السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خسرت الأمة الإسلامية فجر الأحد الماضي أحد علمائها الأبرار -ولا نزكي على الله أحدا- الشيخ الدكتور نوح القضاة مفتي المملكة الأردنية الهاشمية السابق رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى.
د. نوح سلمان علي القضاة 1358هـ - 1432هـ
ولد في بلدة عين جنة بمحافظة عجلون في الأردن
وخلال فترة سفارته في إيران والتي استمرت خمس سنوات عاد إلى الأردن بصفحة بيضاء لا تشوبها شائبة، لم يحصل خلالها أي مشادات بينه وبين أي قيادة شيعية ما يدل على حكمته ونباهته.
ويذكر مقربون منه أنه كان يصلي الجمعة في كراج السيارات أسفل العمارة التي كان يسكنها.
لماذا أعفي من منصبه كمفتٍ عام للملكة؟
لأنه أعاد فائضا قدره مليون ومائتي ألف دينار أردني لوزارة المال
وهذه إحدى فتاواه
رحمه الله وأسكنه الجنة ورضي عنه وأرضاه ورزقه رؤية وجهه الكريم
وعظم أجر الأمة بفقده.
خسرت الأمة الإسلامية فجر الأحد الماضي أحد علمائها الأبرار -ولا نزكي على الله أحدا- الشيخ الدكتور نوح القضاة مفتي المملكة الأردنية الهاشمية السابق رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى.
د. نوح سلمان علي القضاة 1358هـ - 1432هـ
ولد في بلدة عين جنة بمحافظة عجلون في الأردن
في عام 1416هـ 1996م عيّن سفيراً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى إيران حتى عام 1421هـ/ 2001م، وفي عام 1424هـ/2004م عمل مديراً لإدارة الفتوى في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومستشاراً لوزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، ومستشاراً لوزير التعليم العالي حتى عام 1428هـ/2007م، وفي عام 1428هـ/ 2007م صدرت الإرادة الملكية السامية بتعينه مفتياً عاماً للملكة الأردنية الهاشمية.
ويذكر مقربون منه أنه كان يصلي الجمعة في كراج السيارات أسفل العمارة التي كان يسكنها.
لماذا أعفي من منصبه كمفتٍ عام للملكة؟
لأنه أعاد فائضا قدره مليون ومائتي ألف دينار أردني لوزارة المال
الشيخ نوح القضاة: أعدنا 1.2 مليون دينار فائض على ميزانية الدائرة والمسؤول الذي يبذر أموال المسلمين خائن وغال
كشف سماحة الدكتور نوح سلمان القضاة المفتي السابق للمملكة أن مجموع المبالغ التي ردتها دائرة الإفتاء إلى وزارة المالية، كفائض على ميزانية الدائرة بلغ حوالي مليون ومائتي الف دينار، وانه لم يستكثر رد الهدايا التي قدمت له أبان تسلمه المنصب، لان هذا هو سلوك المؤمن.
الحقيقة الدولية
وهذه إحدى فتاواه
عمان – السوسنة
حسم مفتي عام المملكة السابق سماحة الشيخ الدكتور نوح علي سلمان القضاة الجدل الدائر حول " اسلامية النقاب " وشرعيته ام انه جاء من الباب التشدد بقوله ان " النقاب موجود قبل الاسلام وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم " .
وقال في فتوى حملت الرقم 438 : " النقاب كان مجمع عليه في حواضر المسلمين حتى غزينا في ديارنا، فتأثر البعض بلباس وأفكار غيرنا، وصار يسأل عن الدليل على وجوب النقاب ليتملص منه، ويجادل بكل ما يستدل به على وجوب النقاب " .
واضاف فضيلة الشيخ : " نحن نبين الحكم الشرعي إبراء للذمة، وليس لنا سلطة على الناس، قال الله تعالى: (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ . لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ) الغاشية/21- 22. " .
وفيما يلي نص الفتوى :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
النقاب كان قبل الإسلام، وأقرَّه الإسلام، وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه عندما سئل عما يلبسه المحرم فكان مما قال: (وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ) رواه البخاري (1838).
وهذا يدل على وجود النقاب في عهده عليه الصلاة والسلام، ويؤيد هذا الفهم ما هو معروف عند الفقهاء من أن قدم المرأة عورة، إذن فوجهها من باب أولى، صحيح أن الصلاة لا تبطل بانكشاف وجه المرأة، لكن المقصود أنه أولى بالستر من القدم خارج الصلاة.
ويدل على مجمل لباس المرأة قول الله تبارك وتعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) الأحزاب/53، وهذا في حق أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في تعاملهن مع الصحابة خيار الأمة، وهن محرَّمات على كل المسلمين، فغيرهن مع غير الصحابة أولى بهذا الحجاب.
وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/59. فالحجاب صيانة للمرأة من أذى السفهاء.
وقال سبحانه: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) النور/31.
والخمار ما يغطى به الرأس، والجيب فتحة الثوب من الأمام، وهذا لا يغطى بالخمار إلا إذا انسدل الخمار على الوجه حتى يغطي النحر.
وهذه المسألة كان مجمعا عليها في حواضر المسلمين حتى غزينا في ديارنا، فتأثر البعض بلباس وأفكار غيرنا، وصار يسأل عن الدليل على وجوب النقاب ليتملص منه، ويجادل بكل ما يستدل به على وجوب النقاب، والمسلمة المنقبة أو المختمرة لا يعترض عليها فقيه؛ لأنها - على الأقل - أخذت بالاحتياط، وفعلت أمرا مباحا؛ إذ لا أحد من الفقهاء يقول بوجوب كشف الوجه في غير الإحرام بالحج والعمرة، والتي تكشف أكثر من الوجه والكفين مخالفة للشريعة الإسلامية في نظر كل الفقهاء، أما التي كشفت الوجه والكفين من غير تزين، فهذه يختلف فقهاء اليوم في حكمها، والاحتياط هو ما ذكرنا.
ونحن نبين الحكم الشرعي إبراء للذمة، وليس لنا سلطة على الناس، قال الله تعالى: (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ . لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ) الغاشية/21-22.
ونحن نعرف الظروف الحاضرة، لكن نُذَكِّر بأننا قد وصلنا في بعض الأحيان إلى ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالقَابِضِ عَلَى الجَمْرِ) رواه الترمذي (رقم/2260). وجمر الدنيا أهون من جمر الآخرة. والله أعلم.
حسم مفتي عام المملكة السابق سماحة الشيخ الدكتور نوح علي سلمان القضاة الجدل الدائر حول " اسلامية النقاب " وشرعيته ام انه جاء من الباب التشدد بقوله ان " النقاب موجود قبل الاسلام وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم " .
وقال في فتوى حملت الرقم 438 : " النقاب كان مجمع عليه في حواضر المسلمين حتى غزينا في ديارنا، فتأثر البعض بلباس وأفكار غيرنا، وصار يسأل عن الدليل على وجوب النقاب ليتملص منه، ويجادل بكل ما يستدل به على وجوب النقاب " .
واضاف فضيلة الشيخ : " نحن نبين الحكم الشرعي إبراء للذمة، وليس لنا سلطة على الناس، قال الله تعالى: (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ . لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ) الغاشية/21- 22. " .
وفيما يلي نص الفتوى :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
النقاب كان قبل الإسلام، وأقرَّه الإسلام، وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه عندما سئل عما يلبسه المحرم فكان مما قال: (وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ) رواه البخاري (1838).
وهذا يدل على وجود النقاب في عهده عليه الصلاة والسلام، ويؤيد هذا الفهم ما هو معروف عند الفقهاء من أن قدم المرأة عورة، إذن فوجهها من باب أولى، صحيح أن الصلاة لا تبطل بانكشاف وجه المرأة، لكن المقصود أنه أولى بالستر من القدم خارج الصلاة.
ويدل على مجمل لباس المرأة قول الله تبارك وتعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) الأحزاب/53، وهذا في حق أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في تعاملهن مع الصحابة خيار الأمة، وهن محرَّمات على كل المسلمين، فغيرهن مع غير الصحابة أولى بهذا الحجاب.
وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/59. فالحجاب صيانة للمرأة من أذى السفهاء.
وقال سبحانه: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) النور/31.
والخمار ما يغطى به الرأس، والجيب فتحة الثوب من الأمام، وهذا لا يغطى بالخمار إلا إذا انسدل الخمار على الوجه حتى يغطي النحر.
وهذه المسألة كان مجمعا عليها في حواضر المسلمين حتى غزينا في ديارنا، فتأثر البعض بلباس وأفكار غيرنا، وصار يسأل عن الدليل على وجوب النقاب ليتملص منه، ويجادل بكل ما يستدل به على وجوب النقاب، والمسلمة المنقبة أو المختمرة لا يعترض عليها فقيه؛ لأنها - على الأقل - أخذت بالاحتياط، وفعلت أمرا مباحا؛ إذ لا أحد من الفقهاء يقول بوجوب كشف الوجه في غير الإحرام بالحج والعمرة، والتي تكشف أكثر من الوجه والكفين مخالفة للشريعة الإسلامية في نظر كل الفقهاء، أما التي كشفت الوجه والكفين من غير تزين، فهذه يختلف فقهاء اليوم في حكمها، والاحتياط هو ما ذكرنا.
ونحن نبين الحكم الشرعي إبراء للذمة، وليس لنا سلطة على الناس، قال الله تعالى: (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ . لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ) الغاشية/21-22.
ونحن نعرف الظروف الحاضرة، لكن نُذَكِّر بأننا قد وصلنا في بعض الأحيان إلى ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالقَابِضِ عَلَى الجَمْرِ) رواه الترمذي (رقم/2260). وجمر الدنيا أهون من جمر الآخرة. والله أعلم.
رحمه الله وأسكنه الجنة ورضي عنه وأرضاه ورزقه رؤية وجهه الكريم
وعظم أجر الأمة بفقده.
تعليق