بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الامين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد :
طلب مني احد الاخوة الاحبة ان افرد موضوعا حول زكاة الزيتون كون موعد حصاده وعصره قد حل في فلسطين لذلك سأتطرق الى اقوال العلماء فيه والقول الراجح فيها .:
اولا :يقول الله سبحانه وتعالى : وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ الأنعام الآية 141.
و في الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ، رواه البخاري وأصحاب السنن .
. الراجح من اقوال اهل العلم بوجوب الزكاة في الزيتون إذا توفرت شروط وجوب الزكاة فيه ، وهذا القول هو الراجح ، وهو الذي تؤيده عموميات الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمأثور من اقوال علماء الصحابة رضوان الله عليهم كاءبن عمر عبدالله ابن عباس وعلماء التابعين امثال الامام الاوزاعي و الامام الثوري وغيرهم من اعلام السلف ويعتبر القول المعتمد عند المالكية والاحناف واحد القولين عند الحنابلة والشافعية (وقد قال بها الامام الشافعي بنفسه في مذهبه القديم ..
ثانيا . إذا قطف المـزارع الزيتـون وبلـغ النصاب الشرعي له كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ليس فيما دون خمسةٍ أو سق صدقة ) ، متفقٌ عليه ، والخمسة أوسق (تساوي 60 صاعا )و تساوي في زماننا هذا ( 655 ) كيلو غرام تقريبا ، فتجب الزكاة فيه، ومقدار الواجب هو العشر أي ( 10% ) إن كانت تسقى بماء المطر او الانهار او العيون (زراعة بعلية ) اما ان كانت تسقى من غير ذلك كالابار وضخ المياه اليها فنصف العشر اي (5%)..وان كانت تسقى من هذا وذاك فالزكاة قدرها اهل العلم ب(7.5%)
ثالثا : اجاز الفقهاء اخراج المقدار الواجب من زكاة الزيتون حباً إن أراد أو زيتا ً((وهو قول راجح عند المتأخرين )
رابعا : يجوز للمزكي عن الزيتون أن يدفع قيمة المقدار الواجب من الزكاة مالا كما هو مذهب الحنفية والقول المشهور عند المالكية وهو رواية في مذهب الحنابلة وقال بذلك الامام الثوري و الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز .لكونها انفع للمستحقين من العين .
وحتى يتحرى المزكي الحق وعدم التقصير او البخس للمستحقين فاءنا ننصحه ان يزيد من نسبة الزكاة المفروضة شيئا يسيرا تورعا ويحرص على عدم انقاصها كي يبارك الله له في ماله واهله ..هذا والله تعالى اعلى و اعلم .
اخوكم الفقير الى الله ابو عبدالرحمن
وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الامين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد :
طلب مني احد الاخوة الاحبة ان افرد موضوعا حول زكاة الزيتون كون موعد حصاده وعصره قد حل في فلسطين لذلك سأتطرق الى اقوال العلماء فيه والقول الراجح فيها .:
اولا :يقول الله سبحانه وتعالى : وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ الأنعام الآية 141.
و في الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ، رواه البخاري وأصحاب السنن .
. الراجح من اقوال اهل العلم بوجوب الزكاة في الزيتون إذا توفرت شروط وجوب الزكاة فيه ، وهذا القول هو الراجح ، وهو الذي تؤيده عموميات الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمأثور من اقوال علماء الصحابة رضوان الله عليهم كاءبن عمر عبدالله ابن عباس وعلماء التابعين امثال الامام الاوزاعي و الامام الثوري وغيرهم من اعلام السلف ويعتبر القول المعتمد عند المالكية والاحناف واحد القولين عند الحنابلة والشافعية (وقد قال بها الامام الشافعي بنفسه في مذهبه القديم ..
ثانيا . إذا قطف المـزارع الزيتـون وبلـغ النصاب الشرعي له كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ليس فيما دون خمسةٍ أو سق صدقة ) ، متفقٌ عليه ، والخمسة أوسق (تساوي 60 صاعا )و تساوي في زماننا هذا ( 655 ) كيلو غرام تقريبا ، فتجب الزكاة فيه، ومقدار الواجب هو العشر أي ( 10% ) إن كانت تسقى بماء المطر او الانهار او العيون (زراعة بعلية ) اما ان كانت تسقى من غير ذلك كالابار وضخ المياه اليها فنصف العشر اي (5%)..وان كانت تسقى من هذا وذاك فالزكاة قدرها اهل العلم ب(7.5%)
ثالثا : اجاز الفقهاء اخراج المقدار الواجب من زكاة الزيتون حباً إن أراد أو زيتا ً((وهو قول راجح عند المتأخرين )
رابعا : يجوز للمزكي عن الزيتون أن يدفع قيمة المقدار الواجب من الزكاة مالا كما هو مذهب الحنفية والقول المشهور عند المالكية وهو رواية في مذهب الحنابلة وقال بذلك الامام الثوري و الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز .لكونها انفع للمستحقين من العين .
وحتى يتحرى المزكي الحق وعدم التقصير او البخس للمستحقين فاءنا ننصحه ان يزيد من نسبة الزكاة المفروضة شيئا يسيرا تورعا ويحرص على عدم انقاصها كي يبارك الله له في ماله واهله ..هذا والله تعالى اعلى و اعلم .
اخوكم الفقير الى الله ابو عبدالرحمن
تعليق