السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً بكم في شبكة فلسطين للحوار ...
في حال كانت زيارتكم الأولى ننصح زيارة قسم المساعدة للتعرف على شروط الانتساب في شبكة فلسطين للحوار.
أما في حال رغبتكم المشاركة، فينبغي عليك الانتساب أولًا.
أما إذا تعمد الإنسان قتل القط فقد ارتكب جرما عظيما يوجب له دخول النار وهو من الكبائر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وشدد فيها. لما ثبت في الصحيحين: (دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض). ويجب حينئذ على الفاعل التوبة والاستغفار من هذا الذنب العظيم ولا كفارة عليه لعدم ورودها.
أما إذا كانت القطة تؤذي إيذاء خارج عن العادة وتكرر إيذائها كإفساد الطعام والمتاع وافتراس الدواجن فقد نص الفقهاء على جواز قتلها لأنها حينئذ من الفواسق فلا حرج حينئذ على قتلها والتخلص من شرورها.
ولا يجوز للمسلم أن يقتل حيوانا من غير غرض صحيح لورود النهي الصريح في السنة عن ذلك. فالأصل بقاء حرمة الحيوان وعدم التعرض له إلا لسبب موجب أو إذن خاص من قبل الشرع.
والحيوان في الشرع من حيث حكم القتل على قسمين:
1-قسم أباح الشارع قتله كمأكول اللحم والفواسق والسباع الضارية التي من طبعها الإيذاء إذا تحقق أذاها فلا يلام الإنسان حينئذ على قتله ولا يؤاخذ مطلقا شرعا.
2-قسم نهى عن قتله بعينه أو بجنسه كالحيوان الذي ينتفع به بوجه من الوجوه أو لا مضرة ومفسدة في بقائه كالهرة والصرد والهدهد والنحلة والنملة والضفدع والبغل والحمار والكلب غير الأسود ونحوه من سائر الحيوان غير المؤذي فلا يجوز للمسلم قتله إلا إذا آذى حسا وصار كالفواسق فحينئذ يباح التخلص منه.
وقد ورد فضل عظيم في السنة لمن رفق بالحيوان وأحسن إليه وخفف المؤنة عنه في الخدمة وراعى حرمته كما في قصة البغي التي سقت كلبا عطشانا فدخلت الجنة.
فعلى هذا لا حرج عليك في دهس القطة أثناء قيادتك للسيارة لأنك غير متعمد ولم تقصد إيذائها ولا يلزمك شيء ألبتة وما اشتهر عند العامة من إخراج كفارة عند قتل القطة فخرافة ليس له أصل في الشرع.
والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
أما إذا كانت القطة تؤذي إيذاء خارج عن العادة وتكرر إيذائها كإفساد الطعام والمتاع وافتراس الدواجن فقد نص الفقهاء على جواز قتلها لأنها حينئذ من الفواسق فلا حرج حينئذ على قتلها والتخلص من شرورها.
ولا يجوز للمسلم أن يقتل حيوانا من غير غرض صحيح لورود النهي الصريح في السنة عن ذلك. فالأصل بقاء حرمة الحيوان وعدم التعرض له إلا لسبب موجب أو إذن خاص من قبل الشرع.
والحيوان في الشرع من حيث حكم القتل على قسمين:
1-قسم أباح الشارع قتله كمأكول اللحم والفواسق والسباع الضارية التي من طبعها الإيذاء إذا تحقق أذاها فلا يلام الإنسان حينئذ على قتله ولا يؤاخذ مطلقا شرعا.
2-قسم نهى عن قتله بعينه أو بجنسه كالحيوان الذي ينتفع به بوجه من الوجوه أو لا مضرة ومفسدة في بقائه كالهرة والصرد والهدهد والنحلة والنملة والضفدع والبغل والحمار والكلب غير الأسود ونحوه من سائر الحيوان غير المؤذي فلا يجوز للمسلم قتله إلا إذا آذى حسا وصار كالفواسق فحينئذ يباح التخلص منه.
وقد ورد فضل عظيم في السنة لمن رفق بالحيوان وأحسن إليه وخفف المؤنة عنه في الخدمة وراعى حرمته كما في قصة البغي التي سقت كلبا عطشانا فدخلت الجنة.
فعلى هذا لا حرج عليك في دهس القطة أثناء قيادتك للسيارة لأنك غير متعمد ولم تقصد إيذائها ولا يلزمك شيء ألبتة وما اشتهر عند العامة من إخراج كفارة عند قتل القطة فخرافة ليس له أصل في الشرع.
والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
حكم قتل الحيوان المؤذي
السؤال : هل قتل القطط أو الكلاب التي تتسبب في فساد الطيور أو تقوم بأكلها, هل هذا حرام؟ وإذا كانت والدتي قد قتلت مجموعة من القطط إحداها عن طريق الخنق, والآخر عن طريق الحرق بمياه النار الساخنة, بسبب تعذر الإمساك بهذه القطط, فماذا تفعل الآن إذا كان قتلها حرام؟
إذا كانت القطط أو الكلاب تؤذي كالكلب العقور فإنه يُقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل و الحرم: الغراب والحدأة والفأرة والحية والكلب العقور)، فالكلب العقور يقتل في الحل والحرم، وهكذا القط الذي يؤذي يأكل الدجاج، يأكل الحمام، ولا ينفع طرده؛ بل يطرد ويأتي ويأكل ويؤذي فإنه يقتل، أما إذا تيسر طرده وإبعاده من دون قتل فإنه يكفي ولا يقتل. وكذلك لا يقتل بالنار، فإن النار لا يعذب بها إلا الله، يقتل بغير النار، يقتل بالسم، بالضرب إذا لم يتسر الخلوص منه إلا بذلك، أما إذا تيسر طرده وإبعاده وتخويفه حتى يبتعد فلا يقتل، فإذا اضطر الإنسان إلى قتل القط لإيذائه وعدم التخلص منه بغير ذلك فلا بأس، لكن بغير النار، أما الكلب فلا يقتل إلا إذا كان عقوراً، ولكن يطرد إذا كان مؤذياً، إذا كان يؤذي يطرد، يطرد من المزرعة يطرد من الحارة يبعد، ولا يقتل إلا إذا كان يؤذي بالعقر، إذا كان يعض الناس، يعقر الناس.
المفتي : عبدالعزيز بن باز - المصدر : موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
تعليق