حكم الشورى
[align=justify]الشورى مصدر شاور 0 وهى طلب الرأى من المستشار ويقال استشاره طلب منه المشورة 0
والشورى والمشورة بضم الشين بمعنى واحد وكذلك المشورة بتسكين الشين جاء فى لسان العرب : يقال فلان جيد المشورة والمشورة لغتان : قال الفراء المشورة اصلها مشورة ثم نقلت لخفتها 0 وقال الليث المشورة مفعلة اشتق من الإشارة ويقال مشورة لخفتها وقال الليث المشورة مفعلة اشتق من الاشارة ويقال مشورة وهى الشورى والمشورة بضم الشين وكذلك المشورة وتقول منه شاورته فى الأمر واستشرته بمعنى وجاء فى مختار الصحاح المشورة والشورى وكذا المشورة الشين نقول منه شاوره فى الأمر واستشاره بمعنى
والأصل فى مشروعية الشورى امر الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يستشير المؤمنين حيث قال له :" وشاورهم فى الأمر " وهذا الأمر بالمشاورة هو لمطلق الطلب اما كونه للوجوب او الندب او الإباحة فان القرائن هى التى تعين ذلك 0
ان طلب المشاورة هذا لم يقترن بقرينة تفيد الجزم والوجوب بل اقترن بقرائن تصرف عنه الجزم والوجوب وذلك كالتالى:
1: ان قوله تعالى فى نفس الآية " فى الأمر " يفيد الاستشارة فى كل أمر مهما كان نوعه ولكن بما ان الواجبات والمحرمات والأحكام الشرعية التى بينها الشرع ونص عليها بشكل محدد لا مجال لرأى البشر فيها وبالتالى لا مجال للتشاور فيها لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده المشرع وهو وحده الحاكم وله الحكم قال تعالى : " إن الحكم إلا لله " وغير ذلك من الآيات التى تجعل استشارة البشر فيها لا قيمة لها ولا مكان لها فان ذلك يدل على ان هذه الأحكام مخصصة لعموم كلمة "الأمر " فى الآية وعلى ان الاستشارة تكون فيما عداها من الأمور المباحة وهذه قرينة صارفة الجزم والوجوب عن الشورى
2 : ان قوله تعالى : " فاذا عزمت فتوكل على الله " نص فيه اسناد العزم الذى هو قصد الإمضاء واتخاذ القرار الى الرسول صلى الله عليه وسلم وليس للمستشارين وهذه قرينة ثانية على أن امر الإستشارة ليس للوجوب
3 : ان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير من الأعمال وامضاء الكثير من الامور مثل تعيين الولاة والقضاة والكتاب وامراء السرايا والجيوش وعقد الهدن وارسال الرسل والمبعوثين دون ان يستشير الصحابة هو قرينة ثالثة على ان طلب الاستشارة لا يفيد الجزم والوجوب ولو كان الطلب يفيد الجزم والوجوب لاستشار الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته فى هذه الاعمال التى كان يقوم بها
وما دامت الشورى والمشورة والاستشارة ليست واجبة فلم يبق الا ان تكون مندوبة او مباحة وباستعراض الادلة والقرائن نجد ان حكمها الندب والاستحباب وهذهجملة منها تدل على ان الشورى والاستشاترة مندوبة
1 : مدح الله سبحانه للشورى بمدحه للمؤمنين بان امرهم شورى بينهم بقوله سبحانه " وأمرهم شورى بينهم "
2 : كثرة استشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته فى الامور تدل على مدى حرصه عليها والاهتمام بها وبفضلها ولُيعلم المسلمين من بعده الحرص على القيام بها فقد روى الترمذى عن ابى هريرة قوله : " ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله "
3 : مجىء امر الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم بمشاورة المؤمنين فى معرض امر ه اياه باللين لهم والعفو عنهم والاستغفار لهم بقوله تعالى : " فبما رحمة من الله لنت لهم واو كنت فضاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر "
فهذه قرائن تدجل على أن الاستشارة مندوبة
ومع ان الشورى المندوبة تكون فى الاعمال والامور المباحة فان الاحكام الشرعية التى لم يرد فيها نص واضح فى كتاب الله او فى سنة نبيه وتحتاج الى بحث وتقص للوصول اليها
وكذلك التعاريف والامور الفنية والفكرية التى تحتاج الى بحث وانعام نظر وما كان من قبيل الراى والحرب والمكيدة فانها جميعها يرجع فيها الى اهل العلماء والى ارباب الخبرة واصحاب الاختصاص ولا عبرة فيها بكثرة اة قلة وراى المستشاريين فيها غير ملزم وذلك اخذاً من رجوعه صلى الله عليه وسلم للصحابة يستشيرهم فى اسرى بدر قبل نزول الوحى بحكم الاسرى واخذاً من رجوعه صلى الله عليه وسلم يستشيرهم فى اسرى بدر قبل نزول الوحى بحكم الاسرى واخذ1اً من رجوع ابى بكر وعمر رضى الله عنهما ايام خلافتهما لرؤساء الصحابة وعلمائهم اذ1ذا نزلت بهما حادثة او جاءهما قضاء فلم يجدا فيه حكماً فى كتاب الله او سنة نبيه واخذاً من نزول الرسول صلى الله عليه وسلم على رأى الحباب بن المنذر فى اختيار موقع معركة بدر
يتبع [/align]
تعليق