ما يباح للصائم أثناء صومه:.
1-الغسل:
قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر" صحيح أبو داود
وعن عبد الله بن ابي عثمان انه رأى عبد الله ابن عمر يبل الثوب ثم يلقيه عليه .
اخرجخ الباكستاني في صحيح الاثار وهو عند ابي شيبة ( 9212)
2- المضمضة والإستنشاق:
عن لقيط بن صبرة قال صلى الله عليه وسلم" وبالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائما" صحيح أبو داود
3- الحجامة
" عن ابن عباس قال "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم"
اما ما ورد من النهي كقوله صلى الله عليه وسلم " افطر الحاجم والمحجوم " فهو منسوخ
بما ثبت عن ابي سعيد الخدري انه قال ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة )
وصححه الالباني في الارواء 260 "
أخرجه الطبراني ( 1 / 102 / 1 ) والدارقطني من طريق المعتمر بن سليمان سمعت حميد الطويل يحدث عن أبي المتوكل عن أبي سعيد به . وقال الدارقطني : ( كلهم ثقات وغير معتمر يرويه موقوفا ) .
وفي ( الفتح ) ( 4 / 155 ) : ( وقال ابن حزم : صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب لكن وجدنا من حديث أبي سعيد : أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم . وإسناده صحيح فوجب الاخذ به لان الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما ."
وهو محمول أيضاً على الكراهة لما قد يؤول بهما الأمر من الضعف الى الفطر كما بين ذلك اهل العلم , وسبب افطار الحاجم قيل : لانه كان يباشر اخراج الدم بفيه , فيخشى ان يدخل شيء في جوفه , والمسألة فيها نزاع , والصحيح انه لا يفطر ان شاء الله لا الحاجم ولا المحجوم .
فقد أخرج أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثني رجل من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه .."
فقوله ابقاءاً على اصحابه تعليلٌ لما سبق من كون الحجامة عرضة لضعف الصائم عن مواضلته لصومه والا فلا
ويدل على ذلك ما ثبت عن ثابت البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ . قال لا إلا من أجل الضعف. بخاري
- وعن أبي المتوكل انه سأل أبا سعيد رضي الله عنه عن الصائم يحتجم قال : نعم , لا بأس به
ينظر ما صح عن الصحابة للباكستاني 2-118
- وعن ابن عباس في الحجامة للصائم ؟ قال : الفطر مما مما دخل وليس مما خرج
ابن ابي شيبة (9319) المصدر السابق
- وعن نافع عن ابن عمر انه كان يحتجم وهو صائم ثم تركه , فلا أدري لاي شيء تركه أو للضعفابن ابي شيبة (9336)
وعن الزهري ان ابن عمر وسعد ابن ابي وقاص كانا يحتجمان وهما صائمان
مالك في الموطأ 298
*** ولعل علة الافطار تكون من عدم القدرة على تحمل الصيام فيفطر ,فقد ثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه انه لما سئل عن ذلك فقال : أرأيت ان غُشي عليه ! اخرجه عبد الرزاق ( 4-211)
وكذا عن أبي سعيد رضي الله عنه انه قال : لا بأس بالحجامة للصائم اذا لم يجد ضعفاً
النسائي في الكبرى ( 4322-4)
4- أن يصبح جنبا:
فعن أن عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. بخاري
5-السواك ( وان كان بعد الزوال )رطباً كان او يابساً .
- فعن زياد بن حدير قال : ما رأيت رجلاً أدأب للسواك من عمر بن الخطاب وهو صائم , ولكن بعود ذوي , اي يابس
عبد الرزاق(204-4)
- وعن ابن عمر انه كان لا يرى بأساً بالسواك للصائم
ابن ابي شيبة شيبة ( 9149)
- وعنه انه كان يستاك اذا اراد ان يروح الى الظهر وهو صائم
ابن ابي شيبة ( 9157)
- وعن شهر بن حوشب قال : سئل ابن عباس عن السواك للصائم فقال : نعم الظهور , استك على كل حال
ابن ابي شيبة (9153 )
( قلت : قال الشيخ الحويني حفظه الله في شهر بن حوشب :ا لقول المجمل أنه يحسن حديثه إلا في المخالفة، يعني: هو حسن الحديث كـ محمد بن عمرو بن علقمة )
- وقال ابن عمر لا بأس ان يستاك بالرطب
ابن ابي شيبة (9173)
وعن ابن عباس قال لا بأس بالسواك الاخضر للصائم
عبد الرزاق ( 203-4)
ينظر ما صح من الاثار في الفقه عن الصحابة لزكريا الباكستاني
6- والطيب والأدهان والكحل والقطرة والحقنة(على الراجح) لعدم الدليل على المنع
قال شيخ الاسلام في الفتاوى 25-233" أما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة
فهذا مما تنازع فيه أهل العلم فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك .
والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك . فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه . فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا - علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك ."
وقد جاء عن أنس رضي الله عنه انه كان يكتحل وهو صائم . ابن ابي شيبة (9272)
7- تذوق الطعام :.
فعن ابن عباس رضي الله عنه , انه قال لا بأس بأن يتطاعم الصائم عن القدر . ابن ابي شيبة (9278)
8- القبلة والمباشرة :.
وذلك لما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم يُقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه ," وفي رواية :" في رمضان"
والمراد بالمباشرة هنا إلتقاء البشرتين , وليس المراد الجماع وان كان يكنى به ,
والأَرَبُ: بفتح الهمزة والراء، هو الشهوة وحاجة النفس.
والإِرْبُ: بكسر الهمزة وسكون الراء، هو العضو وهو الذكر، وقد يطلق على حاجة النفس أيضاً
وبوب ابن خزيمة "باب الرخصة في المباشر التي هي دون الجماع للصائم و الدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح و الآخر محظور إذ اسم المباشر قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع و دل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور قال المصطفى صلى الله عليه و سلم : إن الجماع يفطر الصائم و النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة "
ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ :.
لما ثبت عند مسلم من حديث عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أيقبل الصائم ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم سل هذه ( لأم سلمة ) فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له "
فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ذلك , ولم يخص ولم يستثني من ذلك شيئاً , والقاعدة ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزل منزلة العموم في المقام , كيف وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم بدلاً من ذلك انه اتقى الناس واخشاهم لله ؟ ففيه ردٌ على دعوى التفريق بين الشاب والشيخ , وكذا ابطال دعوى ابطال الصيام بنزول المني والا لبيينه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وهو الشاب القويّ ,وابطال لدعوى الخصوصية
وثبت عن عائشة رضي الله عنها كما مالك في موطئه 292-1..عن أبى النضر مولى عمر بن عبيدالله أن عائشة بنت طلحة بن عبيدالله أخبرته: أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق وهو صائم في رمضان، فقالت له عائشة أم المؤمنين: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلهاوتلاعبها؟! فقال: أقبلها وأنا صائم؟! قالت: نعم .."
قال ابن حزم في المحلى 6-207 " فهذان الخبران( حديثٌ اخر ذكره) يكذبان قول من ادعى في ذلك الخصوص له عليه السلام، لانه أفتى بذلك عليه السلام من استفتاه، ويكذب قول من ادعى أنها مكروهة للشاب مباحة للشيخ لان عمر بن أبى سلمة كان شابا جدا في قوة شبابه، إذ مات عليه السلام وهو ابن أم سلمة أم المؤمنين ، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة عمه رضى الله عنه .."
قال ابو محمد 6-209 " العجب كله ممن ينقض الصوم بالانزال للمنى إذا تعمد اللذة، ولم يأت بذلك نص، ولا اجماع، ولا قول صاحب، ولا قياس ...
عن عائشة أم المومنين قالت: (أهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني، فقلت: إنى صائمة فقال: وأنا صائم، فقبلني) وكانت عائشة إذ مات عليه السلام بنت ثمان عشرة سنة فظهر بطلان قول من فرق في ذلك بين الشيخ والشاب، وبطلان قول من قال: انها مكروهة، وصح أنها حسنة مستحبة، سنة من السنن، وقربة من القرب إلى الله تعالى اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووقوفا عند فتياه بذلك.."
وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنة حسنة، نستحبها للصائم، شابا كان أو كهلا أو شيخا، ولا نبال أكان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن.." ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها
ثم قال " وقال الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر) لا سيما من كابر على أن فعاله صلى الله عليه وسلم فرض وقد روينا ذلك من طريق القاسم بن محمد بن أبى بكر، وعلى بن الحسين، وعمرو ابن ميمون، ومسروق، والاسود، وأبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كلهم عن عائشة بأسانيد كالذهب ورويناه بأسانيد في غاية الصحة عن امهات المؤمنين أم سلمة، وأم حبيبة، وحفصة وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعمر بن أبى سلمة وغيرهم كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فادعى قوم أن القبلة تبطل الصوم
وقال قوم: هي مكروهة وقال قوم: هي مباحة للشيخ، مكروهة للشاب وقال قوم: هي خصوص للنبى صلى الله عليه وسلم فأما من أدعى انها خصوص له عليه السلام فقد قال الباطل، وما يعجز عن الدعوى من لا تقوى له ..."
ولا يصح في التفريق بين الشاب والشيخ حديث , والمنام المروي عن عمر لا يصح ولو صح فان شرع الله واحكامه لا تؤخذ بالمنامات
قال ابو محمد معلقاً على هذا الاثر " الشرائع لا تؤخذ بالمنامات ! لا سيما وقد أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر في اليقظة حيا باباحة القبلة للصائم، فمن الباطل أن ينسخ ذلك في المنام ميتا! نعوذ بالله من هذا... "
ثم ذكر حديث ابي داود عن جابر بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب: (هششت فقبلت وانا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وانا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به، قال: فمه؟! )
الخلاصة في اقوال السلف في القبلة
والخلاصة ان طائفة من السلف استحبه كما هو مذهب عائشة كما سبق , او اجازه واباحه كما ورد عن ابي سعيدٍ لما سئل انه قال , لا بأس بها مالم يعد ذلك . ابن ابي شيبة ( 9395)
وكذا عن ابي هريرة انه لما سئل قال : لا بأس , اني أحب أن ارشفها وانا صائم . ابن ابي شيبة ( 9398 )
وابن عباس رخص فيها . ابن ابي شيبة ( 9401)
وقال مرة : دليل الى غيرها والاعتزال اكيس . عبد الرزاق ( 4-185)
ومنهم من كرهها كابن المغفل
ومنهم من نهى عنها , كابن عمر , حتى قال أفلا يقبل جمرة . عبد الرزاق ( 4-186)
ومنهم من يرى التفصيل كما في احدى اقوال ابي هريرة , فرخص فيها للشيخ , ونهاها للشاب . البيهقي (4-232)
وكذا عن ابن عمر
ومنهم من نهى عنها وهو مرويٌ عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما . ابن ابي شيبة (941) , الموطأ (1-274)
ولعل هذا النهي محمولٌ للشاب كما مضى
ينظر ما صح من اثار الصحابة في الفقة لزكريا الباكستاني وكذا ما بعده
خلاصة اقوال السلف في المباشرة
منهم من اباحه واستحبه فعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لاربه.
وكانت تذكره لزوج عائشة بنت طلحة بن عبيد الله وهو عبدالله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه كما مر
ومنهم من اجازه فعن عن سالم الاوسي قال قال رجل لسعد با أبا إسحاق أتباشر وأنت صائم قال نعم وآخذ بجهازها .ابن ابي شيبة ( 2-478)
عن الشيباني قال سألت عكرمة والشعبي عن المباشرة فرخصا فيها وسألت بن مغفل فكرهها. ابن ابي شيبة ( 9433)
وأخرج عبد الرزاق ( 4-190) بسنده عن مسروق قال: سألت عائشة ما يَحِلُّ للرجل من امرأته صائماً؟ قالت: (كل شيء إلا الجماع)
ومنهم من نهى عنه كابن عمر رضي الله عنه . الموطأ ( 1-293 )
ومنهم من كره ذلك كابن عباس
فعن عطاء قال سمعت بن عباس يسئل عن القبلة للصائم فقال لا بأس بها إن انتهى إليها فقيل له أفيقبض على ساقها ؟ قال اعفو الصائم لا يقبض على ساقها . عبد الرزاق ( 4-184 )
ويرى بعضهم التفصيل , وهو مرويٌ عن ابن عباس , فأجازه للشيخ . ابن ابي شيبة (9432)
ولا شيء عليه وان أنزل
سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر ؟ قال : لا ، ويتم صومه "
قال الحافظ وصله ابن أبي شيبة من طريق عمر بن هرم
وقال الالباني " لا دليل على الإبطال بذلك وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ولذلك قال الصنعاني : " الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير المجامع به بعيد " وإليه مال الشوكاني وهو مذهب ابن حزم فانظر " المحلى " ( 6 / 175 - 177 و205 )
ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة قالوا : " لأن الجماع أغلظ والأصل عدم الكفارة " انظر " المهذب " مع " شرحه " للنووي ( 6 / 368 )
فكذلك نقول نحن : الأصل عدم الأفطار والجماع أغلظ من الاستمناء
فلا يقاس عليه فتأمل
وقال الرافعي ( 6 / 396 ) : " المني إن خرج بالاستمناء أفطر لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا "
قلت : لو كان هذا صحيحا لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الإيلاج بدون إنزال وهم لا يقولون أيضا بذلك , فتأمل تناقض القياسيين أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل ... "
وقياسه على قول الله " يدع طعامه وشهوته .." على المباشرة , والتقبيل , والانزال بعيداً
لكون هديّ النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام ما ذُكر , وهو شاملٌ ومحتملٌ للاخير
فتحل لفظة اربه , وشهوته , على الجماع , بالالتقاء الختانين , وان لم ينزل , ل وقوع الجماع المفسد للصوم لقول الصحابي " هلكت ... وقعت على امرأتي وانا صائم .."
ومن انزل لا تكون كفارته اطعام ستين مسكيناً ولا عتق رقبة ولا صوم شهرين متتابعين ! , لانه قياس مع الفارق , بل لا يقضي لا هذا ولا هذا , لكون زيادة في الحديث شاذة " واقضي يوماً مكانه " لا تصح
والله تعالى أعلم
1-الغسل:
قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر" صحيح أبو داود
وعن عبد الله بن ابي عثمان انه رأى عبد الله ابن عمر يبل الثوب ثم يلقيه عليه .
اخرجخ الباكستاني في صحيح الاثار وهو عند ابي شيبة ( 9212)
2- المضمضة والإستنشاق:
عن لقيط بن صبرة قال صلى الله عليه وسلم" وبالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائما" صحيح أبو داود
3- الحجامة
" عن ابن عباس قال "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم"
اما ما ورد من النهي كقوله صلى الله عليه وسلم " افطر الحاجم والمحجوم " فهو منسوخ
بما ثبت عن ابي سعيد الخدري انه قال ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة )
وصححه الالباني في الارواء 260 "
أخرجه الطبراني ( 1 / 102 / 1 ) والدارقطني من طريق المعتمر بن سليمان سمعت حميد الطويل يحدث عن أبي المتوكل عن أبي سعيد به . وقال الدارقطني : ( كلهم ثقات وغير معتمر يرويه موقوفا ) .
وفي ( الفتح ) ( 4 / 155 ) : ( وقال ابن حزم : صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب لكن وجدنا من حديث أبي سعيد : أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم . وإسناده صحيح فوجب الاخذ به لان الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما ."
وهو محمول أيضاً على الكراهة لما قد يؤول بهما الأمر من الضعف الى الفطر كما بين ذلك اهل العلم , وسبب افطار الحاجم قيل : لانه كان يباشر اخراج الدم بفيه , فيخشى ان يدخل شيء في جوفه , والمسألة فيها نزاع , والصحيح انه لا يفطر ان شاء الله لا الحاجم ولا المحجوم .
فقد أخرج أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثني رجل من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه .."
فقوله ابقاءاً على اصحابه تعليلٌ لما سبق من كون الحجامة عرضة لضعف الصائم عن مواضلته لصومه والا فلا
ويدل على ذلك ما ثبت عن ثابت البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ . قال لا إلا من أجل الضعف. بخاري
- وعن أبي المتوكل انه سأل أبا سعيد رضي الله عنه عن الصائم يحتجم قال : نعم , لا بأس به
ينظر ما صح عن الصحابة للباكستاني 2-118
- وعن ابن عباس في الحجامة للصائم ؟ قال : الفطر مما مما دخل وليس مما خرج
ابن ابي شيبة (9319) المصدر السابق
- وعن نافع عن ابن عمر انه كان يحتجم وهو صائم ثم تركه , فلا أدري لاي شيء تركه أو للضعفابن ابي شيبة (9336)
وعن الزهري ان ابن عمر وسعد ابن ابي وقاص كانا يحتجمان وهما صائمان
مالك في الموطأ 298
*** ولعل علة الافطار تكون من عدم القدرة على تحمل الصيام فيفطر ,فقد ثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه انه لما سئل عن ذلك فقال : أرأيت ان غُشي عليه ! اخرجه عبد الرزاق ( 4-211)
وكذا عن أبي سعيد رضي الله عنه انه قال : لا بأس بالحجامة للصائم اذا لم يجد ضعفاً
النسائي في الكبرى ( 4322-4)
4- أن يصبح جنبا:
فعن أن عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. بخاري
5-السواك ( وان كان بعد الزوال )رطباً كان او يابساً .
- فعن زياد بن حدير قال : ما رأيت رجلاً أدأب للسواك من عمر بن الخطاب وهو صائم , ولكن بعود ذوي , اي يابس
عبد الرزاق(204-4)
- وعن ابن عمر انه كان لا يرى بأساً بالسواك للصائم
ابن ابي شيبة شيبة ( 9149)
- وعنه انه كان يستاك اذا اراد ان يروح الى الظهر وهو صائم
ابن ابي شيبة ( 9157)
- وعن شهر بن حوشب قال : سئل ابن عباس عن السواك للصائم فقال : نعم الظهور , استك على كل حال
ابن ابي شيبة (9153 )
( قلت : قال الشيخ الحويني حفظه الله في شهر بن حوشب :ا لقول المجمل أنه يحسن حديثه إلا في المخالفة، يعني: هو حسن الحديث كـ محمد بن عمرو بن علقمة )
- وقال ابن عمر لا بأس ان يستاك بالرطب
ابن ابي شيبة (9173)
وعن ابن عباس قال لا بأس بالسواك الاخضر للصائم
عبد الرزاق ( 203-4)
ينظر ما صح من الاثار في الفقه عن الصحابة لزكريا الباكستاني
6- والطيب والأدهان والكحل والقطرة والحقنة(على الراجح) لعدم الدليل على المنع
قال شيخ الاسلام في الفتاوى 25-233" أما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة
فهذا مما تنازع فيه أهل العلم فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك .
والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك . فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه . فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا - علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك ."
وقد جاء عن أنس رضي الله عنه انه كان يكتحل وهو صائم . ابن ابي شيبة (9272)
7- تذوق الطعام :.
فعن ابن عباس رضي الله عنه , انه قال لا بأس بأن يتطاعم الصائم عن القدر . ابن ابي شيبة (9278)
8- القبلة والمباشرة :.
وذلك لما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم يُقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه ," وفي رواية :" في رمضان"
والمراد بالمباشرة هنا إلتقاء البشرتين , وليس المراد الجماع وان كان يكنى به ,
والأَرَبُ: بفتح الهمزة والراء، هو الشهوة وحاجة النفس.
والإِرْبُ: بكسر الهمزة وسكون الراء، هو العضو وهو الذكر، وقد يطلق على حاجة النفس أيضاً
وبوب ابن خزيمة "باب الرخصة في المباشر التي هي دون الجماع للصائم و الدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح و الآخر محظور إذ اسم المباشر قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع و دل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور قال المصطفى صلى الله عليه و سلم : إن الجماع يفطر الصائم و النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة "
ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ :.
لما ثبت عند مسلم من حديث عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أيقبل الصائم ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم سل هذه ( لأم سلمة ) فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له "
فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ذلك , ولم يخص ولم يستثني من ذلك شيئاً , والقاعدة ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزل منزلة العموم في المقام , كيف وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم بدلاً من ذلك انه اتقى الناس واخشاهم لله ؟ ففيه ردٌ على دعوى التفريق بين الشاب والشيخ , وكذا ابطال دعوى ابطال الصيام بنزول المني والا لبيينه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وهو الشاب القويّ ,وابطال لدعوى الخصوصية
وثبت عن عائشة رضي الله عنها كما مالك في موطئه 292-1..عن أبى النضر مولى عمر بن عبيدالله أن عائشة بنت طلحة بن عبيدالله أخبرته: أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق وهو صائم في رمضان، فقالت له عائشة أم المؤمنين: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلهاوتلاعبها؟! فقال: أقبلها وأنا صائم؟! قالت: نعم .."
قال ابن حزم في المحلى 6-207 " فهذان الخبران( حديثٌ اخر ذكره) يكذبان قول من ادعى في ذلك الخصوص له عليه السلام، لانه أفتى بذلك عليه السلام من استفتاه، ويكذب قول من ادعى أنها مكروهة للشاب مباحة للشيخ لان عمر بن أبى سلمة كان شابا جدا في قوة شبابه، إذ مات عليه السلام وهو ابن أم سلمة أم المؤمنين ، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة عمه رضى الله عنه .."
قال ابو محمد 6-209 " العجب كله ممن ينقض الصوم بالانزال للمنى إذا تعمد اللذة، ولم يأت بذلك نص، ولا اجماع، ولا قول صاحب، ولا قياس ...
عن عائشة أم المومنين قالت: (أهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني، فقلت: إنى صائمة فقال: وأنا صائم، فقبلني) وكانت عائشة إذ مات عليه السلام بنت ثمان عشرة سنة فظهر بطلان قول من فرق في ذلك بين الشيخ والشاب، وبطلان قول من قال: انها مكروهة، وصح أنها حسنة مستحبة، سنة من السنن، وقربة من القرب إلى الله تعالى اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووقوفا عند فتياه بذلك.."
وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنة حسنة، نستحبها للصائم، شابا كان أو كهلا أو شيخا، ولا نبال أكان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن.." ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها
ثم قال " وقال الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر) لا سيما من كابر على أن فعاله صلى الله عليه وسلم فرض وقد روينا ذلك من طريق القاسم بن محمد بن أبى بكر، وعلى بن الحسين، وعمرو ابن ميمون، ومسروق، والاسود، وأبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كلهم عن عائشة بأسانيد كالذهب ورويناه بأسانيد في غاية الصحة عن امهات المؤمنين أم سلمة، وأم حبيبة، وحفصة وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعمر بن أبى سلمة وغيرهم كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فادعى قوم أن القبلة تبطل الصوم
وقال قوم: هي مكروهة وقال قوم: هي مباحة للشيخ، مكروهة للشاب وقال قوم: هي خصوص للنبى صلى الله عليه وسلم فأما من أدعى انها خصوص له عليه السلام فقد قال الباطل، وما يعجز عن الدعوى من لا تقوى له ..."
ولا يصح في التفريق بين الشاب والشيخ حديث , والمنام المروي عن عمر لا يصح ولو صح فان شرع الله واحكامه لا تؤخذ بالمنامات
قال ابو محمد معلقاً على هذا الاثر " الشرائع لا تؤخذ بالمنامات ! لا سيما وقد أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر في اليقظة حيا باباحة القبلة للصائم، فمن الباطل أن ينسخ ذلك في المنام ميتا! نعوذ بالله من هذا... "
ثم ذكر حديث ابي داود عن جابر بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب: (هششت فقبلت وانا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وانا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به، قال: فمه؟! )
الخلاصة في اقوال السلف في القبلة
والخلاصة ان طائفة من السلف استحبه كما هو مذهب عائشة كما سبق , او اجازه واباحه كما ورد عن ابي سعيدٍ لما سئل انه قال , لا بأس بها مالم يعد ذلك . ابن ابي شيبة ( 9395)
وكذا عن ابي هريرة انه لما سئل قال : لا بأس , اني أحب أن ارشفها وانا صائم . ابن ابي شيبة ( 9398 )
وابن عباس رخص فيها . ابن ابي شيبة ( 9401)
وقال مرة : دليل الى غيرها والاعتزال اكيس . عبد الرزاق ( 4-185)
ومنهم من كرهها كابن المغفل
ومنهم من نهى عنها , كابن عمر , حتى قال أفلا يقبل جمرة . عبد الرزاق ( 4-186)
ومنهم من يرى التفصيل كما في احدى اقوال ابي هريرة , فرخص فيها للشيخ , ونهاها للشاب . البيهقي (4-232)
وكذا عن ابن عمر
ومنهم من نهى عنها وهو مرويٌ عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما . ابن ابي شيبة (941) , الموطأ (1-274)
ولعل هذا النهي محمولٌ للشاب كما مضى
ينظر ما صح من اثار الصحابة في الفقة لزكريا الباكستاني وكذا ما بعده
خلاصة اقوال السلف في المباشرة
منهم من اباحه واستحبه فعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لاربه.
وكانت تذكره لزوج عائشة بنت طلحة بن عبيد الله وهو عبدالله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه كما مر
ومنهم من اجازه فعن عن سالم الاوسي قال قال رجل لسعد با أبا إسحاق أتباشر وأنت صائم قال نعم وآخذ بجهازها .ابن ابي شيبة ( 2-478)
عن الشيباني قال سألت عكرمة والشعبي عن المباشرة فرخصا فيها وسألت بن مغفل فكرهها. ابن ابي شيبة ( 9433)
وأخرج عبد الرزاق ( 4-190) بسنده عن مسروق قال: سألت عائشة ما يَحِلُّ للرجل من امرأته صائماً؟ قالت: (كل شيء إلا الجماع)
ومنهم من نهى عنه كابن عمر رضي الله عنه . الموطأ ( 1-293 )
ومنهم من كره ذلك كابن عباس
فعن عطاء قال سمعت بن عباس يسئل عن القبلة للصائم فقال لا بأس بها إن انتهى إليها فقيل له أفيقبض على ساقها ؟ قال اعفو الصائم لا يقبض على ساقها . عبد الرزاق ( 4-184 )
ويرى بعضهم التفصيل , وهو مرويٌ عن ابن عباس , فأجازه للشيخ . ابن ابي شيبة (9432)
ولا شيء عليه وان أنزل
سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر ؟ قال : لا ، ويتم صومه "
قال الحافظ وصله ابن أبي شيبة من طريق عمر بن هرم
وقال الالباني " لا دليل على الإبطال بذلك وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ولذلك قال الصنعاني : " الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير المجامع به بعيد " وإليه مال الشوكاني وهو مذهب ابن حزم فانظر " المحلى " ( 6 / 175 - 177 و205 )
ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة قالوا : " لأن الجماع أغلظ والأصل عدم الكفارة " انظر " المهذب " مع " شرحه " للنووي ( 6 / 368 )
فكذلك نقول نحن : الأصل عدم الأفطار والجماع أغلظ من الاستمناء
فلا يقاس عليه فتأمل
وقال الرافعي ( 6 / 396 ) : " المني إن خرج بالاستمناء أفطر لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا "
قلت : لو كان هذا صحيحا لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الإيلاج بدون إنزال وهم لا يقولون أيضا بذلك , فتأمل تناقض القياسيين أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل ... "
وقياسه على قول الله " يدع طعامه وشهوته .." على المباشرة , والتقبيل , والانزال بعيداً
لكون هديّ النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام ما ذُكر , وهو شاملٌ ومحتملٌ للاخير
فتحل لفظة اربه , وشهوته , على الجماع , بالالتقاء الختانين , وان لم ينزل , ل وقوع الجماع المفسد للصوم لقول الصحابي " هلكت ... وقعت على امرأتي وانا صائم .."
ومن انزل لا تكون كفارته اطعام ستين مسكيناً ولا عتق رقبة ولا صوم شهرين متتابعين ! , لانه قياس مع الفارق , بل لا يقضي لا هذا ولا هذا , لكون زيادة في الحديث شاذة " واقضي يوماً مكانه " لا تصح
والله تعالى أعلم
تعليق