السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً بكم في شبكة فلسطين للحوار ...
في حال كانت زيارتكم الأولى ننصح زيارة قسم المساعدة للتعرف على شروط الانتساب في شبكة فلسطين للحوار.
أما في حال رغبتكم المشاركة، فينبغي عليك الانتساب أولًا.
رد: ما هو رأي الشرع والدين في شراء جوال او لاب توب او طقم كنب من محلات التجارية بالتقسيط
حكم البيع و الشراء بالتقسيط مع الزيادة في الثمن السؤال : هل يجوز البيع و الشراء بالتقسيط بزيادة في كل قسط ، كأن أشتري مثلاً سيارة و يطلب البائع دفع جزءاً من ثمنها ، و الباقي يدفع بالتقسيط ، و لكن بزيادة في كل قسط ، فهل هذه الزيادة تعتبر من الربا ؟ الجواب : أقول مستعيناً بالله تعالى :
البيع بالتقسيط لا بأس به من حيث الأصل ، بل هو عقدٌ صحيح و إن كان في الثمن زيادة عن سعر البيع نقداً ، و لكن ينبغي الاحتياط خشيةَ الوقوع في الربا ، أو الصيرورة إليه بحيلةٍ ما .
و قد أوجز أعضاء مجمع الفقه الإسلامي [ كما في ص : 109 من فتاوى المجمع المطبوعة ] في ما يلي : أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً ، و ثمنه بالأقساط لمدد معلومة ، و لا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل ، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد و التأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد ، فهو غير جائز شرعاً . ثانياً : لا يجوز شرعاً في بيع الأجل ، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط ، مفصولة عن الثمن الحال ، بحيث ترتبط بالأجل ، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة . ثالثاً : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم . رابعاً : يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ، و مع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء . خامساً : يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها ، عند تأخر المدين عن أداء بعضها ، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد . سادساً : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة . سابعاً : الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ( وضع تعجيل ) جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ، و ما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية ، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز ، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية . ثامناً : يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً . تاسعاً : إذا اعتبر الدين حالاًّ لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي . عاشراً : ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه أو عيناً . اهـ . [ هذه الضوابط نشرها موقع الإسلام سؤال و جواب نقلاً عن المجمع المذكور ] . قلت : فإذا كان العقد منضبطاً بالضوابط الشرعيّة المذكورة في هذا القرار ، فلا بأس فيه إن شاء الله .
و الله أعلم .
تعليق