إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم قتل أطفال ونساء الكفار

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم قتل أطفال ونساء الكفار



    باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني بالقتل







    وعن رياح بن ربيع : { أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد ، فمر رياح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة ، فوقفوا ينظرون إليها ، يعني وهم يتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فأفرجوا عنها ، فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما كانت هذه لتقاتل فقال لأحدهم : الحق خالدا فقل له : لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا } . رواه أحمد وأبو داود ) .

    وعن أنس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : انطلقوا باسم الله وبالله ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا طفلا صغيرا ، ولا امرأة ، ولا تغلوا ، [ ص: 291 ] وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين } . رواه أبو داود ) .

    وعن ابن عباس قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال : اخرجوا باسم الله تعالى ، تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله ، لا تغدروا ، ولا تغلوا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا الولدان ، ولا أصحاب الصوامع } ) .

    وعن ابن كعب بن مالك عن عمه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان } ) .

    وعن الأسود بن سريع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تقتلوا الذرية في الحرب ، فقالوا : يا رسول الله أوليس هم أولاد المشركين ؟ ، قال : أوليس خياركم أولاد المشركين } . رواهن أحمد ) .

    علق الشيخ رحمه الله (الشوكاني)
    وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان ، وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعي فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال ، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم .

    التعديل الأخير تم بواسطة يعقوب.; 21/03/2013, 06:57 PM.

  • #2
    رد: حكم قتل أطفال ونساء الكفار

    قال ابن العربي
    قال علماؤنا : لا تقتلوا النساء إلا أن يقاتلن ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهن ؛ خرجه البخاري ومسلم والأئمة ، وهذا ما لم يقاتلن ، فإن قاتلن قتلن .




    قال ابن كثير
    قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قاله الحسن البصري من المثلة ، والغلول ، وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم ، والرهبان وأصحاب الصوامع ، وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة ، كما قال ذلك ابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز ، ومقاتل بن حيان ، وغيرهم . ولهذا جاء في صحيح مسلم ، عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : " اغزوا في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، ولا أصحاب الصوامع " . رواه الإمام أحمد .


    وعن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال : " اخرجوا بسم الله ، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ، لا تغدروا ولا تغلوا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع " . رواه الإمام أحمد .
    ولأبي داود ، عن أنس مرفوعا ، نحوه . وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة ، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان .

    تعليق


    • #3
      رد: حكم قتل أطفال ونساء الكفار

      بسم الله الرحمن الرحيم

      الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة و السّلام على رسولنا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين .

      السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.


      ما حكم قتل هؤلاء من الكفار والمشركين !


      فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم ...
      هذا سؤال وصل على بريد الموقع هذا نصه :

      بسم الله الرحمن الرحيم
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... وبعد
      السؤال -
      هل ان قتل النساء والاطفال( للكفار واليهود والمشركين) حلال وجائز ؟
      وهل ان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وفي غزواته وحروبه مع الكفار
      واليهود والمشركين قتل الاطفال والنساء او امر بقتلهم ؟
      وما تعني عبارة (( من انبت فاقتلوه)) هل تعني من نبت لديه شعر الابط
      او شعر العانة او شعر اللحية من الرجال هو الذي يقتل من المشركين واليهود
      والكفار ؟؟
      اى من وصل الى سن البلوغ او الحلم من الكفار والمشركين واليهود من الرجال
      فقط هو الذي يقتل اى المقاتلة هم الذين يقتلون اذا انبت ..... نحن
      نعلم بان القلم مرفوع عن ثلاثة وهم الصبي حتى يحلم والمجنون حتى يفيق والنائم
      حتى يستيقظ وان الحدود لاتقام عليهم اذا سرقوا او شربوا الخمر ... الخ من
      الجرائم التى يعاقب عليه الاسلام الانسان اذا فعلها ....
      وهل ان الرسول (صلى الله عليه وسلم )) قتل النساء والاطفال من اليهود يوم
      خيبر او يوم قريظة ؟؟
      يرجى الاجابة وجزاكم الله خيرا ........

      الجواب:

      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

      نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال ؛ لأنهم ليسوا بأهل للقتال ، والإسلام دِين العدل والرحمة ، فلا يُقاتَل إلا المقاتِل .
      ولذا لما مَـرّ النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة أنكر هذا وقال : ما كانت هذه تقاتل . رواه الإمام أحمد وغيره .
      ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان . كما في الصحيحين .
      والمرأة إذا قاتَلت فإنها تُقتَل .
      قال الإمام النووي في شرح الحديث السابق :
      أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يُقاتلوا ، فإن قاتَلوا قال جماهير العلماء : يُقتلون . اهـ .

      ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا طفلا ، بل إنه عليه الصلاة والسلام لما نزل يهود قريظة على حكم سعد بن معاذ ، فحكم فيهم بأن تُقتل المقاتِلة ، وأن تُسبى الذرية والنساء ، وتُقسم أموالهم . كما في الصحيحين .
      قال عطية القرظي : كنت من سبي بني قريظة ، فكانوا ينظرون فَمَن أنبت الشعر قُتل ، ومن لم يُنبت لم يُقتل ، فكنت فيمن لم يُنبت . رواه أبو داود .
      ومعنى " أنْبَت " أي نبت شعر عانته ، وهو دليل على البلوغ وجريان قلم التكليف .
      وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّـر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال : اغزوا باسم الله في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تَغُلّوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا . رواه مسلم .

      ويجوز للمسلمين أن يقتلوا الأطفال والنساء إذا تترس بهم الكفار ، فجعلوهم كالترس أمامهم ، ولا يُمكن الخلوص إليهم إلا بذلك .
      وقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار يُبيتون من المشركين فـيُصاب من نسائهم وذراريهم . قال : هم منهم . رواه البخاري ومسلم .
      قال الإمام النووي : وتقديره : سُئل عن حكم صبيان المشركين الذين يُبيتون فيُصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل ، فقال : هم من آبائهم ، أي لا بأس بذلك ؛ لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك ، والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة ، وأما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تمـيّزوا ، وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم . اهـ .

      والصبيان والنساء لا يُقتَلون ابتداء .
      فإذا حاربوا قُتِلوا ؛ لأن المقاتِل يُقتَل .
      وإذا لم يمكن الوصول إلى العدو إلا بقتل النساء والأطفال فإن قتلهم لا يُقصد ابتداء ، وإنما يأتي تبعا .
      ومثله إذا كان في مثل الحروب الحديثة ، فإن مساكن المشركين إذا قُصِفت أصاب من فيها ، ولكن ينبغي إنذارهم ليُخرجوا من فيها من النساء والذرية .

      ونحن نُشاهد اليوم وحشية قوى الكفر في قتل النساء والأطفال ، لا يُفرِّقون بين صغير ولا كبير ، ولا بين ذكر وأنثى .
      مع ما يتشدّقون به من حضارة ورُقي ، وما يدّعونه من صيانة لحقوق الإنسان !

      والحروب القائمة اليوم والتي تُدار بأيدي الكفرة المفسدين شاهدة على كذب هذه الدعاوى .
      وشاهدة على غباء أسلحة الكفر المدمِّرة !
      فقد كنا نسمع عن الأسلحة الذكية !
      فصارت كصانعيها في الغباء !

      والله المستعان .

      المجيب فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم ...

      رابط الموضوع

      تعليق


      • #4
        رد: حكم قتل أطفال ونساء الكفار

        لا يجوز قتل أي انسان من أي دين سواء كان طفلا أو بالغا امرأة أو رجل.

        تعليق


        • #5
          رد: حكم قتل أطفال ونساء الكفار

          مفكر حر
          أكيد أخي لا يجوز قتل أي أحد غير مسلم بسبب دينه .. لكن المحارب فقط هو من يقتل

          مبغض الطواغيت بارك الله فيك
          خلاصة كلام مبغض الطواغيت هو

          نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال ؛ لأنهم ليسوا بأهل للقتال ، والإسلام دِين العدل والرحمة ، فلا يُقاتَل إلا المقاتِل

          أرجو من الاخوة المشرفين الأن إغلاق الموضوع لا نريد فتوي مدسوسة تعكر صفو الموضوع

          تعليق


          • #6
            رد: حكم قتل أطفال ونساء الكفار

            المشاركة الأصلية بواسطة يعقوب. مشاهدة المشاركة
            [COLOR="#000080"]










            علق الشيخ رحمه الله (الشوكاني)
            وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان ، وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعي فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال ، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم .


            يجوز قتلهم إذا أعانوا الكفار على القتال ،أو ( تترسوا ) بهم أولم يمكن التمييز بينهم ..
            لحديث الصعب ابن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال: "هم منهم". متفق عليه عند البخاري (3021)، ومسلم (1745).
            فإذا كانوا من أهل القتال جاز قتلهم ، ومن لم يكن من أهل القتال فلا يجوز قتله إلا ( تبعاً ) .

            و قال ابن تيمية : (ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك) مجموع الفتاوى (20/52) ..

            فإذا كان قتل المسلمين المتترس بهمْ جائز لدفع الضرر ، فالأولى إذاً قتل الكفار المتترس بهم سواء كانوا نساءً أو صبيانا إذا كان لدفع الضرر ..

            .. والله أعلمْ ..

            تعليق


            • #7
              رد: حكم قتل أطفال ونساء الكفار

              المشاركة الأصلية بواسطة أم عبيدة الشامي مشاهدة المشاركة
              يجوز قتلهم إذا أعانوا الكفار على القتال ،أو ( تترسوا ) بهم أولم يمكن التمييز بينهم ..
              لحديث الصعب ابن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال: "هم منهم". متفق عليه عند البخاري (3021)، ومسلم (1745).
              فإذا كانوا من أهل القتال جاز قتلهم ، ومن لم يكن من أهل القتال فلا يجوز قتله إلا ( تبعاً ) .

              و قال ابن تيمية : (ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك) مجموع الفتاوى (20/52) ..

              فإذا كان قتل المسلمين المتترس بهمْ جائز لدفع الضرر ، فالأولى إذاً قتل الكفار المتترس بهم سواء كانوا نساءً أو صبيانا إذا كان لدفع الضرر ..

              .. والله أعلمْ ..
              فتاوي قتل الأطفال والنساء عف عليها الزمن وأصبحت في سلة المهملات أختي
              بعد حديث الرسول بعد جواز قتل أي طفل أو أمراة وخاصة من لم يحاربنا ..

              تعليق


              • #8
                رد: حكم قتل أطفال ونساء الكفار

                المشاركة الأصلية بواسطة أم عبيدة الشامي مشاهدة المشاركة
                يجوز قتلهم إذا أعانوا الكفار على القتال ،أو ( تترسوا ) بهم أولم يمكن التمييز بينهم ..
                لحديث الصعب ابن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال: "هم منهم". متفق عليه عند البخاري (3021)، ومسلم (1745).
                فإذا كانوا من أهل القتال جاز قتلهم ، ومن لم يكن من أهل القتال فلا يجوز قتله إلا ( تبعاً ) .

                و قال ابن تيمية : (ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك) مجموع الفتاوى (20/52) ..

                فإذا كان قتل المسلمين المتترس بهمْ جائز لدفع الضرر ، فالأولى إذاً قتل الكفار المتترس بهم سواء كانوا نساءً أو صبيانا إذا كان لدفع الضرر ..

                .. والله أعلمْ ..
                فتاوي قتل الأطفال والنساء عف عليها الزمن وأصبحت في سلة المهملات أختي
                بعد حديث الرسول بعدم جواز قتل أي طفل أو أمراة وخاصة من لم يحاربنا ..
                التعديل الأخير تم بواسطة يعقوب.; 22/03/2013, 09:10 AM.

                تعليق


                • #9
                  رد: حكم قتل أطفال ونساء الكفار

                  المشاركة الأصلية بواسطة يعقوب. مشاهدة المشاركة
                  فتاوي قتل الأطفال والنساء عف عليها الزمن وأصبحت في سلة المهملات أختي
                  بعد حديث الرسول بعدم جواز قتل أي طفل أو أمراة وخاصة من لم يحاربنا ..
                  لم أعمم بقتلهم إنما ذكرت حالات خاصة كـ ( المتترس بهم ، عدم التمييز بينهم ، الذين يعينون الكفار على القتال ) ..

                  ولنأخذ على سبيل المثال :
                  الحروب بين أهل غزة واليهود .. بلا شكّ مع إطلاق المجاهدين للصواريخ ، قد تُقتل إمرأة أو طفل أو عجوز من اليهود .. فهل نُحرِّم هنا قتلهم أم نجيزه ( لدفع الضرر ولأنه لا يمكن التمييز بينهم ) .؟

                  تعليق


                  • #10
                    رد: حكم قتل أطفال ونساء الكفار

                    شو راي الشيخ القرضاوي ؟؟؟http://www.paldf.net/forum/images/smilies/1035.gif

                    تعليق

                    جاري التحميل ..
                    X