إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أقوال المذاهب الأربعه و العلماءفي العصر القديم و الحديث في خبر الآحاد

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أقوال المذاهب الأربعه و العلماءفي العصر القديم و الحديث في خبر الآحاد

    أولا المذهب المالكي:
    أول ما نبدأ به ما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله في هذا الموضوع. قال أبو الوليد الباجي: ومذهب مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العمل دون القطع على عينه وبه قال جميع الفقهاء .
    • وقال في إيصال السالك في أصول الإمام مالك: والنطقي على قسمين، قطعي وظني، فالقطعي منه هو المشاهد أو المنقول بالتواتر والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح وهو حجة ظنية والقطعي حجة قطعية
    فائدة:
    ومما يدل على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم عند الإمام مالك انه كان يرده إذا تعارض مع عمل أهل المدينة على ما ذكره عنه
    *******************************************
    ذكره في الاشارة في أصول الفقه ص203
    هذا الكتاب هو لمحمد بن بحيى بن عمر المختار بن الطالب ص17
    *******************************************

    القاضي عياض وسحنون، ومثلوا لذلك بحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فرده لتعارضه مع عمل أهل المدينة

    •وقال ابو اسحق الاسفرائيني عن ابن خويز منداد أن عنده شواذ عن مالك لم يعرج عليها حذاق المذهب وذكر منها قوله: أن خبر الواحد مفيد للعلم .

    •وقال أبو عبد الله الشاطبي: وأما الثاني وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهر، وعليه عامة أخبار الآحاد.

    وقال أيضاً: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار، والدليل على ذلك أمور:
    أحدها: أن الكتاب مقطوع به، والسنة مظنونة والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل، بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل، والمقطوع به مقدم على المظنون .
    •وقال أبو العباس القرافي: باب في خبر الواحد: وهو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن.
    وقال: وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن.
    وقال أيضاً: وخبر الواحد مظنون .

    المراجع
    ************************************
    أنظر إن شئت ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض 2/70
    كما ذكره ابن حجر في لسان الميزان 5/291
    قال ذلك كله في الموافقات له 3/16 و 4/7
    كذا قاله في كتابه شرح تنقيح الفصول ص356 فما فوق
    ******************************************

    • وقال أبو بكر بن العربي: أما الثاني: الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه، وقال قوم: إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر، وهذا إنما صاروا اليه بشبهتين دخلتا عليهم، إما لجهلهم بالعلم، وإما لجهلهم بخبر الواحد، فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد وجواز تطرق الكذب والسهو عليه .
    • وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر: واكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك
    • وقال أبو العباس القرطبي في المفهم على حديث تحويل القبلة: "فتركوا التواتر بخبر الواحد وهو مظنون"
    • وقال القاضي ابن الباقلاني: والآحاد لا تفضي إلى العلم. وقال أيضاً: أعلم وفقك الله أن كل ما يطلب العلم فيه فلا يقبل فيه أخبار الاحاد .
    • وقال ابن عبد البر: اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعاً؟ أم يوجب العمل دون العلم؟
    • قال: والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر .
    ************************************************** ***********

    ذكره في المحصول له ص115
    ذكره في جامعه لاحكام القرآن عند تفسير قول الله تعالى"ان بعض الظن إثم"
    ذكره في المفهم شرح صحيح مسلم له 2/125
    ذكره في التلخيص 2/34/430 ونحو ذلك في التمهيد له ص164
    كما نقله عنه في المسودة لآل تيمية ص220
    *****************
    • وقال الحجوي: والصواب أن خبر الواحد إذا تجرد عن القرائن مفيد للظن خلافاً للظاهرية الذين ادعوا إفادته العلم اليقيني .
    • وقال الزرقاني: فالحق عدم جواز نسخ القرآن به –أي بخبر الآحاد- للمعنى المذكور وهو أنه ظني والقرآن قطعي والظني أضعف من القطعي فلا يقوى على رفعه، والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية اعتماداً على أن القرآن ظني الدلالة، حجتهم داحضة، لأن القرآن إن لم يكن قطعي ال ذكره في كتابه الفكر السامي 1/111
    ذكره في كتابه مناهل العرفان 2/173

    المذهب الحنفي:
    وأول ما نبدأ به ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ذلك:
    • فقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا كفارة عليه وان بلغه الخبر لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين وإنما يوجب العمل تحسيناً للظن بالراوي فلا تنتفي الشبهة به .
    • ومما اشتهر عن أبي حنيفة أنه كان يرد خبر الواحد إذا تعارض مع القياس أو كان مما عمت به البلوى.

    • وقال أبو البركات النسفي في كشف الأسرار على المنار: "وأما دعوى علم اليقين به فباطل، لأنا قد بينا أن المشهور لا يوجب علم
    *******************
    كما ذكره السرخسي في مبسوطه 3/80
    *****************


    اليقين، فخبر الواحد أولى وهذا لأن خبر الواحد محتمل في نفسه، وكيف يثبت اليقين مع وجود الاحتمال; .
    • وقال الكمال بن الهمام في التحرير، وصاحب تيسير التحرير: ;والأكثر من الفقهاء والمحدثين، خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقاً أي سواء أكان بقرائن أم لا. ثم قال إن خبر الواحد قد يفيد العلم بقرائن; .
    • ثم قرر في فتح القدير قائلاً: ;أن خبر الواحد لا يوجب اليقين بل الظن; .
    • وقال عبد الحميد الاسمندي: ذهب أكثر الناس إلى أنه لا يوجب العلم أصلاً، وذهب أصحاب الظاهر إلى أنه يوجب العلم.
    وقد ناقش الاسمندي هذه المذاهب، وذهب فيها مع الأكثرية كما ومنع من قبول الآحاد في العقائد كما سيأتي ذكره في بابه إن شاء الله تعالى .

    • وقال السرخسي: قال فقهاء الأمصار رحمهم الله: ;خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين ولا يثبت به علم يقين;.
    ثم قال: ;وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد; .

    ***************************************

    كشف الاسرار على المنار له 2/19
    كذا في تيسير التحرير 3/76
    كما في فتح القدير له 3/159
    راجع ان شئت في ذلك كتابه الموسوم بذل النظر في الاصول ص393
    كذا ذكره في اصوله 1/329 و 1/112 و 1/321
    ************************************************** *****

    • وقال الخبازي: ;ولأن خبر الواحد يفيد غلبة الظن وأنه يوجب العمل لعدم توقفه على اليقين بيقين; .

    • وقال علاء الدين السمرقندي: ومنها –أي أقسام الآحاد- أن يرد الخبر في باب العمل فأما إذا ورد في باب الاعتقادات وهي من مسائل الكلام فإنه لا يكون حجة لأنه يوجب الظن وعلم غالب الرأي لا علماً قطعياً .
    • وقال أبو جعفر السجستاني: وخبر الواحد: فإنه لا يوجب العلم ويجب العمل تبركاً بنسبته إلى النبي ; .
    • وقال فخر الإسلام البزدوي: وهذا أي خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم يقيناً.
    • ثم قال: انا قد بينا أن المشهور لا يوجب علم اليقين فهذا أولى، وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة ولا يقين مع الاحتمال، ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله .
    • وقال عبد العزيز البخاري في شرحه لكلام البزدوي: أي لا يوجب علم يقين ولا علم طمأنينة، وهو مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء .
    وقال أيضاً: فإن الأدلة السمعية أنواع أربعة: قطعي الثبوت والدلالة كالنصوص المتواترة، وقطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات
    ********************************************

    ذكره في المغني في أصول الفقه له ص195
    كما في ميزان الأصول له ص430
    ذكره في كتابه الغنية في الاصول ص38
    كما في كشف الاسرار على أصول البزدوي 2/370
    المصدر السابق 2/376

    المؤولة، وظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي، وظني الثبوت والدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني . وقال ابن عابدين في حاشيته مثل ذلك.
    • وقال أبو الثناء الماتريدي: وحكمه –أي خبر الآحاد- أنه يوجب العمل دون العلم .
    • وقال نظام الدين الأنصاري: الأكثر من أهل الأصول ومنهم الأئمة الثلاثة على أن خبر الواحد ان لم يكن هذا الواحد المخبر معصوماً نبياً لا يفيد العلم مطلقاً سواء احتف بالقرائن أو لا .
    • وقال أبو بكر الجصاص في كلامه على قوله تعالى {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} قال: وفي هذه الآية دلالة على أن خبر الآحاد لا يوجب العلم إذ لو كان يوجب العلم بحال لما احتيج فيه الى التثبت .

    • وقال الكاساني: وإنما سمينا هذا النوع واجباً لا فرضاً لأن الفرض اسم لما ثبت لزومه بدليل مقطوع به ولزوم هذا النوع من الزكاة لم يثبت بدليل مقطوع به بل بدليل فيه شبهة العدم وهو خبر الواحد .
    وقال في موضع آخر
    : ;ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث علي رضي الله عنه وانه من الآحاد فيوجب العمل دون العلم; .

    ************************************************** ********
    كما في كشف الاسرار على أصول البزدوي 1/28 قول ابن عابدين في حاشبته على رد المختار 1/95
    ذكره في كتابه أصول الفقه ص148
    ذكره في شرح مسلم الثبوت كما في حاشبة المستصفى 2/121
    ذكره في كتابه أحكام القرآن 5/279
    كما في بدائع الصنائع له 2/69
    المرجع السابق 1/14
    *************************

    • وقال أبو زيد الدبوسي: فأكثر الأهواء والبدع كانت من قبل العمل بخبر الواحد وقبوله اعتقاداً أو عملاً بلا عرض له على الكتاب والسنة الثابتة، ثم تأويل الكتاب لموافقة خبر الواحد وجعل المتبوع تبعاً وبناء الدين على ما لا يوجب العلم يقيناً فيصير الأساس علماً بشبهة فلا يزداد به إلا بدعة وكان هذا الضرر بالدين أعظم من ضرر من لم يقبل خبر الواحد… .
    --------------------------------
    ذكره عنه السمعاني في قواطع الادلة 1/366



    المذهب الشافعي:
    وأول ما نبدأ به في ذلك ما نسب الى الإمام الشافعي رحمه الله
    •قال أبو بكر الصيرفي: خبر الواحد يوجب العمل دون العلم ونقله عن جمهور العلماء منهم الشافعي .

    وأيضاً ما ذكره ابن عبد البر المالكي قبل قليل ونسبه الى جمهور العلماء وقال: وهو قول الشافعي.

    وما نسبه أيضاً الأنصاري من الأحناف قبل قليل الى الأئمة الثلاثة يعني: مالكاً وأبا حنيفة والشافعي.
    •وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي في كتابه تحت عنوان: ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها.

    فقال: وأما خبر الآحاد فهو ما قصر عن صفة المتواتر ولم يقطع به العلم وان روته الجماعة.

    وقال: وأما الضرب الثاني من المسند فمثل الأخبار المروية في كتب السنن الصحاح فإنها توجب العمل ولا توجب العلم .

    • وقال أبو المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين: ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم، وهذا خزي لا يخفى مدركه على كل ذي لب.
    وقال: أتجوزون أن يزل العدل الذي وصفتموه ويخطئ؟ فإن قالوا: لا، كان ذلك بهتاً وهتكاً وخرقاً لحجاب الهيبة ولا حاجة الى مزيد البيان فيه، والقول القريب فيه أنه قد زل من الرواة والأثبات جمع لا يعدون كثرة، ولو لم يكن الغلط متصوراً لما رجع راو عن روايته، والأمر بخلاف ما تخيلوه.
    وقال في الورقات: والآحاد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه

    • وقال النووي في شرح مسلم: وهذا الذي ذكره ابن الصلاح في شأن صحيح البخاري ومسلم في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواتره إنما تفيد الظن فإنها آحاد، والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه، فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا الصحيحان.

    وقال أيضاً: وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي له واحداً أو أكثر واختلف في حكمه، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول ان خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم .
    • وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في نخبة الفكر عند كلامه على المتواتر: فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد .

    • وقال الرازي في معرض حديثه على قوله تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} قال: وإنما قلنا إن الطائفة هاهنا عدد لا يفيد قولهم العلم، لأن كل ثلاثة فرقة، والله تعالى أوجب على كل فرقة أن تخرج منها طائفة، والطائفة من الثلاثة، واحد أو اثنان، وقول الواحد أو الاثنين لا يفيد العلم.
    وقال أيضاً: فلأنا نعلم بالضرورة أن قول الواحد لا يفيد العلم.
    وقال: وأما النقل: فهو إما تواتر أو آحاد والأول يفيد العلم والثاني يفيد الظن .

    • وقال الاسنوي: وأما السنة فالآحاد منها لا تفيد إلا الظن.
    وقال أيضاً: لأن رواية الآحاد ان أفادت فإنما تفيد الظن .

    • وقال الزركشي في البحر: ان خبر الواحد لا يفيد العلم وهو قول أكثر أهل الحديث وأهل الرأي والفقه .

    • وقال ابن الأثير: وخبر الواحد لا يفيد العلم ولكنا متعبدون به.
    وقال: وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يورث العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل، أو سموا الظن علماً، ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر، والعلم ليس له ظاهر وباطن، وإنما هو الظن .
    • وقال أبو اسحق الشيرازي: لنا: هو أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لأوجب خبر كل واحد، ولو كان كذلك لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي النبوة ومن يدعي مالاً على غيره، ولما لم يقل هذا أحد، دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم..
    • ثم قال: ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضا، ولما ثبت أنه يقدم عليه المتواتر دل على أنه غير موجب للعلم .
    • وقال أبو حامد الغزالي في المستصفى: وإذا عرفت هذا فنقول: خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة وإنا لا نصدق بكل ما نسمع، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين، فكيف نصدق بالضدين وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل… .
    • وقال شمس الدين الاصفهاني: الأخبار المروية عن الرسول ; إما متواترة أو آحاد والمتواترة استحال أن تكون كذباً، وأما الآحاد فبعضها كذب قطعاً.
    ثم قال: أما الملازمة: فلأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن.
    وقال أيضاً: وأما السنة فالآحاد منها لا يفيد إلا الظن .
    • وقال ابن السبكي في الابهاج: والنص قسمان : آحاد لا يفيد إلا الظن .
    • وقال في جمع الجوامع: خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينه ثم قال: الأكثرون لا يفيد مطلقاً .
    • وقال البيضاوي: لا ينسخ المتواتر بالآحاد لأن القاطع لا يرفع بالظن .
    • وقال أبو بكر بن فورك: واما ما كان من نوع الآحاد مما صحت الحجة به من طريق وثاقة النقلة وعدالة الرواة واتصال نقلهم، فإن ذلك وان لم يوجب القطع فإنه يقتضي غالب ظن وتجويز حكم .
    • وقال البغدادي الاسفرائيني: وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم .
    • وقال الماوردي في الحاوي: وإذا كان كذلك فهو وان أوجب العمل فغير موجب للعلم الباطن بخلاف المستفيض والمتواتر .
    • وقال الحافظ زين الدين العراقي: أي حيث قال أهل الحديث هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملاً بظاهر الاسناد لا انه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم خلافاً لمن قال ان خبر الواحد يوجب العلم الظاهر كحسين الكرابيسي وغيره .

    • وقال صفي الدين الارموي: واما النقل فهو إما آحاد أو تواتر، والآحاد لا يفيد إلا الظن .

    • وقال العز بن عبد السلام في رده على ابن الصلاح في جعله أحاديث الصحيحين تفيد القطع قال: ان المنقول عن المعتزلة: ان الأمة إذا عملت بحديث، يقتضي القطع بصحته، قال: وهذا مذهب رديء .

    • وقال الهيثمي في الصواعق المحرقة: وايضاً ورد في أبي بكر وغيره كعلي نصوص متعارضة يأتي بسطها في الفضائل وهي لا تفيد القطع لأنها بأسرها آحاد وظنية الدلالة.

    وقال أيضاً: لأن مفاد الإجماع قطعي ومفاد خبر الواحد ظني ولا تعارض بين ظني وقطعي بل يعمل بالقطعي ويلغى الظني .

    • وقال ابن دقيق العيد: المسألة الثانية: نسخ الكتاب والسنة المتواترة هل يجوز بخبر الواحد أم لا؟ منعه الأكثر ون، لأن المقطوع لا يُزال بالمظنون.
    وقال أيضاً: وأما المقام الثاني وهو ان ما كان من أخبار الآحاد مخالفاً لقياس الأصول المعلومة لم يجب العمل به، فلأن الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع وخبر الواحد مظنون والمظنون لا يعارض المعلوم .
    • وقال الجرجاني: وخبر الآحاد هو ما نقله واحد عن واحد وهو الذي لم يدخل في حد الاشتهار وحكمه يوجب العمل دون العلم .
    • وقال أبو زرعة العراقي: اختلف في خبر الواحد هل يفيد العلم أم لا؟ على أقوال:
    أحدها: أنه يفيد إذا احتفت به القرائن.
    ثانيها: أنه لا يفيد العلم مطلقاً ولو احتفت به قرائن وبه قال الأكثرون.
    الثالث: أنه يفيد العلم مطلقاً.
    وقال أيضاً: لما ذكر المقطوع بكذبه والمقطوع بصدقه ذكر قسماً ثالثاً، وهو: مظنون الصدق، وهو خبر العدل الواحد .
    • وقال ابن التلمساني: أعلم أن المراد في أصول الفقه بخبر الواحد: الخبر الذي لا يفيد العلم واليقين .
    • وقال عضد الملة الايجي: لنا ان المتواتر قاطع والآحاد مظنون، والقاطع لا يقابله المظنون .


    المراجع
    ذكره عنه السمعاني في قواطع الادلة 1/366
    نقله عنه الزركشي في البحر المحيط 4/262
    ذكره ذلك في كتابه الكفاية في علم الرواية ص16 و18 و25 وفي كتابه الفقيه والمتفقه 1/96
    ذكر ذلك كله في البرهان له 1/606 وفي الورقات ص12
    هذا كله في شرح صحيح مسلم للنووي 1/20 و 1/131
    كما في نخبة الفكر في مصطلحات أهل الاثر ص38
    راجع ذلك كله ان شئت في كتابه المحصول 2/123-172 وفي نفائس الاصول شرح المحصول للقرافي 2/531
    قاله في نهاية السؤال 1/41 و 2/270
    ذكره في البحر المحيط في أصول الفقه 4/262 فما فوق
    كما في جامع الاصول من احاديث الرسول له 1/69
    قاله في التبصرة له ص299
    قاله في المستصفى 1/145
    قاله في شرحه لمنهاج الاصول 2/536-544 و 1/41
    كما في الابهاج شرح المنهاج 1/38
    كما في جمع الجوامع مع شرح للجلال المحلي 2/130
    كما هو في المنهاج مع شرحه للجزري 1/443
    قال ذلك في كتابه مشكل الحديث وبيانه ص44
    ذكره في كتابه أصول الدين ص12 وفي كتابه الفرق بين الفرق ص250
    ذكره في الحاوي الكبير له 20/144
    كذا ذكره في شرحه لألفيته في الحديث 1/15
    ذكره في نهاية الوصول 1/104
    نقله عنه الزركشي في سلاسل الذهب ص321 والحافظ العراقي في التقييد والايضاح ص41-42
    كما ذكره في الصواعق المحرقة 1/110-و1/174
    قال هذا كله في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام له 1/189 و 3/121
    كما في تعريفاته 1/131
    ذكره كله في الغيث الهامع شرح جمع الجوامع 2/491-492
    ذكره في كتابه شرح المعالم في أصول الفقه 2/167



    المذهب الحنبلي:
    وأول ما نبدأ به ما نسب الى الإمام أحمد رحمه الله في ذلك لتكتمل الحلقة.
    فقد روي عنه روايتان إحداهما ان خبر الآحاد لا يفيد العلم والثانية أنه يفيده والأول هو الراجح عند فقهاء مذهبه.

    • قال موفق الدين بن قدامة المقدسي: اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله –يعني أحمد بن حنبل- في حصول العلم بخبر الواحد، فروي أنه لا يحصل به وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه ولو كان مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين .
    • وقال ابن بدران في تعليقه على روضة الناظر: فإسناد القول الثاني الى الإمام من غير تقييد فيه نظر وكذلك ما نسب اليه ابن الحاجب والواسطي وغيرهما من أنه قال يحصل العلم في كل وقت بخبر كل عدل وان لم يكن ثم قرينة فإنه غير صحيح أصلاً، وكيف يليق بمثل امام السنة أن يدعي هذه الدعوى وفي أي كتاب رويت عنه رواية صحيحة ورواياته رضي الله عنه كلها مدونة معروفة عند الجهابذة من أصحابه والمصنف رحمه الله من اولئك القوم، ومع هذا أشار الى أنها رواية مخرجة على كلامه ثم انه تصرف بها كما ذكره هنا، فحقق ذلك وتمهل أيها المنصف .
    •وقال صفي الدين البغدادي: والآحاد ما لم يتواتر والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين وهو قول ألا كثرين ومتأخري أصحابنا .
    • وقال موفق الدين بن قدامة المقدسي: وحد الخبر هو الذي يتطرق اليه التصديق والتكذيب، وهو قسمان: تواتر وآحاد فالمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه وان لم يدل عليه دليل آخر، وليس في الأخبار ما يعلم صدقه لمجرده إلا المتواتر وما عداه إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر .
    •وقال القاضي أبو يعلى: أن خبر الواحد لو كان موجباً للعلم لأوجبه على أي صفة وجد .

    •وقال سليمان الطوفي: الخبر اما تواتر فهو مفيد للعلم أو آحاد مجرد فلا يفيد العلم قطعاً كما تقرر هاهنا .

    •وقال أبو الخطاب الكلوذاني: خبر الواحد لا يقتضي العلم وبه قال جمهور العلماء .

    •وقال ابن عقيل: خبر الواحد لا يوجب العلم لا الضروري ولا المكتسب على الصحيح من الروايتين عن صاحبنا .
    •وقال ابن تيمية: وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء… ثم قال: فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك الى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعياً عند الجمهور، وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي .
    •ويقول أيضاً: فلم يقل أحد من العقلاء أن كل خبر واحد أو خبر كل واحد يكون صدقاً أو يفيد العلم ولا انه يكون كذباً .

    المراجع
    ************************
    ذكره في كتابه شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ص278
    قاله في روضة الناظر وجنة المناظر 1/260
    قاله في نزهة الخاطر على روضة الناظر له 1/261 ملحقه في كتاب روضة الناظر
    حكاه في قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص16
    قاله في روضة الناظر 1/243
    قاله في العدة في أصول الفقه له 1/901
    قاله في شرحه لمختصر الروضة 2/108
    قاله في كتابه التمهيد في أصول الفقه 3/78
    ذكره في كتابه الواضح في أصول الفقه 4/403
    كذا كله قاله في كتابه علم الحديث ص100
    كذا في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 6/481 وانظر نحوه في المسودة لآل تيمية ص220
    ذكره في ارشاد الفحول له ص1/92



    المذهب الزيدي:
    •قال الشوكاني في الإرشاد: القسم الثاني: الآحاد وهو خبر لا يفيد بنفسه العلم سواء كان لا يفيده أصلاً أو يفيده بالقرائن الخارجة عنه، فلا واسطة بين المتواتر والاحاد، وهذا قول الجمهور .

    •وقال الامير الصنعاني صاحب سبل السلام: وعلى تقدير التسليم فيكون قياس الأصول يفيد القطع وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن.

    •وقال أيضاً: وإن الأصول تفيد القطع وخبر الواحد يفيد الظن والمقطوع مقدم على المظنون .
    •وقال في موضع آخر: ان الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن خبر الآحاد وهو حديث صحيح ولكنه ليس مقطوعاً به في نفس الأمر، لذلك فهو لا يكلف أحداً إلا بالعمل دون العلم
    •وقال محمد بن إبراهيم الوزير اليماني في العواصم والقواصم في رده على السيد: ان العلم بجميع النصوص إنما يجب لو وجب لترجيح القول: بأن العمل بالظن حرام ولو حرم العمل بالظن لحرم العمل بخبر الواحد وحينئذ لا يجب العلم بشيء من أخبار الآحاد .
    وقال أيضاً: سلمنا ان الحديث صحيح، لكنه آحادي ظني والسيد قد ادعى أن المسألة قطعية .
    وقد كرر مثل هذه العبارات في كتابه مراراً وليرجع الى كتابه من ارادها.


    مشايخ العصر:
    •قال الشيخ تقي الدين النبهاني: خبر الواحد: وهو ما رواه عدد لا يبلغ حد التواتر في العصور الثلاثة ولا عبرة بما بعدها، وهو يفيد الظن ولا يفيد اليقين .
    •وقال الشيخ محمود شلتوت: هذا هو التواتر الذي يوجب اليقين بثبوت الخبر عن رسول الله; أما إذا روى الخبر واحد، أو عدد يسير ولو في بعض طبقاته فإنه لا يكون متواتراً مقطوعاً بنسبته الى رسول الله وإنما يكون آحادياً، في اتصاله بالرسول شبهة فلا يفيد اليقين .
    •ويقول الشيخ أبو زهرة: وحديث الآحاد يفيد العلم الظني الراجح ولا يفيد العلم القطعي، إذ الاتصال بالنبي; فيه شبهة .
    •وقال عبد الوهاب خلاف: وسنة الآحاد ظنية الورود عن الرسول لأن سندها لا يفيد القطع .

    •وقال الخضري: أما خبر الواحد فهو خبر لا يفيد العلم بنفسه سواء أفاده بالقرائن أم لم يفده أصلاً .
    •وقال المباركفوري: إذ الحاصل بخبر الواحد الظن وهو مما يقبل الضعف والشدة .
    •وقال الشيخ حسن البنا: فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: ان خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم.
    ثم قال: وأما من قال: يوجب العلم: فهو مكابر للحس .
    •ويقول احمد إبراهيم بك: ومنها ما نقل آحاداً ولم يشتهر كالأول وقد يكون متواتراً في الأول ثم ينقل احاداً وهذا القسم ان كان جميع رواته من لدن الرسول حتى وصوله إلينا ثقات عدولاً ضابطين لما سمعوه، كان ما نقلوه إلينا مفيداً للحكم الشرعي في المسائل العملية دون العقائد، بناء ثبوته ثبوتاً ظنياً راجحاً، والظن الراجح كاف في العمليات دون العقائد التي ترتكز على الأدلة القطعية .
    •ويقول سيد قطب على الأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه في أن النبي "; قد سحره لبيد بن ألاعصم اليهودي: يقول: ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله "; وكل قول من أقواله سنة وشريعة، كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول ; أنه مسحور وتكذيب المشركين فيما كانوا يدعونه من هذا الافك ومن ثم تستبعد هذه الروايات، وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة والمرجع هو القرآن والتواتر شرط للآخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد .

    --------------------------------------
    قاله في حاشيته على احكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 4/53-57
    ذكره في كتابه توضيح الافكار 1/24-25
    ذكره في كتابه العواصم والقواصم 1/286
    ذكره في نفس المصدر 2/235
    ذكره في كتاب الشخصية 3/78
    ذكره في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة ص59
    ذكره في كتابه أصول الفقه ص108
    ذكره في كتابه اصول الفقه ص42
    ذكره في كتابه اصول الفقه ص216 و 228
    ذكره في تحفة الاحوذي له 2/367
    ذكره في مذكره مباحث في علوم الحديث له ص37 فما فوق
    ذكره في كتابه علم أصول الفقه ومعه تاريخ التشريع الاسلامي له ص18-19
    قاله في ظلال القرآن له 6/4008 عند كلامه على سورة الفلق



    أقوالهم في عدم الاستدلال بخبر الواحد في العقائد
    •قال أبو العباس القرطبي في معرض حديثه على حديث رؤية النبي; ربه ليلة الإسراء والمعراج: ليست المسألة من العمليات فيكتفى بها بالأدلة الظنية، وإنما هي من المعتقدات فلا يكتفى فيها إلا بالدليل القطعي .
    •وقال صفي الدين الارموي: وهذا لأن المطلوب في الأصول العلم واليقين، وخبر الواحد لا يفيده كما تقدم، بخلاف الفروع فإنه يكفي فيها الظن وخبر الواحد يفيده .
    وقال أيضاً: وقد أجمعنا على أن خبر الواحد غير مقبول في أصول الدين .

    •وقال جمال الدين الاسنوي: لأن رواية الآحاد إن أفادت إنما تفيد الظن، والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية وهي الفروع دون العلمية كقواعد أصول الدين .

    • وقال القاضي ابن الباقلاني: فخرج له من هذه أن خبر الواحد لا يقبل في العقليات وأصول العقائد وكل ما يلتمس فيه العلم.
    وقال أيضاً: اعلم وفقك الله ان كل ما يطلب العلم فيه فلا يقبل فيه أخبار الآحاد .

    • وقال علاء الدين السمرقندي: ومنها –أي أقسام الآحاد- أن يرد الخبر في باب العمل فأما إذا ورد في باب الاعتقادات وهي من مسائل الكلام فإنه لا يكون حجة لأنه يوجب الظن وعلم غالب الرأي لا علماً قطعياً، فلا يكون حجة فيما يبتنى على العلم القطعي والاعتقاد حقيقة .
    • وقال السبكي: بأنه ليس من شرطه أن يكون قاطعاً متواتراً، بل متى كان حديثاً صحيحاً ولو ظاهراً وهو من رواية الآحاد جاز أن يعتمد عليه في ذلك لأن ذلك ليس من مسائل الاعتقاد التي يشترط فيها القطع .

    • وقال ابو الثناء محمود الماتريدي: ولهذا لا يكون حجة في المسائل الاعتقادية لأنها تبنى على العلم القطعي وخبر الواحد يوجب علم غالب الرأي وأكبر الظن لا علماً قطعياً .

    • وقال عبد الحميد الاسمندي: وان أردتم إثبات القديم تعالى وصفاته، فنقول: بأنه لا يقبل فيه خبر الواحد، لأنا لو قبلناه فيها لقبلناه في الاعتقادات ولا يجوز قبول خبر الواحد في الاعتقادات .

    • وقال أبو العباس القرافي في جوابه على من منع العمل بخبر الواحد فقال: وجوابها: أن ذلك مخصوص بقواعد الديانات وأصول العبادات القطعيات .

    • وقال أبو الخطاب وابن عقيل: انه لا يعمل بأخبار الآحاد في أصول الديانات .

    • وقال ابو اسحق الشيرازي رداً على من قال لو جاز أن يقبل خبر الواحد في الفروع لجاز في الأصول مثل التوحيد واثبات الأصول.
    فقال: الجواب: ان في مسائل الأصول أدلة عقلية موجبة للعلم قاطعة للعذر فلا حاجة بنا الى خبر الواحد .
    • وقال البزدوي: خبر الواحد لما لم يفد اليقين لا يكون حجة فيما يرجع الى الاعتقاد لأنه مبني على اليقين وإن كان حجة فيما قصد فيه العمل .

    • وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: الذي يظهر من تصرف البخاري في كتاب التوحيد، أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب ويؤيده بآية من القرآن للإشارة الى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقادات… .

    • وقال العيني في شرح صحيح البخاري عند قوله ;في الآذان; قال: إنما ذكر هذه الأشياء ليعلم أن إنفاذ الخبر إنما هو في العمليات لا في الاعتقادات .
    • وقال المُلاّ علي القاري على حديث أبوي رسول الله ; في النار: فقال: إلا أن يكون قطعي الدراية لا ظني الرواية، لأنه في باب الاعتقاد لا يعمل بالظنيات ولا يكتفى بالآحاد .
    • وقال بخيت المطيعي على شرح الاسنوي: وحاصل الجواب أننا نمنع أن العلة التي اقتضت وجوب العمل بخبر الواحد في العمليات موجودة في الاعتقادات، لأن المطلوب في العمليات هو العمل، ويكفي في ذلك الظن، والمقصود في الاعتقادات الاعتقاد المطابق للواقع من موجب فلا يكفي في ذلك الظن .
    • وقال محمود شلتوت: ومن هنا يتأكد أن ما قررناه من أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح الاعتماد عليها في شأن المغيبات، قول مجمع عليه وثابت بحكم الضرورة العقلية التي لا مجال للخلاف فيها عند العقلاء .
    • وقال سيد قطب: وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة والمرجع هو القرآن، والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد .
    • ويقول عبد الوهاب النجار: الخبر إذا كان رواته آحاداً فلا يصلح أن يكون دليلاً على ثبوت الأُمور الاعتقادية لأن الأُمور الاعتقادية الغرض منها القطع والخبر الظني الثبوت والدلالة لا يفيد القطع .
    • ويقول عبد الرحمن الجزيري: معلقاً على حقيقة السحر: ولم يبق للقائلين بأن السحر له أثر حقيقي إلا الاستدلال بحديث البخاري الذي رواه عن عائشة رضي الله عنها من أن النبي ; قد سحر وأنه كان يُخيل له أنه يفعل الشيء ولم يفعله، وهذا حديث صحيح لم يتعرض أحد للقدح في أحد من رواته، ومن الحسن أن يقال: ان مثل هذه الأحاديث تجزئ في المسائل الفرعية لا في المسائل الاعتقادية، فإن العقائد لا تبنى إلا على الأدلة اليقينية وهذه الأحاديث مهما كانت صحيحة فهي أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن
    هذا ما وقع لي من أقوال العلماء، وأكتفي بهذا القدر منها في هذه العجالة للرد على افتراآت المفترين على أئمة المسلمين وتلامذتهم، ولو أراد المرء أن يجعلها مئين أو أكثر لحصل له ذلك إذا تحصلت لديه المكنة وتوفرت عنده المراجع.
    وللعلم فإنني لم أجد أحداً قال بأن خبر الآحاد يفيد العلم مطلقاً سوى المذهب الظاهري على ما ذكره ابن حزم في أحكامه، أما بقية من قال أنه يفيد العلم فقيدوا ذلك بقرينة ترجح العلم فيه على الظن كإبن تيمية وابن القيم والنظام أحد رؤوس المعتزلة وغيرهم، ولا يخفاك أنه إذا إنعدمت القرينة فلا يفيد خبر الواحد إلا الظن.
    فإن قيل بأن هؤلاء السبعين وغيرهم هم علماء كلام وليسوا من أهل السنة.
    يقال بأنكم شغبتم بما لا فائدة فيه إذ هل القرطبي من المالكية وابن العربي والشاطبي وابن عبد البر والزرقاني من علماء الكلام؟! أم هل الخطيب البغدادي المحدث من الشافعية وابن حجر وابن دقيق العيد وابن الأثير وابن الجزري والنووي وابن عبد السلام والماوردي والاسنوي من علماء الكلام؟! أم هل الكمال بن الهمام من الحنفية والسرخسي وابن عابدين والكاساني والنسفي والأنصاري والجصاص من علماء الكلام؟! أم هل ابن قدامة المقدسي من الحنبلية وابن تيمية وابن عقيل وأبو الخطاب وابن المنير وابو يعلى من علماء الكلام؟! أم هل الأئمة الأربعة من علماء الكلام؟!! لا يقول بهذا إلا مكابر معاند والعياذ بالله من ذلك.
    وإن قيل بأن هؤلاء اشاعره على سبيل التهمة وكأن الاشعرية تهمة، يقال: بأن ما أثبتناه آنفاً وهو أقوال فقهاء المذاهب المعتبرة والمشهورة عند المسلمين فإن كانت هذه المذاهب أشعرية فمعناه أنهم عرفوا أن الاشاعرة على الحق فساروا معهم، فإن قالوا: بأن هؤلاء العلماء ليسوا على مذهب الاشاعرة، تراجعوا عن اتهامهم لهم.
    فائدة: في معنى العلم والظن واليقين في كلامهم آنفاً.
    والعلم: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع . وهو المقصود من كلامهم ،،خبر الآحاد لا يفيد العلم ويطلق العلم ويراد منه الفقه في الدين على نحو قوله عليه الصلاة والسلام;طلب العلم فريضة; وقوله;ان الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا العلم;
    أما اليقين فهو لفظ مشترك أيضاً، فيطلق ويراد منه الموت كقوله تعالى;واعبد ربك حتى يأتيك اليقين; ويطلق ويراد منه نقيض الشك كقوله تعالى {ان هذا لهو حق اليقين} ويطلق ويراد منه عكس الظن كقوله تعالى {وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا} وهذا المعنى الأخير هو المقصود من كلامهم;ان خبر الآحاد لا يفيد العلم واليقين
    الظن: لفظ مشترك يطلق ويراد منه اليقين كقوله تعالى {الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون} ويطلق ويراد منه الكذب كقوله تعالى {ان يتبعون إلا الظن وان هم إلا يخرصون} ويطلق ويراد منه الشك على نحو قوله تعالى {اجتنبوا كثيراً من الظن} وقوله عليه السلام ;إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث; ويطلق ويراد منه الاعتقاد الراجح كقوله تعالى {ان ظنا ان يقيما حدود الله} وذكر هذا الأخير الزركشي في البرهان والغزي في اتقانه .
    وقال الشيرازي: الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر وذلك كخبر الثقة يجوز أن يكون صادقاً ويجوز أن يكون كاذباً غير أن الأظهر من حاله الصدق .
    وهذا المعنى الأخير للظن هو المقصود من كلامهم بأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن ولا يفيد اليقين والله أعلى وأعلم واليه المصير.
    //////////////////////////
    كما في المفهم شرح صحيح مسلم له 1/402 ونقله عنه صاحب ظفر الاماني ص120 بتصرف
    كما في نهاية الوصول في دراية الاصول له 7/2811
    المرجع السابق 7/2834
    كذا في نهاية السؤال 2/270
    كما في التلخيص 2/430
    كما في ميزان الاصول له ص430
    نقله في ظفر الاماني شرح مختصر الجرجاني ص120
    كما في كتابه أصول الفقه ص148
    كذا ذكره في كتابه بذل النظر في الاصول ص406
    كما في تنقيح الفصول له ص358
    كما نقله عنهم ابن النجار في الكوكب المنير 2/352
    كما في شرح اللمع له 2/601
    كما في كشف الاسرار على أصول البزدوي 3/27
    كما في فتح الباري 13/359
    كما في عمدة القاري للعيني 25/12
    قال في كتاب أدلة معتقد ابي حنيفة في أبوي رسول الله ; ص62
    كذا في تعليقه على شرح الاسنوي لمنهاج البيضاوي 2/270
    ذكره في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة ص61
    قاله في ظلال القرآن 6/4008
    قاله في كتابه قصص الانبياء في مقدمة الكتاب نقطة رقم 4
    ذكره في كتابه الفقه على المذاهب الاربعة 5/391 فما فوق
    كما ذكره الجرجاني في تعريفاته ص135 وذكر نحوه الصنعاني في شرح بغية الامل ص22
    البرهان في علوم القرآن للزركشي 4/156
    اتقان ما يحسن من الاخبار الدائرة على الالسن 1/476
    قاله في شرح اللمع 1/150

  • #2
    رد : أقوال المذاهب الأربعه و العلماءفي العصر القديم و الحديث في خبر الآحاد

    هذه هي شهادة جمهور علماء الحديث لدي اهل السنة والجماعة بظنية حديث الاحاد وعدم القطع به ووجوب العمل به في بعض المسائل

    1ـ المحدث الخطيب (توفي في بغداد 463 هـ)
    " خبر الواحد لا يُقبل فى شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها... "، إلى أن قال: " وإنما يُقبل به فيما لا يُقطع به، مما يجوز ورود التعبد به كالأحكام التى تقدم ذكرها (مثل الكفارات، والهلال، وتفاصيل الحدود..) "، وانظر: الكفاية للخطيب (41، 472).
    2 ـ المحدث البخارى (توفي256 هـ):
    " كتاب أخبار الآحاد "، ثم قال بعدها: " باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق فى الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام "، وانظر: صحيح البخارى: (كتاب 95 ـ أخبار الآحاد ـ باب: 1)، ولم يقل: " والعقائد " أو: " والغيبيات " لاحتياجها للقطع.
    3 ـ المحدث الكرمانى (توفي 786 هـ):
    قال الكرمانى شارحاً لمقولة البخارى السابقة: " ليعلم أنما هو (أى خبر الآحاد) فى العمليات لا فى الاعتقادات "، وانظر: الكوكب الدرى شرح الكرمانى للبخارى (25 / 13 ـ ك: أخبار الآحاد).
    4 ـ المحدث بدر الدين العينى (توفي855 هـ):
    الذى قال: " قوله: فى الأذان... الخ، إنما ذكر هذه الأشياء ليُعلم أن إنفاذ الخبر إنما هو فى العمليات لا فى الاعتقاديات "، وانظر : عمدة القارى للعينى: (25 / 11 ـ ك أخبار الآحاد).
    5 ـ المحدث ابن حجر (توفي 852 هـ):
    فقال فى شرحه لصحيح البخارى: " قال الكرمانى: ليُعلم أنما هو فى العمليات لا فى الاعتقاديات "، وانظر : فتح البارى لابن حجر: (13 / 287 ـ ك أخبار الآحاد). وقال أيضاً فى شرح النخبة: ".. وقد يقع فى أخبار الآحاد العلم النظرى (ولكن) بالقرائن "، وانظر : نزهة النظر لابن حجر: (48).
    6 ـ المحدث الجرجانى :
    " وحكم خبر الآحاد أنه يوجب العمل دون العلم ؛ ولهذا لا يكون حجة فى المسائل الاعتقادية "، وانظر : كتاب التعريفات للجرجانى: (97 ـ باب: الخاء).
    7 ـ المحدث المناوى:
    يقول المناوى: " ذهب الإمامان والغزالى والآمدى وابن الحاجب والبيضاوى إلى أن خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة خلافاً لمن أبى ذلك وهم الجمهور ؛ فقالوا: لا يفيد (العلم) مطلقًا.
    وقال التاج السبكى فى شرح المختصر: وهو الحق"، وانظر : اليواقيت للمناوى شرح شرح النخبة: (1 / 176 ـ 179).
    8 ـ الأصولى محمد الأمين الجكنى الشنقيطى:
    ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق

    ويقول الشنقيطى: " ولا يفيد خبر الواحد العلم ولو عدلاً بالإطلاق، احتفت به قرينة أم لا عند الجماهير من الحذاق، وبعضهم قال يفيده "، وانظر : مراقى السعود ـ شرح محمد الأمين: (272 ـ كتاب السنة).
    9 ـ الأصولى الشاطبى (توفي 780 هـ):
    " فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر "، وانظر : الموافقات للشاطبى: (1 / 24: المقدمة الثانية، 3/11، 106).
    ويقول أيضًا: " أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون ".
    10 ـ الأصولى الكراماستى:
    ويقول الإمام الكراماستى: " وخبر الواحد لا يوجب علم اليقين ولا الطمأنينة بل يوجب الظن "، وانظر : الوجيز فى أصول الفقه للكراماستى: (52 ـ المرصد السادس فى: السنة).
    11 ـ الأصولى الفخر الرازى (توفي 606 هـ):
    يقول الإمام الرازى: " إن خبر الواحد إما أن يكون مشتملاً على مسائل الأصول وهذا باطل، لأن تلك المطالب يجب أن تكون يقينية وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن "، وانظر : المعالم فى أصول الفقه للرازى: (47 ـ الباب الثامن فى الأخبار: المسألة الرابعة) وكذلك المحصول له.
    12 ـ الأصولى الباقلانى (توفي 403 هـ):
    يقول القاضى الباقلانى: " اتفق الفقهاء والمتكلمون على تسمية كل خبر قصر عن إيجاب العلم بأنه خبر واحد، وسواء رواه الواحد، أو الجماعة، وهذا الخبر لا يوجب العلم "، وانظر : تمهيد الأوائل للباقلانى: (441، باب آخر فى خبر الواحد).
    13 ـ الأصولى وهبة الزحيلى:
    يقول الزحيلى: " وحكم سنة الآحاد أنها تفيد الظن لا اليقين ولا الطمأنينة، ويجب العمل بها لا الاعتقاد للشك فى ثبوتها، وهذا هو مذهب أكثر العلماء وجملة الفقهاء "، وانظر : أصول الفقه الإسلامى لوهبة الزحيلى: (1/455).
    14 ـ الأصولى شرف الإسلام ابن برهان البغدادى:
    ويقول ابن برهان: " خبر الواحد إذا اتصلت به القرينة أفاد العلم عند النظام، وهو مذهب الإمام، وذهب أكثر العلماء إلى أن ذلك ممتنع "، وانظر : الوصول لابن برهان البغدادى: (2/150 ـ المسألة السادسة، 162).
    15 ـ الحافظ المحدث الذهبى:
    يقول الذهبى: " وفى ذلك حض على تكثير طرق الحديث لكى يرتقى عن درجة الظن إلى درجة العلم، إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم "، وانظر : تذكرة الحفاظ للذهبى: (1 / 6 ـ ت: 2 عمر بن الخطاب).
    16 ـ الإمام المحدث النووى (توفي 676 هـ):
    يقول النووى: " وإذا قيل صحيح فهذا معناه، لا أنه مقطوع به ". ثم يقول بعدها: " وذكر الشيخ (أى ابن الصلاح) أن ما روياه (البخارى ومسلم) أو أحدهما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعى حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن مالم يتواتر "، وانظر : التقريب للنووى: (11،18)، وإرشاد طلاب الحقائق له: (58،65)، ومقدمة صحيح مسلم. وقد قال بذلك القول ابن الصلاح فى صيانة صحيح مسلم (85 ـ الفصل الرابع) ومقدمة ابن الصلاح مع التقييد (43).
    وقال فى مقدمة شرحه لصحيح مسلم بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح: " وهذا الذى ذكره الشيخ فى هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التى ليست بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها آحاد. والآحاد التى فى غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها، ولا تفيد إلا الظن. فكذا الصحيحان، وإنما يفترق الصحيحان عن غيرهما من الكتب فى كون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقا ً، وما كان فى غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح. ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبى (ص) ، وقد اشتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال بما قاله الشيخ، وبالغ فى تغليطه "، وانظر : مقدمة شرح النووى لصحيح مسلم (1/41)
    17 ـ المحدث ابن قطلوبغا:
    يقول ابن قطلوبغا: " وهذه النتيجة (أى أن ما أخرجه الشيخان فى الصحيح يفيد العلم) غير مسلمة لصحة تلقيهم بالقبول ما غلب على ظنهم صحته، وقوله إن التلقى بالقبول موجب للعمل به، ووجوبه يكفى فيه الظن، لأن ظنهم لا يخطئ لعصمتهم لا يفيده فى مطلوبه ؛ لأن متعلق ظنهم الحكم الشرعى، ولأنه هو محل وجوب العمل، لا أن متعلق ظنهم أن المصطفى قاله هكذا، وهذا الثانى هو مطلوبه. وما ذكره (أى ابن الصلاح) لا يفيده فى مطلوبه إلا أن يدعى إجماع الأمة على الصحة نفسها، وأنى له ذلك به، ولذا نظر فى المقنع إلى ذلك قال: فيه نظر، لأن الإجماع إن وصل إلينا بأخبار آحاد كان ظنياً "، وانظر : شرح شرح النخبة ـ اليواقيت للمناوى: (1 / 185).
    18ـ الأصولى العز بن عبد السلام:
    يقول المناوى: " وقد عاب ابن عبد السلام ومن قال بمقالته على ابن الصلاح ومن قال بمقالته فقال: إن المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى القطع بمضمونه وهو مذهب رديء، وأيضاً إن أراد كل الأمة فلا يخفى فساده، إلا الأمة الذين وجدوا بعد وضع الكتابين فهم بعضها لا كلها! وإن أراد كل حديث منها تلقى بالقبول فى كافة الناس فغير مسلم. ثم إنا نقول التلقى بالقبول ليس بحجة، فإن الناس اختلفوا أن الأمة إذا عملت بحديث وأجمعوا على العمل به، هل يفيد القطع أو الظن ؟ ومذهب أهل السنة أنه يفيد الظن ما لم يتواتر "، وانظر : اليواقيت والدرر للحافظ المناوى: (1 / 187 ـ 188).
    19 ـ المحدث رضى الدين الحلبى:
    يقول الإمام رضى الدين (بعد أن ساق قول ابن حجر بإفادة أحاديث الصحيحين للعلم وغيرها): " حتى إن خبر كل واحد فهو مفيد للظن، وإن تفاوتت طبقات الظنون قوة وضعفاً "، وانظر : قفو الأثر فى صفو علوم الأثر للإمام رضى الدين الحلبى الحنفى: (46).
    20 ـ الأصولى ابن قدامة:
    يقول الإمام ابن قدامة : " إن جميع ما رووه وذكروه هو أخبار آحاد، ولا يجوز قبول ذلك فيما طريقه العلم ؛ لأن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط، وإنما يعمل بأخبار الآحاد فى فروع الدين، وما يصح أن يتبع العمل به غالب الظن، فأما ما عداه فإن قبوله فيه لا يصح، وذلك يبطل تعلقهم بهذه الأخبار حتى ولو كانت صحيحة السند وسليمة من الطعن فى الرواة ".
    ويقول فى الروضة: " اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله (أحمد بن حنبل) فى حصول العلم بخبر الواحد، فروى أنه لا يحصل به (أى العلم) وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا، لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه. ولو كان (أى خبر الواحد) مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين ".. الخ، وانظر : روضة الناظر للإمام ابن قدامة المقدسى: (91)، والروضة: (1/260).
    21 ـ الأصولى عبد القادر الدومى:
    يقول الشيخ: " والذى أراه آنه لايفهم من كلام الإمام (أحمد بن حنبل) إلا التخصيص بأخبار الرؤية، فكأنه يقول: إن أخبارها وإن لم تبلغ حد التواتر لكنها احتفت بقرائن جعلتها بحيث يحصل العلم بها، وتلك القرائن هي ظواهر الآيات القرآنية المثبتة لها، فإسناد القول الثانى إلى الإمام من غير تقييد فيه نظر. وكذلك مانسبه إليه ابن الحاجب والواسطى وغيرهما من أنه قال (أى الإمام أحمد): يحصل العلم فى كل وقت بخبر كل عدل وإن لم يكن ثم قرينه فإنه غير صحيح أصلاً، وكيف يليق بمثل إمام السنة أن يدعى هذه الدعوى، وفى أى كتاب رويت عنه رواية صحيحة، ورواياته رضى الله عنه كلها مدونه، معروفة عند الجهابذة من أصحابه، والمصنف رحمه الله (أى ابن قدامة) من أولئك القوم، ومع هذا أشار إلى أنها رواية مخرجة (أى زائدة) على كلامه ثم إنه تصرف بها كما ذكره هنا. فحقق ذلك وتمهل أيها المنصف "، وانظر : نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر للشيخ عبد القادر الدومى (1/261).
    قلت (أنا إيهاب): ومسند أحمد بن حنبل نفسه يغص بالروايات التى يندى لها جبين العقلاء، ومن ذلك ما رواه من: أن عرش الرب سبحانه يحمله ثمانية تيوس!! وأن آخر وطأة وطئها الله كانت بالطائف (وجّ)!! وأن النبى (ص) أمر الأمة رجالاً ونساءً أن يقولوا للمعتز بالجاهلية: عضّ ذكر أبيك، وانظر : مسند أحمد (1/206 ـ ح1773)، (4/172،6/409)، (5/136 ـ ح 20727 ـ 20731).
    إلى غير ذلك من الهراء والسفالات!! فأنى لعاقل أن يقول إن مثل هذا القىء هو مما قاله النبى (ص) وعلى صفة القطع ؟!!

    22ـ المحدث أحمد بن حنبل (توفي 241 هـ):
    ويقول فيما نقله عنه أبو بكر الأثرم: " إذا جاء الحديث عن النبى (ص) بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملت بالحكم والفرض ودِنْت الله تعالى به، ولا أشهد أن النبى (ص) قال ذلك ". ومانُقل عنه بخلاف ذلك فأقوال واهية. قاله أبو يعلى فى العدة فى أصول الفقه: (3/898) نقلاً عن كتاب معانى الحديث لأبى بكر الأثرم.

    23ـ المحدث بدر الدين الشبلى:
    يقول الشبلى: " ومع هذا فهو خبر واحد لايفيد غير الظن "، وانظر : آكام المرجان فى أحكام الجان للقاضى الشبلى: (181)

    24ـ الأصولى عبد القاهر البغدادى (توفي 429 هـ):
    يقول عبد القاهر: " وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة فى العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم "، وانظر : أصول الدين للإمام عبد القاهر البغدادى: (12).

    25ـ المحدث ابن الأثير الجزرى:
    يقول ابن الأثير فى جامع الأصول: " وخبر الواحد لايفيد العلم ولكننا متعبدون به. وماحُكى عن المحدثين من أن ذلك يورث العلم، فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل، أو سموا الظن علماً ولهذا قال بعضهم: يورث العلم الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن، وإنما هو الظن "، وانظر : جامع الأصول للحافظ ابن الأثير الجزرى ـ المقدمة.

    26ـ الأصولى الشوكانى (توفي 1255 هـ):
    يقول الإمام الشوكانى فى الإرشاد: " الآحاد: وهو خبر لايفيد بنفسه العلم سواء أكان لايفيده أصلاً، أو يفيده بالقرائن الخارجة عنه، فلا واسطة بين المتواتر والآحاد وهذا قول الجمهور "، وانظر : إرشاد الفحول فى علم الأصول للإمام الشوكانى: (1 / 207).

    27ـ الأصولى البزدوى (توفي 483 هـ):
    يقول الإمام البزدوى: " وأما دعوى علم اليقين فى أحاديث الآحاد فباطلة بلا شبهة لأن العيان يرده، وهذا لأن خبر الواحد محتمل لامحالة، ولايقين مع الاحتمال، ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله. ولما كان خبر الواحد لايفيد اليقين، لايكون حجة فيما يرجع إلى الاعتقاد لأنه مبنى على اليقين، وإنما كان حجة فيما قصد فيه العمل ".

    28ـ الأصولى الغزالى (توفي 505 هـ):
    يقول الغزالى: " خبر الواحد لايفيد العلم، وهو معلوم بالضرورة، فإنا لانصدق بكل مانسمع، ولو صدقنا، وقدرنا تعارض خبرين فكيف نُصدق بالضدين ؟ "، وانظر : المستصفى فى علم الأصول للغزالى: (116 ـ القسم الثانى من الأصل الثانى).

    29ـ المحدث السيوطى (توفي 911 هـ):
    ويقول الإمام السيوطى: " وإذا قيل: هذا حديث صحيح فهذا معناه أى: ما اتصل سنده مع الأوصاف المذكورة، فقبلناه عملاً بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع به فى نفس الأمر، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، خلافاً لمن قال: إن خبر الواحد يوجب القطع "، وانظر : تدريب الراوى شرح تقريب النواوى للحافظ السيوطى: (39).

    30 ـ الأصولى الإسنوى (توفي 772 هـ):
    ويقول الإسنوى: " إن من الأخبار المنسوبة إليه (ص) ما هو مُعارض للدليل العقلى بحيث لا يقبل التأويل، فيعلم بذلك امتناع صدوره عنه (ص). وسبب وقوع الكذب أمور: الأول: نسيان الراوى بأن سمع خبرا وطال عهده به فنسى فزاد فيه أو نقص، أو عزاه إلى النبى (ص) وليس من كلامه. الثانى: غلطه بأن أراد أن ينطق بلفظ فسبق لسانه إلى غيره ولم يشعر، أو كان ممن يرى نقل الخبر بالمعنى فأبدل مكان اللفظ المسموع لفظاً آخر لا يطابقه ظناً أنه يطابقه. الثالث: افتراء الملاحدة، أى الزنادقة وغيرهم من الكفار فإنهم وضعوا أحاديث مخالفة لمقتضى العقل ونسبوها إلى الرسول (ص) تنفيرًا للعقلاء عن شريعته "، وانظر : نهاية السول، شرح منهاج الوصول للإمام الأسنوى: (2/317).
    31 ـ الأصولى البدخشى:
    يقول البدخشى: " أقول: خبر الواحد واجب العمل فى العمليات، لا أنه يفيد العلم فى الأصول التى هي الاعتقاديات فلا يكون حجة فيها "، وانظر : مناهج العقول شرح منهاج الوصول للبيضاوى: (2 / 322).
    32 ـ المحدث السخاوى:
    يقول السخاوى: " قول أهل هذا الشأن: هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف قصدوا الصحة والضعف فى ظاهر الحكم، بمعنى أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، أو فقد شرطًا من شروط القبول، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، والضبط والإتقان وكذا الصدق على غيره، كما ذهب إليه جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، ومنهم الشافعى مع التعبد بالعمل به متى ظنناه صدقًا وتجنبه فى ضده، لا أنهم قصدوا القطع بصحته أو ضعفه، إذ القطع إنما يُستفاد من التواتر، أو القرائن المحتف بها الخبر ولو كان آحادًا كما سيأتى تحقيقه عند حكم الصحيحين. وأما من ذهب إلى أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر، والعمل جميعًا فهو محمول على إرادة غلبة الظن أو التوسع، وإلا فالعلم عند المحققين لا يتفاوت "، وانظر : فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوى (1/91 ـ الحديث الصحيح).
    33 ـ المحدث العراقى:
    يقول العراقى فى شرح الألفية: " وحيث قال أهل الحديث هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملاً بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع بصحته فى نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة هذا هو الصحيح الذى عليه أكثر أهل العلم خلافاً لمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر. قال القاضى الباقلانى أبو بكر: إنه قول من لا يحصل علم هذا الباب (انتهى)، وكذا قولهم هذا حديث ضعيف، فمرادهم: لم تظهر لنا فيه شروط الصحة، لا أنه كذب فى نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ "، وانظر : فتح المغيث للعراقى: (9)، والتبصرة والتذكرة له: (1/15).

    34 ـ المحدث ابن تيمية (توفي 728 هـ):
    يقول ابن تيمية فى نقد المراتب (عن حديث من أحاديث البخارى):
    " وهذا الحديث لو كان نصًا فيما ذُكر فليس هو متواتراً "، وانظر : مراتب الإجماع لابن حزم، ونقد المراتب لابن تيمية: (170 باب من الإجماع فى الاعتقادات يكفر من يخالفه بإجماع).
    ويقول فى الموافقة: " لو تعارض عقلى قطعى مع نقلى ظنى يُقدم العقلى ولو كانا ظنيين يُرجح بينهما ".
    ويقول فى منهاج الاعتدال: " إن هذا من أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين ؟ "، وانظر : منهاج الاعتدال (2/133 قديم ـ 4 / 95 حديث ـ كلام الرافضى على محمد بن الحسن).
    ويقول بعدها: " إن الإجماع إذا حصل له من الصفات ما ليس للآحاد، فلم يجز أن يجعل حكم الآحاد كحكم الاجتماع، فإن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط والكذب فإذا انتهى المخبرون إلى حد التواتر امتنع عليهم الكذب والغلط "، وانظر : منهاج الاعتدال: (4/237 قديم ـ 8/357 حديث)، وقد قال ابن تيمية بعكس ذلك فى مواطن أخرى أهملناها عملاً بالمتأخر والأدق.
    35 ـ المحدث التاج السبكى:
    ويقول الإمام السبكى فى شرح المختصر تعليقاً على ما ذهب إليه الغزالى والأزهرى... الخ: "... وهو الحق "، وانظر : اليواقيت للمناوى (1/176 ـ 179 ـ ما تفيده أخبار الآحاد من العلم).
    36 ـ المحدث زكريا الأنصارى السنكى الأزهرى:
    الذى يقول فى كتابه فتح الباقى على ألفية العراقى: " قولهم هذا حديث صحيح أو ضعيف قصدوا الصحة والضعف فى الظاهر أى: فيما ظهر لهم عملاً بظاهر الإسناد، لا القطع بصحته أو ضعفه فى نفس الأمر، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، والضبط والصدق على غيره، والقطع إنما يستفاد من المتواتر أو مما احتف بالقرائن، وخالف ابن الصلاح فيما وجد فى الصحيحين أو أحدهما فاختار القطع بصحته وسيأتى بيانه فى حكم الصحيحين ". ثم قال بعدها: " وقيل صحيح أو يفيد ظنًا وهذا القول عند محققيهم وأكثرهم هو المعتبر كما عزاه إليهم النووى محتجًّا بأن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعها على أنه مقطوع بأنه من كلام النبى (ص) "، وانظر : فتح الباقى على ألفية العراقى للحافظ زكريا الأنصارى (1/15،69).
    37 ـ الأصولى ابن جزى الكلبى:
    يقول ابن جزى: " وأما نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر وهو لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظن "، وانظر : تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الكلبى: (289).
    38 ـ الأصولى ابن الحاجب:
    يقول ابن الحاجب : " لو حصل العلم بخبر الآحاد بغير قرينة لكان عاديًّا ولو كان كذلك لأطرد كخبر التواتر، وأيضا لو حصل العلم له لأدى إلى تناقض المعلومين عند إخبار العدلين بالمتناقضين، وأيضا لو حصل العلم به لوجب تخطئة مخالفه بالاجتهاد، ولعورض به التواتر، ولامتنع التشكيك بما يعارضه وكل ذلك خلاف الإجماع "، وانظر : منتهى الوصول فى علم الأصول للإمام ابن الحاجب: (71).

    39 ـ الأصولى بدر الدين الزركشى (توفي 794 هـ):
    يقول الزركشى عن أخبار الصحيحين الآحاد: " والذى عليه المحققون كما قال النووى وغيره أنها لا تفيد إلا الظن مالم تتواتر "، وانظر : سلاسل الذهب للإمام بدر الدين الزركشى (321 ـ الكتاب الثانى فى السنة).
    40 ـ الأصولى إمام الحرمين الجوينى (توفي 478 هـ):
    يقول الجوينى فى البرهان: " ذهبت الحشوية من الحنابلة، وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم، وهذا خزى لا يخفى مدركه على ذى لب. فنقول لهؤلاء: أتجوزون أن يزل العدل الذى وصفتموه ويخطئ ؟! فإن قالوا: لا، كان ذلك بهتًا وهتكًا وخرقًا لحجاب الهيبة، ولا حاجة إلى مزيد فيه "، وانظر : البرهان فى أصول الفقه لإمام الحرمين الجوينى (1/392 مسألة 545).
    41 ـ المحدث ابن النفيس:
    يقول ابن النفيس فى المختصر: " وأما الأخبار التى بأيدينا الآن، فإنما نتبع فيها غالب الظن، لا العلم المحقق، خلافًا لقوم. وقال قوم: إن جميع ما اتفق عليه مسلم والبخارى، فهو مقطوع به لأن العلماء اتفقوا على صحة هذين الكتابين.. والحق أنه ليس كذلك، إذ الاتفاق إنما وقع على جواز العمل بما فيهما وذلك لا ينافى أن يكون ما فيهما مظنون بصحته "، وانظر : المختصر فى علم أصول الحديث النبوى لابن النفيس: (115).
    42 ـ المحدث أبو إسحاق الشيرازى الفيروز أبادى (توفي 817 هـ):
    يقول الفيروز أبادى فى اللمع: " والثانى (أى خبر الآحاد): يوجب العمل ولا يوجب العلم وذلك مثل الأخبار المروية فى السنن والصحاح وما أشبهها، وقال بعض أهل العلم: توجب العلم. وقال بعض المحدثين: ما يحكى إسناده أوجب العلم "، وانظر : اللمع فى أصول الفقه لأبى إسحاق الشيرازى الفيروزابادى: (72 ـ باب القول فى أخبار الآحاد).
    43 ـ المحدث أبو الوليد الباجى (توفي 474 هـ):
    يقول الباجى فى المنهاج: " إن خبر الآحاد لا يقع به العلم، وإنما يغلب على ظن السامع له صحته لثقة المخبر به، لأن المخبر وإن كان ثقة يجوز عليه الغلط والسهو، كالشاهد. وخالفت فى ذلك طائفة من أهل العلم منهم ابن حزم فى كتابه الإحكام، وداود الظاهرى، فزعموا أن خبر الواحد يفيد بنفسه العلم النظرى متى كان مقبولاً " اهـ . هذا وقد قال أيضاً:
    " وذهب جميع الفقهاء إلى أن خبر الواحد يفيد الظن "، وانظر : المنهاج فى ترتيب الحجاج: (13)، والإشارات فى الأصول: (52) كليهما لأبى الوليد الباجى.
    44 ـ المحدث صلاح الدين بن كيكلدى العلائى:
    يقول العلائى فى جامع التحصيل: " لا سبيل إلى القطع إلا فى الخبر المتواتر، وأما خبر الواحد فلا يفيد إلا الظن " اهـ. ويقول: " ما يرجع إلى قواعد العقائد فذلك غير جائز فيه خبر الواحد لأنه ظنى " اهـ .
    45 ـ المحدث الجصاص (توفي 370 هـ):
    يقول الجصاص: " وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم دليل على وجوب اتباع القرآن في كل حال وأنه غير جائز الاعتراض على حكمه بأخبار الآحاد لأن الأمر باتباعه قد ثبت بنص التنزيل وقبول خبر الواحد غير ثابت بنص التنزيل فغير جائز تركه لأن لزوم اتباع القرآن قد ثبت من طريق يوجب العلم وخبر الواحد يوجب العمل فلا يجوز تركه ولا الاعتراض به عليه وهذا يدل على صحة قول أصحابنا في أن قول من خالف القرآن في أخبار الآحاد غير مقبول ". وقد ساق الجصاص كلامًا آخر سنتناوله عند مناقشة الحديث المتواتر.
    ثم يقول بعدها: " وفي هذه الآية دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم إذ لو كان يوجب العلم بحال لما احتيج فيه إلى التثبت ومن الناس من يحتج به في جواز قبول خبر الواحد العدل ويجعل تخصيصه الفاسق بالتثبت في خبره دليلا على أن التثبت في خبر العدل غير جائز وهذا غلط لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه "، وانظر : أحكام القرآن للجصاص: (4 / 201، 5 / 279).
    ويقول فى الفصول: " وأما نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق التواتر بخبر الواحد فإنه غير جائز عندنا لأن خبر الواحد لا يوجب العلم والقرآن وما ثبت بالتواتر يوجبان العلم بصحة ما تضمناه فغير جائز أن ينزل ما كان هذا وصفه بما لا يوجب العلم "، وانظر : الفصول فى الأصول للجصاص: (2 / 365).
    46 ـ الأصولى السرخسى (توفي 483 ـ490 هـ):
    يقول السرخسي: " لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين وإنما يوجب العمل تحسينا للظن بالراوي فلا تنتفي الشبهة به ".
    ويقول بعدها: " لأن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين".
    ويقول بعدها: " قلنا لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين ".
    ويقول بعدها: " لأنه خبر محتمل للصدق والكذب والمحتمل لا يكون حجة ملزمة ولأن خبر الواحد لا يوجب العلم "، وانظر : أحكام القرآن للجصاص: (3 / 80، 4 / 12، 16 / 112).
    47 ـ الأصولى السيواسى (توفي 681 هـ):
    يقول السيواسى: " لأن خبر الواحد لايوجب اليقين بل الظن ".
    ويقول بعدها: " إن شرط قبول خبر الواحد عدم طعن السلف فيه وعدم الاضطراب وعدم معارض يجب تقديمه "، وانظر : شرح فتح القدير للسيواسى : (3 / 159، 4 / 405).
    48 ـ الأصولى الزرقانى (توفي 1122 هـ):
    يقول الزرقانى: "... وبه قال جمهور العلماء ويجري عندهم مجرى خبر الواحد في العمل به دون القطع، قاله ابن عبد البر، وقال الباجي: الصحيح ما ذهب إليه الباقلاني أنه لا يحتج به لأنه إذا لم يتواتر فليس بقرآن وحينئذ لا يصح التعلق به "، وانظر : شرح الزرقانى لمحمد الزرقانى : (2 / 251).
    49 ـ الأصولى ابن رشد (توفي 595 هـ):
    يقول ابن رشد: " أما أهل الكوفة فردوا هذا الحديث بجملته لمخالفته للأصول المتواترة على طريقتهم في رد خبر الواحد إذا خالف الأصول المتواترة لكون خبر الواحد مظنونا والأصول يقينية مقطوع بها كما قال عمر في حديث فاطمة بنت قيس: ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبينا لحديث امرأة "، وانظر : بداية المجتهد لابن رشد : (2 / 216).
    50 ـ الأصولى محمد بن سليمان بن عمر (توفي 879 هـ):
    يقول محمد: " لأن خبر الواحد ظني والمتواتر هو قطعي ولا يجوز نسخ القطعي بالظني "، وانظر : التقرير والتحبير لمحمد بن سليمان بن عمر : (1 / 364).
    51 ـ الأصولى الطيب البصرى (توفي 436 هـ):
    يقول الطيب: " باب في أن خبر الواحد لا يقتضي العلم: قال أكثر الناس إنه لا يقتضي العلم، وقال آخرون يقتضيه، واختلف هؤلاء فلم يشرط قوم من أهل الظاهر اقتران قرينة بالخبر وشرط أبو إسحاق النظام في اقتضاء الخبر العلم اقتران قرائن به وقيل إنه شرط ذلك في التواتر... "، وانظر : المعتمد للطيب البصرى: (2 / 92).
    52 ـ المحدث ابن عبد البر (توفي 463 هـ):
    يقول ابن عبد البر: " واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعا، أم يوجب العمل دون العلم ؟
    والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر ولا يوجب العلم عندهم الا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولاخلاف فيه "، وانظر : التمهيد لابن عبد البر : (1 / 7).
    53 ـ المحدث الفقيه عبد السلام بن تيمية :
    يقول ابن تيمية: " مسألة: خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع فى قول الجمهور، وارتضى الجوينى من العبارة أن يقال: لا يفيد العلم ولكن يجب العمل عنده لا به بل بالأدلة القطعية على وجوب العمل بمقتضاه "، وانظر : المسودة لعبد السلام بن تيمية: (1 / 216).
    54 ـ المحدث الدارقطنى (توفي306 هـ):
    يقول الدارقطنى: " هذا يدل على أن خبر الواحد يوجب العمل "، وانظر : سنن الدارقطنى : (4 / 155).

    تعليق


    • #3
      رد : أقوال المذاهب الأربعه و العلماءفي العصر القديم و الحديث في خبر الآحاد

      يا اخي قلنا لك دع عنك مثل هذه النقولات العشوائية، ففي تلك جناية على أهل العِلم وبترٌ لأقوالهم، فأتقِّ الله يا رجل في نفسك وأمانتك، وأتقٍّ الله في أهل العِلم، فهم لم يُرّثوا لنا علمهم الذي حرّروه في كتبهم حتى يُبتر ويُقطع الآن!

      تعليق


      • #4
        رد : أقوال المذاهب الأربعه و العلماءفي العصر القديم و الحديث في خبر الآحاد

        المشاركة الأصلية بواسطة الصقـر الحضرمـي مشاهدة المشاركة
        يا اخي قلنا لك دع عنك مثل هذه النقولات العشوائية، ففي تلك جناية على أهل العِلم وبترٌ لأقوالهم، فأتقِّ الله يا رجل في نفسك وأمانتك، وأتقٍّ الله في أهل العِلم، فهم لم يُرّثوا لنا علمهم الذي حرّروه في كتبهم حتى يُبتر ويُقطع الآن!
        لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ..

        تعليق


        • #5
          رد : أقوال المذاهب الأربعه و العلماءفي العصر القديم و الحديث في خبر الآحاد

          كررت ماقلته سابقا فهل هذا الموضوع العقدي الذي وعدتنا به ؟

          تعليق


          • #6
            رد : أقوال المذاهب الأربعه و العلماءفي العصر القديم و الحديث في خبر الآحاد

            هذا تذكير لمن صم أذنيه وأغلق قلبه وعقله عن سماع الحق فقط تذكير

            تعليق


            • #7
              رد : أقوال المذاهب الأربعه و العلماءفي العصر القديم و الحديث في خبر الآحاد

              لقد نقلنا لك كلام السلف الصالح واجماع الصحابة حول حديث الآحد وأثبتنا بالأدلة التي أفحمت عقلك ، ولكن طبيعتك الجدلية التي تربيت عليها تأبى أن تستجيب للحق لذلك أقول لإخواني الذين يجادلون فيك وأذكرهم بحديث أبو أمامة الباهلي عن الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ) حسنه الألباني في صحيح الترغيب .

              وأنا سأترك الحديث في هذا الباب لأننا نقلنا الصواب والحمد لله ، والآخر يريد اثبات رأيه فقط وليس الوصول إلى الحق . فهو لا يريد تصديق النق باجماع السلف على ذلك ..

              اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد

              تعليق


              • #8
                رد : أقوال المذاهب الأربعه و العلماءفي العصر القديم و الحديث في خبر الآحاد

                المشاركة الأصلية بواسطة أبوعبدالرحمن مشاهدة المشاركة
                لذلك أقول لإخواني الذين يجادلون فيك وأذكرهم بحديث أبو أمامة الباهلي عن الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ) حسنه الألباني في صحيح الترغيب .

                وأنا سأترك الحديث في هذا الباب لأننا نقلنا الصواب والحمد لله ، والآخر يريد اثبات رأيه فقط وليس الوصول إلى الحق . فهو لا يريد تصديق النق باجماع السلف على ذلك ..

                اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد



                نعم هذا هو

                تعليق


                • #9
                  رد : أقوال المذاهب الأربعه و العلماءفي العصر القديم و الحديث في خبر الآحاد

                  المشاركة الأصلية بواسطة الصقـر الحضرمـي مشاهدة المشاركة
                  يا اخي قلنا لك دع عنك مثل هذه النقولات العشوائية، ففي تلك جناية على أهل العِلم وبترٌ لأقوالهم، فأتقِّ الله يا رجل في نفسك وأمانتك، وأتقٍّ الله في أهل العِلم، فهم لم يُرّثوا لنا علمهم الذي حرّروه في كتبهم حتى يُبتر ويُقطع الآن!

                  يا أخي اين البتر والقطع : هذا كلام الامام الشافعي كاملا فاشرحه لي ..

                  يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة : (( (1251) فلا يجوز عندي عن عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويرد مثله إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه أو يكون ما سمع من سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه أو يكون من حدثه ليس بحافظ أو يكون متهما عنده أو يتهم من فوقه ممن حدثه أو يكون الحديث محتملا معنيين فيتأول فيذهب إلى أحدهما دون الآخر (1252) فأما أن يتوهم متوهم أن فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد مرة ومرارا ثم يدعها بخبر مثله وأوثق بلا واحد من هذه الوجوه التي تشبه بالتأويل كما شبه على المتأولين في القرآن وتهمة المخبر أو علم يخبر خلافه فلا يجوز إن شاء الله (1253) فإن قال قائل قل فقيه في بلد إلا وقد روى كثيرا يأخذ به وقليلا يتركه (1254) فلا يجوز عليه إلا من الوجه الذي وصفت ومن أن يروي عن رجل من التابعين أو من دونهم قولا لا يلزمه الاخذ به فيكون إنما رواه لمعرفة قوله لا لانه حجة عليه وافقه أو خالفه (1255) فإن لم يسلك واحد من هذه السبل فيعذر ببعضها فقد أخذ خطأ لا عذر فيه عندنا والله أعلم (1256) فإن قال قائل هل يفترق معنى قولك " حجة " (1257) قيل له إن شاء الله نعم (1258) فإن قال فأبن ذلك (1259) قلنا أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع ولا يسع الشك في واحد منهما ومن امتنع من قبوله استتيب (1260) فاما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله (1261) ولو شك في هذا شاك لم نقل له تب وقلنا ليس لك إن كنت عالما أن تشك كما ليس لك الا ان تقضي بشهادة الشهود العدول وإن أمكن فيهم الغلط ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم والله ولي ما غاب عنك منهم))

                  لاحظ يا أخي الكريم أن كلام الشافعي يؤيد كلامي ولا يؤيد كلامك فهو فرّق بين القطعي اليقيني وسماه بالإحاطة ومنه آي القرآن الكريم والسنة المتواترة أما خبر الخاصة وهو نفسه خبر الانفراد وذاته خبر الاحاد فيقول به بأنه يقبل الخطأ والنسيان ولا نقول لمن يشك فيه تب ، أي لا يكفر مطلقا من شك فيه ، فعن أي إجماع تتكلم يا رجل ؟؟

                  تعليق

                  جاري التحميل ..
                  X