إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بين صفوان بن المعطل وزوجه والنبي صلى الله عليه وسلم الحكم

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بين صفوان بن المعطل وزوجه والنبي صلى الله عليه وسلم الحكم

    عن أبى سعيد قال جاءت امرأة إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجى صفوان بن المعطل يضربنى إذا صليت ويفطرنى إذا صمت ولا يصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال وصفوان عنده.

    قال فسأله عما قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربنى إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها.
    قال فقال « لو كانت سورة واحدة لكفت الناس ». وأما قولها يفطرنى فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذ « لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها ».
    وأما قولها إنى لا أصلى حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال « فإذا استيقظت فصل »


    وفي رواية عند أحمد " فإني ثقيل الرأس وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك بثقل الرؤوس قال فإذا قمت فصل"

    رواه ابوداود واحمد وصححه الالباني والارناؤوط

    قال الطحاوي في شرح مشكل الاثار 5-128 " فتأملنا ما في هذا الحديث من تشكي امرأة صفوان صفوان أنه يضربها إذا صلت وإخبار صفوان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما يفعل ذلك بها لأنها تقوم بسورته التي يقرأ بها وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له في ذلك لو كانت سورة واحدة لكفت الناس فوجدنا ذلك محتملا أن يكون ظن أنها إذا قرأت سورته التي يقوم بها أنه لا يحصل لهما بقراءتهما إياها جميعا إلا ثوابا واحدا ملتمسا أن تكون تقرأ غير ما يقرأ فيحصل لهما ثوابان فأعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك يحصل لهما به ثوابان لأن قراءة كل واحد منهما إياها غير قراءة الآخر إياها

    وتأملنا قولها له رضي الله عنه إنه يمنعني من الصيام وما اعتذر به صفوان له عند ذلك ونهيه صلى الله عليه وسلم أن تصوم امرأة إلا بإذن زوجها فعقلنا بذلك أنه إنما كان لمنعها إياه من نفسها بصومها ودل ذلك أنه إذا كان لا حاجة به إليها لغيبته عنها أو بما سوى ذلك مما يقطعه عنها أنه لا بأس عليها أن تصوم وإن لم يأذن لها في ذلك وقد وجدنا هذا المعنى مكشوفا في حديث آخر وهو ما قد حدثنا فهد قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ... فدل هذا الحديث على أن النهي لها عن الصيام إنما كان عند حاجة زوجها إليها لما يمنع منه الصيام لا لما سوى ذلك.."

    هذا كان حال هذا الصحابي رضي الله عنه ومن حال صراحته دون اي تجمل ولا ادنى تصنع وهذا حال مغاير لما نعهده اليوم فما ان تسأل احدهم عن شيء من امور الدين حتى تجد ان لحيته قد نبتت وعلاه الوقار والضوء الابيض والطوق الاصفر والاجنحة البيضاء وكُسي ثوباً ناصع البياض وبدأ يحدثك عن سلسلة من المغامرات الدينية والمسابقات الاعجازية , وما ان يصل الى الصلاة حتى يتكسر صوته ويتخشع وويبدأ بسرد فضائل الصلاة واونوارها وانفاسها وعائدات ذلك على النفس والروع والروع والبدن .. وفي نهاية هذا المطاف وخاتمة هذا الخطاب وتواقيع هذا النثر يظهر انه لا يصلي

    هذا الصحابي صادق اللهجة وهذا ان يدل على شيء فيدل على اخلاص النبية لله ووضوح النهج عند الاكابر

    فالامر الاول كان في الضرب

    وقد بين ان ضربه كان في امر دينياً والحمد لله على هذا الضرب المحمود الذي يدفع العربة للسير في الطريق الى الله وواضح من كان هذا حاله فلا يكون ضربه الضرب المبرح وهو تماماً كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم فى المضاجع "

    قال الخطابي في معالم السنن " في هذا الحديث من الفقه أن منافع المتعة والعشرة من الزوجة مملوكة للزوج في عامة الأحوال وإن حقها في نفسها محصور في وقت دون وقت .

    وفيه أن للزوج أن يضربها ضربا غير مبرح إذا امتنعت عليه من إيفاء الحق واجمال العشرة . وفيه دليل على أنها لو أحرمت بالحج كان له منعها وحصرها لأن حقه عليها معجل وحق الحج متراخ . وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح ولم يختلف العلماء في أن له منعها من حج التطوع ."

    والامر الاخر

    في نومه عن الصلاة وذكر العذر في ذلك من ان نومه ثقيل ومن المعلوم من ان شرط التكليف القدرة والاستطاعة وهذا منتفٍ عند امثال هؤلاء لأنهم من اهل الاعذار فهم في حالة اشبه بالاغماء ولو استيقظوا لخشي عليهم ان لا يعوا من يقولون في صلاتهم ولذهبوا لسب انفسهم

    فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا نعس أحدكم فى الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه " متفق عليه


    قال النووي " وفيه : الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط . وفيه : أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس ، وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار ، وهذا مذهبنا والجمهور ، لكن لا يخرج فريضة عن وقتها .."


    قلت وهذا محله كله الاستطاعة

    وليس في هذا تفريط


    قال صلى الله عليه وسلم " ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى"

    وامره متى استطاع ان يصلي حالاً وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" صححه الالباني

    قال الخطابي " وقوله فإذا استيقظت فصل ثم تركه التعنيف له في ذلك أمرعجيب من لطف اللّه سبحانه بعباده ومن لطف نبيه ورفقه بأمته ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبع واستيلاء العادة فصار كالشيء المعجز عنه وكان صاحبه في ذلك بمنزلة من يغمى عليه فعذر فيه ولم يؤنب عليه ويحتمل أن يكون ذلك إنما كان يصيبه في بعض الأوقات دون بعض وذلك إذا لم يكن بحضرته من يوقظه ويبعثه من المنام فيتمادى به النوم حتى تطلع الشمس دون أن يكون ذلك منه في عامة الأوقات فإنه قد يبعد أن يبقى الإنسان على هذا في دائم الأوقات وليس بحضرته أحد لا يصلح هذا القدر من شأنه ولا يراعي مثل هذا من حاله ولا يجوز أن يظن به الامتناع من الصلاة في وقتها ذلك مع زوال العذر بوقوع التنبيه والإيقاظ ممن يحضره ويشاهده واللّه أعلم ."

    قلت وظاهر الحديث خلاف ما ذكر الخطابي رحمه الله ويتضح ذلك برواية الامام احمد والله اعلم


    من قدر على ذلك فتكاسل فهو متوعد بعذاب

    لحديث سمرة بن جندب الفزاري قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لأصحابه : هل رأى أحد منكم رؤيا فيقص عليه من شاء الله أن يقص و أنه قال لنا ذات يوم أتاني الليلة آتيان و أنهما ابتعثاني و أنهما قالا لي انطلق و إني انطلقت معهما و أنا أتينا على رجل مضطجع و آخر قائم على رأسه بصخرة و إذا هو يهوى بالصخرة برأسه فيثلغ رأسه فيتهدهد الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود فيفعل كما فعل المرة الأولى فقلت سبحان الله ما هذان قالا لي انطق فذكر الحديث

    ثم قال في التفسير و أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فهو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه و ينام عن الصلاة المكتوبة "
جاري التحميل ..
X