إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فتوى: من لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الصَّوْمِ حَتَّى مَاتَ؛ ما حكمه؟. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتوى: من لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الصَّوْمِ حَتَّى مَاتَ؛ ما حكمه؟. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله

    من لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الصَّوْمِ حَتَّى مَاتَ؛ ما حكمه؟

    سألني سائل أن والدته أفطرت تسعة عشر يوما من رمضان هذا العام 1433 هلالية، ثم توفيت فما عليَّ تجاهها؟
    قلت وبالله التوفيق: إذا كان الحال كما ذكر فلا قضاء ولا كفارة، وعلى هذا القول جمهور العلماء، وإليكم أقوال بعض العلماء:

    قال أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ): [فَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِعُذْرٍ ثُمَّ اتَّصَلَ عَجْزُهُ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الصَّوْمِ حَتَّى مَاتَ فَلا صَوْمَ عَلَيْهِ وَلا يُطْعَمُ عَنْهُ وَلا يُصَامُ عَنْهُ]. شرح النووي على مسلم (8/ 23)

    وقال أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ): [فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ إِمْكَانِ الصَّوْمِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ إِمْكَانِ الصَّوْمِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ لِمِسْكِينٍ،..] الحاوي الكبير (3/ 453)

    وقال أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: 558هـ): [إذا كان عليه قضاء من شهر رمضان، فلم يصم حتى مات.. نظرت: فإن دام العذر إلى أن مات.. لم يجب أن يطعم عنه، وبه قال عامة الفقهاء...] البيان في مذهب الإمام الشافعي (3/ 545)

    وقال أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (المتوفى: 974هـ): [وإنما يجب القضاء حيث تجب الفدية عنه لو مات قبل صومه إن أخره "بعد التمكن" منه؛ وإلا بأن مات عقب موجب القضاء أو استمر به العذر إلى موته أو سافر أو مرض بعد أول يوم من شوال إلى أن مات فلا فدية عليه لعدم تمكنه منه...] المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: 251)

    وقال الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : 1421هـ) في رسالة له:
    [بسم الله الرحمن الرحيم
    من محمد الصالح العثيمين إلى الشيخ المكرم.. حفظه الله تعالى
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    كتابكم وصل وفهمت إشكالكم من جهة من أفطر رمضان لمرض ثم مات قبل التمكن من القضاء، والمسألة ليس فيها بحمد الله إشكال: لا من جهة النصوص والآثار، ولا من جهة كلام أهل العلم.
    أما النصوص فقد قال الله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} فجعل الله تعالى الواجب عليه عدة من أيام أخر، فإذا مات قبل إدراكها فقد مات قبل زمن الوجوب، فكان كمن مات قبل دخول شهر رمضان، لا يجب أن يطعم عنه لرمضان المقبل ولو مات قبله بيسير.
    وأيضاً فإن هذا المريض مادام في مرضه لا يجب عليه أن يصوم، فإذا مات قبل برئه فقد مات قبل أن يجب عليه الصوم، فلا يجب أن يطعم عنه، لأن الإطعام بدل عن الصيام، فإذا لم يجب الصيام لم يجب بدله. هذا تقرير دلالة القرآن على أنه إذا لم يتمكن من الصيام فلا شيء عليه...]. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (19/ 389).

    وجاء إلى اللجنة الدائمة سؤال مماثل هذا نصه ويله الجواب:
    [س: مات والدي بعد مرضٍ أَلَمَّ به، منعه من الصيام نصف شهر رمضان، وقد أوصاني بصيام تلك الأيام.
    فهل يلزمني ذلك أو إخراج كفارة؟
    ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يلزمك أن تصومَ عنه، ولا يلزم إخراج كفارة عن الأيام التي لم يتمكن من صيامها لعموم قوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} وحيث أن والدك لم يتمكن من الصيام ولا من القضاء فلا يجب عليه شيء.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]..
    والله تعالى أعلم

  • #2
    رد : فتوى: من لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الصَّوْمِ حَتَّى مَاتَ؛ ما حكمه؟. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه

    صحيح من طال به العذر المانع للصيام ولم يتسطع القضاء حتى أدركه الموت فلا شئ عليه.
    أما من أدرك القضاء وفرط فيه ثم أدركه الموت يقضي عنه وليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما مات وعليه صوم صام عنه وليه

    تعليق

    جاري التحميل ..
    X