إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم مصافحة الاجنبية و اراء العلماء فيه !

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم مصافحة الاجنبية و اراء العلماء فيه !

    السؤال : ما هو حكم مصافحة النساء الاجنبيات ؟
    الجواب : اختلف العلماء في المسالة على قولين :
    علماء حرموا مصافحة المرأة الاجنبية مطلقا : 1)
    بعض ادلتهم على ذلك : 2)
    - قد ورد في (صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب بيعة النساء). في نفس الباب الذي ورد فيه حديث أم عطية حديثٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية :{ لا يشركن بالله شيئًا } سورة الممتحنة - 12، قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأة إلا امرأةً يملكها »،
    ويدل على تحريم المصافحة ومس الأجنبية بلا حائل حديث: « لأن يطعن أحدُكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحلُّ له »، رواه الطبراني(المعجم الكبير (20/211 ـ 212)، قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/326): «رجاله رجال الصحيح» اهـ، وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (3/10): «رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح» اهـ.) في «المعجم الكبير» وحسنه الحافظ ابن حجر ونور الدين الهيثمي والمنذري وغيرهم.(1)
    -قال صلى الله عليه وسلم : اني لا اصافح النساء وانما قولي لامراة كقولي لمائة امراة .
    -وقالت عائشة امنا رضي الله عنها : لا والله ما مست يد رسول الله يد امراة قط غير انه بايعهن كلاما .
    - قال صلى الله عليه وسلم : من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة .


    ** علماء اجازوا (ومنهم علماء حزب التحرير , ومنهم مثلا الشيخ القرضاوي ) المصافحة بشروط : 2)
    ومن بعض ادلتهم : **
    - عن ام عطية الانصارية قالت : بايعنا رسول الله فقرأ علينا ( ولا تشركن بالله شيئا ) ونهانا عن النياحة - فقبضت - امراة منا يدها .2) )
    - واخرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم : مر يوما بجماعة نسوة فاومأ بيده بالتسليم . (3)
    - قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هذين الحديثين : والظاهر ان القصة واحدة وانه صلى الله عليه وسلم سلم بيده .
    - عن انس بن مالك : قال : كانت الأمة اماء اهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت . وفي رواية للعسقلاني : فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت (4)
    ومن شروطه : **
    ان يكون لمجرد التحية . -
    ان لا يكون بنية التلذذ والشهوة . وان حصل التلذذ بالمصافحة اصبحت حراما بلا خلاف -
    - اما بالنسبة للاحاديث التي جاء فيها ان رسول الله لا يصافح النساء مثل قوله: اني لا اصافح النساء
    فان رفض الرسول أن يفعل فعلاً ليس بنهي فلا يدل على النهي عن المصافحة وإنما هو امتناع منه عن مباح من المباحات وكما تـجـنب أكـل الـضـب والأرنب وأمثال ذلك. وحتى لو سلمنا ان نص الحديث مفيد للتحريم فان فعل الرسول كما ورد في حديث ام عطية يفيد التعارض وكما يقول الامام الامادي 218/4 : اذا كان احد الامرين مبيحا والاخر ناهيا فالمبيح يكون مقدما .
    - مذهب الشافعية :
    المفهوم من كلام السادة الشافعية عدم جواز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية إلا بشرطين: أمن الفتنة، ووجود حائل إذا دعت الحاجة.
    ففي المنهاج وشرحه للرملي: "ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأُخِذ منه حِلُّ مصافحة الأجنبية مع ذينك; وأفهم تخصيصُه الحل معهما بالمصافحة حرمةَ مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة, ووَجْهُه أنه مَظِنَّة لأحدهما كالنظر وحينئذ فيلحق بها الأمرد في ذلك, ويؤيده إطلاقهم حرمة معانقته الشاملة لكونها من وراء حائل"

    ===> طبعا من هذين القولين وادلة كل منهما يظهر للوهلة الاولى ان الاحاديث متعارضة وهذا غير صحيح بل الامر يحتاج للتوفيق والترجيح . وهذا ما يحتاج مني لشرح باسهاب . لكن مبدئيا فلنرى رايكم في ان هذه المسالة خلافية و لكل من القولين ادلته الشرعية واجتهاده الشرعي والمسلم يتبع ما يرى انه حق واقوى دليلا ولا يتبع هواه والا اثم .
    ولا يحتاج الامر لنكفر او نفسق بعضنا من اجل مسالة خلافية اجاز الشرع الاختلاف فيها لما ترون من ظنية دلالة النصوص الواردة فيها .

    --------------------------------------
    المراجع وتخريج الاحاديث :-

    1-أن أئمة الحديث لم يصرحوا بصحته،واكتفى مثل المنذري أو الهيثمي أن يقول:رجاله ثقات أو رجال الصحيح. وهذه الكلمة وحدها لا تكفي لإثبات صحة الحديث لاحتمال أن يكون فيه انقطاع، أو علَّة خفية، ولهذا لم يخرجه أحد من أصحاب الدواوين المشهورة، كما لم يستدل به أحد من الفقهاء في الأزمنة الأولى على تحريم المصافحة ونحوه.
    حديث منكر .
    أخرجه الروياني في " مسنده " ( 2 / 323 / 1283 ) ، والطبراني في " المعجم الكبير " ( 20 / 211 و 212 / 486 و 487 ) .
    من طريق شداد بن سعيد الراسبي ، عن يزيد بن عبدالله بن الشخير ، قال : حدثني معقل بن يسار ، مرفوعاً ، مثله .قلت : شداد هذا وثقه أحمد ، وابن معين ، والنسائي ، والبزار ، وغيرهم .
    ولكن قال العقيلي : " له غير حديث لا يتابع عليه " .وقال ابن حبان : " ربما أخطأ " .فيتلخص أن حاله أنه : " صدوق ، في حفظه بعض الشيء " ، كما قال البخاري .وبشير بن عقبة أثق منه ، ومن رجال الشيخين ، فالمحفوظ أنه موقوف بهذا اللفظ .وقال الدارقطني : يعتبر فيه .وقال البيهقي : ليس بالقوي .
    قال مبارك : وهذا ليس تضعيفاً وإنما يعني ليس بقوي قوة غيره ممن هو فوقه .
    وقال ابن عدي : ليس له كثير حديث ، ولم أر له حديثاً منكراً ، وأرجوا أنه لا بأس به .وقال الحافظ : صدوق يخطىء .
    2- اخرجه البخاري واسناده صحيح مع فتح الباري 262/10
    اخرجه الامام الترمذي في سننه.3-
    4- أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأدب وإسناده صحيح وقوله أيضاً (إن كانت الوليدة- يعني الأمة- من ولائد أهل المدينة لتجيء وتأخذ بيد رسول الله، فما تنزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت) رواه أحمد وابن ماجه .



    الرد على ادلة المخالفين في مسألة حكم مصافحة الاجنبية

    1. واما الرد على من يورد الحديث التالي على تحريم المصافحة للاجنبية :
    « لأن يطعن أحدُكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحلُّ له »
    ** هذا الحديث لا يدل على تحريم المصافحة بالشروط المذكورة من 5 اوجه :
    1. ان الحديث لم يذكر فيه يد امرأة وانما قال ( امرأة لا تحل له ) فيبطل الاحتجاج به على تحريم المصافحة من هذا الوجه .
    2. ان هذا الحديث وكلمة ( المس ) المذكورة فيه ليس فيها معنى قطعي ان المقصود بالمس هو اللمس المفهوم من الحديث للوهلة الاولى وحتى تفهم هذا الامر استعرض لك بعض معاني كلمة ( مس ) الموجودة في الشرع :
    فان للمس معان متعددة وذلك حسب وقوعه في الجملة :
    ** امثلة :
    -- قال تعالى : اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا
    -- وقوله : وقالوا لن تمسنا النار .
    -- وقوله : وما مسنا من لغوب .
    -- وقوله : ما مسني من السوء .
    فالمس في هذه الاية معناه : أصاب أو اصابه او اصابهم .
    وقد يأتي بمعنى اخر مثل قوله تعالى : لا يمسه الا المطهرون : اي لا يلمسه .
    وقد ياتي بمعنى اخر ايضا مثل قوله تعالى : قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس.
    اي لا مس .

    == > فلو نظرنا للمس الذي ورد في حق النساء اي مس الرجال للنساء وهو موضع اختلافنا الان سنجد ان معناه الوطء والجماع وهو غير المعاني التي ذكرتها سابقا انظر :
    قال تعالى : لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن .
    وقوله : وان طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .
    وقوله : اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها .
    وقوله : قالت انى يكون لي ولد وام يمسسني بشر .
    فالمس في هذه الايات يدل على الجماع والوطء عند جمهور العلماء من السلف .
    ولكن اذا كان المس الذي هو الجماع او الوطء مع من لا تحل له فهو زنا قطعا .
    الا انه يجب ان نعرف ان الزنا يكون مجازا ويكون حقيقة .
    اما كونه حقيقة فهو الجماع مع من لا تحل له .
    اما الزنا في المجاز : فهو لمس النساء الاجنبيات ممن لا تحل له سواء بالتقبيل او غيره بقصد الشهودة والتلذذ لقوله صلى الله عليه وسلم : واليد تزني وزناها اللمس . وقوله لماعز : لعلك لمست . وقوله للرجل الذي لقي امرأة فاتى منها ما يأتي الرجل من زوجته دون الجماع فقال له : توضأ ثم صل . الحسنات يذهبن السيئات . فاعتبرها سيئة . وايضا قوله للذي اشتكى زوجته للرسول صلى الله عليه وسلم انها لا تمنع يد لامس فقال له رسول الله : طلقها . فقال اني احبها . قال فاستمتع بها اذا .
    فهذه كله قرائن صرفت ان يكون المس او اللمس باليد او التقبيل زنا حقيقيا بل جعله على المجاز لاستحالة حدوثه حقيقة وانه وان كان مجازا الا انه حرام بسبب كونه من مقدمات الزنا . ( الحسنات يذهبن السيئات ) فجعله من السيئات وهذه دلالة على حرمتها .

    3. ان عموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا تحل له . يدخل فيه المحارم كذلك لانها ممن لا تحل له كالام والاخت وبنت الاخت والعمة و الخالة . فدخول المحارم في النص يجعل الامر ليس لمجرد اللمس او المصافحة لانه لا يختلف اثنان ذوا عدل على ان لمس المحارم مجردا مباح ولا شيء فيه . فحتى يحرم لمس المحارم او مسها باليد كذلك لا بد وان يكون المس مس زنا اي بقصد الشهوة والتلذذ وعلى وجه يريدها وتريده وليس مجردا فهذا يوجب حرمة مس او لمس المحارم كذلك على هذا الوجه لانها دخلت في عموم قوله لا تحل له والا فهناك تعارض بين جواز لمس المحارم كالتي اشرت عليها مجردا وبين تحريم لمسها مجردا والا كان المعنى كما ذكرت .

    4. ان قوله صلى الله عليه وسلم : لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد .
    قرينة على الجزم وكناية على العقوبة وهي الطعن في الرأس والمخيط و هو ما يخاط به كالابرة والمسلة و المخرز والطعن في الراس معناه القتل ومعروف ان الشرع قد بين متى يقتل المسلم كقتل النفس و الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة و كاللوطي وحتى ان الزاني غير المحصن لا يقتل وانما يجلد ويغرب لمدة عام . فترتيب مثل هذه العقوبة في النص يجعل المس في الحديث ليس مجرد اللمس وانما لقصد الشهودة والتلذذ وبقصد الزنى .

    5 . وزيادة على ان الحديث مختلف في صحته : فمن المحدثين من ضعفه .
    وممن ضعفه : الامام البيهقي و الامام الدارقطني وابو عبد الرحمن وابن عدي والامام يحيى بن معين وغيرهم . ومنهم من حسنه مثل المحدث الامام الالباني في سلسلته .

    2 . وردا على شبهة ان هناك فرق بين اللمس و المس في الحديث السابق :

    اعتمادا على قواميس اللغة العربية سندحض ما ذهب اليه من خصص المس باليد وعدم صرفه لمعاني اخرى : فبعد حمد الله تعالى اقول :
    1) معجم لسان العرب :
    ويقال: مَسِسْتُ الشيءَ أَمَسُّه مَسّاً لَمَسْتَه بيدك، ثم استعير للأَخذ والضرب لأَنهما باليد، واستعير للجماع لأَنه لَمْسٌ، وللجُنون كأَن الجن مَسَّتْه؛ يقال: به مَسٌّ من جنون.
    وقوله تعالى: ولم يَمْسَسْني بَشَرٌ أَي لم يَمْسَسْني على جهة تزوُّجٍ، ولم أَكُ بغيّاً أَي ولا قُرِبْتُ على غير حد التزوُّج.ويكنى بالمساس عن الجماع.

    2) معجم العباب الزاخر :
    اللَّمْسُ: المَسُّ باليَدِ، وقد لَمَسَه يَلْمُسُه ويَلْمِسُه، ويكنّى به عن الجِماع، ومنه قراءة حمزة والكِسائي وخَلَفٍ: (أو لَمَسْتُم النِّسَاءَ).

    3) معجم الصحاح في اللغة :
    اللمْسُ: المَسُّ باليد.وقد لَمَسَهُ يَلْمُسُهُ ويَلْمِسُهُ.ويكنى به عن الجماع.

    4) معجم لسان العرب (2) :
    اللَّمْس: الجَسُّ، وقيل: اللَّمْسُ المَسُّ باليد، لمَسَه يَلْمِسُهُ ويَلْمُسُه لَمْساً ولامَسَه.
    وناقة لَمُوس: شُك في سَنامِها أَبِها طِرْقٌ أَم لا فَلُمِسَ، والجمع لُمْسٌ.
    واللَّمْس: كناية عن الجماع، لَمَسَها يَلْمِسُها ولامَسَها، وكذلك المُلامَسَة.
    وفي التنزيل العزيز: أَو لَمَسْتُمُ النِّساء، وقُرِئ: أَو لامَسْتُمُ النساء، وروي عن عبد اللَّه بن عُمَر وابن مسعود أَنهما قالا: القُبْلَة من اللَّمْس وفيها الوُضوء.
    وقال ابن الأَعرابي: لَمَسْتُه لَمْساً ولامَسْتُه مُلامَسَة، ويفرق بينهما فيقال: اللَّمْسُ قد يكون مَسَّ الشيء بالشيء ويكون مَعْرِفَة الشيء وإِن لم يكن ثَمَّ مَسٌّ لجَوْهَرٍ على جوهر، والمُلامَسَة أَكثر ما جاءت من اثنين.

    ==> ومما سبق نستنتج ان كلمة مس كما كلمة لمس لهما معنى مجازي مشترك وهو : الجماع . وهذا يدحض قول القائلين ان المس خاص باليد .

    بكل دقة و بشكل مختصر اقول : **
    حسب معاجم اللغة كلمة ( مس ) لها معنى مجازي بمعنى ( الجماع ) وسياق الحديث يدل على هذا المعنى ولا يدل على غيره . وبالتالى فحمل معنى المس على اللمس باليد هو مجانب للصواب وبالتي فما ذهب اليه الحزب من تبني جواز مصافحة الاجنبية بالشروط هو الراي الشرعي الاقرب للصواب من غيره بناءا على ما سبق من ادلة شرعية ومعنى كلمة مس في اللغة .
    و علاوة على ان ما اشتبه على البعض بان بعض الاحاديث تحرم المصافحة مطلقا فهي مختلف في صحتها والصحيح منها فهو ظني الدلالة والراي الذي ذكرته اقرب دلالة من جميع المعانى المحتملة الاخرى وذلك بحكم السياق الذي وردت فيه بعض الكلمات الدلالية مثل كلمة ( المس )
    هذا والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات .

    3 . دليل قوله صلى الله عليه وسلم: اني لا اصافح النساء . الذي اورده اخي ابابيل كتبيان لطريقة بيعة رسول الله للنساء .
    التعليق : ان هذا الحديث لا يتعارض مع الاحاديث التي تدل على جواز اللمس باليد . وذلك : لان: - لخصوص الحديث في البيعة .
    - وعموم اللمس في كل شيء .
    فلا شبهة تعارض بين الخاص و العام كذلك .
    == وكذلك فان الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن مباحات كثيرة مثل : اكل الضب والجراد والكليتين والبص والثوم وامتنع عن الشرب في اناء فيه لبن وعسل وفي رواية امتنع عن اكل الارنب وكان لا يأكل من الشاة سبعا : الذكر والانثيين و الحياء وهو الفرج والدم و المثانة و المرارة والغدد وكان يحب من الشاه الذراع والكتف . وامتنع عن سماع الزمارة و امتنع عن ان يبيت في بيت درهم بن دينار . وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه الامور المباحة لا تصير الى الحرمة لمجرد ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه وبابي وامي هو امتنع عن فعلها . . فقوله : اني لا اصافح النساء . خاص به لورعه عن امور مباحة . وليس في الحديث ما يشير انه ينهى عن مصافحة النساء ففي نص الحديث ما يدل على ذلك : بقوله : "اني " وحرف "لا " يعني النفي , ولا يعني النهي عن المصافحة في هذا النص . فالرسول اخبر عن نفسه في هذه الحادثة انه لا يصافح النساء اي انه امتنع عن ذلك فيفيد الامتناع ولا يفيد التحريم . لذلك من يقول : باننا مأمورون بالتأسي والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز مصافحة النساء اقول له : ان الاتباع والتأسي واجب بالاجماع ولكن لا يعني ان المصافحة حرام لذلك لان التأسي لا يكون لافعاله وهو لم يفعل شيئا في هذه الحادثة سوى الامتناع عن الفعل وحتى لو جاز ترك المصافحة تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم الا ان التأسي معناه ان يكون الفعل مثل فعله ومن اجله و على وجهه . وافعال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الواجب والمندوب والمباح . فبأيها نأخذ في هذه المسألة ؟؟!! حتى يكون فعلنا كفعله ومن اجله و على وجهه . فالنص لا يفيد النهي حتى نقول بالتحريم , ولا يفيد الامر حتى نقول بالوجوب . فلم يبقى الا انه امتنع عن مباح .

    4 . دليل قوله صلى الله عليه وسلم : من مس كف امراة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة .
    التعليق : فهذا الحديث ايضا لا يدل على مجرد اللمس او المصافحة لثلاثة وجوه و قرائن :
    الوجه الاول : ان المس في هذا الحديث ايضا يأخذ المعنى المجازي للزنا . وهو اللمس او المس بقصد الشهوة والتلذذ , و لا يأخذ المعنى الحقيق لاستحالة حدوثه في كف امرأة كالميل في المكحلة .
    ومعناه ان من مس كف امراة ليس منها بسبيل مس زنا اي بتقصد الشهوة والتلذذ وضع على كفه جمرة , وهذا قرينة على التحريم بقصد الشهوة والتلذذ و الزنى . لقوله صلى الله عليه وسلم : واليد تزني وزناها اللمس . وهذا المعنى المجازي لزنا اليد الذي اخذه هذا الحديث .
    الوجه الثاني : ان ان قوله صلى الله عليه وسلم :" ليس منها بسبيل " يحتمل معنيين , فيخرجه كذلك عن تحريم مجرد اللمس او المصافحة : (1( أن يكون النص خاصا بالمحارم , لمطلق قوله ليس منها بسبيل , اي لا سبيل اليها لا بعقد ولا بغيره وهذا لا ينطبق الا على المحارم المؤبدة .
    (2) ان عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ليس منها بسبيل . يدخل فيه المحارم ايضا . ولدخول المحارم في النص من هذين المعنيين يحول معنى الحديث من تحريم مجرد اللمس او المصافحة الى تحريمهما بقصد الشهوة والتلذذ اي بقصد الزنا . لان لمس المحارم و مصافحتها جائز بلا خلاف الا ان يكون المعنى كما ذكرنا حتى يحرم على المحارم و غيره .

    الوجه الثالث : قال الكمال بن همام في شرح هذا الحديث ما نصه : " والظاهر ان مراده بالمرأة المذكورة في النص المذكور هي المرأة الصالحة لان تدعو النفس الى مسها لا التي تحققت فيها دعوتها اليه بالفعل , والا لزم ان لا يثبت حرمة مس الرجل الشاب المراة الاجنبية الشابة اذا امن على نفسه وعليه " انتهى الاقتباس .

    وخلاصة أقول : ان هذه الاحاديث يكون الراجح فيها ان المس المقصود به الزنا اي بقصد الشهوة والتلذذ وليس مجرد اللمس باليد للمصافحة . وهذا ما دلت عليه القرائن : قوله صلى الله عليه وسلم : " لان يطعن ... " و قوله : " ... وضع على كفه جمرة " وايضا قوله للرجل الذي لقي امراة فاتى منها ما ياتي الرجل من زوجته الا الجماع : ... ان الحسنات يذهبن السيئات " فاعتبرها سيئة , وقوله للرجل الذي شكى زوجته انها لا تمنع يد لامس فقال له صلى الله عليه وسلم : " طلقها " .
    ===> فيفهم من هذا كله ان لمس او مس الرجل للمرأة اجنبية كانت او من المحارم ولمس المراة للرجل اجنبيا كان او من المحارم بشهوة و بقصد التلذذ والزنى : حرام . وهذا الذي ذمه الشرع واعتبره من مقدمات الزنى . حيث قال صلى الله عليه وسلم : " واليد تزني وزناها اللمس " . وقوله لماعز : لعلك لمست .
    ===> واكثر ما يقال في هذه المسألة ان المصافحة لمجرد المصافحة كالتحية مثلا : مباح . ولا شيء فيها . ان لم تكن بقصد الشهوة و التلذذ و بقصد الزنى . كما جاء في حديث رسول الله : و اليد تزني وزناها اللمس .
    ===> وبمعنى اخر و بدقة اقول : ان الانسان مخير بين ذلك : يصافح او لا يصافح واواكثر ما فيها انها تنقض الوضوء او لا تنقض الوضوء ولا يترتب عليها ذم ان كانت خالية من الشهوة او غير ذلك .
    ثم اذا ثبت ان احدا من الفقهاء قال بتحريم مجرد لمس المرأة سواء كان بشهوة او بغيرها تكون المسالة خلافية على ذلك لما ذكرت من اراء العلماء جواز لمس المرأة ولكن بدون شهوة .

    == > وعليه جاز للمرأ ان يتبنى رأيا من هذه الاراء ان لم يكن مجتهدا او ليس لديه اهلية الاجتهاد حتى يكون هذا الراي حكم الله في حقه ولا داعي لتفسيق غيره ممن اخذوا بغير رايه . فمنهم قد اخذوا برأي غيره من العلماء . و كلاهما جائز و خصوصا اذا كانت من فروع الدين .

    توضيح أدلة المبيحين لمصافحة الاجنبية :
    1 . بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقرأ علينا : { أن لا يشركن بالله شيئا } . ونهانا عن النياحة ، فقبضت امرأة منا يدها ، فقالت : فلانة أسعدتني ، وأنا أريد أن أجزيها . فلم يقل شيئا ، فذهبت ثم رجعت ، فما وفت امرأة إلا أم سليم ، وأم العلاء ، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ ، أو ابنة أبي سبرة ، وامرأة معاذ .
    الراوي: أم عطية نسيبة الأنصارية المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - لصفحة أو الرقم: 7215 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
    ----------------------

    التوضيح : فهذا الحديث يدل أن المرأة كانت باسطة يدها للبيعة فلما نهاهن عن النياحة قالت إن فلانة اسعدتني فأريد ان اجزيها وهي تعلم و تدرك معنى البيعة , فلم ترد ان تتقيد الا بعد التحلل من التزام سابق او وفاء عهد سابق , لان عقد البيعة يحرم عليها ذلك . فقبضت يدها بعد ان بسطتها للبيعة وذهبت لتتحلل من الالتزام و عادت و بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    ** وردأ على تفسير البعض لكيفية البيعة بإدراجه للحديث التالي :
    كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، يمتحنهن بقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن } إلى آخر الآية . قالت عائشة : فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( انطلقن فقد بايعتكن ) . لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ، غير أنه بايعهن بالكلام ، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله ، يقول لهن إذا أخذ عليهن : ( قد بايعتكن ) كلاما .
    الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - لصفحة أو الرقم: 5288
    خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

    == > أقول : ان تفسيري السابق بأن البيعة تمت بالمصافحة لا يعارض ما ورد في هذا الحديث .
    السبب : لأن حديث عائشة رضي الله عنها : موقوف . عليها . وهي صادقة فيما تقول , و كلامها هذا على حد علمها برسول الله صلى الله عليه وسلم . ونحن نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : تزوج أكثر من اربعة نسوة وكانت خديجة رضي الله عنها قبل عائشة , فكيف تكون قد عرفت السابق و اللاحق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون اخبارها , ولو اخبرها صلى الله عليه وسلم لقالت " اخبرني " او " قال لي رسول الله " و لذلك فقولها موقوف عليها .
    (( معنى الموقوف : هو المروي عن الصحابة قولا وفعلا و مطلقه يختص بالصحابي وقد يكون اسناده متصلا و غير متصل وهو الذي يسميه كثر من الفقهاء و المحدثين بألاثر , والموقوف لا تقوم به حجة . لان الله تعالى يقول : وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . فمفهومه ما اتاكم من غير الرسول لا تأخذوه .
    وعليه فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا يحل ان يضيف ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه احتمال وليس بظن . والاحتمال لا يعتبر .
    وعليه فلا يعتبر قول عائشة رضي الله عنها دليلا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء والذي يؤيد ذلك ايضا ان رسول الله بايع مصافحة وذلك من حديث ام عطية ( بناءا على الراجح من اقوال العلماء ) في قولها :" فقبضت امرأة منا يدها " . وهذا يعني ان غيرها لم تقبض يدها من باب مفهوم " المخالفة " ومعنى " قبضت " عكس " بسطت " . وذلك في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت انام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتها ثانية .

    ** واما قوله صلى الله عليه وسلم : اني لا اصافح النساء . الذي توهمت انه يعارض تفسير من ذهب لاباحة مصافحة الاجنبية بالشروط فقد تم الرد عليه سابقا فراجع .

  • #2
    رد : حكم مصافحة الاجنبية و اراء العلماء فيه !

    امر تحريم المصافحة يؤمن به الصغير قبل الكبير في مجتمعاتنا حتى ان من يفعله يدرك انه آثم ،قرات فتوى الشيخ القرضاوي حفظه الله في مكان اخر وكان فيها شروط مثل انه ليس على الاطلاق بل للمسافر مثلا او للاضطرار وهنا نقول: اين اعتزاز المسلم بدينه ؟فما اجمل ان ترد المراة يدها ان مدها الرجل والعكس !وهذه الفتوى مخالفة لما اتفق عليه ائمة المذاهب الاربعة و ان الله تعالى يقول "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم..." فكيف يقال بجواز ما هو شر من ذلك؟
    ختاما اخانا الكريم اثارة هذه الفتاوى بين الناس لا طائل منها الا البلبلة واستغلالها لزيادة الطعن والتشكيك في عالم من علماء الامة !
    وايماننا بمخالفة هذه الفتوى للصواب يلازمه ايماننا بان العالم المجتهد يحترم و ينزل منزله ولا ينتقص من شخصه كيفما كان وان الكل يؤخذ من قوله ويرد الا نبينا الكريم ( صلى الله عليه وسلم) ولا عصمة الا لمن عُصم
    التعديل الأخير تم بواسطة مشتاقة لأحبتى; 28/09/2011, 09:09 PM.

    تعليق


    • #3
      رد : حكم مصافحة الاجنبية و اراء العلماء فيه !

      ** علماء اجازوا (ومنهم علماء حزب التحرير , ومنهم مثلا الشيخ القرضاوي ) المصافحة بشروط :- عن ام عطية الانصارية قالت : بايعنا رسول الله فقرأ -
      - اما بالنسبة للاحاديث التي جاء فيها ان رسول الله لا يصافح النساء مثل قوله: اني لا اصافح النساءمن وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة, ووَجْهُه أنه مَظِنَّة لأحدهما كالنظر وحينئذ فيلحق بها الأمردولا يحتاج الامر لنكفر او نفسق بعضنا من اجل مسالة خلافية اجاز الشرع الاختلاف فيها لما ترون من ظنية دلالة النصوص الواردة فيها .

      --------------------------------------
      المراجع وتخريج الاحاديث :-

      1-أن أئمة الحديث لم يصرحوا بصحته،واكتفى مثل المنذري أو الهيثمي أن يقول:رجاله ثقات أو رجال الصحيح. وهذه الكلمة وحدها لا تكفي لإثبات صحة الحديث لاحتمال أن يكون فيه انقطاع، أو علَّة خفية، ولهذا لم يخرجه أحد من أصحاب الدواوين المشهورة، كما لم يستدل به أحد من الفقهاء في الأزمنة الأولى على تحريم المصافحة ونحوه.
      حديث منكر .
      أخرجه الروياني في " مسنده " ( 2 / 323 / 1283 ) ، والطبراني في " المعجم الكبير " ( 20 / 211 و 212 / 486 و 487 ) .
      من طريق شداد بن سعيد الراسبي ، عن يزيد بن عبدالله بن الشخير ، قال : حدثني معقل بن يسار ، مرفوعاً ، مثله .قلت : شداد هذا وثقه أحمد ، وابن معين ، والنسائي ، والبزار ، وغيرهم .
      ولكن قال العقيلي : " له غير حديث لا يتابع عليه " .وقال ابن حبان : " ربما أخطأ " .فيتلخص أن حاله أنه : " صدوق ، في حفظه بعض الشيء " ، كما قال البخاري .وبشير بن عقبة أثق منه ، ومن رجال الشيخين ، فالمحفوظ أنه موقوف بهذا اللفظ .وقال الدارقطني : يعتبر فيه .وقال البيهقي : ليس بالقوي .
      قال مبارك : وهذا ليس تضعيفاً وإنما يعني ليس بقوي قوة غيره ممن هو فوقه .
      وقال ابن عدي : ليس له كثير حديث ، ولم أر له حديثاً منكراً ، وأرجوا أنه لا بأس به .وقال الحافظ : صدوق يخطىء .
      2- اخرجه البخاري واسناده صحيح مع فتح الباري 262/10
      اخرجه الامام الترمذي في سننه.3-
      4- أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأدب وإسناده صحيح وقوله أيضاً (إن كانت الوليدة- يعني الأمة- من ولائد أهل المدينة لتجيء وتأخذ بيد رسول الله، فما تنزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت) رواه أحمد وابن ماجه .



      الرد على ادلة المخالفين في مسألة حكم مصافحة الاجنبية

      1. واما الرد على من يورد الحديث التالي على تحريم المصافحة للاجنبية :
      « لأن يطعن أحدُكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحلُّ له »
      ** هذا الحديث لا يدل على تحريم المصافحة بالشروط المذكورة من 5 اوجه :
      1. ان الحديث لم يذكر فيه يد امرأة وانما قال ( امرأة لا تحل له ) فيبطل الاحتجاج به على تحريم المصافحة من هذا الوجه .
      2. ان هذا الحديث وكلمة ( المس ) المذكورة فيه ليس فيها معنى قطعي ان المقصود بالمس هو اللمس المفهوم من الحديث للوهلة الاولى وحتى تفهم هذا الامر استعرض لك بعض معاني كلمة ( مس ) الموجودة في الشرع :
      فان للمس معان متعددة وذلك حسب وقوعه في الجملة :
      ** امثلة :
      -- قال تعالى : اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا
      -- وقوله : وقالوا لن تمسنا النار .
      -- وقوله : وما مسنا من لغوب .
      -- وقوله : ما مسني من السوء .
      فالمس في هذه الاية معناه : أصاب أو اصابه او اصابهم .
      وقد يأتي بمعنى اخر مثل قوله تعالى : لا يمسه الا المطهرون : اي لا يلمسه .
      وقد ياتي بمعنى اخر ايضا مثل قوله تعالى : قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس.
      اي لا مس .

      == > فلو نظرنا للمس الذي ورد في حق النساء اي مس الرجال للنساء وهو موضع اختلافنا الان سنجد ان معناه الوطء والجماع وهو غير المعاني التي ذكرتها سابقا انظر :
      قال تعالى : لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن .
      وقوله : وان طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .
      وقوله : اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها .
      وقوله : قالت انى يكون لي ولد وام يمسسني بشر .
      فالمس في هذه الايات يدل على الجماع والوطء عند جمهور العلماء من السلف .
      ولكن اذا كان المس الذي هو الجماع او الوطء مع من لا تحل له فهو زنا قطعا .
      الا انه يجب ان نعرف ان الزنا يكون مجازا ويكون حقيقة .
      اما كونه حقيقة فهو الجماع مع من لا تحل له .
      اما الزنا في المجاز : فهو لمس النساء الاجنبيات ممن لا تحل له سواء بالتقبيل او غيره بقصد الشهودة والتلذذ لقوله صلى الله عليه وسلم : واليد تزني وزناها اللمس . وقوله لماعز : لعلك لمست . وقوله للرجل الذي لقي امرأة فاتى منها ما يأتي الرجل من زوجته دون الجماع فقال له : توضأ ثم صل . الحسنات يذهبن السيئات . فاعتبرها سيئة . وايضا قوله للذي اشتكى زوجته للرسول صلى الله عليه وسلم انها لا تمنع يد لامس فقال له رسول الله : طلقها . فقال اني احبها . قال فاستمتع بها اذا .
      فهذه كله قرائن صرفت ان يكون المس او اللمس باليد او التقبيل زنا حقيقيا بل جعله على المجاز لاستحالة حدوثه حقيقة وانه وان كان مجازا الا انه حرام بسبب كونه من مقدمات الزنا . ( الحسنات يذهبن السيئات ) فجعله من السيئات وهذه دلالة على حرمتها .

      3. ان عموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا تحل له . يدخل فيه المحارم كذلك لانها ممن لا تحل له كالام والاخت وبنت الاخت والعمة و الخالة . فدخول المحارم في النص يجعل الامر ليس لمجرد اللمس او المصافحة لانه لا يختلف اثنان ذوا عدل على ان لمس المحارم مجردا مباح ولا شيء فيه . فحتى يحرم لمس المحارم او مسها باليد كذلك لا بد وان يكون المس مس زنا اي بقصد الشهوة والتلذذ وعلى وجه يريدها وتريده وليس مجردا فهذا يوجب حرمة مس او لمس المحارم كذلك على هذا الوجه لانها دخلت في عموم قوله لا تحل له والا فهناك تعارض بين جواز لمس المحارم كالتي اشرت عليها مجردا وبين تحريم لمسها مجردا والا كان المعنى كما ذكرت .

      4. ان قوله صلى الله عليه وسلم : لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد .
      قرينة على الجزم وكناية على العقوبة وهي الطعن في الرأس والمخيط و هو ما يخاط به كالابرة والمسلة و المخرز والطعن في الراس معناه القتل ومعروف ان الشرع قد بين متى يقتل المسلم كقتل النفس و الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة و كاللوطي وحتى ان الزاني غير المحصن لا يقتل وانما يجلد ويغرب لمدة عام . فترتيب مثل هذه العقوبة في النص يجعل المس في الحديث ليس مجرد اللمس وانما لقصد الشهودة والتلذذ وبقصد الزنى .

      5 . وزيادة على ان الحديث مختلف في صحته : فمن المحدثين من ضعفه .
      وممن ضعفه : الامام البيهقي و الامام الدارقطني وابو عبد الرحمن وابن عدي والامام يحيى بن معين وغيرهم . ومنهم من حسنه مثل المحدث الامام الالباني في سلسلته .

      2 . وردا على شبهة ان هناك فرق بين اللمس و المس في الحديث السابق :

      اعتمادا على قواميس اللغة العربية سندحض ما ذهب اليه من خصص المس باليد وعدم صرفه لمعاني اخرى : فبعد حمد الله تعالى اقول :
      1) معجم لسان العرب :
      ويقال: مَسِسْتُ الشيءَ أَمَسُّه مَسّاً لَمَسْتَه بيدك، ثم استعير للأَخذ والضرب لأَنهما باليد، واستعير للجماع لأَنه لَمْسٌ، وللجُنون كأَن الجن مَسَّتْه؛ يقال: به مَسٌّ من جنون.
      وقوله تعالى: ولم يَمْسَسْني بَشَرٌ أَي لم يَمْسَسْني على جهة تزوُّجٍ، ولم أَكُ بغيّاً أَي ولا قُرِبْتُ على غير حد التزوُّج.ويكنى بالمساس عن الجماع.

      2) معجم العباب الزاخر :
      اللَّمْسُ: المَسُّ باليَدِ، وقد لَمَسَه يَلْمُسُه ويَلْمِسُه، ويكنّى به عن الجِماع، ومنه قراءة حمزة والكِسائي وخَلَفٍ: (أو لَمَسْتُم النِّسَاءَ).

      3) معجم الصحاح في اللغة :
      اللمْسُ: المَسُّ باليد.وقد لَمَسَهُ يَلْمُسُهُ ويَلْمِسُهُ.ويكنى به عن الجماع.

      4) معجم لسان العرب (2) :
      اللَّمْس: الجَسُّ، وقيل: اللَّمْسُ المَسُّ باليد، لمَسَه يَلْمِسُهُ ويَلْمُسُه لَمْساً ولامَسَه.
      وناقة لَمُوس: شُك في سَنامِها أَبِها طِرْقٌ أَم لا فَلُمِسَ، والجمع لُمْسٌ.
      واللَّمْس: كناية عن الجماع، لَمَسَها يَلْمِسُها ولامَسَها، وكذلك المُلامَسَة.
      وفي التنزيل العزيز: أَو لَمَسْتُمُ النِّساء، وقُرِئ: أَو لامَسْتُمُ النساء، وروي عن عبد اللَّه بن عُمَر وابن مسعود أَنهما قالا: القُبْلَة من اللَّمْس وفيها الوُضوء.
      وقال ابن الأَعرابي: لَمَسْتُه لَمْساً ولامَسْتُه مُلامَسَة، ويفرق بينهما فيقال: اللَّمْسُ قد يكون مَسَّ الشيء بالشيء ويكون مَعْرِفَة الشيء وإِن لم يكن ثَمَّ مَسٌّ لجَوْهَرٍ على جوهر، والمُلامَسَة أَكثر ما جاءت من اثنين.

      ==> ومما سبق نستنتج ان كلمة مس كما كلمة لمس لهما معنى مجازي مشترك وهو : الجماع . وهذا يدحض قول القائلين ان المس خاص باليد .

      بكل دقة و بشكل مختصر اقول : **
      حسب معاجم اللغة كلمة ( مس ) لها معنى مجازي بمعنى ( الجماع ) وسياق الحديث يدل على هذا المعنى ولا يدل على غيره . وبالتالى فحمل معنى المس على اللمس باليد هو مجانب للصواب وبالتي فما ذهب اليه الحزب من تبني جواز مصافحة الاجنبية بالشروط هو الراي الشرعي الاقرب للصواب من غيره بناءا على ما سبق من ادلة شرعية ومعنى كلمة مس في اللغة .
      و علاوة على ان ما اشتبه على البعض بان بعض الاحاديث تحرم المصافحة مطلقا فهي مختلف في صحتها والصحيح منها فهو ظني الدلالة والراي الذي ذكرته اقرب دلالة من جميع المعانى المحتملة الاخرى وذلك بحكم السياق الذي وردت فيه بعض الكلمات الدلالية مثل كلمة ( المس )
      هذا والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات .

      3 . دليل قوله صلى الله عليه وسلم: اني لا اصافح النساء . الذي اورده اخي ابابيل كتبيان لطريقة بيعة رسول الله للنساء .
      التعليق : ان هذا الحديث لا يتعارض مع الاحاديث التي تدل على جواز اللمس باليد . وذلك : لان: - لخصوص الحديث في البيعة .
      - وعموم اللمس في كل شيء .
      فلا شبهة تعارض بين الخاص و العام كذلك .
      == وكذلك فان الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن مباحات كثيرة مثل : اكل الضب والجراد والكليتين والبص والثوم وامتنع عن الشرب في اناء فيه لبن وعسل وفي رواية امتنع عن اكل الارنب وكان لا يأكل من الشاة سبعا : الذكر والانثيين و الحياء وهو الفرج والدم و المثانة و المرارة والغدد وكان يحب من الشاه الذراع والكتف . وامتنع عن سماع الزمارة و امتنع عن ان يبيت في بيت درهم بن دينار . وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه الامور المباحة لا تصير الى الحرمة لمجرد ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه وبابي وامي هو امتنع عن فعلها . . فقوله : اني لا اصافح النساء . خاص به لورعه عن امور مباحة . وليس في الحديث ما يشير انه ينهى عن مصافحة النساء ففي نص الحديث ما يدل على ذلك : بقوله : "اني " وحرف "لا " يعني النفي , ولا يعني النهي عن المصافحة في هذا النص . فالرسول اخبر عن نفسه في هذه الحادثة انه لا يصافح النساء اي انه امتنع عن ذلك فيفيد الامتناع ولا يفيد التحريم . لذلك من يقول : باننا مأمورون بالتأسي والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز مصافحة النساء اقول له : ان الاتباع والتأسي واجب بالاجماع ولكن لا يعني ان المصافحة حرام لذلك لان التأسي لا يكون لافعاله وهو لم يفعل شيئا في هذه الحادثة سوى الامتناع عن الفعل وحتى لو جاز ترك المصافحة تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم الا ان التأسي معناه ان يكون الفعل مثل فعله ومن اجله و على وجهه . وافعال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الواجب والمندوب والمباح . فبأيها نأخذ في هذه المسألة ؟؟!! حتى يكون فعلنا كفعله ومن اجله و على وجهه . فالنص لا يفيد ال
      == > أقول : ان تفسيري السابق بأن البيعة تمت بالمصافحة لا يعارض ما ورد في هذا الحديث .
      السبب : لأن حديث عائشة رضي الله عنها : موقوف . عليها . وهي صادقة فيما تقول , و كلامها هذا على حد عاسناده متصلا و غير متصل وهو الذي يسميه كثر من الفقهاء و المحدثين بألاثر , والموقوف لا تقوم به حجة . لان الله تعالى يقول : وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . فمفهومه ما اتاكم من غير الرسول لا تأخذوه .
      وعليه فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا يحل ان يضيف ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه احتمال وليس بظن . والاحتمال لا يعتبر .
      وعليه فلا يعتبر قول عائشة رضي الله عنها دليلا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء والذي يؤيد ذلك ايضا ان رسول الله بايع مصافحة وذلك من حديث ام عطية ( بناءا على الراجح من اقوال العلماء ) في قولها :" فقبضت امرأة منا يدها " . وهذا يعني ان غيرها لم تقبض يدها من باب مفهوم " المخالفة " ومعنى " قبضت " عكس " بسطت " . وذلك في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت انام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتها ثانية .
      لا عبرة للاقوال الشاذة والشاذين

      تعليق

      جاري التحميل ..
      X