إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم الصلاة على الجنازة بعد العصر. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم الصلاة على الجنازة بعد العصر. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله

    حكم الصلاة على الجنازة بعد العصر
    السؤال: ما حكم الصلاة على الجنازة بعد العصرِ؟
    الجواب: الحمد لله؛؛؛
    ورد النهي عن الصلاة المطلقة ودفن الموتى في أوقات ثلاثة؛ وهي: عند طلوع الشمس، وقبيل وقت الظهر، وعند الغروب، وهذا ما ثبت عند مسلم وغيره عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قال: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: «حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ». مسلم (831).

    قال النووي في شرحه على مسلم (6/ 114): [..قَوْلُهُ: "تَضَيَّفَ لِلْغُرُوبِ" ..أَيْ تَمِيلُ.
    قَوْلُهُ: "حِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ"؛ الظَّهِيرَةُ حَالُ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ؛ وَمَعْنَاهُ حِينَ لَا يَبْقَى لِلْقَائِمِ فِي الظَّهِيرَةِ ظِلٌّ فِي الْمَشْرِقِ وَلَا فِي الْمَغْرِبِ. قَوْلُهُ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا) ... مَعْنَاهُ تَعَمُّدُ تَأْخِيرِ الدَّفْنِ إِلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ؛ كَمَا يُكْرَهُ تَعَمُّدُ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ بِلَا عُذْرٍ، وَهِيَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ كَمَا سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا" فَأَمَّا إِذَا وَقَعَ الدَّفْنُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ بِلَا تَعَمُّدٍ فَلَا يُكْرَهُ.
    وثبت [أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كان يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الغداة إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا].
    و[أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيَتْ، وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَأُتِيَ بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ، وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لأَهْلِهَا: (إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الآنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوه حتى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ)]. موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (1/ 402، رقم 1020، 1021)

    و[سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجِنَازَةِ يُصَلَّى عَلَيْهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ: (يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، وَقَبْلَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ يُصَلَّى الْمَغْرِبُ)]. مصنف ابن أبي شيبة (2/ 485، رقم 11333)

    و[عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: (نَعَمْ! إِذَا كَانَتْ نَقِيَّةً بَيْضَاءَ، فَإِذَا أَزِفَتْ لِلْإِيَابِ، فَلَا تُصَلِّي عَلَيْهَا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ). مصنف ابن أبي شيبة (2/ 485، رقم 11327)

    و[كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَتِ الْجِنَازَةُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ قَالَ: (عَجِّلُوا بِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْفُلَ الشَّمْسُ)]. مصنف ابن أبي شيبة (2/ 485، رقم 11328)
    قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر في مادة (طفل): [وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (أَنَّهُ كَرِه الصلاةَ عَلَى الجَنَازة إِذَا طَفَلَتِ الشمسُ للغُرُوب) أَيْ دَنَتْ مِنْهُ. واسمُ تِلْكَ السَّاعة: الطَّفَل].

    والمسألة فيها خلاف بين العلماء والذي اخترته من أقوالهم أن صلاة الجنازة ودفن الموتى والصلوات ذوات الأسباب مستثناة من النهي، لما سبق من الآثار وغيرها، والأولى والأفضل البعد عن أو قات النهي خروجا من الخلاف.
    قال ابن تيمية: [فَصْلٌ: وَالصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ.
    قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: (إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ)، وَتِلْكَ الْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهَا قَوْلُ أَحْمَد أَنَّهَا تُفْعَلُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ؛ لِأَنَّ فِيهَا أَحَادِيثُ خَاصَّةٌ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِهَا فِي وَقْتِ النَّهْيِ، فَلِهَذَا اسْتَثْنَاهَا، وَاسْتَثْنَى الْجِنَازَةَ فِي الْوَقْتَيْنِ لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ]. مجموع الفتاوى (23/ 191)

    وفي اللقاء الباب المفتوح سئل الشيخ ابن عثيمين: عن [رجل دخل المقبرة بعد صلاة العصر وقد صُلي على جنازة ودفنت، فهل يجوز له الصلاة على هذه الجنازة بعد الدفن؟ وهل هذا الوقت وقت نهي لا يدفن فيه الميت؟
    فأجاب:
    (إذا أتيت إلى المقبرة وقد دفن الميت بعد العصر فلا تصلِّ عليه، لعموم قوم النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس"، ولك أن تصلي عليه في الليل أو في النهار من الغد.
    وأما الصلاة عليه قبل أن يدفن فلا بأس؛ وذلك لأن الصلاة عليه قبل أن يدفن صلاة لها سبب، وجميع الصلوات التي لها سبب ليس عنها نهي، كل صلاةٍ لها سبب صلِّها متى وُجِد سببها في أية ساعةٍ شئت من ليل أو نهار، فمثلاً: إذا دخلت المسجد بعد العصر صلِّ ركعتين، لو توضأت بعد العصر صلِّ ركعتين للوضوء، لو حدث لك أمر تريد أن تستخير الله فيه ويفوت قبل انتهاء وقت النهي، صل ركعتين واستخر)].

    وفي (مجموع فتاوى ابن باز) [س: كيف نجمع بين نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والدفن في ثلاث ساعات وبين حديث التعجيل بالجنازة، وكانت الجنازة مثلا بعد العصر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته) من (مجلة الدعوة)
    ج: (ليس بين الأحاديث تعارض، فالسنة تعجيل الصلاة على الجنازة ودفنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». رواه البخاري في (الجنائز) برقم (1315)، ومسلم في (الجنائز) برقم (944)، وأبو داود في (الجنائز) برقم (3181) واللفظ له.
    ولكن إذا صادف ذلك وقت الساعات الثلاث أجَّلت الصلاة عليها ودفنها، لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب». أخرجه مسلم في صحيحه في (صلاة المسافرين وقصرها). باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها برقم (831)، والنسائي في (الجنائز) باب الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن برقم (2013).
    وهذه الساعات الثلاث كلها قليلة لا يضر تأخير الصلاة على الميت فيها ولا تأخير دفنه، ولله الحكمة البالغة سبحانه في ذلك، وهو سبحانه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، والله الموفق)].

    وفي فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 402) [السؤال السادس من الفتوى رقم (4373):
    س6: إذا كان عندنا جنازة وصلينا صلاة العصر، والوقت كاف فكيف نعمل؟
    ج6: إذا كان الواقع ما ذكر صلوا صلاة الجنازة بعد صلاتهم العصر؛ لأنها من ذوات الأسباب، وهي مستثناة من عموم حديث: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس». البخاري، ومسلم برقم (827)، وأبو داود برقم (1276).
    وبالله التوفيق
    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم]
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
    عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    والله تعالى أعلم
جاري التحميل ..
X