إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

................ الرجاء الرد ممن يعلم ........

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ................ الرجاء الرد ممن يعلم ........

    السلام عليكم ورحمة الله وبركااته


    بكل اختصار :
    1 شاب يريد ان يجاهد في سبيل الله دون علم والديه .. ما الحكم في هذا ؟؟

    2 شاب يريد ان يجاهد مع رفض والديه .. ايضا ما الحكم هنا ؟؟

    أرجوا الرد ممن يعلم وبارك الله فيكم

  • #2
    رد : ................ الرجاء الرد ممن يعلم ........

    سماحة المفتى ابن باز رحمه الله:

    أنا شاب مصري الجنسية غير متزوج، بالكويت أقيم وأعمل هناك، وأقرأ كثيراً عن إخواننا المجاهدين في أفغانستان عن طريق مجلة الجهاد ومجلة البنيان، وقد اشتقت كثيراً إلى الجهاد وأرجو من الله أن يرزقني الشهادة، ولي والدتي في مصر، ولي أخٌ أكبر مني تعيش معه في مصر، وأخواتي البنات كلهن متزوجات، وقد سألت بعض الصالحين فقالوا: لا بد من إذن والدتك قبل السفر للجهاد، وأنت تعلم جيداً بأننا في زمن لا يعرف الجهاد، وإذا عرفوا لا يوافقون، فما الحكم في سفري، هل إسافر دون إذنها؟ أرجو الإفادة الشافية، جزاكم الله خيراً.

    ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه جاءه رجل يستأذنه في الجهاد فقال: (أحيٌ والداك، قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد) وفي رواية أخرى قال: (ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما)، فنوصيك أيها الأخ باستأذان الوالدة، وأخذ رضاها فإن سمحت فاستعن بالله وجاهد، وإلا فجاهد فيها بالإحسان إليها وبرها والرفق بها؛ لأن حقها عظيم وبرها من أهم الواجبات، وفقك الله لما فيه رضاه. وإن كان أخوه موجوداً. ولو كان عندها أخ غيره أو ثاني أو ثالث، ولو كان إخوة.

    *********


    السؤال :
    أود الاستفسار عن الجهاد في سبيل الله ، علما بأني أكبر إخواني ، ووالدي متوفى ، وأمي موجودة ، ولي زوجة وأطفال ، وقد طلبت موافقة والدتي على الجهاد فرفضت ؛ فهل لي الجهاد ؟.

    الجواب :
    الحمد لله

    الجهاد من أفضل الأعمال ، وكذلك بر الوالدين ، وإذا أراد الشخص أن يذهب إلى الجهاد الشرعي فإنه يستأذنهما ، فإن أذنا له وإلا فلا يذهب إلى الجهاد ، بل يلزمهما ، فإن لزومهما أو لزوم أحدهما نوع من أنواع الجهاد ، والأصل في ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال : " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها ، قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين ، قلت : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله ، حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني " متفق عليه ( البخاري 1/134 ، مسلم 1/89-90 )

    وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد ، فقال : أحي والداك ، قال : نعم ، قال : ففيهما فجاهد " ( رواه البخاري 4/18 ) ، وفي رواية : " أتى رجل فقال : يا رسول الله : إني جئت أريد الجهاد معك ، ولقد أتيت وإن والدي يبكيان ، قال : فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما " ( رواه أحمد 2/160 وأبو داود 3/38 )

    وعن أبي سعيد رضي الله عنه " أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن ، فقال : هل لك أحد باليمن ؟ فقال أبواي ، فقال : أذنا لك ؟ قال : لا ، قال : فارجع إليهما ، فاستأذنهما ، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما " ( أخرجه أحمد 3/75-76 ، وأبو داود 3/39).

    وعن معاوية بن جاهمة السلمي ، أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك ، فقال : هل لك من أم ؟ قال : نعم ، فقال : الزمها ، فإن الجنة عند رجليها . ( أخرجه أحمد 3/429 ، والنسائي 6/11 ) .

    وهذه الأدلة كلها وما جاء في معناها لمن لم يتعين عليه الجهاد ، فإذا تعين عليه فتركه معصية ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ومن الجهاد المتعين أن يحضر بين الصفين أو يستنفره الإمام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


    فتاوى اللجنة الدائمة 12/18.

    تعليق


    • #3
      رد : ................ الرجاء الرد ممن يعلم ........

      المشاركة الأصلية بواسطة أنا السلفي مشاهدة المشاركة
      سماحة المفتى ابن باز رحمه الله:

      أنا شاب مصري الجنسية غير متزوج، بالكويت أقيم وأعمل هناك، وأقرأ كثيراً عن إخواننا المجاهدين في أفغانستان عن طريق مجلة الجهاد ومجلة البنيان، وقد اشتقت كثيراً إلى الجهاد وأرجو من الله أن يرزقني الشهادة، ولي والدتي في مصر، ولي أخٌ أكبر مني تعيش معه في مصر، وأخواتي البنات كلهن متزوجات، وقد سألت بعض الصالحين فقالوا: لا بد من إذن والدتك قبل السفر للجهاد، وأنت تعلم جيداً بأننا في زمن لا يعرف الجهاد، وإذا عرفوا لا يوافقون، فما الحكم في سفري، هل إسافر دون إذنها؟ أرجو الإفادة الشافية، جزاكم الله خيراً.

      ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه جاءه رجل يستأذنه في الجهاد فقال: (أحيٌ والداك، قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد) وفي رواية أخرى قال: (ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما)، فنوصيك أيها الأخ باستأذان الوالدة، وأخذ رضاها فإن سمحت فاستعن بالله وجاهد، وإلا فجاهد فيها بالإحسان إليها وبرها والرفق بها؛ لأن حقها عظيم وبرها من أهم الواجبات، وفقك الله لما فيه رضاه. وإن كان أخوه موجوداً. ولو كان عندها أخ غيره أو ثاني أو ثالث، ولو كان إخوة.

      *********


      السؤال :
      أود الاستفسار عن الجهاد في سبيل الله ، علما بأني أكبر إخواني ، ووالدي متوفى ، وأمي موجودة ، ولي زوجة وأطفال ، وقد طلبت موافقة والدتي على الجهاد فرفضت ؛ فهل لي الجهاد ؟.

      الجواب :
      الحمد لله

      الجهاد من أفضل الأعمال ، وكذلك بر الوالدين ، وإذا أراد الشخص أن يذهب إلى الجهاد الشرعي فإنه يستأذنهما ، فإن أذنا له وإلا فلا يذهب إلى الجهاد ، بل يلزمهما ، فإن لزومهما أو لزوم أحدهما نوع من أنواع الجهاد ، والأصل في ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال : " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها ، قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين ، قلت : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله ، حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني " متفق عليه ( البخاري 1/134 ، مسلم 1/89-90 )

      وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد ، فقال : أحي والداك ، قال : نعم ، قال : ففيهما فجاهد " ( رواه البخاري 4/18 ) ، وفي رواية : " أتى رجل فقال : يا رسول الله : إني جئت أريد الجهاد معك ، ولقد أتيت وإن والدي يبكيان ، قال : فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما " ( رواه أحمد 2/160 وأبو داود 3/38 )

      وعن أبي سعيد رضي الله عنه " أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن ، فقال : هل لك أحد باليمن ؟ فقال أبواي ، فقال : أذنا لك ؟ قال : لا ، قال : فارجع إليهما ، فاستأذنهما ، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما " ( أخرجه أحمد 3/75-76 ، وأبو داود 3/39).

      وعن معاوية بن جاهمة السلمي ، أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك ، فقال : هل لك من أم ؟ قال : نعم ، فقال : الزمها ، فإن الجنة عند رجليها . ( أخرجه أحمد 3/429 ، والنسائي 6/11 ) .

      وهذه الأدلة كلها وما جاء في معناها لمن لم يتعين عليه الجهاد ، فإذا تعين عليه فتركه معصية ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ومن الجهاد المتعين أن يحضر بين الصفين أو يستنفره الإمام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


      فتاوى اللجنة الدائمة 12/18.

      شكرا لك اخي على هذا الطرح

      تعليق


      • #4
        رد : ................ الرجاء الرد ممن يعلم ........

        أخي الكريم أبو حمزة نسأل الله تعالى أن يوفقك لما هو خير وأن يرزقك بر الوالدين وأن يزيدك شرفا وتكون من المجاهدين المخلصين في سبيل الله .. وفقك الله ودمت بخير

        تعليق


        • #5
          رد : ................ الرجاء الرد ممن يعلم ........

          المشاركة الأصلية بواسطة "السهم الصائب" مشاهدة المشاركة
          أخي الكريم أبو حمزة نسأل الله تعالى أن يوفقك لما هو خير وأن يرزقك بر الوالدين وأن يزيدك شرفا وتكون من المجاهدين المخلصين في سبيل الله .. وفقك الله ودمت بخير

          اللهم آآآمين
          ربنا يحفظك اخي على هذا الدعاء الطيب

          تعليق


          • #6
            رد : ................ الرجاء الرد ممن يعلم ........

            المشاركة الأصلية بواسطة أبو حمزة";12404034][CENTER][B][SIZE="
            السلام عليكم ورحمة الله وبركااته


            بكل اختصار :
            1 شاب يريد ان يجاهد في سبيل الله دون علم والديه .. ما الحكم في هذا ؟؟

            2 شاب يريد ان يجاهد مع رفض والديه .. ايضا ما الحكم هنا ؟؟

            أرجوا الرد ممن يعلم وبارك الله فيكم
            [/SIZE][/B][/CENTER]
            .
            العديد من الشباب تعرضوا لنفس هذه المواقف.
            ولكن اذا كان احدهم في مهمة جهادية واستشهد ماذا سيكون موقفه امام الله سبحانه وتعاله ووالديه غير راضين عنه.
            لا يجوز الجهاد الا برضا الوالدين . والله اعلى واعلم
            ابواسلام

            تعليق


            • #7
              رد : ................ الرجاء الرد ممن يعلم ........

              المشاركة الأصلية بواسطة النـ2009ـر مشاهدة المشاركة
              .
              العديد من الشباب تعرضوا لنفس هذه المواقف.
              ولكن اذا كان احدهم في مهمة جهادية واستشهد ماذا سيكون موقفه امام الله سبحانه وتعاله ووالديه غير راضين عنه.
              لا يجوز الجهاد الا برضا الوالدين . والله اعلى واعلم
              ابواسلام
              ؟؟؟؟

              تعليق


              • #8
                رد : ................ الرجاء الرد ممن يعلم ........

                المشاركة الأصلية بواسطة النـ2009ـر مشاهدة المشاركة
                .
                العديد من الشباب تعرضوا لنفس هذه المواقف.
                ولكن اذا كان احدهم في مهمة جهادية واستشهد ماذا سيكون موقفه امام الله سبحانه وتعاله ووالديه غير راضين عنه.
                لا يجوز الجهاد الا برضا الوالدين . والله اعلى واعلم
                ابواسلام


                يا اخي الكريم من أفتى بغير علم فقد كفر
                وأترك الاجابة لأهل العلم ، سمعت العديد من الاجابات ولكن لم اقتنع الا بإجابة واحدة فقط سمعتها من أحد مشايخنا حفظهم الله وهي أن الجهاد نوعان : جهاد طلب وجها دفع

                تعريفه:
                جهاد الطلب : غزو الكفار - غير المعاهدين - في بلادهم لتُحكم بالإسلام ، فإما يسلموا وإما يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
                جهاد الدفع : قتال العدو وصده عن بلاد الإسلام إن دخلها أو همّ بدخولها

                حُكمه
                جهادالطلب : فرض كفاية - على رأي الجمهور - إذا فعله البعض سقط عن الباقين ، وقال بعضهم أنه فرض عين
                جهاد الدفع : فرض عين بإتفاق العلماء ، حتى يخرج العدو من بلاد المسلمين أو يُصدَّ عنها

                وقته
                جهاد الطلب : يستحب مرة أو أكثر كل عام
                جهاد الدفع : إذا دخل العدو بلاد الإسلام أو هم بالدخول

                حكم فاعله
                جهاد الطلب : يثاب عليه ويؤجر أجراً عظيما إن أخلص النية واتبع هدي رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم
                جهاد الدفع : يثاب عليه ويؤجر أجرا عظيما إن أخلص النية واتبع هدي رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم

                حكم تاركه
                جهاد الطلب : لا يعاقب على تركه إذا حصلت الكفاية بغيره ، إلا أنّ من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو يموت على شعبة من النفاق. ومن حضر الصف فلا يجوز له التولي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة
                جهاد الدفع : يأثم على تركه أشد الإثم لكونه ترَك بلاد ونساء وذراري المسلمين غنيمة للكفار.

                حكم البعيد عن ساحة القتال (أبعد من مسافة قصر)
                جهاد الطلب : الجهاد في حقه فرض كفاية يُؤجر عليه أو يُستحب له إتيانه. فإذا احتاج المسلمون له وهو يستطيع الوصول إليهم صار في حقه فرض عين.
                جهاد الدفع : إذا لم تكن بالحاضرين كفاية صار الجهاد في حق البعيد فرض عين الأقرب فالأقرب حتى يعم الفرض الأرض كلها إلى أن يخرج الكفار من بلاد الإسلام ويُصَدّوا عنها.

                الدعوة للإسلام
                جهاد الطلب : دعى العدو إلى الإسلام إذا لم يبلغه من قَبل ، وإن بلغته الدعوة فيستحب (ولا تجب) دعوته ، ويُخيَّر بين الإسلام أو الجزية أو القتال ، ويمهل ثلاثة أيام.
                جهاد الدفع : لا يُدعى العدو ، بل يقاتل بدون دعوة لأنه معتدي .

                هل يُعتبر التكافؤ
                جهاد الطلب : يُعتبر ، فإن كان العدو أكثر من الضعف جاز الفرار
                جهاد الدفع : لا يُعتبر ، لأنه لو فر الرجال خلص العدو إلى نساء وذراري المسلمين ، فيجب قتالهم على كل حال.

                هل يجوز الإنحياز
                جهاد الطلب : يجوز إلى فئة ، أو مكيدة حسب المصلحة
                جهاد الدفع : يجوز على نطاق ضيق ، ولا يجوز إن كان العدو يخلص لذراري ونساء المسلمين

                هل يجوز الفرار
                جهاد الطلب : يجوز إن كان العدو أكثر من الضعف ، ولا يجوز بغير عذر شرعي ، والفرار من السبع الموبقات.
                جهاد الدفع : لا يجوز ، بل يجب القتال حتى تسلم بلاد الإسلام ويصد العدو عن نساء وذراري المسلمين.

                شروطه
                جهاد الطلب : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورية ، والسلامة من الضرر ، ووجود النفقة
                جهاد الدفع : قال ابن تيمية : فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط ، بل يدفع بحسب الإمكان.

                جهاد المرأة
                جهاد الطلب : قيل محرّم ، وقيل جائز بشروط : كأن لا تكون شابة ، وأن لا يُخاف عليها من الأسر وغيرها من الشروط .ولا شك أنه ليس بواجب.
                جهاد الدفع : جائز مع وجود محرم فيما كان أبعد من مسافة القصر ، وقد يكون واجبا إن احتيج إليها ولم يكن في الرجال كفاية ، ولا تحتاج لإذن زوجها إذا كان واجبا عليها فيما دون مسافة القصر إن كانت قادرة على القتال.

                إذن الوالدين
                جهاد الطلب : واجب ، إلا أن يكونا غير مسلمين ، وفيه تفصيل
                جهاد الدفع : غير معتبر ، ما لم يخف هلاك أحدهما أو كلاهما

                إذن ولي الأمر
                جهاد الطلب : مستحب ، ويُكره الغزو بدون إذنه ، ولا يحرُم
                جهاد الدفع : غير معتبر ، وقد يُعد نفاقاً. انظر الآيات 44 و45 من سورة التوبة

                إذن الدائن
                جهاد الطلب : واجب ، على خلاف وتفصيل فيه
                جهاد الدفع : غير معتبر

                إذن عالم أو شيخ
                جهاد الطلب : غير معتبر
                جهاد الدفع : غير معتبر

                إذن الزوج
                جهاد الطلب : شرط
                جهاد الدفع : لا يُشترط فيما دون مسافة القصر

                إذن الزوجة
                جهاد الطلب : غير معتبر
                جهاد الدفع : غير معتبر

                هذه أهم الفروق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع ، وهي خلاصة أقوال علماء السلف ، وقد جمعتها هنا لتكون حرزا للمسلمين من تلبيس المخذلين والمرجفين والمنافقين والجاهلين الذين يخلطون أحكام جهاد الدفع بجهاد الطلب ويُغيّرون المفاهيم الشرعية الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم الثقات من أعلام هذه الأمة ، فكل تلبيس في هذا الباب يستطيع الإنسان معرفة حقيقته بالرجوع إلى هذه الفروق ، إن شاء الله ، ولعل من يقرأ في فقه الجهاد يحتفظ بهذا الجدول حتى لا تلتبس عليه الأمور .
                مقتبس من مقال للشيخ حسين بن محمود.

                تعليق


                • #9
                  رد : ................ الرجاء الرد ممن يعلم ........

                  المشاركة الأصلية بواسطة أنا السلفي مشاهدة المشاركة
                  سماحة المفتى ابن باز رحمه الله:

                  أنا شاب مصري الجنسية غير متزوج، بالكويت أقيم وأعمل هناك، وأقرأ كثيراً عن إخواننا المجاهدين في أفغانستان عن طريق مجلة الجهاد ومجلة البنيان، وقد اشتقت كثيراً إلى الجهاد وأرجو من الله أن يرزقني الشهادة، ولي والدتي في مصر، ولي أخٌ أكبر مني تعيش معه في مصر، وأخواتي البنات كلهن متزوجات، وقد سألت بعض الصالحين فقالوا: لا بد من إذن والدتك قبل السفر للجهاد، وأنت تعلم جيداً بأننا في زمن لا يعرف الجهاد، وإذا عرفوا لا يوافقون، فما الحكم في سفري، هل إسافر دون إذنها؟ أرجو الإفادة الشافية، جزاكم الله خيراً.

                  ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه جاءه رجل يستأذنه في الجهاد فقال: (أحيٌ والداك، قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد) وفي رواية أخرى قال: (ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما)، فنوصيك أيها الأخ باستأذان الوالدة، وأخذ رضاها فإن سمحت فاستعن بالله وجاهد، وإلا فجاهد فيها بالإحسان إليها وبرها والرفق بها؛ لأن حقها عظيم وبرها من أهم الواجبات، وفقك الله لما فيه رضاه. وإن كان أخوه موجوداً. ولو كان عندها أخ غيره أو ثاني أو ثالث، ولو كان إخوة.

                  *********


                  السؤال :
                  أود الاستفسار عن الجهاد في سبيل الله ، علما بأني أكبر إخواني ، ووالدي متوفى ، وأمي موجودة ، ولي زوجة وأطفال ، وقد طلبت موافقة والدتي على الجهاد فرفضت ؛ فهل لي الجهاد ؟.

                  الجواب :
                  الحمد لله

                  الجهاد من أفضل الأعمال ، وكذلك بر الوالدين ، وإذا أراد الشخص أن يذهب إلى الجهاد الشرعي فإنه يستأذنهما ، فإن أذنا له وإلا فلا يذهب إلى الجهاد ، بل يلزمهما ، فإن لزومهما أو لزوم أحدهما نوع من أنواع الجهاد ، والأصل في ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال : " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها ، قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين ، قلت : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله ، حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني " متفق عليه ( البخاري 1/134 ، مسلم 1/89-90 )

                  وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد ، فقال : أحي والداك ، قال : نعم ، قال : ففيهما فجاهد " ( رواه البخاري 4/18 ) ، وفي رواية : " أتى رجل فقال : يا رسول الله : إني جئت أريد الجهاد معك ، ولقد أتيت وإن والدي يبكيان ، قال : فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما " ( رواه أحمد 2/160 وأبو داود 3/38 )

                  وعن أبي سعيد رضي الله عنه " أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن ، فقال : هل لك أحد باليمن ؟ فقال أبواي ، فقال : أذنا لك ؟ قال : لا ، قال : فارجع إليهما ، فاستأذنهما ، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما " ( أخرجه أحمد 3/75-76 ، وأبو داود 3/39).

                  وعن معاوية بن جاهمة السلمي ، أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك ، فقال : هل لك من أم ؟ قال : نعم ، فقال : الزمها ، فإن الجنة عند رجليها . ( أخرجه أحمد 3/429 ، والنسائي 6/11 ) .

                  وهذه الأدلة كلها وما جاء في معناها لمن لم يتعين عليه الجهاد ، فإذا تعين عليه فتركه معصية ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ومن الجهاد المتعين أن يحضر بين الصفين أو يستنفره الإمام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


                  فتاوى اللجنة الدائمة 12/18.

                  هذا الكلام صحيح في حالة جهاد الطلب لأنه فرض كفايه اما في حالة جهاد الدفع الذي نحن فيه وهو فرض عين فلا يشترط فيه الأستئذان وفتوى الشيخ عبد الله عزام في هذا الموضوع معروفه وعندما عرضها على هيئة كبار العلماء في السعوديه قال له الشيخ ابن عثيمين لا يخالفك فيها احد منا

                  استئذان الوالدين


                  * الشيخ ابن باز- بارك الله لنا في عمره- قال: الجهاد الآن في أفغانستان فرض عين, ولكن يجب استئذان الوالدين, فقلت له: يا شيخنا ما سبقك بهذا أحد من الفقهاء, كل الفقهاء يقولون: إنه في فروض العين لا يوجد استئذان, قال: يا شيخ عبد الله الحديث (ففيهما فجاهد) [ جزء من حديث رواه البخاري ]. قلت له: الحديث الآخر: (والذي بعثك بالحق لأتركنهما وأجاهد, قال: أنت أعلم) [ رواه ابن حبان، انظر فتح الباري جزء 2 ص141 ]. قال: الحديث الأول أقوى.

                  والحديثان جمع بينهما ابن حجر في فتح الباري في شرح البخاري, يقول: الحديث الاول في فرض الكفاية والحديث الثاني في فرض العين, يعني: لا يستأذن في فرض العين, وفي فرض الكفاية يستأذن, وأنا في الحقيقة استحييت أن أواصل معه النقاش, رجل كوالدنا, فقال: يا شيخ عبد الله, أنت اثبت على فتواك وأنا أثبت على فتواي. (( وهذه تزكية كبيرة من العلامة ابن باز – رحمه الله – للشيخ عبدالله عزام – رحمه الله – أي أن الشيخ عبدالله أهلٌ للفتوى . ولو كان الشيخ عبدالله على خطأ فواجب النصح في الدين يقتضي من الشيخ ابن باز – رحمه الله - أن يبيَّن له الخطأ حتى لا يُضل الناس وإذا كان الشيخ عبدالله على خطأ لما قال له اثبت على فتواك ! ))



                  الذي مال إليه الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين على أنه فرض عين الآن.. الجهاد فرض عين, وأنه لا استئذان للوالدين.. لا إذن للوالدين إلا إذا كان الولد وحيد والديه وهما بحاجة إليه, فإن كانا بحاجة إليه يستأذن الوالدين وإلا فلا, هذه فتوى ابن عثيمين والشيخ الألباني في الاسبوع الماضي- ليست بعيدة- قال له أحد الجالسين, كما نقل لي أحد الجالسين معكم, قال له: يا شيخ إذا كان الجهاد في أفغانستان حقا , فهو فرض عين. فرد عليه الشيخ الألباني: إن لم يكن الجهاد في أفغانستان حقا فأين الجهاد الحق في الأرض?!.



                  * شيء طبيعي; أمك ستمرض, ونحن عندنا قاعدة: على أن مصلحة الدين مقدمة على مصلحة النفس, حفظ الدين مقدم على حفظ النفس, فالبقاء عند الوالدين يحفظون أنفسهم- نفسيهما- ويذهب الدين بترك الجهاد.



                  * استئذان الوالدين..!!.. من أين استئذان الوالدين? كيف تستأذن والدين قاعدين? فكيف إذا كان الجهاد لا يمر على بالهم أبدا ? ولا يفكرون لا في جهاد ولا في بلاد? عندهم راتب آخر الشهر خير من أعراض الأفغانيات جميعا وخير من دماء الأفغان جميعا وخير من الإسلام نفسه, يعني لو ذهب الإسلام.. لو خير بين راتبه ووظيفته وبين ذهاب الاسلام لاختار الراتب, هكذا معظم الأباء الآن, هكذا يعلمون أولادهم.. (كم معك تساوي)!.. (قبل الكلب من فمه حتى تأخذ حاجتك منه)!.. هكذا يعلمون أبناءهم, فلسفة الذل, حتى تقبيل الكلب النجس, بلعابه النجس, حتى تأخذ حاجتك منه.



                  * قال لي أحد الشباب: إن أمي غاضبة علي بسبب مجيئي وقالت: أنا سأغضب عليك إذا لم ترجع, قلت له: كلما غضبت كلما رضي الرحمن, لأنك خرجت ابتغاء مرضاة الرحمن وعصيت أمك, وهي من الإنسان, وفي الصحيحين:

                  (إنما الطاعة في المعروف), قلت له: لم يقل أحد من العلماء, على أنه يجب الإستئذان في فروض الأعيان, بل حتى أمير المؤمنين, ولو كان عمر بن عبد العزيز.



                  * فالمهم; لا استئذان من الوالدين في فروض الأعيان, فروض الأعيان ليس فيها استئذان أبدا .

                  تعليق


                  • #10
                    رد : ................ الرجاء الرد ممن يعلم ........

                    المشاركة الأصلية بواسطة ahmed1233 مشاهدة المشاركة
                    يا اخي الكريم من أفتى بغير علم فقد كفر[/SIZE][/COLOR] وأترك الاجابة لأهل العلم ، سمعت العديد من الاجابات ولكن لم اقتنع الا بإجابة واحدة فقط سمعتها من أحد مشايخنا حفظهم الله وهي أن الجهاد نوعان : جهاد طلب وجها دفع

                    تعريفه:
                    جهاد الطلب : غزو الكفار - غير المعاهدين - في بلادهم لتُحكم بالإسلام ، فإما يسلموا وإما يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
                    جهاد الدفع : قتال العدو وصده عن بلاد الإسلام إن دخلها أو همّ بدخولها

                    حُكمه
                    جهادالطلب : فرض كفاية - على رأي الجمهور - إذا فعله البعض سقط عن الباقين ، وقال بعضهم أنه فرض عين
                    جهاد الدفع : فرض عين بإتفاق العلماء ، حتى يخرج العدو من بلاد المسلمين أو يُصدَّ عنها

                    وقته
                    جهاد الطلب : يستحب مرة أو أكثر كل عام
                    جهاد الدفع : إذا دخل العدو بلاد الإسلام أو هم بالدخول

                    حكم فاعله
                    جهاد الطلب : يثاب عليه ويؤجر أجراً عظيما إن أخلص النية واتبع هدي رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم
                    جهاد الدفع : يثاب عليه ويؤجر أجرا عظيما إن أخلص النية واتبع هدي رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم

                    حكم تاركه
                    جهاد الطلب : لا يعاقب على تركه إذا حصلت الكفاية بغيره ، إلا أنّ من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو يموت على شعبة من النفاق. ومن حضر الصف فلا يجوز له التولي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة
                    جهاد الدفع : يأثم على تركه أشد الإثم لكونه ترَك بلاد ونساء وذراري المسلمين غنيمة للكفار.

                    حكم البعيد عن ساحة القتال (أبعد من مسافة قصر)
                    جهاد الطلب : الجهاد في حقه فرض كفاية يُؤجر عليه أو يُستحب له إتيانه. فإذا احتاج المسلمون له وهو يستطيع الوصول إليهم صار في حقه فرض عين.
                    جهاد الدفع : إذا لم تكن بالحاضرين كفاية صار الجهاد في حق البعيد فرض عين الأقرب فالأقرب حتى يعم الفرض الأرض كلها إلى أن يخرج الكفار من بلاد الإسلام ويُصَدّوا عنها.

                    الدعوة للإسلام
                    جهاد الطلب : دعى العدو إلى الإسلام إذا لم يبلغه من قَبل ، وإن بلغته الدعوة فيستحب (ولا تجب) دعوته ، ويُخيَّر بين الإسلام أو الجزية أو القتال ، ويمهل ثلاثة أيام.
                    جهاد الدفع : لا يُدعى العدو ، بل يقاتل بدون دعوة لأنه معتدي .

                    هل يُعتبر التكافؤ
                    جهاد الطلب : يُعتبر ، فإن كان العدو أكثر من الضعف جاز الفرار
                    جهاد الدفع : لا يُعتبر ، لأنه لو فر الرجال خلص العدو إلى نساء وذراري المسلمين ، فيجب قتالهم على كل حال.

                    هل يجوز الإنحياز
                    جهاد الطلب : يجوز إلى فئة ، أو مكيدة حسب المصلحة
                    جهاد الدفع : يجوز على نطاق ضيق ، ولا يجوز إن كان العدو يخلص لذراري ونساء المسلمين

                    هل يجوز الفرار
                    جهاد الطلب : يجوز إن كان العدو أكثر من الضعف ، ولا يجوز بغير عذر شرعي ، والفرار من السبع الموبقات.
                    جهاد الدفع : لا يجوز ، بل يجب القتال حتى تسلم بلاد الإسلام ويصد العدو عن نساء وذراري المسلمين.

                    شروطه
                    جهاد الطلب : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورية ، والسلامة من الضرر ، ووجود النفقة
                    جهاد الدفع : قال ابن تيمية : فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط ، بل يدفع بحسب الإمكان.

                    جهاد المرأة
                    جهاد الطلب : قيل محرّم ، وقيل جائز بشروط : كأن لا تكون شابة ، وأن لا يُخاف عليها من الأسر وغيرها من الشروط .ولا شك أنه ليس بواجب.
                    جهاد الدفع : جائز مع وجود محرم فيما كان أبعد من مسافة القصر ، وقد يكون واجبا إن احتيج إليها ولم يكن في الرجال كفاية ، ولا تحتاج لإذن زوجها إذا كان واجبا عليها فيما دون مسافة القصر إن كانت قادرة على القتال.

                    إذن الوالدين
                    جهاد الطلب : واجب ، إلا أن يكونا غير مسلمين ، وفيه تفصيل
                    جهاد الدفع : غير معتبر ، ما لم يخف هلاك أحدهما أو كلاهما

                    إذن ولي الأمر
                    جهاد الطلب : مستحب ، ويُكره الغزو بدون إذنه ، ولا يحرُم
                    جهاد الدفع : غير معتبر ، وقد يُعد نفاقاً. انظر الآيات 44 و45 من سورة التوبة

                    إذن الدائن
                    جهاد الطلب : واجب ، على خلاف وتفصيل فيه
                    جهاد الدفع : غير معتبر

                    إذن عالم أو شيخ
                    جهاد الطلب : غير معتبر
                    جهاد الدفع : غير معتبر

                    إذن الزوج
                    جهاد الطلب : شرط
                    جهاد الدفع : لا يُشترط فيما دون مسافة القصر

                    إذن الزوجة
                    جهاد الطلب : غير معتبر
                    جهاد الدفع : غير معتبر

                    هذه أهم الفروق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع ، وهي خلاصة أقوال علماء السلف ، وقد جمعتها هنا لتكون حرزا للمسلمين من تلبيس المخذلين والمرجفين والمنافقين والجاهلين الذين يخلطون أحكام جهاد الدفع بجهاد الطلب ويُغيّرون المفاهيم الشرعية الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم الثقات من أعلام هذه الأمة ، فكل تلبيس في هذا الباب يستطيع الإنسان معرفة حقيقته بالرجوع إلى هذه الفروق ، إن شاء الله ، ولعل من يقرأ في فقه الجهاد يحتفظ بهذا الجدول حتى لا تلتبس عليه الأمور .
                    مقتبس من مقال للشيخ حسين بن محمود.
                    بارك الله فيك اخي الفااضل .... أخيرا وصلت الى ما اريد ..

                    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك

                    تعليق


                    • #11
                      رد : ................ الرجاء الرد ممن يعلم ........

                      المشاركة الأصلية بواسطة احمد/كندا مشاهدة المشاركة
                      هذا الكلام صحيح في حالة جهاد الطلب لأنه فرض كفايه اما في حالة جهاد الدفع الذي نحن فيه وهو فرض عين فلا يشترط فيه الأستئذان وفتوى الشيخ عبد الله عزام في هذا الموضوع معروفه وعندما عرضها على هيئة كبار العلماء في السعوديه قال له الشيخ ابن عثيمين لا يخالفك فيها احد منا

                      استئذان الوالدين


                      * الشيخ ابن باز- بارك الله لنا في عمره- قال: الجهاد الآن في أفغانستان فرض عين, ولكن يجب استئذان الوالدين, فقلت له: يا شيخنا ما سبقك بهذا أحد من الفقهاء, كل الفقهاء يقولون: إنه في فروض العين لا يوجد استئذان, قال: يا شيخ عبد الله الحديث (ففيهما فجاهد) [ جزء من حديث رواه البخاري ]. قلت له: الحديث الآخر: (والذي بعثك بالحق لأتركنهما وأجاهد, قال: أنت أعلم) [ رواه ابن حبان، انظر فتح الباري جزء 2 ص141 ]. قال: الحديث الأول أقوى.

                      والحديثان جمع بينهما ابن حجر في فتح الباري في شرح البخاري, يقول: الحديث الاول في فرض الكفاية والحديث الثاني في فرض العين, يعني: لا يستأذن في فرض العين, وفي فرض الكفاية يستأذن, وأنا في الحقيقة استحييت أن أواصل معه النقاش, رجل كوالدنا, فقال: يا شيخ عبد الله, أنت اثبت على فتواك وأنا أثبت على فتواي. (( وهذه تزكية كبيرة من العلامة ابن باز – رحمه الله – للشيخ عبدالله عزام – رحمه الله – أي أن الشيخ عبدالله أهلٌ للفتوى . ولو كان الشيخ عبدالله على خطأ فواجب النصح في الدين يقتضي من الشيخ ابن باز – رحمه الله - أن يبيَّن له الخطأ حتى لا يُضل الناس وإذا كان الشيخ عبدالله على خطأ لما قال له اثبت على فتواك ! ))



                      الذي مال إليه الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين على أنه فرض عين الآن.. الجهاد فرض عين, وأنه لا استئذان للوالدين.. لا إذن للوالدين إلا إذا كان الولد وحيد والديه وهما بحاجة إليه, فإن كانا بحاجة إليه يستأذن الوالدين وإلا فلا, هذه فتوى ابن عثيمين والشيخ الألباني في الاسبوع الماضي- ليست بعيدة- قال له أحد الجالسين, كما نقل لي أحد الجالسين معكم, قال له: يا شيخ إذا كان الجهاد في أفغانستان حقا , فهو فرض عين. فرد عليه الشيخ الألباني: إن لم يكن الجهاد في أفغانستان حقا فأين الجهاد الحق في الأرض?!.



                      * شيء طبيعي; أمك ستمرض, ونحن عندنا قاعدة: على أن مصلحة الدين مقدمة على مصلحة النفس, حفظ الدين مقدم على حفظ النفس, فالبقاء عند الوالدين يحفظون أنفسهم- نفسيهما- ويذهب الدين بترك الجهاد.



                      * استئذان الوالدين..!!.. من أين استئذان الوالدين? كيف تستأذن والدين قاعدين? فكيف إذا كان الجهاد لا يمر على بالهم أبدا ? ولا يفكرون لا في جهاد ولا في بلاد? عندهم راتب آخر الشهر خير من أعراض الأفغانيات جميعا وخير من دماء الأفغان جميعا وخير من الإسلام نفسه, يعني لو ذهب الإسلام.. لو خير بين راتبه ووظيفته وبين ذهاب الاسلام لاختار الراتب, هكذا معظم الأباء الآن, هكذا يعلمون أولادهم.. (كم معك تساوي)!.. (قبل الكلب من فمه حتى تأخذ حاجتك منه)!.. هكذا يعلمون أبناءهم, فلسفة الذل, حتى تقبيل الكلب النجس, بلعابه النجس, حتى تأخذ حاجتك منه.



                      * قال لي أحد الشباب: إن أمي غاضبة علي بسبب مجيئي وقالت: أنا سأغضب عليك إذا لم ترجع, قلت له: كلما غضبت كلما رضي الرحمن, لأنك خرجت ابتغاء مرضاة الرحمن وعصيت أمك, وهي من الإنسان, وفي الصحيحين:

                      (إنما الطاعة في المعروف), قلت له: لم يقل أحد من العلماء, على أنه يجب الإستئذان في فروض الأعيان, بل حتى أمير المؤمنين, ولو كان عمر بن عبد العزيز.



                      * فالمهم; لا استئذان من الوالدين في فروض الأعيان, فروض الأعيان ليس فيها استئذان أبدا .
                      بارك الله فيك اخي الفااضل .... أخيرا وصلت الى ما اريد ..

                      شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك

                      تعليق


                      • #12
                        رد : ................ الرجاء الرد ممن يعلم ........

                        المشاركة الأصلية بواسطة ahmed1233 مشاهدة المشاركة
                        يا اخي الكريم من أفتى بغير علم فقد كفر[/SIZE][/COLOR] .[/COLOR]
                        هذه المقولة لا اصل لها فلا يجوز تداولها والتكفير جزافا...

                        ولكن كما اسلفتم
                        يفرق بين جهاد الطلب وجهد الدفع ..
                        فجهاد الطلب لا بد فيه من إذن الوالدين والقيام معهما أولى وأفضل كما دلت النصوص الشرعية
                        أما جهاد الدفع فلا يحتاج لأذن وتخرج الزوجة دون إذن زوجها والعبد دون إذن سيده والشاب دون إذن والديه لأنه فرض عين على كل من وجب عليه وهم اهل المنطقة المهاجمة إذا كانوا يكفونها .

                        تعليق


                        • #13
                          رد : ................ الرجاء الرد ممن يعلم ........

                          المشاركة الأصلية بواسطة ahmed1233 مشاهدة المشاركة
                          يا اخي الكريم من أفتى بغير علم فقد كفر[/SIZE][/COLOR] وأترك الاجابة لأهل العلم ، سمعت العديد من الاجابات ولكن لم اقتنع الا بإجابة واحدة فقط سمعتها من أحد مشايخنا حفظهم الله وهي أن الجهاد نوعان : جهاد طلب وجها دفع

                          تعريفه:
                          جهاد الطلب : غزو الكفار - غير المعاهدين - في بلادهم لتُحكم بالإسلام ، فإما يسلموا وإما يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
                          جهاد الدفع : قتال العدو وصده عن بلاد الإسلام إن دخلها أو همّ بدخولها

                          حُكمه
                          جهادالطلب : فرض كفاية - على رأي الجمهور - إذا فعله البعض سقط عن الباقين ، وقال بعضهم أنه فرض عين
                          جهاد الدفع : فرض عين بإتفاق العلماء ، حتى يخرج العدو من بلاد المسلمين أو يُصدَّ عنها

                          وقته
                          جهاد الطلب : يستحب مرة أو أكثر كل عام
                          جهاد الدفع : إذا دخل العدو بلاد الإسلام أو هم بالدخول

                          حكم فاعله
                          جهاد الطلب : يثاب عليه ويؤجر أجراً عظيما إن أخلص النية واتبع هدي رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم
                          جهاد الدفع : يثاب عليه ويؤجر أجرا عظيما إن أخلص النية واتبع هدي رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم

                          حكم تاركه
                          جهاد الطلب : لا يعاقب على تركه إذا حصلت الكفاية بغيره ، إلا أنّ من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو يموت على شعبة من النفاق. ومن حضر الصف فلا يجوز له التولي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة
                          جهاد الدفع : يأثم على تركه أشد الإثم لكونه ترَك بلاد ونساء وذراري المسلمين غنيمة للكفار.

                          حكم البعيد عن ساحة القتال (أبعد من مسافة قصر)
                          جهاد الطلب : الجهاد في حقه فرض كفاية يُؤجر عليه أو يُستحب له إتيانه. فإذا احتاج المسلمون له وهو يستطيع الوصول إليهم صار في حقه فرض عين.
                          جهاد الدفع : إذا لم تكن بالحاضرين كفاية صار الجهاد في حق البعيد فرض عين الأقرب فالأقرب حتى يعم الفرض الأرض كلها إلى أن يخرج الكفار من بلاد الإسلام ويُصَدّوا عنها.

                          الدعوة للإسلام
                          جهاد الطلب : دعى العدو إلى الإسلام إذا لم يبلغه من قَبل ، وإن بلغته الدعوة فيستحب (ولا تجب) دعوته ، ويُخيَّر بين الإسلام أو الجزية أو القتال ، ويمهل ثلاثة أيام.
                          جهاد الدفع : لا يُدعى العدو ، بل يقاتل بدون دعوة لأنه معتدي .

                          هل يُعتبر التكافؤ
                          جهاد الطلب : يُعتبر ، فإن كان العدو أكثر من الضعف جاز الفرار
                          جهاد الدفع : لا يُعتبر ، لأنه لو فر الرجال خلص العدو إلى نساء وذراري المسلمين ، فيجب قتالهم على كل حال.

                          هل يجوز الإنحياز
                          جهاد الطلب : يجوز إلى فئة ، أو مكيدة حسب المصلحة
                          جهاد الدفع : يجوز على نطاق ضيق ، ولا يجوز إن كان العدو يخلص لذراري ونساء المسلمين

                          هل يجوز الفرار
                          جهاد الطلب : يجوز إن كان العدو أكثر من الضعف ، ولا يجوز بغير عذر شرعي ، والفرار من السبع الموبقات.
                          جهاد الدفع : لا يجوز ، بل يجب القتال حتى تسلم بلاد الإسلام ويصد العدو عن نساء وذراري المسلمين.

                          شروطه
                          جهاد الطلب : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورية ، والسلامة من الضرر ، ووجود النفقة
                          جهاد الدفع : قال ابن تيمية : فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط ، بل يدفع بحسب الإمكان.

                          جهاد المرأة
                          جهاد الطلب : قيل محرّم ، وقيل جائز بشروط : كأن لا تكون شابة ، وأن لا يُخاف عليها من الأسر وغيرها من الشروط .ولا شك أنه ليس بواجب.
                          جهاد الدفع : جائز مع وجود محرم فيما كان أبعد من مسافة القصر ، وقد يكون واجبا إن احتيج إليها ولم يكن في الرجال كفاية ، ولا تحتاج لإذن زوجها إذا كان واجبا عليها فيما دون مسافة القصر إن كانت قادرة على القتال.

                          إذن الوالدين
                          جهاد الطلب : واجب ، إلا أن يكونا غير مسلمين ، وفيه تفصيل
                          جهاد الدفع : غير معتبر ، ما لم يخف هلاك أحدهما أو كلاهما

                          إذن ولي الأمر
                          جهاد الطلب : مستحب ، ويُكره الغزو بدون إذنه ، ولا يحرُم
                          جهاد الدفع : غير معتبر ، وقد يُعد نفاقاً. انظر الآيات 44 و45 من سورة التوبة

                          إذن الدائن
                          جهاد الطلب : واجب ، على خلاف وتفصيل فيه
                          جهاد الدفع : غير معتبر

                          إذن عالم أو شيخ
                          جهاد الطلب : غير معتبر
                          جهاد الدفع : غير معتبر

                          إذن الزوج
                          جهاد الطلب : شرط
                          جهاد الدفع : لا يُشترط فيما دون مسافة القصر

                          إذن الزوجة
                          جهاد الطلب : غير معتبر
                          جهاد الدفع : غير معتبر

                          هذه أهم الفروق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع ، وهي خلاصة أقوال علماء السلف ، وقد جمعتها هنا لتكون حرزا للمسلمين من تلبيس المخذلين والمرجفين والمنافقين والجاهلين الذين يخلطون أحكام جهاد الدفع بجهاد الطلب ويُغيّرون المفاهيم الشرعية الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم الثقات من أعلام هذه الأمة ، فكل تلبيس في هذا الباب يستطيع الإنسان معرفة حقيقته بالرجوع إلى هذه الفروق ، إن شاء الله ، ولعل من يقرأ في فقه الجهاد يحتفظ بهذا الجدول حتى لا تلتبس عليه الأمور .
                          مقتبس من مقال للشيخ حسين بن محمود.
                          شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك

                          تعليق

                          جاري التحميل ..
                          X