بسم الله الرحمن الرحيم
]الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: [/COLOR]
يسأل الكثير من الناس عن الأدلة على التكبير المطلق والمقيد، لذلك وجدت أنه من المهم كتابة هذا المقال، لتناول هذا الموضوع وعرض أدلته، وهو كالتالي:
قال أهل العلم:
التكبير نوعان: مطلق، ومقيد.
1 – أما المطلق: (وهو غير المقيد بأدبار الصلوات) فيشرع في ليلتي العيدين، وفي كل عشر ذي الحجة، وعند الخروج لصلاة العيد حتى يأتي الإمام.
والأدلة على ذلك:
- قول الله _تعالى_: "وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ" (البقرة: من الآية185)، وهذا خاص بالفطر.
- وقال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد" رواه أحمد. وهذا عام في كل عشر ذي الحجة.
- وقال البخاري في صحيحه: "كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما". أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم وصححه الألباني، الإرواء 3/124.
- وقال أحمد: "كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعاً" أي في ليلتي العيدين.
- وعن ابن عمر _رضي الله عنهما_ (أنه كان يخرج للعيدين من المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى، ويكبر حتى يأتي الإمام) أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة، وصححه الألباني موقوفاً ومرفوعاً (إرواء الغليل 3/122) وهذا تكبير الطريق.
- وقال شيخ الإسلام (أما التكبير – يعني المطلق – فإنه مشروع في الأضحى بالاتفاق وفي عيد الفطر عند مالك والشافعي وأحمد) مجموع الفتاوى 24/221.
وقال النووي في المجموع 5/32: التكبير نوعان مرسل وهو المطلق ومقيد.
فالمطلق هو الذي لا يتقيد بحال بل يؤتى به في المنازل والمساجد والطرق ليلاً ونهاراً مشروع في العيدين جميعاً...) انتهى كلامه.
2 – وأما التكبير المقيد: فهو المشروع عقب كل صلاة مكتوبة بعد الاستغفار.
ويبدأ من صلاة يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق والمحرم يبدؤه من صلاة الظهر يوم النحر.
وأدلته:
- ما روى جابر _رضي الله عنه_ قال: "إن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ إذا صلى الصبح من غداة يوم عرفة أقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم ويقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق" أخرجه الدارقطني وفي إسناده ضعف.
- وأخرج البيهقي والحاكم عن علي رضي الله عنه "أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر" صححه الألباني 3/125. وروي عن عباس وابن مسعود مثله.
- وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر _رضي الله عنه_ "أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد" صححه الألباني في الإرواء 3/115.
وهذا من السنة.
وأما من الإجماع:
فقد قال الإمام النووي (وأما التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف بإجماع الأمة).
وقال شيخ الإسلام (التكبير في النحر أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات، وأنه متفق عليه).
قلت: اتفق المذاهب الأربعة على مشروعية التكبير والمقيد وإن اختلفوا في وقته. (ينظر المبسوط 2/42، والتاج والإكليل 1/198، ومغني المحتاج 1/314، والمغني لابن قدامة 3/287).
أما وقته وصفته:
فقد قال شيخ الإسلام: "أصح الأقوال في وقت التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أنه يكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، لما صحيح الترمذي (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. وقد روي مرفوعاً إلى النبي _صلى الله عليه وسلم_ عن جابر _رضي الله عنه_.
وصفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة أن يقول: "الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. وإن قال الله أكبر ثلاثاً جاز" ا.هـ. مجموع الفتاوى 24/220.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تعليق