إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هل تجب الزكاة على من ........ ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل تجب الزكاة على من ........ ؟

    رجل موعد زكاته في رمضان

    اشترى قبل رمضان قطعة أرض (ليست للتجارة) ليسكن بها

    ثم وجد أنها لا تصلح له وباعها قبل موعد زكاته السنوية

    هل يشترط في هذا المبلغ أن يحول عليه الحول ؟

    أم يجب عليه الزكاة ؟؟؟؟؟؟؟؟

  • #2
    رد : هل تجب الزكاة على من ........ ؟

    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    تعليق


    • #3
      رد : هل تجب الزكاة على من ........ ؟

      اولا بالنسبة للأرض فإنه لا زكاة فيها ، لأنه أخذها بنية السكن (القنية) ولم تكن للتجارة ، فلذلك لا زكاة في الارض إلا لمن نوى بنية جازمة بأن تكون للتجارة والبيع ،
      اما سعر الارض فإنه -إن بلغ النصاب- فينتظر إلى أن يحول عليه الحول ويُخرج زكاته .
      قال الإمام الشافعي -رحمه الله- : ( ولو اشترى عرضا لا ينوي بشرائه التجارة فحال عليه الحول أو لم يحل ثم نوى به التجارة لم يكن عليه فيه زكاة بحال حتى يبيعه ويحول على ثمنه الحول؛ لأنه إذا اشتراه لا يريد به التجارة، كان كما ملك بغير شراء لا زكاة فيه ) -الأم- .
      ويقول العلاّمة ابن جبرين -غفر الله له- : ( فأصل الشراء على أنها للعمارة فلا بأس ببيعها عند المناسبة، وإذا بعتها فاستقبل بثمنها حولًا كاملًا ثم زكه بعد ذلك )

      تعليق


      • #4
        رد : هل تجب الزكاة على من ........ ؟

        المشاركة الأصلية بواسطة الصقـر الحضرمـي مشاهدة المشاركة
        اولا بالنسبة للأرض فإنه لا زكاة فيها ، لأنه أخذها بنية السكن (القنية) ولم تكن للتجارة ، فلذلك لا زكاة في الارض إلا لمن نوى بنية جازمة بأن تكون للتجارة والبيع ،
        اما سعر الارض فإنه -إن بلغ النصاب- فينتظر إلى أن يحول عليه الحول ويُخرج زكاته .
        قال الإمام الشافعي -رحمه الله- : ( ولو اشترى عرضا لا ينوي بشرائه التجارة فحال عليه الحول أو لم يحل ثم نوى به التجارة لم يكن عليه فيه زكاة بحال حتى يبيعه ويحول على ثمنه الحول؛ لأنه إذا اشتراه لا يريد به التجارة، كان كما ملك بغير شراء لا زكاة فيه ) -الأم- .
        ويقول العلاّمة ابن جبرين -غفر الله له- : ( فأصل الشراء على أنها للعمارة فلا بأس ببيعها عند المناسبة، وإذا بعتها فاستقبل بثمنها حولًا كاملًا ثم زكه بعد ذلك )


        تعليق


        • #5
          رد : هل تجب الزكاة على من ........ ؟

          المقصود من كلام الشافعي ، ان الزكاة لا تجب في مال الا بعد حول على ملكيته وليس المقصود تجزئة المال بحيث يحتاج كل جزء الى حول منفرد عن بقية المال.
          ولذلك يجب ضم المال العائد من بيع الارض الى ما في يده من مال فان بلغ نصابا يؤدي الزكاة عن الكل بحسب الموعد الذي  يخرج فيه الزكاة .

          تعليق


          • #6
            رد : هل تجب الزكاة على من ........ ؟

            المشاركة الأصلية بواسطة مسلم غيّور مشاهدة المشاركة
            المقصود من كلام الشافعي ، ان الزكاة لا تجب في مال الا بعد حول على ملكيته وليس المقصود تجزئة المال بحيث يحتاج كل جزء الى حول منفرد عن بقية المال.
            ولذلك يجب ضم المال العائد من بيع الارض الى ما في يده من مال فان بلغ نصابا يؤدي الزكاة عن الكل بحسب الموعد الذي  يخرج فيه الزكاة .
            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أهلا وسهلا أخي العزيز مسلم ، والحمد لله أنك قد جئت إلى هذا الموضوع ، فأود منك أن استفسر عن بعض الامور حول الزكاة ، فإنّي أتوسم فيك الخير والعلم ، فتحمل أسئلتي ومُراجعتي لك يا أخي الفاضل ...

            بالنسبة لسؤال الأخ فإنه يُعتبر من باب زكاة المال المُستفاد من قُنية ، أي ليست مُعدة للتجارة أصلاً ، فهل استطيع أن أقول ان المال المُستفاد ينقسم حُكمه إلى قسمين :
            - إذا كان له أصل فإنه يُضاف إلى الأصل ويخرج الزكاة عنهما جميعا إن بلغا النصاب .
            - وإن لم يكن له أصل فإنه يُترك حتى يحول عليه الحول ويُخرج زكاته .
            لأنّي فهمت من كلامك وإجابتك السابقة أنك تتحدث عن المال المُستفاد من التجارة والذي له أصل ، ولكن في حالة الأخ وسؤاله ، ألا يكون ماله منقطع الاصل لعدم وجود تجارة ؟ فهي كانت مُجرد ارض وباعها لوجود عارض اعترض له ولم يكن لها اصل ، هل يصح قولي هذا ؟

            وذلك لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا زكاةَ في مالٍ حتى يحول عليه الحول ) ، وأيضاً لقول الشيرازي : ( ولا تجب الزكاة فيه -أي المال المستفاد- حتى يحول عليه الحول لأنه روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهو مذهب فقهاء المدينة وعلماء الأمصار ولأنه لا يتكامل نماؤه قبل الحول فلا تجب فيه الزكاة )
            طبعا كما قُلت ، نحن نتحدث عن حادثة الأخ صاحب السؤال ، وهو بيّن أن ذلك ليس من نماء التجارة التي يكون لها أصل ، بل هو مال مستفاد لا أصل له .

            فأتمنى أن تتحمل أسئلتي يا أخي الفاضل ، وايضاً من أستطاع أن يُفيدنا في مجال زكاة المال المستفاد بشرح وافي وتوضيح فلا يبخل علينا وليُكرمنّا بذلك جزاه الله كُل خير .

            تعليق


            • #7
              رد : هل تجب الزكاة على من ........ ؟

              الاخ الحضرمي حفظه الله تعالى
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
              الاسئلة التي ترد على الشبكة تندرج في باب الاسئلة العملية التي يريد صاحبها الحكم الشرعي دون الدخول في التفصيلات الفقهية ، خاصة وان غالبية السائلين لا علم لهم باختلافات المذاهب وما الى ذلك من مسائل تنحصر بالمتخصص ، لذلك عند اجابتي للسؤال ، احاول قدر الامكان عدم ادخال السائل في تلك الفرعيات الفقهية ، معتمدا على ما اظنه راجحا ، بحسب ما يتوفر لي من علم في المسألة ، مقتصرا على زبدة الكلام التي يفهمها ويستفيد منها صاحب السؤال ابتداء.
              على العموم اليك فتوى اللجنة الدائمة في الموضوع : جواب السؤال (26113)
              " من ملك نصاباً من النقود ثم ملك تباعاً نقوداً أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها ، بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهرياً من مرتبه ، وكإرث أو هبة أو أجور عقار مثلاً :
              فإن كان حريصاً على الاستقصاء في حقه حريصاً على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة ، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه .

              وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه ؛ زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها ، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته ، وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة ، وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله " انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (9/280) .

              والله أعلم .

              تعليق


              • #8
                رد : هل تجب الزكاة على من ........ ؟

                المشاركة الأصلية بواسطة مسلم غيّور مشاهدة المشاركة
                المقصود من كلام الشافعي ، ان الزكاة لا تجب في مال الا بعد حول على ملكيته وليس المقصود تجزئة المال بحيث يحتاج كل جزء الى حول منفرد عن بقية المال.
                ولذلك يجب ضم المال العائد من بيع الارض الى ما في يده من مال فان بلغ نصابا يؤدي الزكاة عن الكل بحسب الموعد الذي  يخرج فيه الزكاة .

                عفوا
                غير واضح الكلام
                لا يوجد غير مال الأرض التي اشتريتها بهدف الاععمار وليس التجارة
                السؤال هل تتم الزكاة فور تسلم المال أم بعد حول جديد ؟

                تعليق


                • #9
                  رد : هل تجب الزكاة على من ........ ؟

                  انت بالخيار بين ان تجعل المال المستفاد من ثمن الارض المبيعة مالا منفردا عن غيره من مال اخر موجود بحوزتك ، فتجعل له حولا خاصا به يبدأ من لحظة تملكك للثمن فلا يزكى الا بعد تمام الحول ، والقول الثاني ان تضمه الى ما عندك من مال وتخرج الزكاة عن الكل في موعد الزكاة المقرر عندك وهو رمضان حسب ما جاء في السؤال ، وهذا مقطع من فتوى اللجنة الدائمة في الموضوع:

                  وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه ؛ زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها ، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته ، وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة ، وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله " انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (9/280) .

                  تعليق


                  • #10
                    رد : هل تجب الزكاة على من ........ ؟

                    المشاركة الأصلية بواسطة مسلم غيّور مشاهدة المشاركة
                    انت بالخيار بين ان تجعل المال المستفاد من ثمن الارض المبيعة مالا منفردا عن غيره من مال اخر موجود بحوزتك ، فتجعل له حولا خاصا به يبدأ من لحظة تملكك للثمن فلا يزكى الا بعد تمام الحول ، والقول الثاني ان تضمه الى ما عندك من مال وتخرج الزكاة عن الكل في موعد الزكاة المقرر عندك وهو رمضان حسب ما جاء في السؤال ، وهذا مقطع من فتوى اللجنة الدائمة في الموضوع:

                    وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه ؛ زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها ، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته ، وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة ، وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله " انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (9/280) .
                    لا يوجد غير مال الأرض التي اشتريتها بهدف الاعمار وليس التجارة لا أملك الا 200$ من راتب شهر سابق لم يحل عليه الحول

                    تعليق

                    جاري التحميل ..
                    X