينادي "لاتتبعوا مدبرا لاتجهزوا على جريح لاتهيجوا النساء بأذى وإن سببن أمراءكم وشتمن أعراضكم فإنهن ضعيفات القوى"... أخون عقلي لو أقبل بهكذا رواية بعد هذا الموقف الذي جسّد أسمى درجات النبل والبطولة ولعمري مابعد هذا الخلق الجم خلق ..!!

    هذا وقد حدا ببعض الموتورين من المشككين والعابثين أن يستغلوا مثل هذه الأحكام والمرويات للتنفير من الدين ولاستقطاب أعداد مناوئة معهم بغية هدم هذا الفكر الإلهي الأصيل, ولكن أنى لهم ذلك ..! لأن جبهة المواجهة لاتنطلق من بحث موضوعي بدواعٍ معرفية أو استقصاء للحقائق بقدر ماهو تشويش وشيطنة وطمس للحقائق..(فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ )..

    ولا تنتهي فصول رواية التشويه عند فلم "رجم ثريا" الذي أُُنتج في العام الماضي حيث صور المسلمين "كدراكولات" بشرية متعطشة للدماء , لذات المنتج الذي أنتج فلم "آلام المسيح" .. ومايلبث أن يُسدل الستار عن فصل حتى يُكشف عن فصل جديد .. والقائمة تطول .. والحبل على الجرار ..

    وأنا هنا لا أصنف ولا ألغي أي خط أو فكر يثري الساحة العلمية ويشبعها دفقاً فكرياً مهما كانت مساحة الاختلاف فقيم الأنسنة هي المعيار وأساس التعامل بين بني البشر ..

    غير أن الإشارة كانت للاموضوعيين والمغرضين,المجانفين للصواب أياً كانوا وأين حلوا ومن أي فكر انبجسوا ..

    لكي يكون البحث العلمي موضوعياً يتوجب أن يكون الدافع للباحث هو قلق المعرفة واستكناه الحقيقة كما قال" ديكارت"( أشك في كل شيء ) وكقول "الإمام الغزالي" (الشكوك هي الموصلة إلى الحقائق، فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال)..

    ذلك الشك المنهجي المحرك للبحث,المفتت للجليد المتكلس على جدار العقل ,الموصل لليقين .. وليس الشك المطلق الذي يحيلك إلى قتامة التفكير وجمود العقل والى السقوط في هوة الباطل كما هوالحال عند فلاسفة إيطاليا في القرن السادس عشر قبل أن ينتهي هذا الفكر إلى التلاشي والاندراس ..

    وبعد سنين من العطش وقع بين يدي بحث للمفكر الدكتور مصطفى محمود الموسوم بعنوان (لارجم للزانية) وكان بحثاً قيماً جامعاً لكل شرائط البحث العلمي الموضوعي المتجرد من الأيدولوجيا ومن كل الأهواء والانتماءات ماعدا الانتماء إلى الحقيقة وإعمال العقل ..

    .."الرجم عقوبة ليست من الإسلام وأن القرآن الكريم لا توجد به آية رجم واحدة وأن القول بأن آية الرجم التي لم تنزل في كتاب الله بل رفعت وبقي حكمها‏ وتقول : " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة "‏ مختلقة لأنها لا تتماشى مع سلاسة القرآن الكريم وجمال نظمه إضافة إلى كلمة البتة وهي ثقيلة وليست من روح القرآن في شيء .. تسعة أدلة تثبت عدم شرعية الرجم في الإسلام وأن الرجم من الشريعة اليهودية والأمم السابقة وان الإسلام ينبذ الرجم ولا يقره" .. الكلام للدكتور مصطفى محمود .. وهذا الرأي يتوافق مع رؤية الدكتور حسن الترابي إلى حدٍ ما..

    وأضيف على كلام مصطفى محمود قبل أن أسرد أدلته.. يقولون أن آية الرجم نُسخت لفظاً ولم تُنسخ حكماً ولا أدري لماذا تسقط من القرآن ويظل حكمها فاعلاً وتثبت آية الجلد ويعطل حكمها.. أي ازدواجية هذه؟

    وسنستعرض أدلة الدكتور مع تحري الإيجاز قدر الإمكان ..

    فماهي أدلة الدكتور مصطفى محمود ؟

    الدليل الأول :

    أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى: ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )الرجم لا ينتصف ..

    وجه الدليل من الآية : قوله : (فَإِذَا أُحْصِنَّ) أي تزوَّجن..(فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ ) أي الحرائر . والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف..

    الدليل الثاني :

    أنَّ البخاري روى في صحيحة في باب رجم الحُبلى : ( عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها ) .

    وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) . لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم ؟

    وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ..

    الدليل الثالث :

    أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ . وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)

    وجه الدليل : هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة . وقد جاء بعد قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد ..

    الدليل الرابع :

    وفي حد نساء النبي : (يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ) أي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل والموت هو الموت لايضاعف ..

    الدليل الخامس :

    قوله تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الألف واللام في (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين.


    الدليل السادس :

    قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) . هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة . يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف .

    الدليل السابع :

    قال تعالى : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) . الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم..

    ولي وقفة هنا أُعقب فيها على استشهاد الدكتور بهذه الآية .. إذ يقول بعض العلماء أنها نُسخت.. "وهذا كان في أول الإسلام قبل نزول الحدود ، كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ، ثم نسخ ذلك في حق البكر بالجلد والتغريب ، وفي حق الثيب بالجلد والرجم" ..هذا على الرغم من أن الناسخ والمنسوخ كذبة كبيرة ردها كثير من العلماء كالإمام محمد عبده , والزمخشري , والفخر الرازي , والغزالي , والشيخ القرضاوي .. بيد إن المفارقة الغريبة أن الأخير ينكر وجود ناسخ ومنسوخ ولكنه يؤمن بالرجم كعقوبة ! ربما هو ممن يعتقدون بأن الأحاديث تخصص عام القرآن كما سيأتينا في كلام الدكتور مصطفى محمود ...

    الدليل الثامن :

    قوله تعالى. ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة .

    . وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا) . فالتوبة تجب ما قبلها .

    الدليل التاسع :

    يقول العلماء : إن الخاص مقدم على العام . ثم يقولون : والقرآن عام . ثم يقولون : وفي القرآن آيات تخصص العام . ثم يقولون : وفي الأحاديث النبوية أحاديث تخصص العام . أما قولهم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فهذا هو ما اتفقوا عليه وأما قولهم بأن الأحاديث تخصص عام القرآن فهذا الذي اختلفوا فيه لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي الحديث واحد عن واحد عن واحد ولا يصح تخصيص عام القرآن بخبر الواحد .

    وعلى ذلك فإن قوله تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) حكم عام يشمل الجميع محصنين أو غير محصنين . فهل يصح تخصيص العام الذي هو الجلد بحديث يرويه واحد عن واحد في الرجم ؟ !

    يقول شيخ الإسلام فخر الدين الرازي عن الخوارج الذين أنكروا الرجم : إن قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة . وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو غير جائز لأن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في متنه والمقطوع راجح على المظنون..

    ولو قلنا للدكتور مصطفى محمود إن لفظة الرجم تكررت في القرآن الكريم في مواضع مختلفة فهل يدل ذلك على أن الرجم عقوبة متأصلة بين الأمم على امتداد التاريخ؟! .. لقال : الرجم عقوبة جاهلية توارثها العرب والمسلمون وما كان لها بالقرآن صلة ..فلقد ذكرت كلمة رجم خمسة مرات في الكتاب المقدس عن شعوب سلفت نزول التحكيم الإسلامي تثبت أن الرجم غير مقبول في الإسلام كوسيلة ردع للمنحرف عن شريعة الله ومن تكبَّده أو هُدِّد به عبر التاريخ البشري قبل نزول القرآن وبعده كان تسلطاً وطغيانا كما تنص الآيات الصريحة.. وهو كالآتي :

    {قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ }هود91

    {إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً }الكهف20

    {قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً }مريم46

    {قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ }يس18

    {وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ }الدخان20.. انتهى


    بعد كل هذه السلسلة من الشواهد تتبين لنا براءة الدين من هذه العقوبة وبأن الممارسات الصادرة من المسلمين لاتنطلق من فهم صحيح للدين .. بل من رواسب جاهلية وتركة اجتماعية أثقلت كاهل الإسلام ودُمغت به زوراً وبهتاناً ..

    فينبغي من حملة هذا الدين لاسيما رجالاته ودعاته أن يكونوا زيناً له لاشيناً عليه وأن يبادروا بمبادرات جدية لتنقيح التراث وغربلته من شوائبه .. لرفع هذا الظلم الواقع على الإسلام ولقطع دابر المشككين والمتصيدين للزلات والعثرات ولكي لاتقع أجيالنا القادمة في دوامة الشبهات ولا تتلقفها الأيادي الغادرة والمتربصة بهذا الدين وأهله ..

  • #2
    رد : حقيقة حد الرجم في الاسلام .....بدنا رايكم

    مقال طويل منقول من مجلة جمان العراقيه لكاتبه علي الحبيب
    هل افهم من كلامك انك تنكر عقوبة الرجم للمحصن وتعتبرها من عادات الجاهليه وان هذه العقوبه ليست من الأسلام في شيء وان الرسول لم يفعلها ولم يأمر بها ام انك نقلت لنا المقال لترى رأينا في هذا المقال المليء بالغثاء والتهجم على الأسلام من مجله خسيسه وكاتب يعاني من عقدة النقص واختلال في العقيده ومسخ في التفكير السليم

    التعديل الأخير تم بواسطة احمد/كندا; 23/12/2011, 12:33 AM.

    تعليق


    • #3
      رد : حقيقة حد الرجم في الاسلام .....بدنا رايكم

      ردا على من قال مقال طويل فأقول أنه مقال زاخر بالعلم والتحليل وينبغي قراءته كله

      بل هناك الكثير مما قيل عن حد الرجم وخصوصا انكار بعض علماء المسلمين لهذا النوع من العقوبة

      لذلك هناك قضية خلافية فيه وإن كنت أجد أن أغلب العلماء يؤكدون على عدم تأكيد حد الرجم و يسقطونه كحد واجب

      تعليق


      • #4
        رد : حقيقة حد الرجم في الاسلام .....بدنا رايكم

        المشاركة الأصلية بواسطة علي يوسف مشاهدة المشاركة
        ردا على من قال مقال طويل فأقول أنه مقال زاخر بالعلم والتحليل وينبغي قراءته كله

        بل هناك الكثير مما قيل عن حد الرجم وخصوصا انكار بعض علماء المسلمين لهذا النوع من العقوبة

        لذلك هناك قضية خلافية فيه وإن كنت أجد أن أغلب العلماء يؤكدون على عدم تأكيد حد الرجم و يسقطونه كحد واجب
        دليك على ما تقول
        من هم هؤلاء العلماء الذين تتحدث عنهم

        تعليق


        • #5
          رد : حقيقة حد الرجم في الاسلام .....بدنا رايكم

          الله المستعان...

          كلام باطل قولا واحد وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على حد الرجم وعملوا بهذا الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ...

          عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (( من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب ، قال تعالي : "يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب" فكان الرجم مما أخفوا ))

          تعليق


          • #6
            رد : حقيقة حد الرجم في الاسلام .....بدنا رايكم

            تعليق


            • #7
              رد : حقيقة حد الرجم في الاسلام .....بدنا رايكم

              الرجم للحر المحصن ثابت بالقرآن والسنة




              السؤال



              شيخنا الجليل: أنا في حيرة من أمري، لأنني أعرف ـ طيلة عمري ـ أن عقوبة الزانية والزاني المحصنين: هي الرجم، ولكن بعد أن شاهدت فيلما عن الرجم وتصورت عملية الرجم شعرت أنها فعلا عملية دموية جداً وليس بها رأفة ليس بالزانية أو الزاني فهم لا يستحقون الرأفة، ولكن بمن ينفذون هذا الحكم! فكيف يقف البشر ويمسكون بحجارة وينهالون بها عليها ـ أو عليه ـ حتى يقتلوه؟ وهذا الوقت قد يأخذ ساعات! إنه أمر عنيف ويخلع الرحمة من القلوب مما جعلني أفكر هل حقاً ربنا أمرنا بهذا؟ أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أمرنا بهذا؟ تذكرت حديث رجم الغامدية، لكنني تذكرت أول قاعدة في الفقه وهي أن أول مصدر من مصادر التشريع هو القرآن، وثاني مصدر هو الأحاديث النبوية بشرط أن لا تعارض نصا قرآنيا واضحا، كما الله وعدنا بحفظ القرآن, إلا أن الأحاديث منها الضعيف، ومنها الموضوع، ومنها ما دسه اليهود وسط الكتب، إلا أن هناك أيضاً الصحيح والحسن، لكن إذا توفر الحكم في القرآن فإن الأمر منته، فمسكت كتاب الله ـ المصدر الأول للتشريع ـ لأتدبر هذا الأمر وطبعاً ذهبت إلي سورة النور فهي التي تكلمت في هذا الشأن بوضوح وكانت البداية وكأنني أقرؤها لأول مرة، بسم الله الرحمن الرحيم: سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
              فالله لم يتكلم في أول أي سورة عن نفس السورة كمثل هذه، فالله يقول: أنزلناها وفرضناها ـ تدبر معني: فرضناها ـ وأنزلنا فيها آيات بينات ـ والله حينما يقول أن الآيات بينات، فهي لا تحتاج لتوضيح من سنة ولا فقه ولا أي شيء فهو رب العزة ـ لعلكم تذكرون ـ ثم ابتدأ الله تبارك وتعالي بحد من حدوده: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.
              وهنا الأمر واضح جداً لم يفرق الله بين المحصنات وغير المحصنات ـ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ـ وهنا العذاب هو الجلد، والمعروف أن العذاب يختلف عن الموت ثم حينما ننظر للآية: وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ـ فهنا الحديث عن المحصنة التي يتهمها زوجها وليس له شهداء، أليس معني العذاب هنا مثل ما في الآية: 2؟ ثم حينما أذهب إلي سورة النساء في حالة الجارية التي تزني بعد زواجها قال تعالي: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
              نصف ما على المحصنات من العذاب ـ فهل هناك نصف رجم؟ أليس معنى نصف هنا أن حد الله يمكن عده وتقسيمه؟ 50 جلدة بدل من 100 جلدة، كما أن هناك آيات تتكلم عن المرأة الزانية وكأنها حية بعد تنفيذ حد الله فيها ويكون لها بعض العقوبات الأخرى: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
              سورة النور.
              يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.
              سورة النساء.
              يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.
              سورة الطلاق.
              أليس كل هذا كاف بأن نأخذ حكم المسألة من القرآن؟ أرجوك شاركني التفكير أو وضح لي الأمر إن كان عندي لبس.
              ونسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.



              الإجابــة



              الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


              فمصدر الأحكام في الإسلام: القرآن والسنة ـ فعن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ـ ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع. رواه أبو داود.



              فالسنة حجة بإجماع المسلمين وقد حفظها الله بتقييض العلماء الراسخين الذين وضعوا قواعد قبول الأحاديث وميزوا بين الصحيح والضعيف، وانظر في هذا الفتوى رقم: 28205.


              والسنة الثابتة لا يمكن أن تعارض القرآن، فكلاهما وحي من عند الله يجب علينا اتباعه، وانظر الفتوى رقم: 72354.


              واعلم أن حكم الرجم للحر المحصن ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال عمر: إن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه.


              وأما السنة: فأحاديث الرجم للزاني المصحن ثابتة في كتب الحديث التي أجمعت الأمة على صحتها.


              وأما الإجماع: فقال النووي: أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن ـ وسبق بيان صفة المحصن ـ وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم.


              وأما حد الزنا المذكور في سورة النور: إنما هو للأحرار غير المحصنين، وذلك لورود تخصيص حكم الإماء بالآية التي في سورة النساء، فحد الأمة المحصنة إذا زنت نصف حد الحرة البكر ـ أي خمسين جلدة ـ وحكم المحصنين الأحرار مخصوص بالآية التي نسخت تلاوتها، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 33579.


              والله أعلم.
              مركز الفتوى

              تعليق


              • #8
                رد : حقيقة حد الرجم في الاسلام .....بدنا رايكم

                مشروعية الرجم والحكمة منه




                السؤال



                لا يوجد هناك دليل صريح من القرآن على رجم الزاني ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم .
                السؤال هو ، لماذا رجم الرسول ؟ ما الحكمة من الرجم ؟ يعني لماذا لم يجلد الزاني المحصن 200 جلدة مثلاً أو أكثر ؟ لأن الرجم عقوبة قاسية. ما الحكمة من اختيار الرسول لها ووضعها ؟ وشكراً



                الإجابــة



                الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


                فإن الله عز وجل قد أمر بالرجم وأنزل فيه آية قرآنية كانت تتلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفترة من الزمن، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها ووجوب العمل بها ماض إلى يوم القيامة.



                وقد سبق بيان ذلك مع ذكر الحكمة من النسخ في الفتوى رقم:
                18663، والفتوى رقم: 98171، وما أحيل عليه فيهما.


                وبذلك يتضح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطبق حد الرجم كما أوحى إليه الله سبحانه، ففعله الرسول عليه الصلاة والسلام تنفيذا وامتثالا لحكم ربه جل وعلا.


                وتجدر الإشارة إلى أن القرآن ليس هو المصدر الوحيد للتشريع فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو نهى عنه من التشريع أيضا قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا {الحشر: 7} وراجع الفتوى رقم:
                4588.


                أما الحكمة من مشروعية الرجم وعدم الاكتفاء بمضاعفة الجلد فهذا حكم الله جل وعلا: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ {المائدة: 50}. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ {التين: 8}. فالله سبحانه أعلم بما يصلح عباده وهو أعلم بهم من أنفسهم: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {الملك: 14}.
                وهو سبحانه أرحم من الوالدة بولدها، وهو أرحم الراحمين، والقسوة أحيانا للتطهير والتقويم وإنما هي في حقيقتها رحمة.


                فعلينا أن نوقن بأنه لا حكم أفضل من حكم الله جل وعلا، بل لا يوجد ما يضاهيه أو يدانيه، كما علينا أن نسلم لحكمه سبحانه، ونرضى به ولو لم يتبين لنا وجه الحكمة فيه. وما أحسن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم.





                والله أعلم.

                تعليق


                • #9
                  رد : حقيقة حد الرجم في الاسلام .....بدنا رايكم

                  فتاوى في رجم الزاني المحصن


                  آية الرجم المنسوخة وآية سورة النور


                  السؤال


                  هـل صـحـيح أن أول سـورة الـنور تم نسخها بالـزاني والـزانيـة عوضـا بـالشيخ والشيخـة ؟



                  الإجابــة
                  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


                  فآية الرجم التي نسخ لفظها وبقي حكمها لم تكن في سورة النور وإنما كانت في سورة الأحزاب كما عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه،قال : كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة فكان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وحكمها باق غير منسوخ كما ثبت عن عمر رضي الله عنه، فقد أخرج ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال قال عمر بن الخطاب : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.



                  قال الشيخ الألباني : صحيح ، وكذا أخرجه البيهقي في سننه بروايات وألفاظ مختلفة وقال : وفي هذا دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة وهذا مما لا أعلم فيه خلافا .


                  هذا مع التنبيه إلى أنه لا تعارض بين آية النور : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي...... {النور: 1 } إلى آخر الآية ، وآية الرجم ( الشيخ والشيخة ... إلخ ) فهذه في حق الثيب المحصن فحكمه الرجم بالحجارة حتى الموت ، وآية النور في حق البكر فحكمه الجلد مائة جلدة مع التغريب كما في الحديث على خلاف في ذلك، وهي ناسخة لآيتي الحبس والإيذاء في سورة النور، قال القرطبي: وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة ( النساء ) باتفاق ) انتهى .


                  وللاستزادة انظر الفتوى رقم : 26483 .


                  والله أعلم .



                  فهلا تركتموه


                  السؤال




                  هل صحيح أن المرأة الزانية التي شارك عمر بن الخطاب في رجمها حاولت الهروب بعد أن بدأ الناس في الرجم، وأن النبي الكريم استاء من إصرار الناس على متابعة رجمها؟



                  الإجابــة


                  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:



                  فإن الذي ثبت عنه الفرار أثناء الرجم هو ماعز بن مالك رضي الله عنه وليست المرأة الغامدية، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات, فلما شهد على نفسه أربع شهادات, دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم .فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه.


                  قال ابن حجر في الفتح: وفي هذا الحديث من الفوائد منقبة عظيمة لماعز بن مالك لأنه استمر على طلب إقامة الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره، ولم يرجع عن إقراره مع أن الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمر على الإقرار بما يقتضي إزهاق نفسه، فجاهد نفسه على ذلك وقوي عليها وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه بالشهادة مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة.


                  وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه، فقد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى وغيرهم من حديث أبي هريرة، وفيه: فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد، فلقيه رجل بيده لحي جمل فضربه فصرعه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة، قال: فهلا تركتموه. وحسنه الترمذي وابن حجر وصححه ابن حبان والحاكم والألباني وشعيب الأرناؤوط.


                  ورواه أحمد وأبوداود من حديث نعيم بن هزال رضي الله عنه, وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط.


                  والله أعلم

                  تعليق


                  • #10
                    رد : حقيقة حد الرجم في الاسلام .....بدنا رايكم

                    حكم إنكار آية الرجم


                    السؤال




                    لو أنكر أحد العلماء آية رجم الشيخ والشيخة أو قول أبي موسى الأشعري إنا كنا نقرأ سورة نشبهها ببراءة في الطول هل يعد آثما ؟



                    الإجابــة


                    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


                    فإن إنكار آية الرجم إن كان سببه جهل صاحبه فإنه يُعلَّم ويبين له أنها آية نسخ لفظها وبقي حكمها ، وأما إنكارها بعد البيان وعلم أمرها فإنه إثم وضلال؛ لقول عمر رضي الله عنه : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن .. رواه البخاري


                    ومثل ما قيل في الرجم يقال فيما نقل أبو موسى مما نسخ لفظه وبقي حكمه . وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 5132 ، 48432 ، 14737 .


                    والله أعلم .



                    حد الزاني المحصن في الكتاب والسنة


                    السؤال الأهم والمحير حد الزاني المحصن هو الرجم، هل توجد آية أو سورة قرآنية كدليل، الرجاء إجابتي بالاستعانة بآيات القرآن وسوره كدليل وليس الأحاديث؟ وجزاكم الله خيراً.


                    الإجابــة


                    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


                    حد الزاني المحصن فإنه الرجم وليس في كتاب الله آية تتلى فيها ذلك الحكم، وقد كان مما نزل فنسخ لفظه وبقى حكمه، ولذلك نبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مثل سؤالك واستشكالك فقال: أخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى... وانظر الفتوى رقم: 5132.


                    وقد بينا الحكمة من نسخ اللفظ وبقاء الحكم في الفتوى رقم: 18663، والفتوى رقم: 1405، وإننا ننبهك إلى خطورة ذلك القول الذي تضمنه سؤالك كما نبه إلى خطورته الصادق المصدوق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم بألفاظ متعددة، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4588، 31742، 64754.


                    والرجم مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ففي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة. وقد رجم ماعز والغامدية،وقد علمت أنه كان فيما أنزل في كتاب الله ثم نسخ لفظه، فاتق الله تعالى وتب من جرأتك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا {الحشر:7}.


                    وأما حدود الله فإنها جملة ما أذن في فعله أو أمر بتركه سواء كان على طريقة الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم، كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم فهي إذن أوامره ونواهيه.


                    والله أعلم.


                    الرجم للزاني المحصن ثابت شرعاً وعقلاً


                    السؤال


                    ماهي الأدلة العقلية أو النقلية على حد الرجم ؟ وجزاكم الله على حسن الإجابة ؟


                    الإجابــة




                    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


                    فقد دل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حد الرجم للزاني المحصن، فمن الأدلة ما أثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنزله الله تعالى في كتابه وإنما نسخت قراءته دون حكمه، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب.. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل، ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأتها" الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته نكالاً من الله والله عزيز حكيم. متفق عليه
                    ومن الأدلة ما أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه: :أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. وأخرج البخاري عن الشعبي لحديث علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
                    وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا، يا رسول الله، قال: أنكتها! لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.
                    وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
                    وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال عليه الصلاة والسلام: واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
                    وكذا رجمه صلى الله عليه وسلم الغامدية، واليهوديين اللذين زنيا.
                    وقد خفف الله الحد على البكر وشدده على المحصن، وعلة التخفيف على البكر هي علة التشديد على المحصن، فالشريعة الإسلامية تقوم على الفضيلة وتحرص على الأخلاق والأعراض والأنساب من التلوث والاختلاط، وتوجب على الإنسان أن يجاهد شهوته ولا يستجيب لها إلا من طريق الحلال وهو الزواج، كما توجب عليه إذا بلغ الباءة أن يتزوج حتى لا يعرض نفسه للفتنة أو يحملها ما لا تطيق، فإذا لم يتزوج وغلبته على عقله وعزيمته الشهوة فعقابه أن يجلد مائة جلدة ويغرب سنة، وشفيعه في هذه العقوبة الخفيفة تأخيره في الزواج الذي أدى إلى الجريمة، أما إذا تزوج فأحصن ثم أتى الجريمة فعقوبته الجلد والرجم لأن الإحصان يسد الباب على الجريمة، ولأن الشريعة لم تجعل له بعد الإحصان سبيلاً إلى الجريمة.. فلم تجعل الزواج أبدياً حتى لا يقع في الخطيئة أحد الزوجين إذا فسد ما بينهما، وأباحت للزوجة أن تطلب الطلاق للغيبة والمرض والضرر والإعسار، وأباحت للزوج الطلاق في كل وقت، وأحلت له أن يتزوج أكثر من واحدة على أن يعدل بينهن، وبهذا فتحت الشريعة للمحصن أبواب الحلال، وأغلقت دونه باب الحرام.. فكان عدلاً -وقد انقطعت الأسباب التي تدعو للجريمة من ناحية العقل والطبع- أن تنقطع المعاذير التي تدعو لتخفيف العقاب، وأن يؤخذ المحصن بعقوبة الاستئصال التي لا يصلح غيرها لما استعصى علىالإصلاح.
                    قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين جـ2 صـ110: أما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه، والتلذذ بقضاء شهوته يعلم البدن، والغالب من فعله وقوعه برضا المزني بها فهو غير خائف ما يخافه السارق من الطلب فعوقب بما يعم بدنه من الجلد مرة والقتل بالحجارة مرة، ولما كان الزنا من أمهات الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين، وفي هذا إهلاك الحرث والنسل، فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من يهم به، فيعوده ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة.
                    والله أعلم.

                    تعليق


                    • #11
                      رد : حقيقة حد الرجم في الاسلام .....بدنا رايكم

                      (الثيب بالثيب جلد مئة والرجم)


                      السؤال


                      ما الحديث الدال على الجلد للزاني المحصن؟


                      الإجابــة


                      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالحديث المروي في جلد الزاني المحصن رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". هذا الحديث صحيح لكن الجمهور على أن الزاني المحصن حده الرجم فقط واستدلوا على ذلك بقصة الغامدية وماعز رضي الله عنهما حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها ولم يذكر عليه الصلاة والسلام الجلد ، وقصتهما صحيحة . وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل! قال: "إن ابني كان عسيفاً (أي أجيراً ) على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها ، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله .. فرجمت . فعلم بهذا صحة ما ذهب إليه الجمهور من أن على الزاني المحصن الرجم وأن على البكر جلد مائة وتغريب عام . والله أعلم .


                      مركز الفتوى

                      السؤال


                      ماهي الأدلة العقلية أو النقلية على حد الرجم ؟ وجزاكم الله على حسن الإجابة ؟


                      الإجابــة


                      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
                      فقد دل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حد الرجم للزاني المحصن، فمن الأدلة ما أثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنزله الله تعالى في كتابه وإنما نسخت قراءته دون حكمه، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب.. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل، ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأتها" الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته نكالاً من الله والله عزيز حكيم. متفق عليه
                      ومن الأدلة ما أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه: :أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل.
                      وأخرج البخاري عن الشعبي لحديث علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
                      وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا، يا رسول الله، قال: أنكتها! لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.
                      وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
                      وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال عليه الصلاة والسلام: واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
                      وكذا رجمه صلى الله عليه وسلم الغامدية، واليهوديين اللذين زنيا.
                      وقد خفف الله الحد على البكر وشدده على المحصن، وعلة التخفيف على البكر هي علة التشديد على المحصن، فالشريعة الإسلامية تقوم على الفضيلة وتحرص على الأخلاق والأعراض والأنساب من التلوث والاختلاط، وتوجب على الإنسان أن يجاهد شهوته ولا يستجيب لها إلا من طريق الحلال وهو الزواج، كما توجب عليه إذا بلغ الباءة أن يتزوج حتى لا يعرض نفسه للفتنة أو يحملها ما لا تطيق، فإذا لم يتزوج وغلبته على عقله وعزيمته الشهوة فعقابه أن يجلد مائة جلدة ويغرب سنة، وشفيعه في هذه العقوبة الخفيفة تأخيره في الزواج الذي أدى إلى الجريمة، أما إذا تزوج فأحصن ثم أتى الجريمة فعقوبته الجلد والرجم لأن الإحصان يسد الباب على الجريمة، ولأن الشريعة لم تجعل له بعد الإحصان سبيلاً إلى الجريمة.. فلم تجعل الزواج أبدياً حتى لا يقع في الخطيئة أحد الزوجين إذا فسد ما بينهما، وأباحت للزوجة أن تطلب الطلاق للغيبة والمرض والضرر والإعسار، وأباحت للزوج الطلاق في كل وقت، وأحلت له أن يتزوج أكثر من واحدة على أن يعدل بينهن، وبهذا فتحت الشريعة للمحصن أبواب الحلال، وأغلقت دونه باب الحرام.. فكان عدلاً -وقد انقطعت الأسباب التي تدعو للجريمة من ناحية العقل والطبع- أن تنقطع المعاذير التي تدعو لتخفيف العقاب، وأن يؤخذ المحصن بعقوبة الاستئصال التي لا يصلح غيرها لما استعصى علىالإصلاح.
                      قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين جـ2 صـ110: أما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه، والتلذذ بقضاء شهوته يعلم البدن، والغالب من فعله وقوعه برضا المزني بها فهو غير خائف ما يخافه السارق من الطلب فعوقب بما يعم بدنه من الجلد مرة والقتل بالحجارة مرة، ولما كان الزنا من أمهات الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين، وفي هذا إهلاك الحرث والنسل، فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من يهم به، فيعوده ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة.
                      والله أعلم.


                      السؤال
                      ما الحديث الدال على الجلد للزاني المحصن؟


                      الإجابــة


                      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالحديث المروي في جلد الزاني المحصن رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".
                      هذا الحديث صحيح لكن الجمهور على أن الزاني المحصن حده الرجم فقط واستدلوا على ذلك بقصة الغامدية وماعز رضي الله عنهما حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها ولم يذكر عليه الصلاة والسلام الجلد ، وقصتهما صحيحة . وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل! قال: "إن ابني كان عسيفاً (أي أجيراً ) على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها ، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله .. فرجمت . فعلم بهذا صحة ما ذهب إليه الجمهور من أن على الزاني المحصن الرجم وأن على البكر جلد مائة وتغريب عام .
                      والله أعلم .

                      تعليق


                      • #12
                        رد : حقيقة حد الرجم في الاسلام .....بدنا رايكم


                        قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه [لقد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لانجد الرجم في كتاب الله ، فيضَلِّوا بترك فريضة انزلها الله الا وان الرجم فريضة على من زنى وقد احصن إذا قامت البينة ، او كان الحمل او الاعتراف ]
                        قال سفيان : كذا حفظت _ الا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده _
                        وهذا الاثر في صحيح البخاري - باب الاعتراف بالزنا-

                        وعن جابر الانصاري قال: ان رجلا من اسلم جاء اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحدثه انه قد زنى ، فشهد على نفسه اربع شهادات ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجِم وقد احصن .
                        اورده البخاري -باب رجم المحصن-

                        حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم ثنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : أتى علي بزان محصن فجلده يوم الخميس مائة جلدة ثم رجمه يوم الجمعة فقيل له جمعت عليه حدين فقال جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم


                        تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن سالم الأسدي فمن رجال مسلم
                        حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم وأبو إبراهيم المعقب عن هشيم أنبأنا حصين عن الشعبي قال : أتي علي بمولاه لسعيد بن قيس محصنة قد فجرت قال فضربها مائة ثم رجمها ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم


                        تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين

                        أي جلدها بكتاب الله " الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "،
                        ورجمها بسنة رسول الله الأحاديث الواردة في رجم المحصن .

                        وقد يستدل لفعله بحديث : " قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " .

                        وربما من المناسب أن تقرأ هذه القصه

                        المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة وآية الرجم

                        لآية الرجم في حياة المسلمين قديماً وحديثا تاريخ حافل بالطرائف والنوادر، بحيث لو جمعت في كتاب، لكان من أمتع الكتب وأوسعها، وأندرها وأجدرها بالقراءة المرة تلو المرة ، ولا أريد هنا تكرار ما أكل عليه الدهر وشرب، وصار في حكم محفوظات الأطفال، وإنما أدعو للوقوف مليا أمام ما حكاه الشيخ القرضاوي في مذكراته عند حديثه عن مؤتمر ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في مدينة البيضاء في ليبيا عام (1972). قال تحت عنوان ( أبو زهرة يفجر قنبلة): وفي هذه الندوة فجر الشيخ أبو زهرة قنبلة فقهية، هيجت عليه أعضاء المؤتمر، حينما فاجأهم برأيه الجديد. وقصة ذلك: أن الشيخ رحمه الله وقف في المؤتمر، وقال: إني كتمت رأيًا فقهيًّا في نفسي من عشرين سنة، وكنت قد بحت به للدكتور عبد العزيز عامر، واستشهد به قائلا: أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز? قال: بلى. وآن لي أن أبوح بما كتمته، قبل أن ألقى الله تعالى، ويسألني: لماذا كتمت ما لديك من علم، ولم تبينه للناس? هذا الرأي يتعلق بقضية "الرجم" للمحصن في حد الزنى، فرأى أن الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول في أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد في سورة النور. قال الشيخ: ولي على ذلك أدلة ثلاثة: الأول: أن الله تعالى قال: "فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" [النور: 2]. والثاني: ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن عبد الله بن أوفى أنه سئل عن الرجم.. هل كان بعد سورة النور أم قبلها? فقال: لا أدري. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي نسختها. الثالث: أن الحديث الذي اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق? وما قيل: إنه كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. وما إن انتهى الشيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام من قام منهم، ورد عليه بما هو مذكور في كتب الفقه حول هذه الأدلة. ولكن الشيخ ثبت على رأيه. وقد لقيته بعد انفضاض الجلسة، وقلت له: يا مولانا، عندي رأي قريب من رأيك، ولكنه أدنى إلى القبول منه. قال: وما هو? قلت: جاء في الحديث الصحيح: "البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب: جلد مائة، ورجم بالحجارة". قال: وماذا تأخذ من هذا الحديث? قلت: تعلم فضيلتك أن الحنفية قالوا في الشطر الأول من الحديث: الحد هو الجلد، أما التغريب أو النفي، فهو سياسة وتعزير، موكول إلى رأي الإمام، ولكنه ليس لازمًا في كل حال. وعلى هذا فثبت ما جاءت به الروايات من الرجم في العهد النبوي، فقد رجم يهوديين، ورجم ماعزا، ورجم الغامدية، وبعث أحد أصحابه في قضية امرأة العسيف، وقال له: اغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وكذلك ما روي أن عمر رجم من بعده، وأن عليا رجم كذلك. ولكن الشيخ لم يوافق على رأيي هذا، وقال لي: يا يوسف، هل معقول أن محمد بن عبد الله الرحمة المهداة يرمي الناس بالحجارة حتى الموت? هذه شريعة يهودية، وهي أليق بقساوة اليهود. وكان رأي الشيخ الزرقا مع الجمهور، ولكنه يخالف الجمهور في تعريف "المحصن" فعندهم: أن المحصن من حصل له الزواج، وإن فارقته زوجه بطلاق أو وفاة، وبات في واقع الحال لا زوجة له، وعند الزرقا: المحصن: من له زوجة بالفعل. وهذا رأي الشيخ رشيد رضا ذكره في تفسير المنار. توقفت طويلا عند قول الشيخ أبي زهرة عن رأيه: أنه كتمه في نفسه عشرين عاما، لماذا كتمه، ولم يعلنه في درس أو محاضرة أو كتاب أو مقالة? لقد فعل ذلك خشية هياج العامة عليه، وتوجيه سهام التشهير والتجريح إليه، كما حدث له في هذه الندوة. وقلت في نفسي: كم من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة في صدور أصحابها، حتى تموت معهم، ولم يسمع بها أحد، ولم ينقلها أحد عنهم!! ولذلك حين تحدثت عن معالم وضوابط الاجتهاد المعاصر، جعلت منها: أن نفسح صدورنا للمخطئ في اجتهاده، فبهذا يحيا الاجتهاد ويزدهر، والمجتهد بشر غير معصوم، فمن حقه -بل الواجب عليه- أن يجتهد ويتحرى ويستفرغ وسعه، ولا يلزمه أن يكون الصواب معه دائمًا، وما دامت صدورنا تضيق بالرأي المخالف للجمهور، فلن ينمو الاجتهاد، ولن يؤتي ثمراته. على أن ما يحسبه بعض الناس خطأ قد يكن هو الصواب بعينه، وخصوصًا إذا تغير المكان والزمان. ويبدو أن هذه الحملة الهائجة المائجة التي واجهها الشيخ أبو زهرة جعلته يصمت عن إبداء رأيه؛ فلم يسجله مكتوبًا بعد ذلك. وربما لأن الشيخ الكبير لم يعمر بعد ذلك طويلا؛ فقد وافته المنية بعد أشهر، عليه رحمه الله ورضوانه. وقد رأيت الشيخ نسب هذا الرأي في كتابه "العقوبة" إلى الخوارج، واستدل لهم بما ذكره في ندوة ليبيا، وأعتقد أن ذلك كان أسبق من الندوة.

                        تعليق


                        • #13
                          رد : حقيقة حد الرجم في الاسلام .....بدنا رايكم

                          بسم الله الرحمن الرحيم

                          هذا المقال طويل جدا ويستحق القراءة حقيقة
                          وهو يحمل للامانة علما وبنفس الوقت سما


                          العلم : نستطيع ان نرد عليه بالعلم وقد نتفق على بعضه
                          السم : نرده الى قائله ونبينه


                          اولا : الاتفاق بيننا وبين الكاتب على أن الرجم كواقعة حدثت زمن نبي صلى الله عليه وسلم ، وبين هذا الكاتب بمعرض حديثة مرار ، وعليه هنا نتفق !
                          لكن بنفس الوقت كيف للكاتب أن يصف هذا الفعل بالاجرامي واللا رحيم ووو وهو يصرح بان النبي صلوات الله عليه وسلم فعله! ، فهل هذا طعن مبطن بفعل نبينا؟! وهذا نرفضه ونرد عليه بان الكاتب لم يبدي اي أدب وخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم حين يصف فعلا قام به ويعترف بيقنه بفعل النبي له ثم يصفه باللاانساني والاجرامي!
                          فمن يريد اثبات وجهة نظره لا بقلة ادبه مع نبي الرحمة المهداة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم .

                          ثانيا : أن علماء أهل السنة يعتقدون ودون خلاف بينهم أن النبي فعلا رجم ولكن الاختلاف أهل رجم قبل ايه الرجم أم لا وهذا اختلاف لا مصيبة به بل رحمة من دين الرحمة فكيف ذلك؟
                          في القصة المتفق عليها قصة الغامدية وماعز ، ليعلم الجميع انها قصة واحدة كما رجح اغلب اهل العلم اي انها حادثة زنى واحدة فقط وليست اثنتان ،
                          ثم ان الغامدية عندما جاءت معترفة حاول النبي صلى الله عليه وسلم اقناعها بالعدول عن شهادتها وبعد اصرارها أمرها الانتظار لحين ان تضع الملود ، اي انتظار 9 شهور وفي نية نبينا ان يجعلها تذهب ولو انها ما عادت لما بحث عنها باعتبار ذلك تراجع عن الاعتراف ! ثم بعد أن وضعت وجاءت بارادتها ثانية وذكرت النبي بنفسها طلب منها نبي الرحمة على انترضعه عامين ، وفي هذا فرصة جديدة كي ترضع ابنها وتتعلق به وتحبه وتحب حياتها معه فتتراجع عن اعترافها ولكنها اصرت وبعد مرور العامين عادت الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان يطهرها باقامة الحد !
                          فما كان من النبي الا ان نفذ طلبها والحكم فيها بعد عدة محاولات منه لاقناعها بالعودة .
                          واثناء تنفيذ الحكم طلب منهم النبي ان لا يمسكوها اذا حاولت الهرب فانها يعتبر تراجع عن الاعتراف!ولكنها بكل غرابة لم تهرب وبقيت حتى توافها الله ، وعندما وصل بعد دمائها الى بعض الصحابة وحاولوا لعنها رفض النبي وانبهم على فعلهم وقال لهم تابت توبة لو وزعت على اهل الارض لوسعتهم!

                          ومن كل ما ذكرت ، هل تجد ان تطبيق ما فعله النبي في زمانه وباعترافه يدل على ان النبي كان حريصا على تطبيقه او لا انسانيه فيه!

                          ثالثا : حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد اختلف العلماء على صحته فهو يحوي اية من القران قال بعض العلماء انها نسخت لفظا وبقيت وحكما ، وانا اميل مع اهل العلم الذين يضعفون هذا الحديث النبوي اي لا وجود لهذه الاية اصلا ، ولو فرضنا انها موجودة لما حلت الاشكال اصلا فهي تقول : الشيخ والشيخة اذا زنيا فاجلدوهما البته"
                          فمصطلح الشيخ والشيخ لا يدل عند العرب في لغتهم على انه المحصن بل يدل على كبر السن!
                          فلو ثبتت لما كانت دليلا على الرجم اصلا للمحصن!.
                          ويبقى الاثبات الصحيح الذي لا خلاف عليه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم له فقط .

                          رابعا : ان الاسلام شدد في حد الزنا اشد تشتديد ولم تذكر الروايات التاريخية على مر عصور دولة الاسلام كلها تنفيذه الا ما ندر ذكره بروايات اما منقطعة او شحيحة العدد الا بالاقرار لا بالشهاده .
                          وهذا لان الاسلام وضعا شرطا لا ثبات الزنا واقامة الحد يصعب او يكاد يستحيل تطبيقه لانه امر بوجود اربعة شهود عدول يصفون حادثة الزنا وصفا تفصيلا بمجلس قضائي واحد ،!
                          بالتالي فان الزنا كحد لن يطبق الا بحال الاقرار عادة او تطبيق الشرط الصعب الذي لم يذكر حادث واحد ليومنا هذا على مر عصور الدولة الاسلامية كاملة ،
                          وتعرفون قصة الخطاب رضي الله عنه مع القاضي علي بن ابي طالب رضي الله عنه حيث قال له الخطاب ماذا تقول يا ابا الحسن لو قلت لك اني رايت حادثة زنا ـ فرد عليه علي رضي الله عنه اما ان تأتي بالشهود او تجلد ، وفي الحقيقة كان عمر رضي الله عنه قد شاهد بنفسه واقعة زنا لكن لم يكن معه شهود ، فرفع عليهم قضية اختلاء غير شرعي فقط !.


                          خامسا : ان بعض البنود التي اوردتها كأدلة صدق لما يدعيه الكاتب فهي مردودة عليه واحدا واحدا وسأعود لها لاحقا

                          بارك الله فيكم

                          تعليق


                          • #14
                            رد : حقيقة حد الرجم في الاسلام .....بدنا رايكم

                            هذا بحث خضنا فيه من قبل في تلك المسألة

                            حكم الرجم في الإسلام

                            http://azhar.forumegypt.net/t4958-topic

                            في الحقيقة هناك إشكاليات جمة..وهناك تناقضات فجة..والأسلم مناقشة والبحث في ذلك من جديد

                            تعليق


                            • #15
                              رد : حقيقة حد الرجم في الاسلام .....بدنا رايكم

                              عندما ينظر المرء في قوانين العقوبات في الأسلام يجد بما لا يدع مجالا للشك ان العقوبات قد وجدت كرادع يتناسب مع حجم الجريمه المرتكبه مع ان الأصل ان يستر العاصي ويتوب بينه وبين ربه. لكن عندما يتعدى المجرم كل الحدود ويبدأ شر معصيته ينخر في كل اسس قواعد المجتمع فلا بد من ردعه. وحد الرجم بلا شك هو عقوبه قاسيه لكن من تصل به الحال في اجرامه حتى يفعل هذه الفاحشه علنا فهو يستحق اشد العقوبات اما من يفعلها سرا ويتوب بينه وبين ربه فان الله يقبل التوبة من عباده لذلك فان المشكله هي في المجاهره بالمعصيه وهذا ما يدمر المجتمع
                              ومن يزني وهو محصن وامام اربعة شهود لديهم من الوقت ما يكفي ليشهدوا بانهم شاهدوا عمليه الجماع بأدق تفاصيلها ولم يردعه حياء او دين او خوف من الله او من الناس ويريد ان تشيع الفاحشه بين الناس بفعلها جهرا ويدرك عقوبة فعلته فهو شخص قد كسر كل الحواجز ولا بد من ردعه وبالتالي فالعقاب يتناسب مع الجريمه
                              اما الذين يريدون تفصيل دين على هواهم او على المقاسات الغربيه فلينظروا لحال المجتمعات الغربيه ومدى انتشار الجريمه فيها وعدد المساجين في سجونها واغلبهم قد اتخذوا الجريمه صنعة واسلوب حياه وتجد احدهم في سجله 80 جريمه ويخبرك بانه عندما يخرج من السجن سيعود لفعلته واجرامه مما يعني ان السجون والقوانين الغربيه اصبحت جهازا لتفريخ المجرمين بدلا من ردعهم وهذا ما يتجنبه الأسلام بعملية الردع

                              تعليق


                              • #16
                                رد : حقيقة حد الرجم في الاسلام .....بدنا رايكم

                                بغض النظر عن بداية الكاتب مقاله بالتباكي على المرجومين من الزناة، والتململ من هذا الحدّ الشرعي بحجة مظلوميته للإنسان وبشاعته ووحشيته، لفت نظري قوله التالي:
                                ثم ماذا! وماهي المحصِّلة النهائية لمن يسوِّقون لهذه العقوبة بأنها "رادعة" وماهي انعكاساتها؟.. هل تمت السيطرة على جناية الزنا والقضاء عليها أم أنها -أي العقوبة- خلقت حالة رفض وتمرد وعصيان عند شريحة من الناس ونزعة إجرامية عند أخرى ومعدل جرائم الشرف المتزايد بوتيرة عالية خير شاهد ودليل.. ومن بواعث الأسى والألم أن هذه الأحكام مازالت تطبق في بعض الدول الإسلامية كالسعودية والسودان وإيران قبل أن تعلن الأخيرة تعليق هذا الحكم تحت طائلة ضغوط من منظمة العفو الدولية وصفت فيها حكم الرجم بـ "الممارسة المرعبة والمريعة والمصممة لمضاعفة معاناة المدانين"..
                                وفيه أمرين:
                                أولاً الإستهانة بالحدِّ الشرعي ورفضه -في كلامه المقتبس- إياه بسبب أن ذلك لم يمنع الزنا وأن العقوبة ليست "رادعة" على حد قوله! ويستشهد بضعف الرجم وعدم قدرته على الحدِّ من الجرائم بنسبة الجرائم في الدول التي تطبق الرجم كتشريع إسلامي كـ"السعودية والسودان وإيران"، ولا أدري هل هذا الكاتب قارن بين نسبة جرائم الشرف وإقتراف الفاحشة في تلك الدول وبين الدول التي لا تطبقه حتى يدّعي بأن حكم الرجم تسبب برفع "وتيرة جرائم الشرف"!
                                ولا أدري -أيضًا- ما قصده في قوله: "حالة رفض وتمرد وعصيان عند شريحة من الناس ونزعة إجرامية عند أخرى"، هل سبب زيادة الرفض والتمرد وزيادة النزعة الإجرامية هو بسبب "حدِّ الرجم"؟! سبحان الله وما للرجم و "النزعة الإجرامية"؟!! أم أن الدول الأخرى التي لا تطبق الرجم بل تقوم بالسجن والعقوبة المالية لم ترتفع فيها "النزعة الإجرامية ومعدلات جرائم الشرف"؟!

                                ثانيًا: تلميحه أن للحدِّ "إنعكاسات سلبية"، وهنا نتسائل: ولِمَا لا يكون للقِصاص أو قطع يد السارق -مثلاً- إنعكاسات سلبية على الرغم من أن القصاص يسلب الروح كذلك؟

                                تعليق

                                جاري التحميل ..
                                X