إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

تذكرة… الزكاة هي الركن الثاني من أركان الأسلام يا عبد الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تذكرة… الزكاة هي الركن الثاني من أركان الأسلام يا عبد الله



    لقد جاءت النصوص في وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، وكان الناس فيما مضى يتعاملون في البيع والشراء وتقويم الأشياء بالذهب والفضة، واليوم أصبح الناس يتعاملون بهذه الأوراق النقدية بدلا عنها، لذلك جعل العلماء لها حكم الذهب والفضة؛ فأوجبوا فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ومن ذلك الودائع البنكية والأسهم المعدة للاستثمار.


    ومما تجب فيه الزكاة أيضًا: عروض التجارة، وهي ما أعده الإنسان للبيع، والاتجار به، من: حيوان وعقار وأثاث ومتاع وطعام وأسهم معدة للمضاربة وغير ذلك، فكل شيء اتجر به فهو عروض تجارة، فإذا حال عليه الحول، فقومه ثم أخرج ربع عشر قيمته. [ وهي ٢.٥ بالمئة ].


    وأيضا تجب الزكاة في الزروع والثمار إذا كانت قوتا مدخرا، فإذا بلغت نصابا عند حصادها فقد وجب فيها الزكاة؛ قال تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) [الأنعام:١٤١]. وقال ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» [رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه]. وقدر أهل العلم الخمسة أوسق بما يعادل تسعمائة كيلو جرام، فمن ملك هذه الكمية: فإن كان هو يسقيها ففيها نصف العشر، وإن كانت السماء والأنهار تسقيها ففيها العشر كاملا؛ قال ﷺ: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالساقية نصف العشر» [رواه مسلم]. والصحيح من كلام أهل العلم وجوب تزكية الديون إذا كانت على موسرين قادرين على السداد متى طلبها صاحبها، فإذا حال الحول على الديون ومنها السندات زكاها كغيرها من الأموال الموجودة عنده، وإن كانت على معسر غير قادر على السداد زكاها إذا قبضها.


    فهذا ذكر للأموال التي أوجب الله ﷻ فيها حق الزكاة.


    ومن الزكاة الواجبة على كل مسلم ومسلمة، كبير وصغير، حر وعبد: زكاة الفطر، وهي صاع من طعام أهل البلد، تخرج قبل صلاة العيد، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» [متفق عليه].
جاري التحميل ..
X