إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سؤال مهم !!! جمع الصلاة في المؤسسات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال مهم !!! جمع الصلاة في المؤسسات

    الإخوة الكرام ... أعضاء الشبكة الكرام

    عندي سؤال وأرجو الإجابة عليه بالدليل الشرعي !!!
    نحن نعمل في أحد المؤسسات الحكومية ونقيم صلاة الظهر جماعة كل يوم ( موظفين وناس ) ، وفي يوم المطر نجمع صلاة الظهر مع العصر وسألنا العديد من المشايخ منهم من أجاز ومنهم من لم يجيز !!!!!! حتى أصبحنا في حيرة وشك !!!
    حتى بات العامي يفتي ويتصدر الفتوى

    ملاحظة : أحد الإخوة التقاة قال أن الشيخ يوسف فرحات جمع في وزرارة الأوقاف بغزة والشيخ شكري الطويل جمع في كلية الدعوة بدير البلح !!!!
    أرجو جلب الدليل الشرعي القوي سواء يجوز أو لا يجوز
    أتمنى الإجابة بأسرع وقت وتوجيه الأسئلة لمن يهمهم الأمر !!!!!


  • #2
    رد : سؤال مهم !!! جمع الصلاة في المؤسسات

    وضعت السؤال هنا من قبل .. ولم أجد رد .. ننتظر الإجابة ..



    ولكننا سألنا أحد المشايخ الأفاضل في مدينة رفح " أبو أنس أبو جزر" فأجاز لنا ذلك .. إذا توفرت شروط الجمع في المساجد .. ولكن بشرط آخر ..

    أن تكون المغادرة من مكان العمل قبل دخول وقت الصلاة الثانية .. أي قبل آذان العصر .. والله تعالى أعلى أعلم

    تعليق


    • #3
      رد : سؤال مهم !!! جمع الصلاة في المؤسسات

      بارك الله فيك

      اخي الكريم العلة في سؤالك تكمن في ظنك ان الجمع بين الصلوات شرطيتها في المسجد او وراء امام راتب , ولا دليل على هذا الحصر والتخصيص !

      بل متى توفرت شروط الجمع جاز للمكلف ان يعمل بها عملاً بالمأثور من هدي النبي صلى الله عليه وسلم

      وعلة هذا الجمع كما بينه ابن عباس في صحيح مسلم " اراد ان لا يحرج امته " فمن وجد الحرج جاز الجمع

      ينظر المنهاج للنووي في تعليقه على هذا الحديث , والفتاوى الكبرى لشيخ الاسلام 3-242 وقد ذكرت قوله في احدى المشاركات التي تعنى بالجمع

      والله الهادي

      تعليق


      • #4
        رد : سؤال مهم !!! جمع الصلاة في المؤسسات

        اخي الكريم
        في فتوى مطولة في مسجدنا بخصوص الجمع
        ومن بين نقاطها
        لا يجوز الجمع فالمؤسسات والدوائر واماكن العمل
        ...

        تعليق


        • #5
          رد : سؤال مهم !!! جمع الصلاة في المؤسسات

          الأصل إقامة الصلاة في المساجد، ففي حديث ابن أم مكتوم -رضي الله عنه- الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طالبًا الرخصة في أن يصلي في بيتهِ، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أتسمع النداء؟"، فقال: "نعم"، فقال: "أجب"، وهذا وابن أم مكتوم أعمى، والحكم في الرجل الصحيح السليم آكد!

          قال ابن عثيمين -رحمه الله- :
          ( الأصل الصلاة في المساجد، ولا بأس أن يصلي أهل المكاتب في مكاتبهم إذا كان خروجهم إلى المسجد يؤدي إلى تعطل العمل، أو يؤدي إلى تلاعب بعض الموظفين الذين يخرجون للصلاة ويتأخرون، وإذا كان المسجد بعيدًا أيضًا جاز لهم الصلاة في مكان عملهم. فالمهم : إذا كان هناك مصلحة، أو حاجة إلى أن يصلوا في مكاتبهم فلا حرج ).

          أما الجمع لأجل المطر ففيه خلاف، ولا حرج في الجمع لمن أخذ بمذهب القائلين به، وهو مذهب الإمامين ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله- واللجنة الدائمة.
          وليست كل مطرٍ يجوز فيها الجمع، بل في المطر الشديدة، قال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" المجلد الرابع-باب صلاة أهل الأعذار:
          ( قوله: "لمِطَرٍ يَبُلُّ الثِّيابِ" يعني: إذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزارته، فإنه يجوز الجمع بين العشائين، فإن كان مطراً قليلاً لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز، لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة، بخلاف الذي يبل الثياب، ولا سيما إذا كان في أيام الشتاء، فإنه يلحقه مشقة من جهة البلل، ومشقة أخرى من جهة البرد، ولا سيما إن انضم إلى ذلك ريح فإنها تزداد المشقة.
          فإن قيل: ما ضابط البلل؟
          فالجواب: هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء.
          )
          حتـى قال:
          ( فإذا قال قائل: ما الدليل على اختصاص الجمع للريح الشديدة والمطر والوحل بالعشائين.
          قلنا: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم: «جمع بين العشائين في ليلة مطيرة» ولكن هذا الحديث فيه نظر، والذي رواه النجاد، وليس البخاري كما في بعض نسخ الروض.
          وأيضاً كونه جمع في ليلة مطيرة لا يمنع أن يجمع في يوم مطير، لأن العلة هي المشقة، ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة: أنه يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأعذار، كما يجوز الجمع بين العشائين، والعلة هي المشقة، فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع.
          )

          فيجب الإنتباه للضابط في الجواز، وهي المطر التي يحدث بسببها بللٌّ في الثياب تحصل منه المشقة.

          ولمراجعة أقوال المذاهب في الجمع لعلّة المطر، يُراجع "الموسوعة الفقهية" لفظة "جمع" في الجزء الخامس عشر.

          تعليق


          • #6
            رد : سؤال مهم !!! جمع الصلاة في المؤسسات

            المشاركة الأصلية بواسطة الصقـر الحضرمـي مشاهدة المشاركة
            ولمراجعة أقوال المذاهب في الجمع لعلّة المطر، يُراجع "الموسوعة الفقهية" لفظة "جمع" في الجزء الخامس عشر.
            لمن أراد التوسع في النظر، منقول من "الموسوعة الفقهية" :
            وجاء في "الموسوعة الفقهية" لفظة "جمع" في الجزء الخامس عشر :
            الجمع للمطر ، والثّلج ، والبرد ، ونحوها :
            10 - ذهب جمهور الفقهاء من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر المبلّل للثّياب والثّلج والبرد لما في الصّحيحين عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : « صلّى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظّهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً » زاد مسلم « من غير خوف ولا سفر » .
            قال كلّ من الإمام مالك والشّافعيّ رحمهما الله : أرى ذلك بعذر المطر . ولم يأخذ الجمهور بالرّواية الأخرى وهي قوله : « من غير خوف ولا مطر » لأنّها تخالف رواية الجمهور . ولأنّه ثبت أنّ ابن عبّاس وابن عمر رضي الله عنهم كانا يجمعان بسبب المطر .
            وهو قول الفقهاء السّبعة والأوزاعيّ .
            إلاّ أنّ الجمهور اختلفوا في مسائل منها :
            أ - يرى المالكيّة والحنابلة أنّه لا يجوز الجمع بين الظّهر والعصر بسبب المطر ونحوه لما روي أنّ أبا سلمة بن عبد الرّحمن قال : « إنّ من السّنّة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء » . ولأنّ المشقّة في المغرب والعشاء أشدّ لأجل الظّلمة .
            أمّا الشّافعيّة فيرون أنّه يجوز الجمع بين الظّهر والعصر كذلك بسبب المطر ونحوه ، لحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما المتقدّم ذكره ولأنّ العلّة هي وجود المطر سواء أكان ذلك في اللّيل أم في النّهار .
            ب - أنّهم اختلفوا في حكم جمع التّقديم والتّأخير :
            فذهب المالكيّة والشّافعيّة في الجديد إلى جواز جمع التّقديم فقط دون جمع التّأخير لأنّ استدامة المطر ليست مؤكّدة ، فقد ينقطع المطر فيؤدّي إلى إخراج الصّلاة عن وقتها من غير عذر . وذهب الحنابلة إلى جواز جمع التّأخير بسبب المطر كالسّفر ، وإلى هذا ذهب الإمام الشّافعيّ في القديم .
            ج - يشترط المالكيّة والشّافعيّة للجمع بسبب المطر البداءة بالأولى من الصّلاتين ونيّة الجمع بينهما والموالاة على التّفصيل الّذي سبق في الجمع بسبب السّفر ( ف / 3 ) .
            وهناك شروط أخرى اشترطها المالكيّة والشّافعيّة للجمع بسبب المطر منها :
            أولاً : وجود المطر في أوّل الصّلاتين وعند السّلام من الأولى وعند دخول الثّانية .
            ثانياً : الرّخصة خاصّة بالمصلّي جماعة في مسجد ، فلا يجمع المصلّي في بيته وهذا أحد القولين عند الحنابلة . والأرجح عند الحنابلة : أنّ الرّخصة عامّة فلا فرق بين من يصلّي جماعة في مسجد وبين غيره ممّن يصلّي في غير مسجد أو منفرداً ، لأنّه قد روي « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جمع في المطر » وليس بين حجرته والمسجد شيء .
            ولأنّ العذر إذا وجد استوى فيه وجود المشقّة وغيره .
            د - يرى المالكيّة وهو القول الأصحّ عند الحنابلة :
            أنّ الطّين أو الوحل عذر يبيح الجمع كالمطر ، لأنّه يلوّث الثّياب والنّعال ويتعرّض الإنسان فيه للزّلق وتتأذّى نفسه وثيابه ، وهذا أعظم من البلل وإلى هذا ذهب بعض الشّافعيّة .
            إلاّ أنّ المالكيّة قالوا : إن اجتمع المطر والطّين والظّلمة ، أو اثنان منها ، أو انفرد المطر جاز الجمع ، بخلاف انفراد الظّلمة ، وفي انفراد الطّين قولان ، والمشهور عدم الجمع . والمعتمد عند الشّافعيّة أنّه لا يجوز الجمع بسبب الطّين أو الوحل قالوا لأنّ ذلك كان على زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنّه جمع من أجله .
            ز - يرى الحنابلة في الرّاجح عندهم أنّه يجوز الجمع من أجل الرّيح الشّديدة في اللّيلة الباردة لأنّ ذلك عذر في ترك الجمعة والجماعة ، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في اللّيلة المطيرة ، أو اللّيلة الباردة ذات الرّيح صلّوا في رحالكم » .
            والوجه الثّاني عندهم أنّه لا يباح الجمع من أجل الرّيح .
            لأنّ المشقّة فيها دون المشقّة في المطر فلم يصحّ إلحاقها بالمطر .
            أمّا المالكيّة والشّافعيّة فلا يجيزون الجمع من أجل الرّيح الشّديدة والظّلمة ، لأنّهما كانتا في زمان النّبيّ صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنّه جمع من أجلهما .

            تعليق


            • #7
              رد : سؤال مهم !!! جمع الصلاة في المؤسسات

              قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ "
              أخرجه البخاري ، ومسلم .
              وهذا الحديث النبوي الشريف فيه بيان أن الأرض كلها مسجد أي تصلح للصلاة لأن من كان قلبنا من الأمم كانت صلاتهم فقط في كنائسهم ومن رحمة الله عزو جل بهذه الأمة أن جعل لها الأرض كلها مسجد وعلى هذا ذهب كثر من العلماء على جواز صلاة الجماعة في خارج المسجد ومن قال بالتقيد أي تقيد صلاة الجماعة في المسجد فعليه الدليل .
              أما بخصوص الجمع في الموسسات ونحو ذلك فأن الغالب على هذه الأمكان هو وجود مكان خاص للصلاة فيكون هذا المكان هو مسجدهم الذي يقام فيه الصلاة وعلى هذا يجمع فيه بين الصلوات عند الحاجة .

              تعليق

              جاري التحميل ..
              X