إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم زكاة الزيتون ..!!

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم زكاة الزيتون ..!!

    بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الامين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد :

    طلب مني احد الاخوة الاحبة ان افرد موضوعا حول زكاة الزيتون كون موعد حصاده وعصره قد حل في فلسطين لذلك سأتطرق الى اقوال العلماء فيه والقول الراجح فيها .:

    اولا :يقول الله سبحانه وتعالى : وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ الأنعام الآية 141.

    و في الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ، رواه البخاري وأصحاب السنن .

    . الراجح من اقوال اهل العلم بوجوب الزكاة في الزيتون إذا توفرت شروط وجوب الزكاة فيه ، وهذا القول هو الراجح ، وهو الذي تؤيده عموميات الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمأثور من اقوال علماء الصحابة رضوان الله عليهم كاءبن عمر عبدالله ابن عباس وعلماء التابعين امثال الامام الاوزاعي و الامام الثوري وغيرهم من اعلام السلف ويعتبر القول المعتمد عند المالكية والاحناف واحد القولين عند الحنابلة والشافعية (وقد قال بها الامام الشافعي بنفسه في مذهبه القديم ..

    ثانيا . إذا قطف المـزارع الزيتـون وبلـغ النصاب الشرعي له كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ليس فيما دون خمسةٍ أو سق صدقة ) ، متفقٌ عليه ، والخمسة أوسق (تساوي 60 صاعا )و تساوي في زماننا هذا ( 655 ) كيلو غرام تقريبا ، فتجب الزكاة فيه، ومقدار الواجب هو العشر أي ( 10% ) إن كانت تسقى بماء المطر او الانهار او العيون (زراعة بعلية ) اما ان كانت تسقى من غير ذلك كالابار وضخ المياه اليها فنصف العشر اي (5%)..وان كانت تسقى من هذا وذاك فالزكاة قدرها اهل العلم ب(7.5%)

    ثالثا : اجاز الفقهاء اخراج المقدار الواجب من زكاة الزيتون حباً إن أراد أو زيتا ً((وهو قول راجح عند المتأخرين )

    رابعا : يجوز للمزكي عن الزيتون أن يدفع قيمة المقدار الواجب من الزكاة مالا كما هو مذهب الحنفية والقول المشهور عند المالكية وهو رواية في مذهب الحنابلة وقال بذلك الامام الثوري و الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز .لكونها انفع للمستحقين من العين .

    وحتى يتحرى المزكي الحق وعدم التقصير او البخس للمستحقين فاءنا ننصحه ان يزيد من نسبة الزكاة المفروضة شيئا يسيرا تورعا ويحرص على عدم انقاصها كي يبارك الله له في ماله واهله ..هذا والله تعالى اعلى و اعلم .


    اخوكم الفقير الى الله ابو عبدالرحمن
    التعديل الأخير تم بواسطة صوت الجهاد; 6/10/2008, 11:28 PM.

  • #2
    رد : حكم زكاة الزيتون ..!!

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فوجوب الزكاة في الزيتون هو ما عليه كثير من أهل العلم، ويشترط لوجوب الزكاة فيه بلوغ حبه نصاباً

    وهو خمسة أوسق، وتخرج الزكاة من زيتونه بعد عصره.

    قال الإمام مالك في الموطأ: وإنما يؤخذ من الزيتون بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق،

    فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه. انتهى.

    قال الباجي في المنتقى:

    قوله في الزيتون العشر هو قول جماعة الفقهاء، وبه قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي،

    وله قول آخر أن لا زكاة فيه ولا شيء، والدليل على صحة ما يقوله

    قول الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ

    وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

    وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام:141].


    والحق ها هنا هو الزكاة،

    لأنه لا خلاف أنه ليس فيه حق واجب غيرها والأمر يقتضي الوجوب، ودليلنا من جهة السنة

    قول النبي صلى الله عليه

    وسلم: في ما سقت السماء العشر، وهذا عام فنحمله على عمومه إلا ما خصه الدليل، ودليلنا

    من جهة القياس أن هذا مقتات بزيته فوجبت فيه الزكاة كالسمسم. انتهى.

    والقدر الواجب إخراجه هو العشر إذا كانت الأرض تسقى بماء المطر ونحوه،

    أما إذا كانت تسقى بكلفة كالسقي ببعض آلات الري كالماكينة مثلاً، فالواجب نصف العشر فقط

    تعليق


    • #3
      رد : حكم زكاة الزيتون ..!!

      والله تعالى اعلى واعلم

      تعليق


      • #4
        رد : حكم زكاة الزيتون ..!!

        اللهم أرزقنا أن نؤدي فروضك وشرائعك على الوجه الذي ترضاه


        جزاك الله خيرا

        تعليق


        • #5
          رد : حكم زكاة الزيتون ..!!

          بارك الله فيك أخي الكريم

          في ميزان حسناتك إن شاء الله

          تعليق


          • #6
            رد : حكم زكاة الزيتون ..!!

            بارك الله فيكم ، وهذه فتوى منقولة من اجل التأكيد فقط

            زكاة الزيتون

            السؤال :
            هل تجب الزكاة في الزيتون ؟ و إذا كانت واجبةً فما مقدارها ؟ و هل يصح إخراجها زيتاً ؟

            الجواب :
            أقول مستعيناً بالله تعالى :
            اختلف العلماء قديماً و حديثاً في إيجاب زكاة الزيتون و غيره من أصناف الخارج من الأرض التي لم يُنَصَّ عليها في السنَّة ، و مرد اختلافهم في هذه المسألة هو الاختلاف في تحديد العلة الموجبة لإخراج الزكاة في الأصناف المنصوص عليها .

            و إيجاب الزكاة في الزيتون هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية و المالكية ، و هو مذهب الإمام الشافعي في القديم ، و رواية عن الإمام أحمد ، و هو المنقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما [ كما في مصنف ابن أبي شيبة و غيرة ] ، و عن جمع من التابعين و من تبعهم بإحسان ، رضوان الله عليهم أجمعين .

            و استُدِلَّ لمذهب الجمهور بأدلَّة منها :
            أولاً : قوله تعالى : ( وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) [ الأنعام : 141 ] .
            فقد ذكر سبحانه و تعالى الزيتون و أصنافاً أخرى من الزروع و الثمار ، و عقَّب على ذلك كله بقوله : ( وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) فلا يصح استثناء شيئ من تلك الأصناف إلا بدليل خاص يستثنيه ، و ليس في كتاب الله و لا سنة رسوله ما يستثني الزيتون من وجوب إيتاء الزكاة يوم الحصاد في الأصناف المذكورة في الآية الكريمة .
            قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية : ( اختلف الناس في تفسير هذا الحق ، ما هو؛ فقال أنس بن مالك و ابن عباس و طاووس و الحسن و ابن زيد و ابن الحنفية و الضحاك و سعيد بن المسيب ‏:‏ هي الزكاة المفروضة ، العشر و نصف العشر‏.‏ و رواه ابن وهب و ابن القاسم عن مالك في تفسير الآية ، و به قال بعض أصحاب الشافعي ‏.‏
            و قال علي بن الحسين و عطاء و الحكم و حماد وسعيد بن جبير و مجاهد ‏:‏ هو حق في المال سوى الزكاة ، أمرَ الله به ندباً ‏.‏ و روي عن ابن عمر و محمد بن الحنفية أيضاً ، و رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم ‏.‏ قال مجاهد ‏:‏ إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل ، و إذا جذذت فألق لهم من الشماريخ ، و إذا درسته ودسته و ذريته فاطرح لهم منه ، و إذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته ‏.‏
            و قول ثالث : هو منسوخ بالزكاة ؛ لأن هذه السورة مكية و آية الزكاة لم تنزل إلا بالمدينة‏ ... روي عن ابن عباس و ابن الحنفية و الحسن و عطية العوفي و النخعي و سعيد بن جبير ‏.‏ و قال سفيان ‏:‏ سألت السدي عن هذه الآية فقال :‏ نسخها العشر و نصف العشر‏.‏ فقلت : عمّن ‏؟‏ فقال عن العلماء ‏.‏
            قلتُ : و سواء كان الحق الواجب المستفاد من الآية الكريمة هو الزكاة المعروفة ، أو ما يندب إلى إخراجه من المحصول غير الزكاة فإنه مضاف إليها و ليس بديلاً عنها ، بل تظل واجبة في الذمة ، و الله أعلم .
            ثانياً : عموم قول النبي صلى الله عليه و سلم : ( فيما سَقَت السماء و العيون العُشر ، و ما سُقي بالنضح نصف العشر ) رواه البخاري و أصحاب السنن عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
            قلت : و نقول في توجيه الحديث ما قلناه في الآية الكريمة من عدم جواز تخصيص العام إلا بدليل ، و ليس ثمة دليل على التخصيص .
            ثالثاً : محصول الزيتون يمكن ادِّخاره ، و الناس يتمونون به حولاً كاملاً و بعضهم يزيد على الحول ، لذلك ألحقه من قال بوجوب الزكاة فيه بالزبيب و التمر ، باعتبار الادخار علَّةٌ جامعة تُرَجِّح القول بقياسه على سائر المدخرات من الثمار و الغلال .
            و القول بوجوب الزكاة في الزيتون هو الراجح إن شاء الله ، إذ تؤيده عمومات الأدلة الشرعية من الكتاب و السنة ، وهذا ما أقرته الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الدوحة سنة 1418 للهجرة ، حيث جاء في توصياتها القائمة على فتاوى و اجتهادات العلماء المشاركين : ( وجوب الزكاة في كل ما تنتجه الأرض من الزرع و الثمار و الخضروات إذا بغت النصاب ) .

            فإذا تقرر وجوب إخراج زكاة الزيتون فليُعلَم أن ذلك واجب بمجرد جني الثمار لقوله تعالى : ( و آتوا حقه يوم حصاده ) ، و الواجب إخراجه نصف العُشر مما سقي بمؤونة سواء كان السقي بالمضخات ، أو بماء الآبار المنقول أو غير المنقول ، و عُشر ما سُقي بلا بمؤونة .
            و لا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب و هو خمسة أوسق ، لقوله عليه الصلاة و السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) رواه البخاري ، و تعادل الأوسق الخمسة ثلاثاً و خمسين و ستمائة [ 653 ] كيلو إذا قوبل بالأوزان المعاصرة .
            و بوسع المزكي أن يخرج الزكاة الواجبة في الزيتون حباً أو زيتاً ، و توسَّع بعض أهل العلم فأجاز إخراج ثمن الواجب نقداً ، و الأولى تخيير المزكي مع مراعاة اليسر و السهولة في حقه ، و الأنفع و الأصلح للفقير المستحق للزكاة .
            قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : ( فصلٌ : و الرطب الذي لا يتمر و الزيتون الذي لا يعصر ، و العنب الذي لا يزبب ، قال مالك و غيره : تخرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق ، و إن لم يبلغ ثمنه مائتي درهم ، و إن كان يتناهى فبيع قبل تناهيه . فقيل : تخرج الزكاة من ثمنه ، و قيل تخرج من حبه أو دهنه ) .
            هذا ، و الله أعلم و أحكم ، و هو الهادي إلى سواء السبيل .
            و صلى الله و سلم على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين .
            وكتب
            د . أحمد بن عبد الكريم نجيب

            تعليق


            • #7
              رد : حكم زكاة الزيتون ..!!

              بارك الله فيك اخى الكريم

              تعليق


              • #8
                رد : حكم زكاة الزيتون ..!!

                جزاكـ الله خيرا

                جعله الله فى ميزان حسناتك

                تعليق

                جاري التحميل ..