إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

استفسار

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • استفسار

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    حابة استفسر عن شي
    أختي مرت بحالة مرضية جدا صعبة لم تستطع القيام على أثرها
    لذلك كانت تصلي نصف الصلاة وهي قائمة والنصف وهي جالسة
    لكن بشكل عام كانت تتأذي كثيرا من الوقفة حتى بالصلاة وبالعافية
    وبعد الصلاة كانت ترتمي ع الأرض من الوجع
    هل صلاتها جائزة أم أنه يجب عليها الوقوف بالصلاة ؟
    .
    .
    .

  • #2
    رد : استفسار

    السلام عليكم
    أسأل الله تعالى الشفاء لأختك
    وأن يجعل ما أصابها كفارة لذنوبها وخطاياها
    وبخصوص سؤالك فإنه كما هو معلوم في السنة النبوية
    أن المصلي المريض يصلي على الحالة التي يستطيع الصلاة عليها، {فاتقوا الله ما استطعتم}،
    وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب (الجمعة)، وبَاب (إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ) تحت حديث رقم: (1117) بسنده عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ".
    فلها الخيار على أي حالة تستطيع الصلاة عليها بشرط الإتيان بأركانها وشروطها وواجباتها قدر الطاقة والاستطاعة... والله أعلى وأعلم

    تعليق


    • #3
      رد : استفسار

      القيام في الصلاة ركن مع القدرة عليه اما غير المستطيع فيسقط عنه الركن ويصلي حسب طاقته واستطاعته وهذا في الصلاة المفروضة...
      اما السنن والنوافل فيجوز فيها ترك القيام مع القدرة عليه ولفاعل ذلك نصف الاجر..
      والقيام في الفرض مع القدرة ركن لا تصح الصلاة إلا به لحديث عمران بن حصين " صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري.
      يجوز فعل النافلة قاعداً مع القدرة على القيام بالإجماع، وله نصف الأجر ، لقوله صلى الله عليه وسلم "من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم" متفق عليه.
      التعديل الأخير تم بواسطة مؤمن; 6/09/2011, 03:07 PM.

      تعليق


      • #4
        رد : استفسار

        المشاركة الأصلية بواسطة أسامة خضر مشاهدة المشاركة
        السلام عليكم
        أسأل الله تعالى الشفاء لأختك
        وأن يجعل ما أصابها كفارة لذنوبها وخطاياها
        وبخصوص سؤالك فإنه كما هو معلوم في السنة النبوية
        أن المصلي المريض يصلي على الحالة التي يستطيع الصلاة عليها، {فاتقوا الله ما استطعتم}،
        وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب (الجمعة)، وبَاب (إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ) تحت حديث رقم: (1117) بسنده عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ".
        فلها الخيار على أي حالة تستطيع الصلاة عليها بشرط الإتيان بأركانها وشروطها وواجباتها قدر الطاقة والاستطاعة... والله أعلى وأعلم
        وعليكم السلام ورحمة الله
        آمين والله يشفي كل مريض
        شكرا لك أخي على التوضيح وجزاك الله الجنان
        .
        .
        .

        المشاركة الأصلية بواسطة مؤمن مشاهدة المشاركة
        القيام في الصلاة ركن مع القدرة عليه اما غير المستطيع فيسقط عنه الركن ويصلي حسب طاقته واستطاعته وهذا في الصلاة المفروضة...
        اما السنن والنوافل فيجوز فيها ترك القيام مع القدرة عليه ولفاعل ذلك نصف الاجر..
        والقيام في الفرض مع القدرة ركن لا تصح الصلاة إلا به لحديث عمران بن حصين " صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري.
        يجوز فعل النافلة قاعداً مع القدرة على القيام بالإجماع، وله نصف الأجر ، لقوله صلى الله عليه وسلم "من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم" متفق عليه.
        جزاك الرحمن الجنان لهذا التوضيح ونفع الله بك
        ولا أراكم الله مكروها وأعاننا وإياكم على الطاعة

        جزاكم الله الجنان وأغدق عليكم بالبيان والإحسان
        .
        .
        .
        التعديل الأخير تم بواسطة بسـمة الـروح; 6/09/2011, 03:11 PM.

        تعليق

        جاري التحميل ..
        X