مع التطورات العلمية والتغيرات التي يشهدها العالم هل التشريعات الاسلامية ثابتة او انها تتغير؟؟
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
هل تتغير التشريعات مع الزمان والمكان ؟؟
تقليص
X
-
رد : هل تتغير التشريعات مع الزمان والمكان ؟؟
أخي الكريم ، هذا السؤال يعني -وأعلم أن لا تقصد ذلك- أن تشريعات الإسلام أنزلها الله فقط للعرب قبل 14 قرن وأنها لا تصلح لكل زمان ومكان !
وهذا إنتقاص من الخالق -حاشاه- جل شأنه إذ لم يقدر أن ينزل تشريعات تصلح لكل زمان ومكان ،
سؤال : ما الذي يجب أن نغيره في ديننا ليناسب العصر الحالي ؟ أريد أمثلة.
-
رد : هل تتغير التشريعات مع الزمان والمكان ؟؟
نعم أخي ثابتة ، فلما يقول الله تعالى -مثلاً- :
{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ }النور2
فما الذي تغير حتى نفكر في تغيير ما حكم به الله فيهما !
هل أصبح الزنا فضيلة حتى نعيد التفكير في عقوبته مثلاً !!!
التعديل الأخير تم بواسطة أبو أسامة اليماني; 2/11/2012, 11:52 PM.
تعليق
-
رد : هل تتغير التشريعات مع الزمان والمكان ؟؟
يجب أن يُعلم أن الأحكام الشرعية المبنية على الكتاب والسنَّة : غير قابلة للتغيير ، مهما اختلف الزمان ، والمكان ، فتحريم الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، وما يشبه ذلك من الأحكام : لن يكون حلالاً في زمان ، أو في مكان ؛ لثبوت تلك الأحكام الشرعية بنصوص الوحي ، ولاكتمال التشريع بها
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان ، وتطور الأحوال ، وتجدد الحوادث ؛ فإنه ما من قضية ، كائنة ما كانت ، إلا وحكمها في كتاب الله تعالى ، وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، نصّاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك ، علِم ذلك مَن علمهُ ، وجهله من جهله ، وليس معنى ما ذكره العلماء من " تغير الفتوى بتغير الأحوال " : ما ظنه من قَلَّ نصيبهم - أو عُدم - من معرفة مدارك الأحكام وعِلَلها ، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إراداتهم الشهوانية البهيمية ، وأغراضهم الدنيوية ، وتصوراتهم الخاطئة الوبية ، ولهذا تجدهم يحامون عليها ، ويجعلون النصوص تابعة لها ، منقادة إليها ، مهما أمكنهم ، فيحرفون لذلك الكلِم عن مواضعه ، وحينئذ معنى " تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان " : مراد العلماء منه : ما كان مستصْحَبة فيه الأصول الشرعية ، والعلل المرعية ، والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم .
" فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " ( 12 / 288 ، 289 )
تعليق
-
رد : هل تتغير التشريعات مع الزمان والمكان ؟؟
هذه قضية لن تستطيع فهمها ببعض الكلمات وذلك لان عنوان سؤالك يختلف عن ما تريد ان تصل اليه
اقول لك كما قال الاخوة ان تشريع الاسلام باقي وثابت وهذه خاصية من خصائص الاسلام
اما بالنسبة للفقه ففيه مرونة حيث يستجيب لكل زمان ومان والمرونة في النصوص الاجتهادية وليست القطعية
تعليق
-
رد : هل تتغير التشريعات مع الزمان والمكان ؟؟
المشاركة الأصلية بواسطة أبو أسامة اليماني مشاهدة المشاركة
نعم أخي ثابتة ، فلما يقول الله تعالى -مثلاً- :
{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ }النور2
فما الذي تغير حتى نفكر في تغيير ما حكم به الله فيهما !
هل أصبح الزنا فضيلة حتى نعيد التفكير في عقوبته مثلاً !!!
المشاركة الأصلية بواسطة mmq مشاهدة المشاركةيجب أن يُعلم أن الأحكام الشرعية المبنية على الكتاب والسنَّة : غير قابلة للتغيير ، مهما اختلف الزمان ، والمكان ، فتحريم الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، وما يشبه ذلك من الأحكام : لن يكون حلالاً في زمان ، أو في مكان ؛ لثبوت تلك الأحكام الشرعية بنصوص الوحي ، ولاكتمال التشريع بها
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان ، وتطور الأحوال ، وتجدد الحوادث ؛ فإنه ما من قضية ، كائنة ما كانت ، إلا وحكمها في كتاب الله تعالى ، وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، نصّاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك ، علِم ذلك مَن علمهُ ، وجهله من جهله ، وليس معنى ما ذكره العلماء من " تغير الفتوى بتغير الأحوال " : ما ظنه من قَلَّ نصيبهم - أو عُدم - من معرفة مدارك الأحكام وعِلَلها ، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إراداتهم الشهوانية البهيمية ، وأغراضهم الدنيوية ، وتصوراتهم الخاطئة الوبية ، ولهذا تجدهم يحامون عليها ، ويجعلون النصوص تابعة لها ، منقادة إليها ، مهما أمكنهم ، فيحرفون لذلك الكلِم عن مواضعه ، وحينئذ معنى " تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان " : مراد العلماء منه : ما كان مستصْحَبة فيه الأصول الشرعية ، والعلل المرعية ، والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم .
" فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " ( 12 / 288 ، 289 )المشاركة الأصلية بواسطة قدرالله مشاهدة المشاركةهذه قضية لن تستطيع فهمها ببعض الكلمات وذلك لان عنوان سؤالك يختلف عن ما تريد ان تصل اليه
اقول لك كما قال الاخوة ان تشريع الاسلام باقي وثابت وهذه خاصية من خصائص الاسلام
اما بالنسبة للفقه ففيه مرونة حيث يستجيب لكل زمان ومان والمرونة في النصوص الاجتهادية وليست القطعية
تعليق
-
رد : هل تتغير التشريعات مع الزمان والمكان ؟؟
المشاركة الأصلية بواسطة زعيم نفسي مشاهدة المشاركةوصلت المعلومة بارك الله فيكم
آمين وفيك بارك الله
تعليق
-
رد : هل تتغير التشريعات مع الزمان والمكان ؟؟
تحدث الأستاذ البنا فى بعض رسائله عن سعة التشريع الإسلامى وإن الإسلام وضع من القواعد الكلية ما يترك للمسلم بابا واسعا فى الانتفاع بكل تشريع نافع مفيد لا يتعارض مع أصول الإسلام ومقاصده وأثاب على الاجتهاد بشروطه وقرر قاعدة المصالح المرسلة واعتبر العرف واحترم رأى الإمام.
" يعتقد الإخوان المسلمون: أن أساس التعاليم الإسلامية ومعينها هو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللذان إن تمسكت بهما الأمة فلن تضل أبدا. وإن كثيرا من الآراء والعلوم التى اتصلت بالإسلام وتلونت بلونه تحمل لون العصور التى أوجدتها والشعوب التى عاصرتها ولهذا يجب أن نستقى النظم الإسلامية, التي تجمل عليها الأمة من هذا المعين الصافي, معين السهولة الأولى وأن نفهم الإسلام كما كان يفهمه الصحابة والتابعون من السلف الصالح رضوان الله عليهم وأن نقف عند هذه الحدود الربانية حتى لا نقيد أنفسنا ما يقيدنا الله به, ولا نلزم عصرنا لون عصر لا يتفق معه والإسلام دين البشرية جميعا".
تعليق
-
رد : هل تتغير التشريعات مع الزمان والمكان ؟؟
الإسلام أقر شرعية التجديد:
لا يقال هنا : إن الحركة إسلامية المصدر والوجهة والأهداف والمبادئ والإسلام واحد لا يتعدد ثابت لا يتجدد.
إن الإسلام نفسه قد اقر شرعية التجديد بما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم وغيره وصححه الأئمة الثقات " إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها".
فالتجديد مشروع وثابت وواقع بالنص وليس بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان.
فلا ينبغي أن نخاف من كلمة التجديد في الدين بعد أن صح بها الحديث. إنما الذي ينبغي هنا أن نحدد معنى " التجديد في الدين" حتى لا يتلاعب المتلاعبون بالدين وحقائقه باسم تجديدهم المزعوم وما هم من التجديد في كثير ولا قليل.
إن تجديد الشئ ما لا يعنى إزالته واستحداث شئ آخر مكانه, بل تجديده يعنى إعادته أقرب ما يكون إلي صورته الأولي يوم ظهر فيه لأول مرة والمحافظة علي جوهره وخصائصه ومعالمه وعدم المساس بها.
وهذا ينطبق علي الماديات والمعنويات. فتجديد بناء أثرى قصر أو معبد أو مسجد لا يعنى هدمه وبناء آخر مكانه علي أحدث طراز بل ابقاءه والحرص علي إرجاعه إلي صورته الأولي ما أمكن ذلك. فهذا هو التجديد الحقيقى.
وتجديد الدين يشمل تجديد الفهم والفقه فيهو وهذا تجديد فكرى كما يشمل تجديد الإيمان به, وهذا تجديد روحى وتجديد العمل له والدعوة إليه وهذا تجديد عملي.
وكل عصر يحتاج إلي تجديد يناسبه , ليجبر القصور, ويستكمل النواقص ويعالج الأدواء.
علي أن هناك منطقة لا يدخلها التجديد بحال, وهى منطقة ( القطعيات) التي قال فيها الإسلام كلمته البينة الحاسمة سواء في مجال العقائد أو العبادات أم الأخلاق أو التشريع وهى تمثل ( الثوابت) التي تجسد الوحدة العقدية والفكية والشعورية والسلوكية للأمة المسلمة.
----------------------------------- منقول عن الدكتور يوسف القرضاوي
تعليق
-
رد : هل تتغير التشريعات مع الزمان والمكان ؟؟
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم هل الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان ؟وما الضابط في المسألة ؟
أرجو التوضيح مع البسط بقدر المستطاع .
وجزاك الله خير
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .
لا يُمكن أن يكون الواقع مَصدر أحكام ، وإنما قد يُجتَهد لإصدار أحكام تُناسب الواقع ، وهو ما يُعرف عند العلماء بـ " الـنَّوازِل " .
أما أحكام الإسلام فهي ثابتة لا تتغيّر بتغيّر زمان ولا مكان ، وإنما يتغيّر اجتهاد المجتهد ، وتتغيّر الفتوى بحسب تغيّر الزمان .
وكان من سياسة عمر رضي الله عنه مُراعاة الحال والزمان دون إخلال بأحكام الله .
وعلى سبيل المثال : حُكم الصلاة لا يَتغيّر في سَفر ولا في حضر عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وحُكم الزنا أو الخمر لا يَتغيّر عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وإنما الذي يتغيّر ما يَجِدّ في حياة الناس أو يَحتاج إلى اجتهاد ، كالنّوازِل التي تَنْزِل بالناس ، أو اختلاف الحال ، فتتغيّر فتوى المفتي أو اجتهاد المجتهد .
وهذه لا يُمكن أن يُقال عنها : تغيّر أحكام الإسلام ، وإنما تغيّر فتوى المفتي أو اجتهاد المجتهد .
وهذا أيضا ليس لِكلّ أحد ، بل هو لأهل العلم الذين يَبْنُون تلك الاجتهادات على أصول وقواعد ثابتة .
أما أحكام الإسلام فهي ثابتة لا تتغيّر مهما تغيّر الزمان أو المكان ، ذلك لأنها صالحة لِكلّ زمان ومكان .
فتغيّر الزمان لا يُمكن أن يُحلِّل الحرام ، ولا أن يُحرِّم الْحَلال ؛ لأن هذه أحكام ثابتة لا تتغيّر .
كما أن تغيّر الفتوى لا يُمكن أن يُقال به على إطلاقه ، فلا يُقال بِتغيّر كلّ فتوى ، فإنك لو نَظَرتَ في فتاوى الصحابة لَوجدت أنها صالحة لكل زمان ومكان ، ومثلها فتاوى العلماء قديماً ؛ فإنها تَصلح لكل زمان .
فلو نظرت مثلا في فتاوى ابن الصَّلاح أو شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية أو غيرهم ممن دُوِّنت لهم فتاوى ؛ لَوَجدت أنها صالحة لزماننا هذا ، فضلا عما قبله .
ويَحتاج المفتي في مثل زماننا هذا إلى أن يَرجع إلى فتاوى العلماء وإلى ما قرّروه وأصّلوه ليَبني عليها الفتوى في ما يَجِدّ ويَنْزِل بالناس .
وعلى سبيل المثال : الصلاة في الطائرة ، هذه مسألة جديدة ، إلا أن العلماء تناولوها بالبحث وتَكلّموا عن مثل الصلاة في الأرجوحة !
ففي كُتب الفقه : " إذا كانت الراحلة واقفة فعند الشافعي تَصِحّ الصلاة للفريضة كما تَصِحّ عندهم في الأرجوحة المشدودة بالحبال ، وعلى السرير المحمول على الرِّجَال إذا كانوا واقفين "
وما مِن مسألة إلا وأصلها في كتاب الله وفي سُنّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، نَصًّا أو استنباطا .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : وحُكْمُ الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطوّر الأحوال وتجدّد الحوادث ، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصاً أو ظاهراً أو استنباطاً ، أو غير ذلك ، عَلِم ذلك من عَلِمَه وجَهِله من جَهِله . وليس معنى ما ذكره العلماء من تَغَيّر الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه مَن قَلّ نصيبهم - أو عُدِم - مِن معرفة مدارك الأحكام وعللها حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوَبِـيّـة ، ولهذا تجدهم يُحَامُون عليها ، ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم ، فيُحَرّفون لذلك الكَلِم عن مواضعه ، وحينئذ مَعنى تَغَيّر الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مُراد العلماء منه ما كان مُسْتَصْحَبة فيه الأصول الشرعية والعِلل المرعية ، والمصالح التي جِنسها مُراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ومِن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بِمَعْزَل ، وأنهم لا يُعَوّلون إلاّ على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت ، والواقع أصدق شاهد . اهـ .
والله تعالى أعلم .
تعليق
-
رد : هل تتغير التشريعات مع الزمان والمكان ؟؟
الاحكام التي مبناها النصوص والقواعد الشرعية ثابتة
وهماك احكام مبناها العرف واحكام تتغير لظروف طارئة وضرورية فهذه قد تتبدل
وكما قال العلماء تتبدل الفتوى لا الحكم فإذا عاد الظرف لوضع الحكم الاصلي عاد الحكم الاصلي
تعليق
تعليق