إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

القول المبين في وجوب اعفاء اللحية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • القول المبين في وجوب اعفاء اللحية

    الحمد لله
    حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد . ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع .

  • #2
    رد : القول المبين في وجوب اعفاء اللحية

    السؤال :
    ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟



    الجواب:
    الحمد لله
    حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد . ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع .

    تعليق


    • #3
      رد : القول المبين في وجوب اعفاء اللحية

      المشاركة الأصلية بواسطة mmq مشاهدة المشاركة
      السؤال :
      ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟



      الجواب:
      الحمد لله
      حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد . ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع .
      السلام عليك
      لقد اكتشفت المصدر
      احسنت
      ولكن هل انت مقتنع؟؟؟؟؟؟؟؟

      تعليق


      • #4
        رد : القول المبين في وجوب اعفاء اللحية

        المشاركة الأصلية بواسطة rachidtaf مشاهدة المشاركة
        السلام عليك
        لقد اكتشفت المصدر
        احسنت
        ولكن هل انت مقتنع؟؟؟؟؟؟؟؟
        يقول الله تعالى : " وماكان لمؤمنٍ ولامؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً " هذه الآية من آيات البلاء والإمتحان والتمحيص ، تضع المؤمن على المحك الحقيقي لإيمانه ليتميز الصادق من الدعي ، والكيّس من العاجز... يالها من آية عظيمة تكشف حقيقة الإيمان عندما يصطدم أمرالشرع مع هوى النفس وعندما يكون أمر الله ورسوله في كفة وحظوظ النفس وشهواتها في كفة.
        كلنا نحب الإسلام ... وكلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وكلنا نطمع في رضوان الله وجنتة ... وكلنا يتمنى أن يكون مؤمناً صادق الإيمان. ولكن هل المسألة بالتمنى والإدعاء أم بالعمل والإخلاص ، هل نريد الإيمان بلاعمل ونرجوه بلاثمن؟! ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة.
        أخي الكريم : إنها أية تستحق منا التوقف عندها وتأمل كلماتها واستيعاب مدلولاتها ثم مقارنتها بالواقع الذي نحياه والنهج الذي نعيشه. إن هذه الآية تحمل معنى الإسلام ألا وهو الإستسلام لله والإنقياد له والخضوع له بالطاعة . فهو استسلام وانقياد وخضوع ولامجال فيه للإختيار بين قبول ورفض ولا بين أخذ ورد. إذا جاء أمر الله ورسوله في مسألة من المسائل فليس غير السمع والطاعة. لااعتبار وقتها لهوى النفس ولالعادات المجتمع ولا لأي اعتبار آخر ، هذا هو معنى الإستسلام لله والإنقياد له أما إذا تخيرنا من شرع الله مايوافق أهواءنا ورغباتنا وعاداتنا وجئنا به على أنه دين خالص لله وفي نفس الوقت تركنا مايخالف أهواءنا وعاداتنا وتقاليدنا بحجج واهية وأعذار ملفقة فذلك هي الخيرة التي لم يرتضيها لنا ربنا سبحانه وتعالى بنص الآية الكريمة

        تعليق


        • #5
          رد : القول المبين في وجوب اعفاء اللحية

          بوركت على النقل المميز

          تعليق


          • #6
            رد : القول المبين في وجوب اعفاء اللحية

            المشاركة الأصلية بواسطة mmq مشاهدة المشاركة
            يقول الله تعالى : " وماكان لمؤمنٍ ولامؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً " هذه الآية من آيات البلاء والإمتحان والتمحيص ، تضع المؤمن على المحك الحقيقي لإيمانه ليتميز الصادق من الدعي ، والكيّس من العاجز... يالها من آية عظيمة تكشف حقيقة الإيمان عندما يصطدم أمرالشرع مع هوى النفس وعندما يكون أمر الله ورسوله في كفة وحظوظ النفس وشهواتها في كفة.
            كلنا نحب الإسلام ... وكلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وكلنا نطمع في رضوان الله وجنتة ... وكلنا يتمنى أن يكون مؤمناً صادق الإيمان. ولكن هل المسألة بالتمنى والإدعاء أم بالعمل والإخلاص ، هل نريد الإيمان بلاعمل ونرجوه بلاثمن؟! ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة.
            أخي الكريم : إنها أية تستحق منا التوقف عندها وتأمل كلماتها واستيعاب مدلولاتها ثم مقارنتها بالواقع الذي نحياه والنهج الذي نعيشه. إن هذه الآية تحمل معنى الإسلام ألا وهو الإستسلام لله والإنقياد له والخضوع له بالطاعة . فهو استسلام وانقياد وخضوع ولامجال فيه للإختيار بين قبول ورفض ولا بين أخذ ورد. إذا جاء أمر الله ورسوله في مسألة من المسائل فليس غير السمع والطاعة. لااعتبار وقتها لهوى النفس ولالعادات المجتمع ولا لأي اعتبار آخر ، هذا هو معنى الإستسلام لله والإنقياد له أما إذا تخيرنا من شرع الله مايوافق أهواءنا ورغباتنا وعاداتنا وجئنا به على أنه دين خالص لله وفي نفس الوقت تركنا مايخالف أهواءنا وعاداتنا وتقاليدنا بحجج واهية وأعذار ملفقة فذلك هي الخيرة التي لم يرتضيها لنا ربنا سبحانه وتعالى بنص الآية الكريمة
            فعلا انها آية ميزت الخبيث من الطيب وستميز الخبيت من الطيب
            بووووركت اخي على ردك.جزاك الله خيرا

            تعليق


            • #7
              رد : القول المبين في وجوب اعفاء اللحية

              جزاكم الله خيرا
              شخصيا لا أطيق رؤية الرجل بدون لحية . سبحان الله
              لكن شو حكم إلي بيخنجر اللحية يعني بيخلي دقن خفيف ومسمي حالو ملتحي هل هو مطبق للسنة ولا لازم تكون اللحية كثيفة

              تعليق


              • #8
                رد : القول المبين في وجوب اعفاء اللحية

                المشاركة الأصلية بواسطة تاجي حجابي مشاهدة المشاركة
                جزاكم الله خيرا
                شخصيا لا أطيق رؤية الرجل بدون لحية . سبحان الله
                لكن شو حكم إلي بيخنجر اللحية يعني بيخلي دقن خفيف ومسمي حالو ملتحي هل هو مطبق للسنة ولا لازم تكون اللحية كثيفة

                تعليق


                • #9
                  رد : القول المبين في وجوب اعفاء اللحية

                  قال لي بعض الاخوة
                  ماذا سيفعل اذن من لم تنبت له لحية

                  تعليق


                  • #10
                    رد : القول المبين في وجوب اعفاء اللحية

                    المشاركة الأصلية بواسطة rachidtaf مشاهدة المشاركة
                    قال لي بعض الاخوة
                    ماذا سيفعل اذن من لم تنبت له لحية
                    انما الاعمال بالنيات اذا نوى ان يعفي لحيته فله اجر من أعفاها

                    تعليق


                    • #11
                      رد : القول المبين في وجوب اعفاء اللحية

                      المشاركة الأصلية بواسطة mmq مشاهدة المشاركة


                      انما الاعمال بالنيات اذا نوى ان يعفي لحيته فله اجر من أعفاها
                      ولكن يا اخي هناك من يقول بانه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز النظر الى مثل هذه الفئة
                      اخبرنا جزاك الله عنا كل خير عن مدى صحة هذا الحديث

                      تعليق


                      • #12
                        رد : القول المبين في وجوب اعفاء اللحية

                        سؤال: ما حكم الأخذ من اللحية ؟ الجواب :
                        للأخذ صورتان :
                        أما الأولى : فأخذُ ما زاد عن قبضة اليد من اللحية ، فهذه جائزة عند الفقهاء ، ووقع بها عمل السلف . خرَّج عبد الرزاق في " المصنف " عن الحسن البصري - يرحمه الله - أنه قال : ( كانوا يُرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها ) . وفيه عن أبي زرعة - يرحمه الله - أنه قال : ( كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فَضُل منها ) . وفيه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما فوق القبضة . وعند أبي داود عن مروان بن سالم أنه قال : ( رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف ) .
                        غير أنه اختُلف أيهما أولى : الأخذ ، أم عدمه ؟ قولان:
                        - أولهما : استحباب أخذ ما زاد عن القبضة ، وهو مذهب الحنفية . قال في "البحر الرائق ": ( قال أصحابنا : الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر ، والقص سنة فيها ؛ وهو أن يقبض الرجل لحيته ، فما زاد منها على قبضة قطعها . كذلك ذكر محمد في كتاب ( الآثار ) عن أبي حنيفة قال : وبه نأخذ ) أ.ه‍.
                        - والثاني : ترك الأخذ أولى : وهو مذهب الحنابلة في آخرين . جاء في مسائل أحمد رواية ابن هانئ : : سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه ! قال : يأخذ من اللحية ما فضُل عن القبضة ) أ.ه‍. المراد وفي " المستوعب ": ( ولا يقبض من لحيته إلا ما زاد على القبضة إن أحب ، والأولى ألا يفعله ) أ.ه‍ ، وفي " غاية المنتهى " : « وإعفاء لحية ، وحرَّم الشيخ حلقها ، ولا يُكره أخذ ما زاد على قبضة » أ.ه‍ ، المراد . وبه جزم شيخ الإسلام - يرحمه الله - في " شرح العمدة " حيث قال : « وأما إعفاء اللحية فإنه يترك ، فلو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره . نصَّ عليه ». أ.ه‍ .
                        والقول الثاني هو المختار وعليه الجمهور ، قال العراقي في " طرح التثريب ": (( الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها . وأن لا يُقطع منها شيء . وهو قول الشافعي وأصحابه )) أ.ه‍. وقال النووي في " شرح مسلم ": (( والمختار ترك اللحية على حالها ، وألا يُتعرض لها بتقصير شيء أصلاًَ )) أ.ه‍. وفي " الإنصاف ": (( ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة . ونصُّه - أي : أحمد - : لا بأس بأخذ ذلك ، وأخذ ما تحت حلقه . وقال في " المستوعب " : (( وتركه أولى ، وقيل : يكره . وأطلقها ابن عبيدان )) أ.ه‍ .وبمثله في " شرح المنتهى " لابن النجار . وفي " التوضيح": (( وله أخذ ما زاد على قبضة وما تحت حنك وتركه أولى )) أ.ه‍ .
                        والدليل في ذلك أحاديث ، ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( خالفوا المشركين ، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى )) .
                        تنبيه :
                        جاء في " الإحياء " للإمام أبي حامد الغزالي قوله : « وقد اختلفوا فيما طال منها ، فقيل : إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس . فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين ، واستحسنه الشعبي وابن سيرين . وكرهه الحسن وقتادة وقالا : تركها عافية أحب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أعفوا اللحى )) والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها على الجوانب ، فإن الطول المُفرط يُشوِّه الخِلقة ، ويطلق ألسنة المغتابين بالنبذ إليه ، فلا بأس بالاحتراز عنه على هذه النية . وقال النخعي : عجبتُ لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته ويجعلها من لحيتين ، فإن التوسط في كل شيء حسن ؛ ولذلك قيل : كلما طالت اللحية تشمر العدل )) أ.ه‍ .
                        إلا أنه يُشكل على عزو الكراهة إلى الحسن وابن سيرين : ما أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " حيث فيه : حدثنا وكيع عن أبي هلال قال : سألت الحسن وابن سيرين فقالا : ( لا بأس أن تأخذ من طول لحيتك ) . وقال ابن عبد البر في " التمهيد " : (( وكان الحسن يأخذ من طول لحيته ، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأساً )) . أ.ه‍. وتقدُّم ابن عبد البر في معرفة الآثار والخلاف في الفقه مشهور يقول الحافظ الحميدي في " جذوة المقتبس ": (( أبو عمر - أي : ابن عبد البر - فقيه حافظ مكثر ، عالم بالقراءات وبالخلاف في الفقه ، وبعلوم الحديث والرجال )) أ.ه‍ المراد .
                        وكراهة أخذ ما زاد عن القبضة حكاه بن أبي عمر في " الشرح الكبير " وجهاً عند الحنابلة ، حيث قال : (( وهل يُكره أخذُ ما زاد على القبضة ؟ فيه وجهان : أحدهما : يكره ، لما روى ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين ، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى » متفق عليه والثاني : لا يُكره ، يُروى ذلك عن عبد الله بن عمر . فروى البخاري قال : (( كان عبد الله بن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ))أ.ه‍. والمعتمد أنه قول في المذهب وليس وجهاً قرره جماعة ، ومنهم المرداوي في " الإنصاف " وابن النجار في " شرح المنتهى ". وحكاه الطبري قولاً إلا في حج وعمرة ، قال ابن حجر في " فتح الباري " : (( حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية : هل له حدٌّ أم لا؟ قال : وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة )) أ.ه‍. المراد .
                        وقال عياض في " شرح مسلم ": (( ومنهم من حدَّدَ ، فما زاد على القبضة فيزال ، ومنهم من كره الأخذ إلا في حج أو عمرة )) أ.ه‍.
                        ويستدل لذلك بنحو ما جاء عن ابن عمر ، حيث خرَّج البيهقي في " شعب الإيمان " من طريق ابن أبي رواد عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في الحج أو العمرة قبض على لحيته ثم أمر فسوى بين أطراف لحيته فيقطع ما زاد على الكف . وفي "البخاري " عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( خالفوا المشركين ، وفّروا اللحى ، وأحفوا الشوارب )) وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ولكن يجاب عن ذلك بما ذكره ابن حجر في "الفتح " بقوله : (( والذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك ، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه )) أ.ه‍.
                        ويؤكد ذلك ويُفسّره ما خرجه مالك في "الموطأ" عن نافع عن ابن عمر كان إذا أفطر عن رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج .
                        تنبيه :
                        قال عياض في " شرح مسلم ": (( ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تُكره في قصها وجزها )) أ.ه‍ .ويؤخذ من اللحية عند طول مُستهجن ، وهو مذهب مالك - كما في " التمهيد " وفي " المنتقى " للباجي . ومذهب أحمد في آخرين كذلك - كما في " الإنصاف" ، وفي "كشاف القناع" - قال الطبري - كما في " الفتح ": (( إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به )) أ.ه‍. وفي " عمدة القاري ": (( ورُوي عن عمر  أنه رأى رجلاً قد ترك لحيته حتى كبرت ، فأخذ يجذبها ثم قال : ائتوني بجلمتين ، ثم أمر رجلاً فجزّ ما تحت يده . ثم قال : اذهب فأصلح شعرك أو أفسده ؛ يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع )) أ.ه‍. المراد . وخرّج أبو داود في " المراسيل " عن عثمان بن الأسود أنه سمع مجاهداً يقول : (( رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً طويل اللحية ، فقال : لم يُشوه أحدكم نفسه ؟!)) .

                        وأما الثانية : فأخذ ما دون القبضة وأقل . فهذه تأتي على صورتين أيضاً :
                        أما الأولى : فأخذ ما تطاير من شعر اللحية وشذ ،فهذه جوّزها مالك وغيره . قال القرطبي في " المفهم ": (( لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قص الكثير منها . فأما أخذ ما تطاير منها وما يُشوه ويدعو إلى الشهرة طولاً وعرضاً فحسنٌ عند مالك وغيره من السلف )) أ.ه‍.
                        وقال عياض : في " شرح مسلم ": (( وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن ، ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تُكره في قصها وجزها )) أ.ه‍.
                        والرواية عن مالك في ذلك مشهورة ، قال الباجي في " المنتقى ": (( روى ابن القاسم عن مالك ( لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية ) قيل لمالك فإذا طالت جداً ؟ قال : أرى أن يؤخذ منها وتقص )) أ.ه‍.
                        وفسَّر ذلك صاحب " الفواكه الدواني " بقوله : (( وحكم الأخذ الندب ؛ ( فلا بأس ) هنا - أي الرواية - هو خير من غيره ، والمعروف لا حدَّ للمأخوذ ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة )) أ.ه‍.
                        ومما يُستدل به على ذلك ما خرّجه البيهقي في " شعب الإيمان " من حديث جابر بن عبد الله أنه قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً مجفل الرأس واللحية ، فقال: (( علام شوَّه أحدكم أمس )) قال : وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحيته ورأسه . يقول : خذ من لحيتك ورأسك ) وذكر ابن عبد البر في " التمهيد " عن إبراهيم قوله : ( كانوا يأخذون من جوانب اللحية ) .
                        وأما الثانية : فالأخذ مطلقاً دون حلق ، ففيه قولان مشهوران للفقهاء حكاهما جماعة ، ومنهم ابن عبد البر في " التمهيد " حيث قال : (( واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية ، فكره ذلك قوم وأجازه آخرون )) أ. ه‍ . المراد .
                        ومما يُستدل لجواز الأخذ ما خرّجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها . وخرّج ابن أبي شيبة في " المصنف " من طريق ابن طاووس عن سماك بن زيد أنه قال : (( كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه )) .
                        تنبيه :
                        لهذه الصورة من مسألة الأخذ تعلق بفروع سبقت ، لخَّصها ابن حجر في " الفتح "بقوله : (( حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية : هل له حد أم لا ؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف , وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش . وعن عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها . قال : وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة . وأسند عن جماعة واختار قول عطاء )) أ.ه‍ . المراد .
                        فائدة :
                        ذهب الطبري إلى وجوب قص اللحية والأخذ منها حكاه عنه العيني في " عمدة القاري " ، وفيه قول الطبري : (( أن اللحية محظور إعفاؤها ، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده )) . ويؤيد مذهب الطبري ظاهر ما أخرجه الخلال في : " الترجل " من طريق سفيان أنه قال : حدثنا ابن طاووس أنه قال : (( كان أبي يأمرني أن آخذ من هذا - وأشار إلى بطن لحيته - )) إلا أن المعروف عن طاووس عدم الوجوب ، فقد خرّج ابن أبي شيبة في : " المصنف " عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه .
                        وصلٌ : مضى أن المختار عدم الأخذ . وإبقاء اللحية كثة كثيرة هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد خرّج مسلم في " الصحيح " من حديث سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته ، وكان إذا ادَّهن لم يتبين ، وإذا شعث رأسه تبين ، وكان كثير شعر اللحية )) الحديث . وعند النسائي من حديث أبي إسحاق عن البراء قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً مربوعاً ، عريض ما بين المنكبين ، كث اللحية ) الحديث .
                        فائدة :
                        قال الطيبي في " شرح المشكاة " عن الأخذ من اللحية : (( هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم : (( أعفوا اللحى )) ؛ لأن المنهي هو قصُّها كفعل الأعاجم ، أو جعلها كذنب الحمام ، فالمراد بالإعفاء التوفير منه ، كما في الرواية الأخرى - أي رواية : (( وفروا اللحى )) والأخذ من الأطراف قليلاً لا يكون من القص في شيء )) أ.ه‍ . وقال السندي في " حاشية على النسائي " : (( المنهي قصها - أي : اللحية - كصنع الأعاجم ، وشعار كثير من الكفرة ، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولاً وعرضاً للإصلاح )) أ.ه‍. وقال أبو الوليد الباجي في : " المنتقى ": (( ويحتمل عندي أنه يريد أن تعفى من الإحفاء ؛ لأن كثرتها ليس بمأمور بتركه )) أ.ه‍. تمت

                        __________________

                        تعليق


                        • #13
                          رد : القول المبين في وجوب اعفاء اللحية

                          ليس كل من لم تنبت لحيته امرد فالامرد هو الغلام الوسيم
                          اما فئة من لم تنبت لحيته منهم الاغوات في الحرمين الشريفين وسأبين في موضوع منفصل عنهم

                          واليك فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
                          مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : متفرقه
                          السؤال: يا شيخ محمد هذه رسالة وردتنا من المستمع الكريم م س ح ثانوية الفاروق بالرياض يقول في رسالته قرأت في كتاب (الأذكار) في باب في مسائل تتفرع على السلام أنه حرم التقبيل والمعانقة للشاب أو الرجل الجميل والأمرد وذكر أن المذهب الصحيح عنده تحريم النظر إلى الأمرد والحسن ولو كان بغير شهوة وقد أمن الفتنة فهو حرام كالمرأة لكونه في معناها ما رأي فضيلتكم في هذا القول نرجو أن يقرن قولكم بالإجابة بالدليل؟ الجواب

                          الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا الذي رآه النووي رحمه الله في كتاب (الأذكار) من تحريم النظر إلى الأمرد مطلقاً هو ما اختاره سداً للذريعة لأن من الناس من يكون سافل الهمة والإرادة فينزل بنفسه إلى أن ينظر إلى المردان نظره إلى النسوان وهذا شيء موجود ويكثر ويقل بحسب الأماكن والأزمان وحيث إن هذا الأمر خطير جداً وأن مسألة التعلق بالمردان لها عواقب وخيمة منها أنها قد تؤدي إلى اللواط والعياذ بالله وهو الفاحشة النكراء التي عقوبة من مارسها بل من فعلها ولو مرة واحدة وهو بالغ عاقل غير مكره عقوبته أن يُعدم بكل حال ولو كان غير محصن لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وهذا وإن كان بعض العلماء ضعفه لكن يؤيده إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية قتله ويؤيده من النظر أن هذه الفعلة الخبيثة فعلة منكرة وصفها الله تعالى على لسان لوط عليه الصلاة والسلام بوصف أبلغ من وصف الزنا قال الله تعالى في الزنا (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة) أي فاحشة من الفواحش ولكن لوط قال لقومه (أتأتون الفاحشة) و(أل) هذا يدل على عظم مدخولها أي مدخول (ال) وهو الفاحشة فهي الفاحشة النكراء التي لا يقرها شرع ولا طبع سليم ولهذا كان القول الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أن جريمة اللواط حدها الإعدام بكل حال مادام الفاعل والمفعول به بالغاً عاقلاً غير مكره وبناءً على هذه النتائج التي قد يكون سببها المثير لها هو النظر رأى بعض أهل العلم ما رآه النووي رحمه الله في تحريم النظر إلى الأمرد والشاب الحسن خوفاً من الوقوع بهذه الفتنة العظيمة ولكن هذا القول مرجوح ما لمُ يتحقق أنه وسيلة فإن تُحِقق أنه وسيلة وصار الإنسان إذا نظر تحركت شهوته فإنه حينئذ يجب الكف عن النظر وغض البصر ويدل على ضعف هذا القول وأنه ليس على إطلاقه أنه مازال في الرجال منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يكون شاباً حسناً كما في الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان شاباً جميلاً وسيماً ومع ذلك لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليه ويؤيده أيضاً أنه لو كان النظر إلى المردان والشباب من الذكور محرم كما هو في المرأة لكان يجب على هؤلاء أن يحتجبوا كما يجب على النساء أن يحتجبن ولا قائل من أهل العلم بذلك أنه يجب على المردان أن يحتجبوا وأن يغطوا وجوههم في الأسواق وعند غير المحارم فهذا القول ضعيف ودليله ما سمعت من أن هذا لم يزل موجوداً في الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكف أو بغض البصر عن النظر إلى هؤلاء وأيضاً لو كان النظر إليهم محرماً لوجب عليهم أن يحتجبوا كما يحتجب النساء ولكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فهذه قضية عين نقول له هو بنفسه لا تنظر إلى المردان مادمت تخشى على نفسك أن تتحرك شهوتك بالنظر إليهم

                          تعليق


                          • #14
                            رد : القول المبين في وجوب اعفاء اللحية

                            انا بخليها نمرة واحد
                            اما بالنسبة للحرمة,
                            (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب )

                            روى فى معانى الاخبار عن الحسين بن ابراهيم المكتب، عن محمد بن جعفر الاسدى، عن موسى بن عمران النخعى، عن عمه الحسين بن يزيد، عن على بن غراب،عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن جده(ع) قال:قال رسول الله (ص):

                            حفوا الشوارب، و اعفوا اللحى، ولاتشبهوا بالمجوس.«23»

                            وروى فى الوسائل عن محمد بن على بن الحسين،قال: قال رسول الله(ص):

                            حفوا الشوارب، واعفوا اللحى، ولا تشبهوا باليهود.«24»


                            اخي اليهود يرخون اللحى ولكن لا يحفوا الشوارب
                            وهذا ما يميزنا نحن المسلمون عنهم
                            فامر المخالفة يكون بحف الشوارب
                            ثم ان هناك الكثير من اعلام الامة ممن يحلقون لحاهم
                            وعلى رأسهم الشهيد سيد قطب والعلامة محمد راتب النابلسي
                            ولا اظن انهم لم يسمعو بالادلة اللتي اوردتها اخي الكريم

                            ودمتم بود

                            تعليق


                            • #15
                              رد : القول المبين في وجوب اعفاء اللحية

                              المشاركة الأصلية بواسطة rachidtaf مشاهدة المشاركة
                              قال لي بعض الاخوة
                              ماذا سيفعل اذن من لم تنبت له لحية
                              يسقيها

                              تعليق


                              • #16
                                رد : القول المبين في وجوب اعفاء اللحية

                                المشاركة الأصلية بواسطة مدفعيه الرضوان مشاهدة المشاركة
                                يسقيها :
                                شوووووووووووو

                                الله لا يوطرزلك

                                تعليق


                                • #17
                                  رد : القول المبين في وجوب اعفاء اللحية

                                  ولكن ماذا اذا كانت اللحية شبهة كما في مجتمعنا

                                  اليس دفع الضرر اولى من جلب المنافع ؟

                                  تعليق


                                  • #18
                                    رد : القول المبين في وجوب اعفاء اللحية

                                    المشاركة الأصلية بواسطة الجريح المقدسي مشاهدة المشاركة
                                    ولكن ماذا اذا كانت اللحية شبهة كما في مجتمعنا

                                    اليس دفع الضرر اولى من جلب المنافع ؟
                                    اصدق النيه مع الله وخاف الله ولاتخاف البشر ينصرك الله ويثبتك ان شاء الله

                                    تعليق

                                    جاري التحميل ..
                                    X