إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الأضحية.. حكمها وشروطها وما يجزئ عنها

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الأضحية.. حكمها وشروطها وما يجزئ عنها

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ضحى عليه الصلاة والسلام عن نفسه بكبشين أملحين أقرنين، عنه وعن آل بيته، قال: اللهم هذا عن محمد وآله وضحى عمن لم يضح من أمته صلى الله عليه وسلم . ويقول الإمام أبو حنيفة: إن الأضحية واجب، والواجب عنده فوق السنة ودون الفرض، فيرى أنها واجب على ذوي اليسار، والسعة، الحديث " من كان عنده سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا " فأخذ من هذا أنها واجبة. فإن لم يثبت وجوبها فهي سنة مؤكدة وفيها فضل عظيم.
    ووقتها يبدأ من بعد صلاة العيد، أسبق صلاة عيد في البلد، بعدها تشرع الأضحية، وقبل ذلك لا تكون أضحية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل صلاة العيد أن يعتبر شاته شاة لحم، ليست شاة نسك، وليست شاة عبادة قربة .. حتى لو تصدق بها كلها، فإنه يكتب له ثواب الصدقة ولا يكتب له ثواب الضحية، لأن التضحية عبادة، والعبادات إذا حد الشارع لها حدًا، ووقت لها ميقاتًا، لا ينبغي أن نتجاوزه أو نتقدم عليه، كالصلاة، هل يجوز أن تصلي الظهر قبل وقتها ؟ لا يجوز .. كذلك الأضحية لها وقت معين . هناك بعض الناس في بعض البلاد يذبحون في ليلة العيد، وهذا خطأ . وتضييع للسنة وتضييع لثواب الأضحية . وإذا عرف عليه أن يعيد الأضحية، خاصة إذا كان عليه نذر فيجب عليه وجوبًا أن يعيد ..فيبدأ من بعد صلاة العيد . ويجوز أن يذبح في يوم العيد نفسه، وفي ثاني يوم وفي ثالث يوم العيد .. بل هناك قول بالجواز في رابع أيام العيد .. أخر أيام التشريق . والأولى أن يذبح إلى الزوال، فإذا جاء وقت الظهر ولم يذبح، يؤخر لليوم الثاني، وبعض الأئمة يقولون: حتى بعد ذلك يصح الذبح ليلا ونهارًا.
    وما يجزئ في الأضحية هو: الإبل والبقر والغنم.. لأنها هي الأنعام .. فيصح أن يذبح أيًا من هذه الأصناف. والشاة عن الواحد .. والمقصود بالواحد: الرجل وأهل بيته . كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا عن محمد وآله.
    وقال أبو أيوب: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الرجل عن نفسه وأهله شاة واحدة، حتى تباهي القوم فصاروا إلى ما ترى.
    وبالنسبة للبقر والإبل، فيكفي سبع البقرة أو سبع الناقة عن الواحد، فيستطيع أن يشترك سبعة أشخاص في البقرة، أو في الناقة، بشرط ألا تقل البقرة عن سنتين والناقة عن خمس سنوات، والماعز عن سنة، والضأن عن ستة أشهر . الضأن الجذع أباح النبي عليه الصلاة والسلام ذبحه ولو كان عمره ستة أشهر . واشترط أبو حنيفة أن يكون سمينًا، وإلا أتم السنة, هذا ما يجزئ في الأضحية.
    وكلما كانت أسمن وأحسن كان ذلك أفضل، لأنها هدية إلى الله عز وجل .. فينبغي على المسلم أن يقدم إلى الله أفضل شيء، أما أن يجعل لله ما يكره.. فلا، ولهذا لا يجوز أن يضحي بشاة عجفاء هزيلة شديدة الهزال، أو عوراء بين عورها، أو عرجاء بين عرجها، أو ذهب أكثر قرنها، أو كانت أذنها مشوهة، أو ذات عاهة أيًا كانت هذه العاهة .. لا ! إنما ينبغي على المسلم أن يقدم الشيء النظيف لأنه - كما قلت - هدية إلى الله سبحانه وتعالى .. فليتخير العبد ما يهديه إلى ربه ..و ذلك من الذوق السليم والله سبحانه لن يناله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.

  • #2
    رد : الأضحية.. حكمها وشروطها وما يجزئ عنها

    ملاحظة// الموضوع منقول عن الرسالة نت لتعم الفائدة

    تعليق


    • #3
      رد : الأضحية.. حكمها وشروطها وما يجزئ عنها

      بارك الله فيكي اختي

      تعليق


      • #4
        رد : الأضحية.. حكمها وشروطها وما يجزئ عنها

        المشاركة الأصلية بواسطة Pioneers مشاهدة المشاركة
        بارك الله فيكي اختي
        وفيكم بارك ربي
        حياكم الله

        تعليق


        • #5
          *** الشروط الشرعية ... لاختيار الأضحية ***

          *** الـشـروط الـشـرعـيـة ... لإخـتـيـار الأضـحـيـة ***




          يشترط للأضحية ستة شروط :-

          أحدها :

          أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَامِ ) وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .

          الثاني :

          أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .

          والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .

          فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .

          والثني من البقر : ما تم له سنتان .

          والثني من الغنم ما تم له سنة .

          والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .

          الثالث :

          أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :

          1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .

          2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .

          3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .

          4 ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : " أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه . صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 )

          فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :

          1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .

          2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .

          3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .

          4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .

          5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .

          6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .

          فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة . هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .

          الشرط الرابع :

          أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته . وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية .

          وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .

          الشرط الخامس :

          أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.

          الشرط السادس :


          أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته ؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ". وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ". وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .

          ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .


          من رسالة أحكام الأضحية والذكاة للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله

          تعليق


          • #6
            رد : *** الشروط الشرعية ... لاختيار الأضحية ***

            باركَ الله فيكِ اختي
            معلومات طيبة
            في ميزان حسناتك

            تعليق


            • #7
              رد : *** الشروط الشرعية ... لاختيار الأضحية ***

              المشاركة الأصلية بواسطة حارسة الاسلام مشاهدة المشاركة
              باركَ الله فيكِ اختي
              معلومات طيبة
              في ميزان حسناتك

              حياك الله اختي الله يعطيك العافية ..

              بوركت لمرورك الطيب ... وكل عام وانت بخير

              تعليق


              • #8
                رسالة في أحكام الأضحية وسنن الذبح

                رسالة في أحكام الأضحية وسنن الذبح




                وقت الأضحية وصفة الذبح:


                الأضحية /عبادة لها وقت لا تصح إلا به وهو من بعد صلاة العيد فإن تعدد المصلى فبأسبقهما، فمن ذبح قبل الصلاة فلا أضحية له وإنما شاته التي ذبحها شاة لحم يأكلها هو ومن شاء وليست بشاة نسك، ويلزمه أن يذبح مكانها أخرى بعد الصلاة لحديث جندب بن سفيان البجلي قال: قال شهدت الأضحى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى صلاته نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله [أخرجه البخاري ومسلم].
                وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال: إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء....الحديث [أخرجه البخاري ومسلم].
                والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان تأسياً بالرسول - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي إن شاء الله.
                ومن كان يحسن الذبح فليذبح بنفسه ولا يوكل في ذبحها لحديث أنس - رضي الله عنه -: ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده [أخرجه البخاري ومسلم]. ولأن الذبح قربة وكون الإنسان يتولى القرية بنفسه أفضل من الاستنابة، قال البخاري: (أمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن).
                وتجوز الاستنابة لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نحر ثلاثاً وستين بدنه بيده واستناب علياً في نحر ما بقي من بُدنه [أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه].



                وعند الذبح تراعى الأمور الآتية:


                1- الإحسان إلى الذبيحة: وذلك بأن يعمل كل ما يريحها عند الذبح، ومن ذلك أن يكون الذبح بآلة حادة وأن يُمرها على محل الذبح بسرعة وقوةلأن المطلوب وجوب الإسراع في إزهاق النفس على أسرع الوجوه وأكملها من غير تعذيب.
                وعن شداد بن أوس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. [أخرجه مسلم].
                ويكره أن يحد السكين والبهيمة تنظر إليه لما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بحد الشفار وأن توارى عن البهائم. وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز [أخرجه أحمد وابن ماجة وإسناده حسن]. ولأن حد السكين وهي تبصرة يؤدي إلى إزعاجها وهو ينافي الإحسان المطلوب، ولا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها لما ذكرنا.


                2- إذا كانت الأضحية من الإبل فتنحر قائمة معقولة يدها اليسرى لقوله - تعالى -: فاذكروا اسم الله عليها صواف [سورة الحج: 36]. قال ابن عباس: قياماً على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى[تفسير ابن كثير].
                وإن كانت من غير الإبل فإنها تذبح مضجعة لأنه أرفق بها. ويكون الاضجاع على جنبها الأيسر لأنه أسهل للذبح في أخذ السكين باليمنى، وإمساك رأسها باليسار إلا إذا كان الذابح أعسر وهو الذي يعمل بيده اليسرى عمل اليمنى فله أن يضجعها على الجانب الأيمن لأن الغرض إراحة الذبيحة وتمكن الذابح منها.
                ويستحب وضع الرجل على صفحة عنق الذبيحة ليتمكن منها. ولا يجوز أن يلوي يد الذبيحة من وراء عنقها كما يفعله بعض الناس لأنه تعذيب لها.


                3- أن يستقبل القبلة عند الذبح لحديث جابر قال: ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين مُوُجئين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي.... الحديث [أخرجه أبو داود وابن ماجه].
                وإن وجهها إلى غير القبلة أجزأ إذ لم يقم دليل على الوجوب والله أعلم.


                4- تجب التسمية فيقول بسم الله لقوله - تعالى -: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه [سورة الأنعام: 118]. وقوله - تعالى -: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق [سورة الأنعام: 121].
                وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا [أخرجه البخاري ومسلم].
                ويستحب التكبير الله أكبر مع التسمية. ولا يشرع الزيادة عليهما إلا الدعاء بالقبول عند ذبحها لحديث عائشة - رضي الله عنها - وفيه: وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد [أخرجه مسلم].
                ويسمى عند الذبح من هي له ويدعو فيقول: اللهم هذه أضحية عن فلان يعني نفسه فتقبل مني: أو من فلان فتقبل منه. وأما مس ظهر الأضحية عند تسميتها- كما يفعله بعض العامة فهذا لا أصل له.
                ولا تشرع الصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا الموضع لأنه غير لائق بذلك ولأنه فيه إيهام الإهلال لغير الله - تعالى -. ولا تسن زيادة الرحمن الرحيم لعدم وروده فالاقتصار على المأثور مطلوب.
                ولا بد أن تكون التسمية عند الذبح فلو وقع فاصل طويل أعادها إلا إذا كان الفصل لتهيئة الذبيحة وأخذ السكين، والمعتبر أن تكون التسمية على ما أراد ذبحه، فلو سمى على شاة ثم تركها إلى غيرها أعاد التسمية، وأما تغير الآلة فلا يؤثر على التسمية.


                5- لا بد من إنهار الدم وذلك أبلغ ما يكون بقطع الودجين وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سناً أو ظفراً.


                وتمام ذلك بقطع أربعة أشياء
                :

                1- الحلقوم 2- المريء 4، 3- الودجان.


                6- يحرم على الذابح أن يفعل بالذبيحة ما يؤلمها قبل زهوق نفسها، مثل أن يكسر عنقها أو يبدأ بسلخها أو قطع شيء من أعظائها قبل أن تخرج روحها من جميع أجزائها، لما في ذلك من تعذيب الحيوان. وعلى هذا فلو شرع في سلخها ثم تحركت انتظر حتى تيقن موتها
                اللهم اغفر لكاتبها وناقلها,وقارئها واهلهم وذريتهم واحشرهم معا سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

                تعليق


                • #9
                  رد : *** الشروط الشرعية ... لاختيار الأضحية ***

                  كل عام وانتِ بخير أم صهيب

                  تعليق


                  • #10
                    رد : *** الشروط الشرعية ... لاختيار الأضحية ***

                    المشاركة الأصلية بواسطة miskalaqsa مشاهدة المشاركة
                    كل عام وانتِ بخير أم صهيب


                    كل عام وأنت بألف خير أختي الحبيبة

                    ويارب العام القادم نصلي جميعاً بالاقصى المبارك

                    تعليق


                    • #11
                      رد : الأضحية.. حكمها وشروطها وما يجزئ عنها

                      شكر الله لكم
                      وتقبل الله طاعاتكم

                      تعليق


                      • #12
                        رد : الأضحية.. حكمها وشروطها وما يجزئ عنها

                        المشاركة الأصلية بواسطة مؤمن مشاهدة المشاركة
                        شكر الله لكم
                        وتقبل الله طاعاتكم
                        أمين يارب
                        حياكم الله

                        تعليق


                        • #13
                          رد : الأضحية.. حكمها وشروطها وما يجزئ عنها

                          تقبل الله منكم الطاعات

                          تعليق

                          جاري التحميل ..
                          X