السؤال: ما حكم الصلاة على الكراسي في المساجد ؟ وهل يجوز وضع الكراسي في آخر المسجد مع وجود فراغ بينها وبين الصف الأخير في صلاة الجماعة ؟ الجواب: من استطاع القيام في الصلاة فإنّه لا يجوز له أداء
الصلاة المفروضة جالساً على الكرسي أوعلى غيره، وأمّا من كان معذوراً في ترك القيام كأن يجد مشقة شديدة في القيام أو يخاف زيادة مرض فلا مانع من الصلاة جالساً على كرسي أو غيره ، ولكن يلزمه أن يأتي بالركوع والسجود إن استطاع ذلك .
وكذلك من كان عاجزاً عن الركوع والسجود ولكنّه يستطيع القيام ، فإنّه يؤدّي الصلاة قائما لا جالسا ولكنّه يجلس عند الركوع والسجود فقط ثمّ يقف ي سائر الصلاة حيث يشترط القيام .
بمعنى أنّه ما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله، وما عجز عن فعلهجلس على الكرسي وأومأ برأسه، ويكون سجوده أخفض من ركوعه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) رواه البخاري، وعملا بالقاعدة الفقهية التي تقول : " لا يسقط الميسور بالمعسور " .
والعذر الذي يجيز للمريض أن يصلي قاعداً هو أن يخافالمريض مشقة شديدة، أو زيادة المرض، أو تباطؤ برئه.
قال الإمام النووي: "قال أصحابنا: ولا يشترط في العجز أنلا يتأتى القيام، ولا يكفي أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة، فإذا خاف مشقةشديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلىقاعداً ولا إعادة" انتهى. "المجموع" (4/310)
وقال الشوكاني: "والمعتبر في عدم الاستطاعة عند الشافعيةهو المشقة أو خوف زيادة المرض أو الهلاك لا مجرد التألم فإنه لا يبيح ذلك عندالجمهور" انتهى. "نيل الأوطار" (5/202)
وينبغي ألاّ تكون الكراسي في وسط الصفوف حتىلا تؤذي من خلفها من المصلين، والأولى أن تكون إما في طرف الصف أو في الصفوفالخلفية في آخر المسجد ، وحبذا لو كانت الكراسي في آخر المسجد كي لا تؤذي المصلينولا يؤثر على صحة الإقتداء إن كان بينه وبين آخر صف من المصلين فراغ؛لأنه ما يزال في المسجد، وقد نص الفقهاء على أن القدوة صحيحة ما دام المقتدي فيالمسجد وهو عالم بحركات وانتقالات الإمام
الصلاة المفروضة جالساً على الكرسي أوعلى غيره، وأمّا من كان معذوراً في ترك القيام كأن يجد مشقة شديدة في القيام أو يخاف زيادة مرض فلا مانع من الصلاة جالساً على كرسي أو غيره ، ولكن يلزمه أن يأتي بالركوع والسجود إن استطاع ذلك .
وكذلك من كان عاجزاً عن الركوع والسجود ولكنّه يستطيع القيام ، فإنّه يؤدّي الصلاة قائما لا جالسا ولكنّه يجلس عند الركوع والسجود فقط ثمّ يقف ي سائر الصلاة حيث يشترط القيام .
بمعنى أنّه ما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله، وما عجز عن فعلهجلس على الكرسي وأومأ برأسه، ويكون سجوده أخفض من ركوعه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) رواه البخاري، وعملا بالقاعدة الفقهية التي تقول : " لا يسقط الميسور بالمعسور " .
والعذر الذي يجيز للمريض أن يصلي قاعداً هو أن يخافالمريض مشقة شديدة، أو زيادة المرض، أو تباطؤ برئه.
قال الإمام النووي: "قال أصحابنا: ولا يشترط في العجز أنلا يتأتى القيام، ولا يكفي أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة، فإذا خاف مشقةشديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلىقاعداً ولا إعادة" انتهى. "المجموع" (4/310)
وقال الشوكاني: "والمعتبر في عدم الاستطاعة عند الشافعيةهو المشقة أو خوف زيادة المرض أو الهلاك لا مجرد التألم فإنه لا يبيح ذلك عندالجمهور" انتهى. "نيل الأوطار" (5/202)
وينبغي ألاّ تكون الكراسي في وسط الصفوف حتىلا تؤذي من خلفها من المصلين، والأولى أن تكون إما في طرف الصف أو في الصفوفالخلفية في آخر المسجد ، وحبذا لو كانت الكراسي في آخر المسجد كي لا تؤذي المصلينولا يؤثر على صحة الإقتداء إن كان بينه وبين آخر صف من المصلين فراغ؛لأنه ما يزال في المسجد، وقد نص الفقهاء على أن القدوة صحيحة ما دام المقتدي فيالمسجد وهو عالم بحركات وانتقالات الإمام