إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فتوى مهمة يجب ان تسمعها - معاملة ربوية منتشرة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتوى مهمة يجب ان تسمعها - معاملة ربوية منتشرة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هناك فتوى مهمة رايت انه يجب ان يسمعها كل مسلم

    وهذه الفتوى عبارة عن سؤال للشيخ (ابو بكر الحنبلي) من برنامج الفتاوى على قناة الرحمة

    <وانا قمت بقص الفتوى من الحلقة ووضعها في ملف بمفردها>

    وهي عبارة عن معاملة تعد من الربا يقع فيها كثير من المسلمين الا من رحمهم الله بسبب انهم لا يعلمون .. والله المستعان

    خلاصة الفتوى

    لو شخص ما كان يركب مثلا توك توك او اى تكسى ونزل عند بيته فكان الحساب مثلا 2 جنية ولم يكن مع السائق فكة
    فذهب الراكب الى محل بقال وقال له هات فكة فقال لا يوجد فقال له طيب هات 2 جنية عشان امشى التوك توك وبعدين أخد منك 8 جنية
    او اردت صرف 10جنيهات ولم تجد معه الا 8 فقلت اعطهم لى وسوف اعود لتعطنى الباقى

    هذه حالة من حالات الربا


    س: لماذا صورة ربيوية ؟

    ج:ثبت عن النبي أنه قال : (الذهب بالذهب والورق بالورق -الورق=الفضة- والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر هاءاً بهاء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ) أو كما قال صلى الله علي وسلم

    فيفهم ان الاشياء التي تم ذكرها في الحديث و(النقود تقاس عليها) يجب التعامل بها في نفس المجلس ويدا وبيد ولا يجوز ادخال عامل الزمن فيها (اي فوري وكاش وحال التقابض وعدم اختلاف القيمة من نفس الشئ ولا تاجيله)

    ذكر الشيح/ابو بكر في اخر المقطع ان الشيخ/العثيمين تكلم في هذه المسالة منذ فترة

    نص الكلام المنقول من كتاب الشيخ/العثيمين

    من كتاب الضياء اللامع في الخطب الجوامع – الشيخ/ابن العثيمين


    الفرع السابع في المعاملات - الخطبة الثالثة في الربا والتحايل عليه




    (أيها الناس لقد كان التعامل سابقًا بالذهب والفضة وأصبح التعامل الآن بالأوراق النقدية بدلًا عنها والبدل له حكم المبدل فلا يجوز التفرق قبل القبض إذا أبدلت أوراقًا نقديةً بجنسها أو بغير جنسها فلو قلت لشخص خذ هذه الورقة ذات المئة اصرفها لي بورقتين ذواتى خمسين فإنه يجب أن تسلم وتستلم قبل التفرق فإن تأخر القبض من الطرفين أو أحدهما فقد وقعا في الربا.)
    ---------------------------

    نقلت من الكتاب الجزء الخاص بمحل الكلام

    .. اللهم اجعلنا نقول (سمعنا واطعنا) ..


    ولا تنسوا ان تدعوا لي ان يرزقني المولى عز وجل بر اهلي

    اتركم مع الروابط

    رابط rm



    ----------------------------------------

    رابط mp3














    Start using this domain right away. Straightforward domain shopping experience. Quick access to your domain.






    /
    download.php?id=115562
    منقول

  • #2
    رد : فتوى مهمة يجب ان تسمعها - معاملة ربوية منتشرة

    الربا محرم لأن فيه ظلم بسبب زيادة غير مشروعه على المبلغ فاين الزياده التي تسبب الحرمه هنا حيث ان الباقي يعتبر دين متفق على ادائه لاحقا بسبب عدم توفر باقي المبلغ
    التعديل الأخير تم بواسطة احمد/كندا; 29/10/2011, 08:36 PM.

    تعليق


    • #3
      رد : فتوى مهمة يجب ان تسمعها - معاملة ربوية منتشرة

      حسب فهمي للمعاملة لم أرى أن فيها ربا
      أمر طبيعي ،،وين المشكلة بالضبط في الموضوع ؟؟

      تعليق


      • #4
        رد : فتوى مهمة يجب ان تسمعها - معاملة ربوية منتشرة

        غريب جدااااا معقوووووول فيها ربا ؟؟
        ملاحظ انو ما فيها اي شيئ ربا ...
        وكتير كتير بتسير والواحد بعمل هيك شيئ

        تعليق


        • #5
          رد : فتوى مهمة يجب ان تسمعها - معاملة ربوية منتشرة

          كلام فاضي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

          تعليق


          • #6
            رد : فتوى مهمة يجب ان تسمعها - معاملة ربوية منتشرة

            أخي الكريم المعاملة المذكورة ليس للاتجار أو المعاوضة ..
            وانما يكون باقي المبلغ كأمانة لدى من بقيت عنده أو كدين وقرض حسن يأخذه صاحبه عند طلبه
            والربا المنهي عنه يكون في المعاوضات وليست هذه من المعاملات المالية التي هي للمعاوضة .

            تعليق


            • #7
              رد : فتوى مهمة يجب ان تسمعها - معاملة ربوية منتشرة

              على الأخ ايضاح صورة المعاملة حتى يتم الفهم أكثر

              وبارك الله فيك

              تعليق


              • #8
                رد : فتوى مهمة يجب ان تسمعها - معاملة ربوية منتشرة

                هلقيت انا نزلت من السيارة والسواق ما معو فكة
                رحت ع السوبر ماركت واعطيتوا 10 شيكل وأخذت منو شيكل
                عشان أمشى السواق
                هاى ليش فيها ربا عادى ؟؟!!

                تعليق


                • #9
                  رد : فتوى مهمة يجب ان تسمعها - معاملة ربوية منتشرة

                  يجب التوضيح من كآتب الموضوع ! ....

                  تعليق


                  • #10
                    رد : فتوى مهمة يجب ان تسمعها - معاملة ربوية منتشرة

                    الآن وبعد مراجعتي لقراءة الفتوى فهمت المقصود منها وهي إن شاء الله صحيحة ،
                    فلا يجوز مبادلة الأوراق النقدية المتشابهة أو تبديلها إلى نقد آخر ، إلا مثلا بمثل ، يد بيد ، وهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلا مجال لابداء الرأي هنا ، أو تغليب الأمانه على النص ، لأنه لا يوجد مجتمع آمن كمجتمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل التحريم فيهم ،،

                    فلا يجوز أن تأخذ فكّة شيقل 8أقورات وتبقى لك 2 أقورة عند البائع فهذه لا تخضع للأمانة والذمة وإنما تنزل منزل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ربا واضح حسب النص ،،

                    ولا يجوز أن تبدل عملة الدينار إلى شيقل ويبقى لك عند التاجر أو له عندك دينار أو شيقل ..

                    فهذه العملات تقوم مقام الذهب والفضة والبديل يأخذ حكم الأصل ..

                    وهذا نص الحديث
                    عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ) صحيح بخاري

                    [هاء وهاء : أي مثلا بمثل ]

                    وفي صحيح مسلم
                    عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب . والفضة بالفضة . والبر بالبر . والشعير بالشعير . والتمر بالتمر . والملح بالملح . مثلا بمثل . سواء بسواء . يدا بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم )

                    يدا بيد : أي لا تكون المبادلة حالا ولا يوجد فيها تأجيل

                    وإنما هذا الأمر لا يجوز في الأصناف المحددة في الحديث ، أما غيرها من الأصناف فترجع إلى كل أهل بلد وهل يتعارف عليها أنها من القوت الرئيسي لأهل البلد أم لا ، ويوقمها علماء كل مصر منفردين ..

                    وبارك الله فيكم

                    تعليق


                    • #11
                      رد : فتوى مهمة يجب ان تسمعها - معاملة ربوية منتشرة

                      المشاركة الأصلية بواسطة أبوعبدالرحمن مشاهدة المشاركة
                      الآن وبعد مراجعتي لقراءة الفتوى فهمت المقصود منها وهي إن شاء الله صحيحة ،
                      فلا يجوز مبادلة الأوراق النقدية المتشابهة أو تبديلها إلى نقد آخر ، إلا مثلا بمثل ، يد بيد ، وهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلا مجال لابداء الرأي هنا ، أو تغليب الأمانه على النص ، لأنه لا يوجد مجتمع آمن كمجتمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل التحريم فيهم ،،

                      فلا يجوز أن تأخذ فكّة شيقل 8أقورات وتبقى لك 2 أقورة عند البائع فهذه لا تخضع للأمانة والذمة وإنما تنزل منزل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ربا واضح حسب النص ،،

                      ولا يجوز أن تبدل عملة الدينار إلى شيقل ويبقى لك عند التاجر أو له عندك دينار أو شيقل ..

                      فهذه العملات تقوم مقام الذهب والفضة والبديل يأخذ حكم الأصل ..

                      وهذا نص الحديث
                      عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ) صحيح بخاري

                      [هاء وهاء : أي مثلا بمثل ]

                      وفي صحيح مسلم
                      عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب . والفضة بالفضة . والبر بالبر . والشعير بالشعير . والتمر بالتمر . والملح بالملح . مثلا بمثل . سواء بسواء . يدا بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم )

                      يدا بيد : أي لا تكون المبادلة حالا ولا يوجد فيها تأجيل

                      وإنما هذا الأمر لا يجوز في الأصناف المحددة في الحديث ، أما غيرها من الأصناف فترجع إلى كل أهل بلد وهل يتعارف عليها أنها من القوت الرئيسي لأهل البلد أم لا ، ويوقمها علماء كل مصر منفردين ..

                      وبارك الله فيكم
                      اخي الكريم ابو عبد الرحمن
                      الفتوى تقول ان هذه المعامله معامله ربويه !
                      اين الربا او الزياده او الظلم فيها
                      لو اردنا ان نأخذ الحديث بظاهر الكلام ( يدا بيد ) فسيكون عليه ان اغلب معاملات الناس حرام . وسيكون عليه لو ان صاحب المحل قال انتظرني دقائق حتى احضر الباقي من بيتي حرام . وهذا لم يكن مقصد الحديث ولم يقل به احد من السلف لأن فيه تعسير على الناس وقد قال الله تعالى : ما جعل الله عليكم في الدين من حرج
                      بل ان المفسده ستكون بعدم اجازة هذا النوع من المعامله لأن معناه ان يبقى صاحب التاكسي واقفا ينتظر خاسرا وقته وان يبقى الراكب يبحث عن فكه حتى يجدها او انه سيضطر ان يدفع كل العشره شيكل بدلا من اثنين شيكل وهذا تعسير غير مستساغ وظلم للراكب والسائق وهذا لم يكن مقصد الحديث الشريف

                      تعليق


                      • #12
                        رد : فتوى مهمة يجب ان تسمعها - معاملة ربوية منتشرة

                        الله أعلى وأعلم

                        تعليق


                        • #13
                          رد : فتوى مهمة يجب ان تسمعها - معاملة ربوية منتشرة

                          المشاركة الأصلية بواسطة احمد/كندا مشاهدة المشاركة
                          اخي الكريم ابو عبد الرحمن
                          الفتوى تقول ان هذه المعامله معامله ربويه !
                          اين الربا او الزياده او الظلم فيها
                          لو اردنا ان نأخذ الحديث بظاهر الكلام ( يدا بيد ) فسيكون عليه ان اغلب معاملات الناس حرام . وسيكون عليه لو ان صاحب المحل قال انتظرني دقائق حتى احضر الباقي من بيتي حرام . وهذا لم يكن مقصد الحديث ولم يقل به احد من السلف لأن فيه تعسير على الناس وقد قال الله تعالى : ما جعل الله عليكم في الدين من حرج
                          بل ان المفسده ستكون بعدم اجازة هذا النوع من المعامله لأن معناه ان يبقى صاحب التاكسي واقفا ينتظر خاسرا وقته وان يبقى الراكب يبحث عن فكه حتى يجدها او انه سيضطر ان يدفع كل العشره شيكل بدلا من اثنين شيكل وهذا تعسير غير مستساغ وظلم للراكب والسائق وهذا لم يكن مقصد الحديث الشريف
                          كثرة تعامل الناس بالخطأ لا يعطي الشرعية لهذا العمل ،

                          أما لو قال لي التاجر إنتظر حتى أحضر لك الباقي فإنك ما زلت في مجلس البيع ، ثم إنك لم تبادل مالاً بمال ، بل هذا مال مختلف وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ( فان اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم ) وكذلك راكب السيارة والسائق فهو بيع منفعة بعوض ،ولا ينطبق عليها الحديث ، والحديث والفتوى تتكلم عن استبدال العملات ومقابلتها ببعضها ..

                          أما قول السلف فلم ينكر أحد منهم حرمة هذه المعاملات ولا أدري من أين أتيت بعدم انكارهم لهذه المعاملة ، ومبادلة المال بالمال يجب أن تنطبق على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( هاء بهاء ومثلا بمثل ويدا بيد )

                          وبارك الله فيك أخي الكريم

                          تعليق


                          • #14
                            رد : فتوى مهمة يجب ان تسمعها - معاملة ربوية منتشرة

                            المشاركة الأصلية بواسطة Soha__ مشاهدة المشاركة
                            هلقيت انا نزلت من السيارة والسواق ما معو فكة
                            رحت ع السوبر ماركت واعطيتوا 10 شيكل وأخذت منو شيكل
                            عشان أمشى السواق
                            هاى ليش فيها ربا عادى ؟؟!!


                            معاملتك مع السائق ليس فيها شيء ،،

                            ومعاملتك مع صاحب السوبر ماركت يجب أن تنتهي في نفس اللحظة والتو ( أي في مجلس المبادلة ) ولا يجوز أن تنتظر معه العشرة شواقل حتى تذهبي إلى البيت ، فهذه مبادلة مال بمال يجب أن ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم ( هاء بهاء مثلا بمثل يدا بيد )

                            نسأل الله لك التوفيق

                            تعليق


                            • #15
                              رد : فتوى مهمة يجب ان تسمعها - معاملة ربوية منتشرة

                              قول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- وجيه من حيث تكييفه الشرعي للمسألة، حيث نظر إليها كمسألة "بيع وصرف"، بينما هناك من قال بجواز هذه المعاملة -كاللجنة الدائمة برئاسة الإمام ابن باز- بناءً على تكييفهم للمسألة على أنها خالية من البيع وإنما هي تمييز للحق يتعلق بـ"الأمانة"، حيث يكون الباقي أمانة عند صاحب المحل يُؤديها لاحقًا.

                              مثال ذلك: لو ذهبت إلى صاحب البقالة واشتريت من عنده، وصادف أنه لا يملك صرفًا لعشرة الريالات التي أعطيتها أياه، بينما حسابك خمس ريالات، فأتفقت أن تأتيه لاحقًا لتأخذه منه ما تبقى لك من مال.
                              الإمام ابن عثيمين يقول بحرمة ذلك لأن هذا يظهر لديه أنه كـ"ربا النسيئة" بتأخير التقابض بالتفرق، بينما اللجنة الدائمة تقول أن هذه مسألة "أمانة" يضعها المشتري عند البائع ليستلمها لاحقًا فلا ضير في ذلك حيث أن المشتري ينوي أنها أمانة لدى البائع.

                              قال الإمام البهوتي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (9/284) :
                              ( ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار فأعطاه دينارا ) ليأخذ منه نصفه ( صح ) الصرف لوجود القبض ولو تأخر التمييز حتى تفرقا .
                              ( ويكون نصفه له والباقي ) من الدينار ( أمانة في يده ) أي يد قابض الدينار لما تقدم ( ويتفرقان ) أي لهما أن يتفرقا قبل تمييز النصف
                              وجاء في "الموسوعة الفقهية"-موقع "الدرر السنية" :
                              إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض صح العقد فيما قبض وبطل فيما لم يقبض كأن يعطيه ديناراً ليصرفه بعشرة دراهم، فلم يجد إلا خمسة دراهم فيصح العقد في نصف الدينار، ويبقى نصفه أمانة عند البائع.
                              وهذه فتوى "اللجنة الدائمة" فتوى رقم ( 18203 ) من (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 181) :
                              س: أفيدكم بأني صاحب بقالة، وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي أني أحيانًا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغًا فيبقى له باقي، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول: غدًا آتيك وآخذ الباقي، مثال ذلك: (إذا اشترى بمبلغ 50 ريالاً يعطيني 100، فلا أجد عندي 50 ريالاً، فيقول: أبقها عندك إلى وقت آخر)، فهذه يا سماحة الشيخ أخبروني بعض الناس أنها صورة من صور الربا، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة.
                              ج: ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف.
                              وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

                              اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
                              عضو-عضو-عضو-نائب الرئيس-الرئيس
                              بكر أبو زيد-صالح الفوزان-عبد الله بن غديان-عبد العزيز آل الشيخ-عبد العزيز بن عبد الله بن باز
                              وبالتمثيل على المثال القائم في الموضوع:
                              فذهب الراكب الى محل بقال وقال له هات فكة فقال لا يوجد فقال له طيب هات 2 جنية عشان امشى التوك توك وبعدين أخد منك 8 جنية
                              او اردت صرف 10جنيهات ولم تجد معه الا 8 فقلت اعطهم لى وسوف اعود لتعطنى الباقى
                              هناك مخرج من الحرج القائم، وهو أن تأخذ منه 2 جنيه كدين -أي سلف- وتُعطيه العشرة جنيهات ليأخذ حقه -الـ 2 جنيه- منها، والباقي -8 جنيهات- تكون أمانةً عند صاحب المحل تأتي لاحقًا تأخذها منه، حيث يخرج الأمر من "بيع الصرف" إلى "أمانة" متبقية عند صاحب المحل.

                              والله أعلم....

                              تعليق


                              • #16
                                رد : فتوى مهمة يجب ان تسمعها - معاملة ربوية منتشرة

                                المشاركة الأصلية بواسطة الصقـر الحضرمـي مشاهدة المشاركة
                                قول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- وجيه من حيث تكييفه الشرعي للمسألة، حيث نظر إليها كمسألة "بيع وصرف"، بينما هناك من قال بجواز هذه المعاملة -كاللجنة الدائمة برئاسة الإمام ابن باز- بناءً على تكييفهم للمسألة على أنها خالية من البيع وإنما هي تمييز للحق يتعلق بـ"الأمانة"، حيث يكون الباقي أمانة عند صاحب المحل يُؤديها لاحقًا.

                                مثال ذلك: لو ذهبت إلى صاحب البقالة واشتريت من عنده، وصادف أنه لا يملك صرفًا لعشرة الريالات التي أعطيتها أياه، بينما حسابك خمس ريالات، فأتفقت أن تأتيه لاحقًا لتأخذه منه ما تبقى لك من مال.
                                الإمام ابن عثيمين يقول بحرمة ذلك لأن هذا يظهر لديه أنه كـ"ربا النسيئة" بتأخير التقابض بالتفرق، بينما اللجنة الدائمة تقول أن هذه مسألة "أمانة" يضعها المشتري عند البائع ليستلمها لاحقًا فلا ضير في ذلك حيث أن المشتري ينوي أنها أمانة لدى البائع.

                                قال الإمام البهوتي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (9/284) :

                                وجاء في "الموسوعة الفقهية"-موقع "الدرر السنية" :


                                وهذه فتوى "اللجنة الدائمة" فتوى رقم ( 18203 ) من (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 181) :


                                وبالتمثيل على المثال القائم في الموضوع:

                                هناك مخرج من الحرج القائم، وهو أن تأخذ منه 2 جنيه كدين -أي سلف- وتُعطيه العشرة جنيهات ليأخذ حقه -الـ 2 جنيه- منها، والباقي -8 جنيهات- تكون أمانةً عند صاحب المحل تأتي لاحقًا تأخذها منه، حيث يخرج الأمر من "بيع الصرف" إلى "أمانة" متبقية عند صاحب المحل.

                                والله أعلم....
                                بارك الله فيك يا صقر حضرموت
                                وفرت على كثيرا من الجهد
                                راي اللجنه الدائمه هو ما كنا نحاول ايضاحه

                                تعليق

                                جاري التحميل ..
                                X