إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ضوابط علاج الرجل للمرأة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ضوابط علاج الرجل للمرأة

    ضوابط مداواة الرجل المرأة
    العنوان
    هل يجوز للرجل أن يداوى المرأة ؟وماهى ضوابط ذلك ؟
    نص السؤال
    2000/9/3
    التاريخ

    مجمع الفقه الإسلامي
    المفتي

    نص الإجابة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    أما بعد
    فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سري بجاون، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414هـ، الموافق 21-27 يونيو 1993م.
    بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (مداواة الرجل للمرأة).
    وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
    قرر ما يلي:
    1 - الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة.
    2 - يوصي المجمع أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظرًا لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء.
    والله أعلم.
جاري التحميل ..
X