بسم الله الرحمن الرحيم
عن عائشة - رضي الله عنها - أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وعليها ثياب رقاق- فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال لها: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا". وأشار إلى وجهه وكفيه .
الحكم على الحديث : [ ضعيف ] .
لا يصح طريقٌ واحدٌ في جواز كشف الوجه والكف عَن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد سبق وأن ضعفه جمع من أهل العلم في الحديث وحكموا بضعف هذا الخبر عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - والصواب في المسألة أن _ الوجه والكف _ أيضاً داخلةٌ ضمن عورة المرأة ولا يصحُ كشفها قال العلامة الشيخ ابن باز - رحمه الله - : " هذا الحديث ضعيف جداً، ولا تقوم به حجة للعلة المذكورة، وهي الانقطاع بين خالد وعائشة، وهو مراد أبي داود وأبي حاتم بقولهما مرسل، ولضعف سعيد بن بشير، وتدليس قتادة وقد عنعن وبذلك يتضح أن هذا الحديث بهذا الإسناد في غاية الضعف والسقوط؛ لهذه العلل الثلاث، ولو صحّ لكان محمولاً على ما كانت عليه الحال، قبل نزول آية الحجاب، وهناك علة خامسة وهي نكارة متنه فإنه لا يظن بأسماء - رضي الله عنها - مع تقواها وإيمانها أن تدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثياب رقاق ولا تستر عورتها " ، وقد ضعفهُ الإمام ابن عثيميين - رحمه الله - وقد أعله بالإنقطاع وقال أن هذا ليس من مقام أسماء بنت أبي بكر أن تدخل على النبي بهذه الحال ، وأن النبي أجل وأكرم من قبول هذا الأمر .
فقبل الكلام على جواز كشف الوجه والكفين مِنْ ناحية القول الراجح لدى العلماء فالأولى النظر في حُجية الخبر الذي يحتج به المجوزون للمرأة كشف وجهها وكفيها .
[ أولا ]وقد جاء هذا الحديث مِنْ عدة طُرقٍ لا تخلوا من ضعفٍ وعلةٍ قادحة في صحتها ولعلنا نسوق هذه الطُرق مُبينين الحُكم عليها بإختصار :
1 - جاء عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - وإختلف عليه فيه :
- فقيل عنه عن خالد بن دريك عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
- وقيل عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مُرسلا .
- وقيل عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع زيادة في المتن منكرةً .
2- وجاء من طريق عبد الله بن لهيعة إمام مصر - رحمه الله - :
وروي مسندا عنه عن عياض بن عبد الله الفهري عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري ، عن أبيه عن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
3- حديث ابن جريج المكي - رحمه الله - عن أم المؤمنين عائشة :
وقد روي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عَن عائشة - رضي الله عنها - [ مُعضلاً ] وفي متنه عنه الزيادة المنكرة .
وكُلها ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبذلك لا يصح عنه أنه قال بجواز كشف الوجه والكفين - صلى الله عليه وسلم - ومَنْ أراد النقاش في صحة الحديث فليطرح ما لديه .
كتبه بإختصار شديد /
جُمعة أبو عودة
عن عائشة - رضي الله عنها - أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وعليها ثياب رقاق- فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال لها: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا". وأشار إلى وجهه وكفيه .
الحكم على الحديث : [ ضعيف ] .
لا يصح طريقٌ واحدٌ في جواز كشف الوجه والكف عَن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد سبق وأن ضعفه جمع من أهل العلم في الحديث وحكموا بضعف هذا الخبر عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - والصواب في المسألة أن _ الوجه والكف _ أيضاً داخلةٌ ضمن عورة المرأة ولا يصحُ كشفها قال العلامة الشيخ ابن باز - رحمه الله - : " هذا الحديث ضعيف جداً، ولا تقوم به حجة للعلة المذكورة، وهي الانقطاع بين خالد وعائشة، وهو مراد أبي داود وأبي حاتم بقولهما مرسل، ولضعف سعيد بن بشير، وتدليس قتادة وقد عنعن وبذلك يتضح أن هذا الحديث بهذا الإسناد في غاية الضعف والسقوط؛ لهذه العلل الثلاث، ولو صحّ لكان محمولاً على ما كانت عليه الحال، قبل نزول آية الحجاب، وهناك علة خامسة وهي نكارة متنه فإنه لا يظن بأسماء - رضي الله عنها - مع تقواها وإيمانها أن تدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثياب رقاق ولا تستر عورتها " ، وقد ضعفهُ الإمام ابن عثيميين - رحمه الله - وقد أعله بالإنقطاع وقال أن هذا ليس من مقام أسماء بنت أبي بكر أن تدخل على النبي بهذه الحال ، وأن النبي أجل وأكرم من قبول هذا الأمر .
فقبل الكلام على جواز كشف الوجه والكفين مِنْ ناحية القول الراجح لدى العلماء فالأولى النظر في حُجية الخبر الذي يحتج به المجوزون للمرأة كشف وجهها وكفيها .
[ أولا ]وقد جاء هذا الحديث مِنْ عدة طُرقٍ لا تخلوا من ضعفٍ وعلةٍ قادحة في صحتها ولعلنا نسوق هذه الطُرق مُبينين الحُكم عليها بإختصار :
1 - جاء عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - وإختلف عليه فيه :
- فقيل عنه عن خالد بن دريك عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
- وقيل عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مُرسلا .
- وقيل عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع زيادة في المتن منكرةً .
2- وجاء من طريق عبد الله بن لهيعة إمام مصر - رحمه الله - :
وروي مسندا عنه عن عياض بن عبد الله الفهري عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري ، عن أبيه عن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
3- حديث ابن جريج المكي - رحمه الله - عن أم المؤمنين عائشة :
وقد روي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عَن عائشة - رضي الله عنها - [ مُعضلاً ] وفي متنه عنه الزيادة المنكرة .
وكُلها ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبذلك لا يصح عنه أنه قال بجواز كشف الوجه والكفين - صلى الله عليه وسلم - ومَنْ أراد النقاش في صحة الحديث فليطرح ما لديه .
كتبه بإختصار شديد /
جُمعة أبو عودة
تعليق