إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هذا هو منهجنا في التكفير ... من روائع أبو قتادة الفلسطيني فك الله أسره وقتل عدوه

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هذا هو منهجنا في التكفير ... من روائع أبو قتادة الفلسطيني فك الله أسره وقتل عدوه

    قولهم: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله

    - قال الخلال - جامع علم الإمام أحمد بن حنبل (ولم يدركه) -: أنبانا محمد بن أبى هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: حضرت رجلا سأل أبا عبد الله - أي أحمد بق حنبل - فقال: يا أبا عبد الله، إجماع المسلمين على الإيمان بالقدر خيره وشره؟، قال أبو عبد الله: نعم. قال: ولا نكفر أحدا بذنب؟ فقال أبو عبد الله: اسكت، من ترك الصلاة فقد كفر، ومن قال "القرآن مخلوق" فقد كفر. ا. هـ. مسند أحمد (1/79). تحقيق أحمد شاكر..قلت: إسناده صحيح. وفي المطبوعة محمد بن هارون، وهو خطأ. والصحيح ما أثبتناه. - قال الخلال في السنة: قال أبو عبد الله - أحمد بن حنبل -: بلغني أن أبا خالد وموسى بن منصور وغيرهما يجلسون في ذلك الجانب فيعيبون قولنا، ويدعون أن هذا القول: أنه لا يقال (أي القرآن) مخلوق وغير مخلوق، ويعيبون من يكفر، ويقولون: إنا نقول بقول الخوارج. ثم تبسم أبو عبد الله كالمغتاظ. ا. هـ. الفتاوى الكبرى (6/479) بتحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا/ طبعة دار الكتب العلمية

    جعلت هذين الأثرين في المقدمة، إذ إن شيوع هذه القاعدة بين الناس قد جعلها في مقام النصوص المعصومة، وردها أو محاولة التنبيه على ما فيها من عموم مرفوض، سيكون متهما بالخارجية، تلك التهمة التي لا يحسن الجهلة سواها، فكلما سمع الجاهل أمرا جديدا عليه، يبادر إلى إنكاره والتنفير منه، والناس لا يتصورون حدوث الردة في المسلم، ويستبعدون وقوعه أو الحكم به، مع أن الفقهاء قد ذكروا الردة في أبواب الفقه المتعددة: فقد ذكروا الردة في باب الوضوء وأنها من نواقضه، بل ذكر بعض أهل العلم الردة في حالات لا يتصور حدوثها. قال ابن قدامة المقدسي في المغني: والردة تبطل الأذان إن وجدت في أثنائه. المغني مع الشرح الكبير (1/438). فهل يتصور المرجئ أن يرتد المؤذن في أثناء أذانه؟
    ولهذا قال حامد الفقي في تعليقه على فتح المجيد: كثير من أدعياء العلم يجهلون: لا إله إلا الله، فيحكمون على كل من تلفظ بها بالإسلام، ولو كان مجاهرا بالكفر الصراح، كعبادة القبور والموتى والأوثان، واستحلال الحرمات المعلوم تحريمها من الدين ضرورة، والحكم بغير ما أنزل الله، واتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ا. هـ.
    وإذا أردت أن تعرف مقدار علم قادة المسلمين بالتوحيد، فانظر إلى ما كتبه سالم البهنساوي في كتابه "الحكم وقضية تكفير المسلم" (ص 171) يقول: إن الذين يستعينون بالصالحين من الأموات بندائهم أو التوسل بهم إلى الله لقضاء الحاجات لا يعتقدون قدرة الأموات على تصريف الأمر، وبالتالي فالحكم بكفرهم هو انحراف عن فهم حكم الإسلام. اهـ.وسالم البهنساوي بكتابه هذا يمثل قمة الوعي والفهم لجماعة الإخوان المسلمين في فهمهم للتوحيد. فهل يرجى من هؤلاء خير؟ أو هل يرتقب منهم تجديد لما انهدم من بناء الإسلام العظيم؟.وأغرب من هؤلاء هو من يعتقد أن فكر حسن البنا هو الفكر التجديدي لهذه الأمة في هذا العصر، وهو ينتسب للسلف والسلفية، ويرفع شعار أهل السنة والجماعة.

    بل أغرب منهم كله من يزعم حمل فكر الجهاد وهو يعتقد أن الفارق بين جماعة الإخوان المسلمين وبين جماعات الجهاد كالفارق بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولهذا فهم لا يستنكفون أبدا من الاتحاد معهم، لا ضد المرتدين، ولكن ضد الموحدين من إخوانهم، بل ويستخدمون مطية لهؤلاء المبتدعة في شتم إخوانهم وتسميتهم بالمكفراتية.على كل حال إن اتهمنا بأننا خوارج، فقد اتهم أئمتنا بهذه التهمة من قبل، فكما رأيت في الأثر الثاني أن الإمام أحمد اتهم بأنه من الخوارج، وكذلك اتهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأما اتهام محمد بن عبد الوهاب فأشهر من أن يذكر في هذه العجالة

    نعود إلى شرح عبارة: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وأنا أقسم البحث إلى نقاط ليسهل فهم المراد.الأمر الأول: إن كثيرا من القواعد الأصولية والعقائدية - كهذه القاعدة - تكون تد نشات في ظروف خاصة، لمعالجة هذه الظروف، ولا ينبغي للمسلم الفقيه أن يتعامل مع هذه القواعد كما يتعامل مع النص المعصوم، بل على الفقيه أن لا ينسى الأحكام الخاصة المتعلقة بالحادثة المعروضة أمامه، وقد بين الإمام الشاطبي في كتابه "الموافقات" شيئا من هذا، حيث نبه على أن الكليات لا تغني عن الجزئيات
    الثاني: كون هذه القاعدة نشأت في ظروف خاصة فهذا معروف، إذ أنها قبلت كقاعدة استقرائية في الرد على الخوارج، والخوارج بينهم وبين أهل السنة عموم وخصوص، واتفاق وافتراق، فالقدر الجامع بين أهل السنة والخوارج هو التكفير بالإشراك، وبالأعمال المكفرة، فأهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل، وكذلك الكفر قول وعمل، فكما يكفر المرء بعمل القلب وقوله، فكذلك يكفر بعمل الجوارح وقول اللسان، فالردة في تعريف الفقهاء هي: قطع الإسلام بقول أو كفر أو اعتقاد أو شك، تال الحصني الشافعي: الردة في الشرع: الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام، ويحصل تارة بالقول، وتارة بالفعل، وتارة بالاعتقاد، وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر. ا.هـ. كفاية الأخيار-( 2/123)، وكذلك قال الشيخ "مرعي الكرمي" في "دليل الطالب لنيل المطالب": ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك. ا. هـ. منار السبيل (2/256،257
    وهذا الجانب من التكفير يلتقي فيه الخوارج مع أهل السنة، أما جانب الافتراق: فأهل السنة لا يرون المعاصي على مرتبة واحدة، بل هي كما ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله: {وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان} فهناك من المعاصي (القولية والعملية) ما هي كفر ومنها ما هو فسق ومنها ما هو عصيان، فمن أتى المكفر فهو كافر، والخوارج لا يرون المعاصي إلا درجه واحدة، وأنها كلها كفر بلا تفصيل، فحكم ساب النبي أو الساجد لصنم أو لابس الصليب هو كحكم الزاني والسارق وشارب الخمر.
    الأمر الثالث: أهل السنة يعتقدون أن المعاصي غير المكفرة قد ترتقي إلى درجة المكفرة بأمرين:

    – باعتقاد حل المعصية (وهو الاستحلال)، فإذا علم المرء أن الزنا قد حرمه الله، وهو يقول بحله فهو كافر بهذا الاعتقاد لا بفعل الزنا، فعل المعصية أو لم يفعلها، لأنه بهذا رد حكم الله تعالى وهو كفر ولا شك.

    - بطاعة المشرك في حكمه: قال تعالى: {ولا تكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} الأنعام 121، قال ابن كثير في تفسر قوله تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}: أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره، فهذا هو الشرك كقوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله}ا.هـ. التفسير (2/171) وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم خاسرين} آل عمران 149. قال ابن جرير الطبري: إن تطيعوا الذين كفروا يعني الذين جحدوا نبوة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، فيما يأمرونكم به، وفيما ينهونكم عنه، فتقبلوا رأيهم في ذلك، وتنتصحوهم فيما تزعمون أنهم لكم فيه ناصحون. {يردوكم على أعقابكم} يقول: يحملونكم على الردة بعد الإيمان، والكفر بالله وآياته وبرسوله بعد الإسلام. ا.هـ. جامع البيان (4 /122).
    الأمر الرابع: إذا اشتراط الاستحلال في المعاصي لتكون كفرا ليس في أي معصية بل في المعاصي التي لا تكون كفرا، وأما المعاصي المكفرة بذاتها فإنها تنقض أصل الإيمان سواء استحلها المرء أم لم يستحلها، أي حتى لو اعتقد أن الله حرمها فإنه يكفر ولا شك. قال أبو البقاء في كلياته: والكفر قد يحصل بالقول تارة وبالفعل أخرى، والقول الموجب للكفر إنكار مجمع عليه فيه نص، ولا فرق بين أن يصدر عن اعتقاد أو عن عناد أو استهزاء. ا.هـ إكفار الملحدين (ص 86).
    الأمر الخامس: الذين يعتقدون أن شرط الاستحلال هو لجميع الذنوب - المكفرة وغيرهما - هم فرقة مبتدعة؛ وهم المرجئة، ولذلك يطلقون هذه القاعدة: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا يقيدونها لا عقيدة ولا عملا، وهم - أي المرجئة - لم يقلون شرا عن الخوارج، والمرجئة يلتقون مع أهل السنة باشتراط الاستحلال في غير المكفرات.
    ولغلبة الإرجاء فقد صارت هذه القاعدة " لا نكفر أحدا من أهل..." تعمل في جميع الذنوب المكفرة وغير المكفرة، وقد نبه العلماء على هذا الأمر، ولم يطلقوا هذه القاعدة، فقد رأينا الإمام أحمد كيف ردها، وقد نبه ابن أبى العز الحنفي في شرحه على الطحاوية على هذا الأمر قائلا: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج، وفرق بين النفي العام ونفي العموم. والواجب إنما هو نفى العموم. ا.هـ. شرح الطحاوية (ص 293،294).
    هل الجحود هو الاستحلال؟ وهل عبارة الإمام الطحاوي في متن عقيدته: "ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه"، هل هي عبارة صحيحة أم لا؟، نقول وبالله التوفيق: بعض أهل العلم يسوي بين الجحود والاستحلال، ويجعلها بمعنى واحد، وهذا القول مقبول من وجه جعل الاستحلال جحودا، إذ أن المستحل (أي اعتقاد الحل لما هو محرم ) هو جحود لحكم الله تعالى، ورد له، أما أن يكون الجحود هو عين الاستحلال فلا يستقيم من جهة اللغة والحال، فالجحود هو الرد لعدم الإقرار وهذا يدخل فيه تحليل الحرام كما فيه تحريم الحلال، كما فيه كذلك رد الأخبار وعدم تصديقها، وعلى هذا فالجحود هو أشمل من الاستحلال، والجحود في عبارات السلف لا يتقيد بالعمل القلبي فقط كما هو أمر الاستحلال، بل هو شامل للعمل مطلقا، ظاهرا وباطنا، فقد يجحد الرحل بقلبه، وقد يجحد بعمله، وقد يجحد بلسانه، وقد يجحد باجتماع اثنين منهما أو بهم جميعا، قال ابن حزم في تعريف الكفر: وهو في الدين صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به، بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما معا، أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. ا.هـ. انظر الأحكام (1/45) وأما قول الراغب الأصفهاني في مفرداته (ص 122) في تعريف الجحد لغة: "إنكارك بلسانك ما تستيقنه نفسك"، فهو تعريف قاصر. فالتكذيب المنافي للتصديق، والامتناع والإباء المنافي للانقياد كلاهما في لفظ الأوائل يدخلان في مسمى الجحد.
    أما الجواب في تحقيق عبارة: "ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه" فهو:
    أ - إن كثيرا من المسلمين يخلط بين سبب الكفر ونوع الكفر، فسبب الكفر هو العلة التي يناط بها التكفير، أما نوع الكفر فهو الدافع لحصول هذا الكفر، فالواجب على المسلم أن يعلق حكم التكفير - وهو حكم شرعي، مورده الشرع، ولا مجال للعقل فيه - على سببه لا على نوعه وشرح هذا الكلام كالتالي:ذكر أهل العلم أنواع الكفر فقالوا: إن الكفر أنواع، فمنه كفر الإباء ومنه كفر الإعراض، ومنه كفر الجحود، ومنه كفر التكذيب، ومنه كفر الاستهزاء... وهكذا، فهذه وأمثالها مما ذكرها أهل السنة تبين سبب حصول الكفر من فاعله، ولا تبين لنا الفعل والعمل الذي كفر به فاعله، فقاتل النبي كافر بإجماع أهل الملة، وهذا سبب الكفر، ولكن لو أردنا أن نعرف ما هو الدافع للقتل لاختلفت من إنسان لآخر، فهذا قتله لتكذيبه أنه نبي، وهذا قتله حسداً له مع تصديقه له، وهذا قتله لاستكباره عن قول الحق الذي بعث به، فكما نرى أن الأنواع تختلف، ولكن السبب متحد، فهل نكفر الرجل بالنوع أم للسبب؟ الجواب هو التكفير يعلق على السبب المكفر بغض النظر عن بحثنا عن النوع الدافع لهذا السبب.ومثال آخر: رجل داس المصحف برجله، فهذا سبب الكفر، ولو ذهبنا نبحث عن نوع الكفر لاختلفت في الناس كما هو حال قتل النبي، فالمسلم مطلوب منه أن يعلق حكم التكفير على السبب لا على النوع، وإن كانت الأسباب المكفرة مهما تعددت وتشعبت وعجز المرء عن حصرها، فإنها داخلة جميعها في أنواع الكفر، ولكن الحكم بالتكفير راجع إلى السبب لا النوع.
    ب - أنواع الكفر عند أهل السنة والجماعة متعددة كما هو معلوم، وليست قاصرة، على نوع واحد، لأن الإيمان عندهم هو التصديق الملازم للإقرار والمتابعة، والكفر هو ضد التصديق وضد الإقرار، فضد التصديق هو الكذب والجحود والاستحلال والشك، وضد الإقرار والمتابعة يدخل الإعراض والاستهزاء، والإباء والاستكبار وغيرها. ولما كانت بعض الفرق البدعية وهم المرجئة يقصرون الإيمان على معنى التصديق فإنهم يقيدون الكفر بضده، وهو التكذيب والجحود القلبي والاستحلال والشك، فإنهم يشترطون في العمل المكفر (الذي سماه الله كفرا) أن يكون مصاحبا لهذه الأنواع المذكورة (وهى الجحود والاستحلال والشك)، ولذلك عندهم لابد من تحقق وجود التكذيب أو الجحود القلبي أو الاستحلال أو الشك المصاحب للفعل، وشرح ذلك:
    لو أن رجلا قتل نبيا فإنه عند أهل السنة كافر بغض النظر عن أمر قلبه، فقتل النبي كفر، سواء قتله لعدم تصديقه أو لعدم متابعته مع تصديقه، وأما المرجئة، فإن قتل النبي ليس عملا مكفرا بذاته، فلا بد من النظر إلى الدافع، فإن قتله لتكذيبه أو لجحده أو لشكه بنبوته فهو كافر، وأما إن قتله وهو معتقد بنبوته، مصدق لما جاء به، فالأمر عندهم حينئذ مختلف، فبعضهم لا يحكم بكفره مطلقا (وهؤلاء كفرهم أهل السنة) وبعضهم يحكم بكفره ظاهرا، مع اعتقاده إيمانه في الباطن والآخرة، وبعضهم سماه كفرا لقوله: إنه لا يتصور قاتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا مكذبا لنبوته، إذ يمتنع تصديقه بنبوته وقتله إياه، فهؤلاء هم فرق المرجئة، وطبقاتهم في الأعمال المكفرة (انظر أقوالهم في "شرح العقائد النسفية" لسعد الدين التفتازاني، وفي "شرح جوهرة التوحيد" لإبراهيم الباجوري)، وأما أهل السنة فيقول إمامهم أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهويه: ومما أجمع على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد، المؤمن الذي آمن بالله تعالى، وبما جاء من عنده، ثم قتل نبيا، أو أعان على قتله، ويقول قتل الأنبياء محرم، فهو كافر. ا.هـ. تعظيم قدر الصلاة للمروزي (2/930).ومن الأمثلة كذلك الموالاة فقد سمى الله موالاة الكفار كفرا، قال تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}، وقد ذكر ابن حزم أن الإجماع منعقد على إجراء الآية على ظاهرها، أي أن من تولى الكفار هو كافر مثلهم

    ومن الأمثلة على ذلك من دعا غير الله تعالى من الأموات والشياطين فإن هذا الفعل كفر وشرك، وأهل السنة يحكمون على فاعله بالشرك بغض النظر عن اعتقاده، أي الدافع لهذا الفعل، وأما المرجئة فإنهم يشترطون الاعتقاد بربوبية المدعو من قبل الداعي ليحكم بكفره وشركه، ولهذا رد عليهم ابن الوزير في كتابه "إيثار الحق على الخلق" (ص 419) قائلا: "وعلى هذا لا يكون شيء من الأفعال والأقوال كفرا إلا مع الاعتقاد، حتى قتل الأنبياء، والاعتقاد من السرائر المحجوبة، فلا يتحقق كفر كافر قط إلا بالنص الخاص في شخص شخص". ا.هـ.
    ج - كلامنا المتقدم هو في الأعمال والأقوال المكفرة، وهي التي سماها الله كفرا، أو أجمع العلماء على تكفير صاحبها، أما الأعمال غير المكفرة بذاتها، فإنها لا بد لها من مصاحب يحكم على صاحبها بالكفر والمصاحب هو الذي يسمى بالاعتقاد، سواء كان جحودا أو استحلالا. فالبحث عن الجحود القلبي ليحكم على صاحبه بالكفر هو في الأعمال التي لا يكفر صاحبها بها، أي بمجرد عملها أو قولها.
    وعلى هذا فإننا نخلص إلى النتيجة التالية، أن قول القائل: لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه هي على معنى صحيح في وجه، وخطأ على معنيين آخرين:
    أولا: المعنى الصحيح: أن شرط الجحود القلبي للتكفير هو للأعمال والأقوال التي لم يحكم الله تعالى بكفر صاحبها بمجرد اقترافها، بل هي الأعمال والأقوال النازلة عن درجة الكفر الأكبر.
    ثانيا: أما الخطأ فحملها على معنيين اثنين:
    1 - تفسير الأعمال المكفرة، وأنها لا تقع أبدا من صاحبها إلا بجحود، فصاحب الفعل المكفر هو كافر لأن عمله يدل على الجحود لزوما، وهذه الفرقة كما تقدم أنها من فرق الإرجاء، ولكنه يسمى عند العلماء إرجاء الفقهاء فهم يسمون ما سماه الله كفرا، ولكنهم يقولون عنه كفرا لدلالته على الجحود لزوما، وهؤلاء هم الذين قال عنهم أهل السنة أن الخلاف معهم لفظي، ويقصدون أنهم يلتقون مع أهل السنة في تسمية الكفر كفرا، ولكنهم يختلفون معهم في تفسيرهم له.
    - في التحقق من وجود شرط الجحود القلبي لتسمية الكفر كفرا، فإذا وجد الجحود فهو كفر، وإن لم يوجد فلا يحكم عليه بالكفر، ولا يسمى صاحبه كافرا، وهؤلاء من غلاة المرجئة، وهم الذين ملئوا الآن الأرض شرقا وغربا.
    ومن أصرح الأمثلة على ذلك هو موالاة أعداء الله تعالى، فقد سمى الله موالاة الكفار كفرا، قال تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}، وقد ذكر ابن حزم أن الإجماع منعقد على إجراء الآية على ظاهرها كما تقدم، أي أن من تولى الكفار هو كافر مثلهم، فهذا فعل كفر- أي الموالاة الظاهرة بالقتال معهم أو نصرتهم - وهو سبب من أسباب الكفر، سواء فعله المرء باعتقاد أو بغيره، سواء كان الدافع له هو حب المال أو السلطان أو مجرد النصرة والتأييد، وأما المرجئة فهم كما تقدم:فرقة تكفر من تولى الكفار لأنه يدل على جحد الحق لزوما، وهؤلاء مرجئة الفقهاء، وفرقة تشترط العمل القلبي للتكفير. والعمل القلبي عندهم بتفسيرات متعددة، حيث يقولون إن الموالاة المكفرة هي موالاة الكفار على عقيدتهم ودينهم فقط، وبعضهم يفسرها بشرط المحبة القلبية
    وقد تبين لنا أن أمر الفرقة الأولى يهون أمرها، لأنها تلتقي مع أهل السنة بتسمية الكفر كفرا. ولكن المصيبة تكون مع الفرقة الثانية، التي لا تكفر حتى يتحقق أمر الموالاة الباطنة. وهي قضية غيبية تتعلق بأمر لا يطلع عليه البشر، فحينئذ لن يكفر أحد عندهم بموالاة الكفار أبداً حتى يعلن بلسانه ما أضمر في قلبه ولن يكون.
    ولكن هاهنا أمر ينبغي التنبه له في موضوع الموالاة، وهو أن بعض الأعمال تدخل في الموالاة تبعا لا أصالة، فهي تحتاج إلى القرينة المكفرة.
    من مقالات ( الجهاد والإجتهاد تأملات في المنهج )

  • #2
    رد : هذا هو منهجنا في التكفير ... من روائع أبو قتادة الفلسطيني فك الله أسره وقتل عدوه

    يبدو أن هذا الموضوع نزل في المكان الخطأ ..!!
    فلسنا بحاجة لقواعد تكفير ولا منهج تكفير في محورنا !!
    فلا نعتقد بوجود من يحتاج لنطلق عليه هذه الاحكام بيننا !!
    عافانا الله وإياكم من المعاصي المكفرة والمفسقة والمؤثمة وغيرها .

    تعليق

    جاري التحميل ..
    X