إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أريد فتوى من شخص متخصص في المحور بخصوص سفر البنت لوحدها للتعلم بالخارج

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أريد فتوى من شخص متخصص في المحور بخصوص سفر البنت لوحدها للتعلم بالخارج


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هناك اخت حصلت على منحقة دراسية لمصر أو تركيا ..
    • هل يجوز أن تسافر لمصر أو تركيا .. بدون محرم ؟
    • ولكن يوجد طلاب وطالبات معها

    • فممكن الطالبات يسمون عصبة نساء ؟ أم لا تجوز عصبة النساء في طالب العلم بالخارج فقط بالحج ؟

    • هل لو أوصلها أبيها للمطار ورجع يسمى محرم مرافق لها ثم يعود لبلده ؟ فيتحقق شرط المحرم بذلك ؟

    1. أريد فتوى ومصدر الفتوى وليس نسخ لصق .

  • #2
    رد : أريد فتوى من شخص متخصص في المحور بخصوص سفر البنت لوحدها للتعلم بالخارج

    لا يجوز سفر المرأة بدون محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) رواه البخاري ومسلم 0 فيجب أن يوصلها المحرم إلى مكان دراستها ثم لا حرج أن تبقى في مقر الدراسة بدون محرم إذا كانت مع رفقة مأمونة 0 والله أعلم 0




    أخي ومن أجل الأجوبة على سؤالك ذلك الذي دون هنا






    فتأمله جيدا

    تعليق


    • #3
      رد : أريد فتوى من شخص متخصص في المحور بخصوص سفر البنت لوحدها للتعلم بالخارج

      هل يجوز سفر المرأة في صحبة آمنة مشاركة منها في العمل الخيري والتطوعي أو للبعثات الدراسية. وما السند الشرعي لإجازة هذا الموضوع؟

      تعليق


      • #4
        رد : أريد فتوى من شخص متخصص في المحور بخصوص سفر البنت لوحدها للتعلم بالخارج

        وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
        الفاضل المحترف 3
        أقول لك ان الاجابات السابقة كافية ووافية وبالذات إجابة الفاضلة يافا قسام
        ولكن عندي سؤال (ما المانع ان يسافر معها أحد محارمها حتى يطمئن على السكن الذي ستسكن فيه في تلك البلد وعلى المكان ؟)يمكن السؤال فيه نوع من التطفل فقط سألته لتعم الفائدة علينا جميعا فهذا وارد لمعظمنا

        تعليق


        • #5
          رد : أريد فتوى من شخص متخصص في المحور بخصوص سفر البنت لوحدها للتعلم بالخارج

          سفر المرأة لطلب العلم بلا محرم
          ما حكم الإسلام في سفر المرأة لطلب العلم بغير محرم ؟.

          دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على أن المرأة ليس لها أن تسافر إلا مع محرم ، وهذا من كمال الشريعة وعظمتها ، ومحافظتها على الأعراض ، وتكريمها للمرأة ، واهتمامها بها ، والحرص على صيانتها وحفظها ووقايتها من أسباب الفتنة والانحراف ، سواء كانت الفتنة لها أو بها .
          ومن هذه الأدلة : ما رواه البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا ) .
          وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تسافر لطلب العلم بغير محرم ، وعليها أن تحصّل العلم الواجب عليها بالطرق الكثيرة المتاحة ، كالاستماع للأشرطة ، وسؤال أهل العلم عن طريق الهاتف ، ونحو ذلك مما يسره الله تعالى في هذه الأزمنة .
          وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل خروج المرأة لتعلم الطب إذا كان واجبا أو جائزا ، إذا كانت سترتكب في سبيله هذه الأشياء مهما حاولت تلافيها :
          أ‌ - الاختلاط مع الرجال : في الكلام مع المريض - معلم الطب - في المواصلات العامة.
          ب‌- السفر من بلد مثل السودان إلى مصر ، ولو كانت تسافر بطائرة ، أي لمدة ساعات وليست لمدة ثلاثة أيام.
          ج- هل يجوز لها الإقامة بمفردها بدون محرم من أجل تعلم الطب ، وإذا كانت إقامة في وسط جماعة من النساء مع الظروف السابقة.
          فأجابت :
          أولا : " إذا كان خروجها لتعلم الطب ينشأ عنه اختلاطها بالرجال في التعليم أو في ركوب المواصلات اختلاطا تحدث منه فتنة فلا يجوز لها ذلك ؛ لأن حفظها لعرضها فرض عين ، وتعلمها الطب فرض كفاية ، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية . وأما مجرد الكلام مع المريض أو معلم الطب فليس بمحرم ، وإنما المحرم أن تخضع بالقول لمن تخاطبه وتلين له الكلام ، فيطمع فيها من في قلبه مرض الفسوق والنفاق ، وليس هذا خاصا بتعلم الطب .
          ثانيا : إذا كان معها محرم في سفرها لتعلم الطب ، أو لتعليمه ، أو لعلاج مريض جاز. وإذا لم يكن معها في سفرها لذلك زوج أو محرم كان حراما ، ولو كان السفر بالطائرة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته ، ولما تقدم من إيثار مصلحة المحافظة على الأعراض على مصلحة تعلم الطب أو تعليمه ... إلخ .
          ثالثا : إذا كانت إقامتها بدون محرم مع جماعة مأمونة من النساء من أجل تعلم الطب أو تعليمه ، أو مباشرة علاج النساء جاز ، وإن خشيت الفتنة من عدم وجود زوج أو محرم معها في غربتها لم يجز. وإن كانت تباشر علاج رجال لم يجز إلا لضرورة مع عدم الخلوة " انتهى من "فتاوى الجنة الدائمة" (12/178) .
          والله أعلم .

          الإسلام سؤال وجواب

          http://www.islamqa.com/ar/ref/82392

          تعليق

          جاري التحميل ..
          X