صلاة كبير السن المريض الذي لا يعقل وينسى
سائلة فاضلة جزاها الله خيرا تسأل عبر صفحة موقع المجلس العلمي (الألوكة) سؤالا، لأهل العلم والفتوى ما نصه:
جدتي كبيرة سن ومريضة، ما تقدر تتوضوء، ولا تعرف للصلاة، ما تقدر تقوم، ولا تصلي إلا وهي منسدحة، وأحيانا تنسى الصلاة، وأوقات تنسى السور، وأوقات تقرأ نص السور، وتنسى الباقي، هل عليها شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ونحن بدورنا قمنا في إدارة الموقع الرسمي لصاحب الفضيلة الشيخ: فؤاد بن يوسف أبو سعيد حفظه الله تعالى بتوجيه السؤال إلى فضيلته، فأجاب بجواب ما نصه:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين.
وبعد:
إن كانت لا تعقل ولا تفهم؛ فهذه فاقدة التكليف، ولا وضوء ولا صلاة عليها ولا قراءة.
وإن كانت تفيق وتعقل أحيانا، وتفقد عقلها أحيانا، فهي مطالبة بالوضوء والصلاة عند إفاقتها.
وإن كانت تنسى؛ فهذه تصلي على حالها، وما كان منها من نسيان فهو مرفوع عنها، للحديث: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». سنن ابن ماجه (2043)، فإن استطاعت الوضوء؛ توضأت أو وضأها غيرها، وإلا تتيمم أو ييممها غيرها، فإن لم تجد تصلي على حالها، ولو بدون طهارة، لأنها تدخل في حكم فاقد الطهورين، فتصلي على حالها.
والله تعالى أعلم
سائلة فاضلة جزاها الله خيرا تسأل عبر صفحة موقع المجلس العلمي (الألوكة) سؤالا، لأهل العلم والفتوى ما نصه:
جدتي كبيرة سن ومريضة، ما تقدر تتوضوء، ولا تعرف للصلاة، ما تقدر تقوم، ولا تصلي إلا وهي منسدحة، وأحيانا تنسى الصلاة، وأوقات تنسى السور، وأوقات تقرأ نص السور، وتنسى الباقي، هل عليها شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ونحن بدورنا قمنا في إدارة الموقع الرسمي لصاحب الفضيلة الشيخ: فؤاد بن يوسف أبو سعيد حفظه الله تعالى بتوجيه السؤال إلى فضيلته، فأجاب بجواب ما نصه:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين.
وبعد:
إن كانت لا تعقل ولا تفهم؛ فهذه فاقدة التكليف، ولا وضوء ولا صلاة عليها ولا قراءة.
وإن كانت تفيق وتعقل أحيانا، وتفقد عقلها أحيانا، فهي مطالبة بالوضوء والصلاة عند إفاقتها.
وإن كانت تنسى؛ فهذه تصلي على حالها، وما كان منها من نسيان فهو مرفوع عنها، للحديث: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». سنن ابن ماجه (2043)، فإن استطاعت الوضوء؛ توضأت أو وضأها غيرها، وإلا تتيمم أو ييممها غيرها، فإن لم تجد تصلي على حالها، ولو بدون طهارة، لأنها تدخل في حكم فاقد الطهورين، فتصلي على حالها.
والله تعالى أعلم