إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الدرس الرابع مصطلح الحديث

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الدرس الرابع مصطلح الحديث

    التدليس‏‏
    أ - التدليس‏:‏
    سياق الحديث بسند؛ يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع‏.‏

    ب - وينقسم إلى قسمين‏:‏
    تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ‏.‏
    فتدليس الإسناد‏:‏ أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه من قوله أو يره من فعله، بلفظ يوهم أنه سمعه أو رآه مثل‏:‏ قال، أو فعل، أو عن فلان، أو أن فلانًا قال، أو فعل، ونحو ذلك‏.‏
    وتدليس الشيوخ‏:‏ أن يسمّي الراوي شيخه، أو يصفه بغير ما اشتهر به فيوهم أنه غيره؛ إما لكونه أصغر منه، فلا يحب أن يظهر روايته عمن دونه، وإما ليظن الناس كثرة شيوخه، وإما لغيرهما من المقاصد‏.‏

    ج - والمدلسون كثيرون، وفيهم الضعفاء والثقات؛ كالحسن البصري، وحميد الطويل، وسليمان بن مهران الأعمش، ومحمد بن إسحاق والوليد بن مسلم، وقد رتبهم الحافظ إلى خمس مراتب‏:‏
    الأولى - من لم يوصف به إلا نادرًا؛ كيحيى بن سعيد‏.‏
    الثانية - من احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في ‏"‏الصحيح‏"‏؛ لإمامته، وقلة تدليسه في جنب ما روى؛ كسفيان الثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة؛ كسفيان بن عيينة‏.‏
    الثالثة - من أكثر من التدليس غير متقيد بالثقات؛ كأبي الزبير المكي‏.‏
    الرابعة - من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل؛ كبقية بن الوليد‏.‏
    الخامسة - من انضم إليه ضعف بأمر آخر؛ كعبد الله بن لهيعة‏.‏

    د - وحديث المدلس غير مقبول إلا أن يكون ثقة، ويصرح بأخذه مباشرة عمن روى عنه، فيقول‏:‏ سمعت فلانًا يقول، أو رأيته يفعل، أو حدثني ونحوه، لكن ما جاء في ‏"‏صحيحي البخاري ومسلم‏"‏ بصيغة التدليس عن ثقات المدلسين فمقبول؛ لتلقي الأمة لما جاء فيهما بالقَبول من غير تفصيل‏.‏


    المضطرب‏‏

    أ - المضطرب‏
    ما اختلف الرواة في سنده، أو متنه، وتعذر الجمع في ذلك والترجيح‏.‏
    مثاله‏:‏ ما روي عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه قال للنبي -صلّى الله عليه وسلّم-‏:‏ أراك شبت قال‏:‏ ‏(‏شيبتني هود وأخواتها‏)‏‏.‏ فقد اختلف فيه على نحو عشرة أوجه‏:‏ فروي موصولًا ومرسلًا، وروي من مسند أبي بكر وعائشة وسعد، إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح‏.‏

    فإن أمكن الجمع وجب، وانتفى الاضطراب‏.‏
    مثاله‏:‏ اختلاف الروايات فيما أحرم به النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في حجة الوداع، ففي بعضها أنه أحرم بالحج، وفي بعضها أنه تمتع، وفي بعضها أنه قرن بين العمرة والحج، قال شيخ الإسلام ابن تيمية‏:‏ ولا تناقض بين ذلك، فإنه تمتع تمتع قران، وأفرد أعمال الحج، وقرن بين النسكين العمرة والحج، فكان قارنًا باعتبار جمعه النسكين ومفردًا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتعًا باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين‏.‏

    وإن أمكن الترجيح عمل بالراجح، وانتفى الاضطراب أيضًا‏.‏
    مثاله‏:‏ اختلاف الروايات في حديث بريرة -رضي الله عنها- حين عتقت فخيرها النبي -صلّى الله عليه وسلّم- بين أن تبقى مع زوجها أو تفارقه؛ هل كان زوجها حرًّا أو عبدًا‏؟‏
    فروى الأسود عن عائشة -رضي الله عنها- أنه كان حرًّا، وروى عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر عنها أنه كان عبدًا، ورجحت روايتهما على رواية الأسود، لقربهما منها لأنها خالة عروة وعمة القاسم، وأما الأسود فأجنبي منها؛ مع أن في روايته انقطاعًا‏.‏


    ب - والمضطرب‏‏
    ضعيف لا يحتج به، لأن اضطرابه يدل على عدم ضبط رواته، إلا إذا كان الاضطراب لا يرجع إلى أصل الحديث، فإنه لا يضر‏.‏
    مثاله‏:‏ اختلاف الروايات في حديث فضالة بن عبيد -رضي الله عنه- أنه اشترى قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز، قال‏:‏ ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي -صلّى الله عليه وسلّم- فقال‏:‏ ‏(‏لا تباع حتى تفصل‏)‏‏.‏ ففي بعض الروايات أن فضالة اشتراها، وفي بعضها أن غيره سأله عن شرائها، وفي بعض الروايات أنه ذهب وخرز، وفي بعضها ذهب وجوهر، وفي بعضها خرز معلقة بذهب، وفي بعضها باثني عشر دينارًا، وفي بعضها بتسعة دنانير، وفي بعضها سبعة‏.‏
    قال الحافظ ابن حجر‏:‏ وهذا لا يوجب ضعفًا ‏(‏يعني الحديث‏)‏ بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه؛ وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها أو مقدار ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الاضطراب‏.‏ اهـ‏.‏
    كذلك لا يوجب الاضطراب‏:‏ ما يقع من الاختلاف في اسم الراوي أو كنيته، أو نحو ذلك، مع الاتفاق على عينه، كما يوجد كثيرًا في الأحاديث الصحيحة‏.‏

    الإدراج في المتن
    أ - الإدراج في المتن‏
    أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلامًا من عنده بدون بيان، إما‏:‏ تفسيرًا لكلمة، أو استنباطًا لحكم، أو بيانًا لحكمة‏.‏
    ب - مكانه مع التمثيل‏
    ويكون في أول الحديث ووسطه وآخره‏.‏
    مثاله في أوله‏:‏ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-‏:‏ ‏(‏أسبغوا الوضوء‏)‏ ‏(‏ويل للأعقاب من النار‏)‏‏.‏
    فقوله‏:‏ ‏(‏أسبغوا الوضوء‏)‏ مدرج من كلام أبي هريرة، بينته رواية للبخاري عنه أنه قال‏:‏ أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم - صلّى الله عليه وسلّم- قال‏:‏ ‏(‏ويل للأعقاب من النار‏)‏‏.‏
    و مثاله في وسطه‏:‏ حديث عائشة -رضي الله عنها- في بدء الوحي برسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- وفيه‏:‏
    كان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد‏.‏
    فقوله‏:‏ وهو التعبد مدرج من كلام الزهري، بيّنته رواية للبخاري من طريقه بلفظ‏:‏ وكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه - قال‏:‏ والتحنث‏:‏ التعبد - الليالي ذوات العدد‏.‏
    ومثاله في آخره‏:‏ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- قال‏:‏ ‏(‏إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء‏)‏، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل‏.‏
    فقوله‏:‏ ‏(‏فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل‏)‏، مدرج من كلام أبي هريرة انفرد بها نعيم بن المجمر عن أبي هريرة وذكر في ‏"‏المسند‏"‏ عنه أنه قال‏:‏ لا أدري قوله‏:‏ ‏(‏فمن استطاع‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏، من قول النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أو من قول أبي هريرة‏!‏ وقد بيّن غير واحد من الحفاظ أنها مدرجة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية‏:‏ لا يمكن أن تكون من كلام النبي -صلّى الله عليه وسلّم-‏.‏
    ج - متى يحكم به‏
    ولا يحكم بالإدراج إلا بدليل إما من كلام الراوي، أو من كلام أحد الأئمة المعتبرين، أو من الكلام المدرج بحيث يستحيل أن يقوله النبي - صلّى الله عليه وسلّم-‏.‏

    الزيادة في الحديث‏:‏
    أن يضيف أحد الرواة إلى الحديث ما ليس منه‏.‏
    ب - وتنقسم إلى قسمين‏:‏
    1 - أن تكون من قبيل الإدراج، وهي التي زادها أحد الرواة من عنده لا على أنها من الحديث، وسبق بيان متى يحكم بها‏.‏
    2 -أن يأتي بها بعض الرواة على أنها من الحديث نفسه‏.‏
    فإن كانت من غير ثقة لم تقبل؛ لأنه لا يقبل ما انفرد به، فما زاده على غيره أولى بالرد، وإن كانت من ثقة، فإن كانت منافية لرواية غيره ممن هو أكثر منه، أو أوثق لم تقبل لأنها حينئذٍ شاذة‏.‏
    مثاله‏:‏ ما رواه مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏‏:‏ أن ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك‏.‏
    قال أبو داود‏:‏ لم يذكر‏:‏ ‏"‏رفعهما دون ذلك‏"‏ أحد غير مالك فيما أعلم‏.‏ اهـ‏.‏
    وقد صح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا إلى النبي - صلّى الله عليه وسلّم- أنه كان يرفع يديه حتى يجعلهما حذو منكبيه، إذا افتتح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه؛ بدون تفريق‏.‏
    وإن كانت غير منافية لرواية غيره قبلت؛ لأن فيها زيادة علم‏.‏
    مثاله‏:‏ حديث عمر -رضي الله عنه- أنه سمع النبي -صلّى الله عليه وسلّم- يقول‏:‏ ‏(‏ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ، أو فيسبغ الوضوء ثم يقول‏:‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء‏)‏‏.‏
    فقد رواه مسلم من طريقين وفي أحدهما زيادة‏:‏ ‏(‏وحده لا شريك له‏)‏ بعد قوله‏:‏ ‏(‏إلا الله‏)‏‏.‏

    اختصار الحديث‏
    أ - اختصار الحديث‏:‏

    أن يحذف راويه، أو ناقله شيئًا منه‏.‏

    ب - ولا يجوز إلا بشروط خمسة‏:‏
    الأول - أن لا يخل بمعنى الحديث‏:‏ كالاستثناء، والغاية، والحال، والشرط، ونحوها‏.‏
    مثل قوله - صلّى الله عليه وسلّم-‏:‏ ‏(‏لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل‏)‏‏.‏
    ‏(‏لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه‏)‏‏.‏
    ‏(‏لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان‏)‏‏.‏
    ‏(‏نعم إذا هي رأت الماء‏)‏؛ قاله جوابًا لأم سليم حين سألته‏:‏ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت‏؟‏
    ‏(‏لا يقل أحدكم‏:‏ اللهم‏!‏ اغفر لي إن شئت‏)‏‏.‏
    ‏(‏الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة‏)‏‏.‏

    فلا يجوز حذف قوله‏:‏
    ‏(‏إلا مثلًا بمثل‏)‏
    ‏(‏حتى يبدو صلاحه‏)‏
    ‏(‏وهو غضبان‏)‏
    ‏(‏إذا هي رأت الماء‏)‏
    ‏(‏إن شئت‏)‏
    ‏(‏المبرور‏)‏؛ لأن حذف هذه الأشياء يخلّ بمعنى الحديث‏.‏

    الثاني - أن لا يحذف ما جاء الحديث من أجله‏.‏
    مثل‏:‏ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلًا سأل النبي -صلّى الله عليه وسلّم- فقال‏:‏ إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا‏!‏ أفنتوضأ بماء البحر‏؟‏ فقال النبي -صلّى الله عليه وسلّم-‏:‏ ‏(‏هو الطهور ماؤه، الحل ميتته‏)‏‏.‏
    فلا يجوز حذف قوله‏:‏ ‏(‏هو الطهور ماؤه‏)‏؛ لأن الحديث جاء من أجله، فهو المقصود بالحديث‏.‏

    الثالث - أن لا يكون واردًا لبيان صفة عبادة قولية أو فعلية‏.‏
    مثل حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- قال‏:‏ ‏(‏إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل‏:‏ التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله‏)‏‏.‏
    فلا يجوز حذف شيء من هذا الحديث؛ لإخلاله بالصفة المشروعة إلا أن يشير إلى أن فيه حذفًا‏.‏

    الرابع - أن يكون من عالم بمدلولات الألفاظ، وما يخل حذفه بالمعنى وما لا يخل؛ لئلا يحذف ما يخل بالمعنى من غير شعور بذلك‏.‏

    الخامس - أن لا يكون الراوي محلًا للتهمة، بحيث يظن به سوء الحفظ إن اختصره، أو الزيادة فيه إن أتمه؛ لأن اختصاره في هذه الحال يستلزم التردد في قَبوله، فيضعف به الحديث‏.‏
    ومحل هذا الشرط في غير الكتب المدونة المعروفة؛ لأنه يمكن الرجوع إليها فينتفي التردد‏.‏
    فإذا تمت هذه الشروط جاز اختصار الحديث، ولا سيما تقطيعه للاحتجاج بكل قطعة منه في موضعها، فقد فعله كثير من المحدثين والفقهاء‏.‏
    والأَولى أن يشير عند اختصار الحديث إلى أن فيه اختصارًا فيقول‏:‏ إلى آخر الحديث، أو‏:‏ ذكر الحديث ونحوه‏.‏
    ولنا باذن الله لقاء

  • #2
    رد : الدرس الرابع مصطلح الحديث


    بارك الله فيــك أخي الجراح
    وجزاك الله خـيراً

    بإنتظار الدرس الخامس

    تعليق


    • #3
      رد : الدرس الرابع مصطلح الحديث

      بوركت وجزيت خيرا

      تعليق

      جاري التحميل ..
      X