إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الدليل التجاري الإسلامي المبسط (6)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الدليل التجاري الإسلامي المبسط (6)



    تقسيم البيع باعتبار تنجيز الثمن وتأجيله:



    1. البيع المنجز.

    - هو البيع الذي ينجز فيه الثمن ويدفع عند الشراء.


    2. البيع المؤجل.

    - هو البيع الذي تأجل دفع الثمن فيه إلى وقت محدد.
    - هو بيع جائز ما لم يكن صرافة ولم يكن من الأموال الربوية.



    * الزيادة في الثمن مراعاة للأجل:
    - أن يقبل صاحب السلعة من المشتري بدفع الثمن له فيما بعد، ولوقت محدد، فهو امر جائز، ويعتبر من باب التيسير في التعامل، وهو من باب الصفات الحسنة في شخص التاجر، وذلك بدفع مقدار الثمن السابق، ودون زيادة ما تطرؤ على الثمن المتفق عليه عند العقد، وهذا متفق عليه، ولا خلاف فيه، أي لا تصح أية زيادة طارئة على الثمن المتفق عليه.

    أما إذا وضع صاحب السلعة لسلعته ثمنين، كل ثمن لعقد، كأن يضع ثمنا لسلعة تنجيزا، وأن يضع لنفس السلعة ثمنا تأجيلا وتقسيطا. فذهب جمهور العلماء إلى جواز هذه البيوع، ومنهم الشافعية والحنفية والزيدية، واستدل هؤلاء بالنصوص العامة الدالة على البيع.

  • #2
    رد : الدليل التجاري الإسلامي المبسط (6)

    []بارك الله فيك اختي الفاضلة
    جعله الله في ميزان حسناتك
    بوركت على الافادة الطيبة[
    التعديل الأخير تم بواسطة المجاهد الغزي; 28/08/2010, 10:41 AM.

    تعليق


    • #3
      رد : الدليل التجاري الإسلامي المبسط (6)

      المشاركة الأصلية بواسطة قطناوية مشاهدة المشاركة


      تقسيم البيع باعتبار تنجيز الثمن وتأجيله:



      1. البيع المنجز.

      - هو البيع الذي ينجز فيه الثمن ويدفع عند الشراء.


      2. البيع المؤجل.

      - هو البيع الذي تأجل دفع الثمن فيه إلى وقت محدد.
      - هو بيع جائز ما لم يكن صرافة ولم يكن من الأموال الربوية.



      * الزيادة في الثمن مراعاة للأجل:
      - أن يقبل صاحب السلعة من المشتري بدفع الثمن له فيما بعد، ولوقت محدد، فهو امر جائز، ويعتبر من باب التيسير في التعامل، وهو من باب الصفات الحسنة في شخص التاجر، وذلك بدفع مقدار الثمن السابق، ودون زيادة ما تطرؤ على الثمن المتفق عليه عند العقد، وهذا متفق عليه، ولا خلاف فيه، أي لا تصح أية زيادة طارئة على الثمن المتفق عليه.

      أما إذا وضع صاحب السلعة لسلعته ثمنين، كل ثمن لعقد، كأن يضع ثمنا لسلعة تنجيزا، وأن يضع لنفس السلعة ثمنا تأجيلا وتقسيطا. فذهب جمهور العلماء إلى جواز هذه البيوع، ومنهم الشافعية والحنفية والزيدية، واستدل هؤلاء بالنصوص العامة الدالة على البيع.
      بارك الله فيكى جعل فى ميزان حسناتك إن شاء الله

      تعليق

      جاري التحميل ..