إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #91
    رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

    ردا على من يرددون (لا يقتل مسلم بكافر ) بغير علم و لا فهم

    إليكم ما أورده الإمام ابو بكر الجصّاص في كتابه أحكام القرآن حول مسألة وجوب قتل المسلم بالذمّي --

    قال أبو بكر: سائر ما قدّمنا من ظواهر الآي يوجب قتل المسلم بالذميّ على ما بينا، إذ لم يفرق شيء منها بين المسلم والذمي، وقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} عامّ في الكل، وكذلك قوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}، وقوله في سياق الآية: {فمن عفى له من أخيه شيء} لا دلالة فيه على خصوص أول الآية في المسلمين دون الكفار، لاحتمال الأُخوةِ من جهة النسب، ولأن عَطْفَ بعض ما انتظمه لفظ العموم عليه بحكم مخصوص لا يدلّ على تخصيص حكم الجملة على ما بيناه فيما سلف عند ذكرنا حكم الآية، وكذلك قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] يقتضي عمومُهُ قَتْلَ المؤمن بالكافر، لأن شريعة من قبلنا من الأنبياء ثابتة في حقّنا ما لم ينسخْها الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام، وتصير حينئذ شريعةً للنبي عليه السلام؛ قال الله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90].

    ويدل على أن ما في هذه الآية وهو قوله: {النفس بالنفس} إلى آخرها هو شريعة لنبينا عليه السلام، قوله عليه السلام في إيجابه القصاص في السن في حديث أنس الذي قدمنا حين قال أنس بن النضر: لا تُكسر ثنية الرُّبَيِّع: "كتب الله القصاص" وليس في كتاب الله السنّ بالسنّ إلا في هذه الآية، فأبان النبي عليه السلام عن موجب حكم الآية علينا؛ ولو لم تُلْزِمْنا شريعةُ من قبلنا من الأنبياء بنفس ورودها لكان قوله كافياً في بيان موجب حكم هذه الآية، وأنها قد اقتضت من حكمها علينا مثل ما كان على بني إسرائيل، فقد دلّ قول النبي عليه السلام هذا على معنيين، أحدهما: لزوم حكم الآية لنا وثبوته علينا، والثاني: إخباره أن ظاهر الكتاب قد ألْزَمَنا هذا الحكمَ قبل إخبار النبي عليه السلام بذلك، فدلّ ذلك على ما حكاه الله في كتابه مما شَرَعَهُ لغيره من الأنبياء فحكمه ثابت ما لم يُنْسَخْ، وإذا ثبت ما وَصَفْنا وليس في الآية فَرْقٌ بين المسلم والكافر وجب إجراء حُكمها عليهما.

    ويدل عليه قوله عز وجل: {ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً} [الإسراء: 33] وقد ثبت بالاتفاق أن السلطان المذكور في هذا الموضع قد انتظم القَوَدَ، وليس فيها تخصيص مسلم من كافر فهو عليهما. ومن جهة السُّنَّةِ ما رُوي عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن سلمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله خَطَبَ يوم فتح مكة فقال: "أَلاَ وَمَنْ قَتَلَ قتيلاً فَوَلِيُّهُ بخَيْر النَّظَرَيْنِ بين أن يَقْتَصَّ أو يأخُذَ الدِّيَّةَ". وروَى أبو سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي عن النبي مثله. وحديث عثمان وابن مسعود وعائشة عن النبي عليه السلام: "لا يَحلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إلاّ بإحْدَى ثلاث: زِناً بَعْدَ إحْصَانٍ وكُفْرٍ بَعْدَ إيمانٍ وقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ". وحديث ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: "العَمْدُ قَوْدٌ". وهذه الأخبار يقتضي عمومها قتل المسلم بالذميّ. ورَوَى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن السلماني: أن النبي عليه السلام أقاد مسلماً بذميّ وقال: "أنا أحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ".
    وقد روَى الطحاويُّ عن سليمان بن شعيب قال: حدثنا يحيى بن سلام، عن محمد بن أبي حميد المدني، عن محمد بن المنكدر، عن النبي عليه السلام مثله.
    وقد رُوي عن عُمَر وعلي وعبدالله قتل المسلم بالذمي؛ حدثنا ابن قانع قال: حدثنا علي بن الهيثم، عن عثمان الفزاري قال: حدثنا مسعود بن جويرية قال: حدثنا عبدالله بن خراش، عن واسط، عن الحسن بن ميمون، عن أبي الجنوب الأسدي قال: جاء رجل من أهل الحيرة إلى علي كرم الله وجهه فقال: يا أمير المؤمنين رجلٌ من المسلمين قتل ابني ولي بَيِّنَةٌ! فجاء الشهود فشهدوا، وسأل عنهم فزُكُّوا، فأمر بالمسلم فأُقعد وأُعطي الحِيرِيُّ سيفاً وقال: "أخرجوه معه إلى الجبانة فليقتله!" وأمْكَنّاهُ من السيف، فتباطأ الحيريّ، فقال له بعض أهله: هل لك في الدية تعيش فيها وتصنع عندنا يداً؟ قال: نعم! وغمد السيف وأقبل إلى عليّ فقال: "لعلهم سَبّوك وتواعدوك؟" قال: لا والله، ولكني اخترتُ الدية. فقال علي: "أنت أعلم" قال: ثم أقبل عليٌّ على القوم فقال: "أعطيناهم الذي أعطيناهم لتكون دماؤنا كدمائهم ودياتنا كدياتهم".
    وحدثنا ابن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنّى قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا شعبة: عن عبدالملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة: أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من العِبَادِيين، فقدم أخوه على عمر بن الخطاب، فكتب عمر أن يُقتل، فجعلوا يقولون: يا جبير اقتل! فجعل يقول: حتى يأتي الغَيْظُ. فكتب عمر أن لا يقتل ويُودَى. ورُوي في غير هذا الحديث أن الكتاب ورد بعد أن قُتل، وأنه إنما كتب أن يسأل الصلح على الدية حين كُتِبَ إليه أنه من فرسان المسلمين.


    ورَوَى أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريس، عن ليث عن الحكم، عن علي وعبدالله بن مسعود قالا: "إذا قَتَلَ يهوديّاً أو نصرانياً قُتِلَ به". وروى حميد الطويل عن ميمون عن مهران: أن عمر بن عبدالعزيز أمر أن يُقْتَلَ مسلمٌ بيهودي فقُتِلَ. فهؤلاء الثلاثة أعلامُ الصحابة وقد رُوي عنهم ذلك وتابعهم عمر بن عبد العزيز عليه، ولا نعلم أحداً من نظرائهم خلافه.

    ثمّ ناقش الجصّاص أدلة ما نعي قتل المسلم بالكافر الذمّي فقال "

    واحتجّ مانعو قتل المسلم بالذمي بما رُوي عن النبي : "لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكافِرٍ ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ!" رواه قيس بن عباد وحارثة بن قدامة وأبو جحيفة.

    وقيل لعلي: هل عندكم من رسول الله عَهْدٌ سوى القرآن؟ فقال: "ما عهدي إلا كتابٌ في قِراب سيفي وفيه: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يَدٌ عَلَى من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ"


    وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال يوم فتح مكة: "لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بكَافِرٍ ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ!"


    وقد رَوَى ابن عُمر أيضاً ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال: حدثنا إدريس بن عبدالكريم الحدار قال: حدثنا محمد بن الصباح: حدثنا سليمان بن الحكم: حدثنا القاسم بن الوليد، عن سنان بن الحارث، عن طلحة بن مطرف، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله : "لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بكَافِرٍ ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ!"

    ولهذا الخبر ضروبٌ من التأويل كلّها توافق ما قدّمنا ذكره من الآي والسنن،

    أحدها: أنه قد ذُكر أن ذلك كان في خطبته يوم فتح مكة، وقد كان رجل من خزاعة قتل رجلاً من هذيل بذَحْلِ الجاهلية فقال عليه السلام: "ألا إنَّ كُلَّ دَم كَانَ في الجَاهِلِيَّةِ فهو مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ! لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بكَافِرٍ ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ!" يعني والله أعلم بالكافر الذي قتله في الجاهلية، وكان ذلك تفسيراً لقوله: "كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدميّ" لأنه مذكور في خطاب واحد في حديث. وقد ذكر أهل المغازي أن عهد الذمة كان بعد فتح مكة، وأنه إنما كان قبل ذلك بين النبي عليه السلام وبين المشركين عهود إلى مُدَدٍ لا على على أنهم داخلون في ذمّة الإسلام وحكمه؛ وكان قوله يوم فتح مكة: "لا يُقْتل مؤمن بكافر" منصرفاً إلى الكفار المعاهدين، إذْ لم يكن هناك ذِمِّيٌّ ينصرف الكلام إليه؛ ويدل عليه قوله: "ولا ذو عهد في عهده" كما قال تعالى: {فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم} [التوبة: 4] وقال: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} [التوبة: 2]. وكان المشركون حينئذ ضربين، أحدهما: أهل الحرب ومن لا عَهْدَ بينه وبين النبي ، والآخر: أهل عَهْدٍ إلى مدة؛ ولم يكن هناك أهلُ ذِمّة، فانصرف الكلام إلى الضربين من المشركين، ولم يدخل فيه من لم يكنْ على أحد هذين الوصفين. وفي فَحْوَى هذا الخبر ومضمونه ما يدلّ على أن الحكم المذكور في نفي القصاص مقصورٌ على الحربي المعاهَدِ دون الذميّ، وذلك أنه عَطَفَ عليه قوله: "ولا ذو عهد في عهده" ومعلوم أن قوله: "ولا ذو عهد في عهده" غير مستقلّ بنفسه في إيجاب الفائدة لو انفرد عما قبله، فهو إذاً مفتقرٌ إلى ضميرٍ وضميرهُ ما تقدم ذكره، ومعلوم أن الكافر الذي لا يُقتل به ذو العهد المستأمن هو الحربي، فثبت أن مراده مقصورٌ على الحربي.
    وغير جائز أن يُجعل الضمير "ولا يقتل ذو عهد في عهده" من وجهين، أحدهما: أنه لما كان القتل المَبْدُؤُ بذكره قتلاً على وجه القصاص وكان ذلك القتل بعينه سبيله أن يكون مضمراً في الثاني، لم يجز لنا إثبات الضمير قتلاً مطلقاً، إذْ لم يتقدم في الخطاب ذكْرُ قتلٍ مطلق غير مقيد بصفة وهو القتل على وجه القَوَدِ، فوجب أن يكون هو المنفيُّ بقوله: "ولا ذو عهد في عهده" فصار تقديره: ولا يُقتل مؤمنٌ بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده بالكافر المذكور بدّياً. ولو أضمرنا قتلاً مطلقاً كنا مثبتين لضمير لم يَجْرِ له ذكر في الخطاب، وهذا لا يجوز. وإذا ثبت ذلك وكان الكافر الذي لا يُقتل به ذو العهد هو الكافر الحربي، كان قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" بمنزلة قوله: لا يقتل مؤمن بكافر حربي؛ فلم يثبت عن النبي نفي قتل المؤمن بالذمي. والوجه الآخر: أنه معلوم أن ذكر العهد يُحَظّر قَتْلَهُ ما دام في عهده، فلو حملنا قوله: "ولا ذو عهد في عهده" على أنه لا يُقتل ذو عهد في عهده، لأخْلَيْنا اللفظ من الفائدة؛ وحُكْمُ كلام النبي حَمْلُهُ على مقتضاه في الفائدة، وغير جائز إلغاؤه ولا إسقاطُ حكمه.



    فإن قال قائل: قد رُوي في حديث أبي جحيفة عن علي عن النبي عليه السلام: "لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بكَافِرٍ" ولم يذكر العهد، وهذا اللفظ ينفي قتل المؤمن بسائر الكفار. قيل: هو حديث واحد قد عزاه أبو جحيفة أيضاً إلى الصحيفة، وكذلك قيس بن عباد، وإنما حَذَفَ بعضُ الرواة ذِكْرَ العهد، فأما أصل الحديث فواحدٌ. ومع ذلك فلو لم يكن في الخبر دليلٌ على أنه حديثٌ واحد لكان الواجبُ حملهما على أنهما وردا معاً، وذلك لأنه لم يثبت أن النبي عليه السلام قال ذلك في وقتين مرة مطلقاً من غير ذِكْرِ ذي العهد وتارة مع ذكر ذي العَهْد. وأيضاً فقد وافقنا الشافعي على أن ذِميّاً لو قتل ذميّاً ثم أسلم لم يسقط عنه القَوَدُ، فلو كان الإسلام مانعاً من القصاص ابتداءً لمنعه إذا طرىء بعد وجوبه قبل استيفائه؛ ألا ترى أنه لما لم يَجب القصاص للابن على الأب إذا قتله كان ذلك حكمه إذا ورث ابنه القود من غيره؟ فمنع ما عرض من ذلك من استيفائه كما منع ابتداء وجوبه، وكذلك لو قتل مرتدّاً لم يجب القود، ولو جرحه وهو مسلم ثم ارتدّ ثم مات من الجراحة سقط القَوَدُ؛ فاستوى فيه حكم الابتداء والبقاء. فلو لم يجب القتل بديّاً لما وجب إذا أسلم بعد القتل. وأيضاً لما كان المعنى في إيجاب القصاص ما أراد الله تعالى من بقاء حياة الناس بقوله: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] وكان هذا المعنى موجوداً في الذمي، لأن الله تعالى قد أراد بقاءه حين حَقَنَ دَمَهُ بالذّمّة، وَجَبَ أن يكون ذلك موجباً للقصاص بينه وبين المسلم كما يوجبه في قتل بعضهم بعضاً.


    فإن قيل: يلزمك على هذا قَتْلُ المسلم بالحربي المستأمَن لأنه محظور الدم؟ قيل له: ليس كذلك، بل هو مباح الدم إباحة مؤجّلة؛ ألا ترى أنا لا نتركه في دار الإسلام ونُلْحِقُهُ بمأمنه والتأجيل لا يزيل عنه حكم الإباحة كالثمن المؤجل لا يخرجه التأجيل عن وجوبه؟
    واحتجّ أيضاً من منع القصاص بقوله عليه السلام: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" قالوا: وهذا يمنع كون دم الكافر مكافياً لدم المسلم. وهذا لا دلالة فيه على ما قالوا، لأن قوله: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" لا ينفي مكافأة دماء غير المسلمين؛ وفائدته ظاهرة وهي إيجاب التكافؤ بين الحر والعبد والشريف والوضيع والصحيح والسقيم. فهذه كلها فوائد هذا الخبر وأحكامه. ومن فوائده أيضاً إيجابُ القَوَدِ بين الرجل والمرأة وتكافؤ دمائهما، ونفْي لأخذ شيءٍ من أولياء المرأة إذا قتلوا القاتل أو إعطاء نصف الدية من مال المرأة مع قتلها إذا كانت هي القاتلة.
    فإذا كان قوله عليه السلام: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" فقد أفاد هذه المعاني، فهو حكمٌ مقصورٌ على المذكور ولا دلالة فيه على نفي التكافي بينهم وبين غيرهم من أهل الذمة. ويدلّ على ذلك أنه لم يمنع تكافي دماء الكفار حتى يُقَادَ من بعضهم البعض إذا كانوا ذمةً لنا، فكذلك لا يمنع تكافي دماء المسلمين وأهل الذمة.
    ومما يدلّ على قتل المسلم بالذمي اتفاقُ الجميع على أنه يُقطع إذا سَرَقه، فوجب أن يُقاد منه؛ لأن حرمة دمه أعظم من حرمة ماله؛ ألا ترى أن العبد لا يقطع في مال مولاه ويقتل به.
    واحتجّ الشافعي بأنه لا خلاف أنه لا يقتل بالحربي المستأمن كذلك لا يقتل بالذمي وهما في تحريم القتل سواء. وقد بينا وجوه الفرق بينهما. والذي ذكره الشافعي من الإجماع ليس كما ظنّ، لأن بِشْرَ بن الوليد قد رَوى عن أبي يوسف: أن المسلم يقتل بالحربي المستأمَنِ. وأما قول مالك والليث في قتل الغيلة، فإنهما يريان ذلك حدّاً لا قَوَداً؛ والآيات التي فيها ذكر القتل لم تفرّقْ بين قتل الغيلة وغيره. وكذلك السنن التي ذكرنا وعمومُها يوجب القتل على وجه القصاص لا على وجه الحدّ، فمن خرج عنها بغير دلالة كان محجوجاً، والله أعلم.

    تعليق


    • #92
      رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

      ياريت كل من يحصل علي معلومة عن احد من هاؤلاء القتلة ابلاغ اقرب مركز شرطة
      او علي الرقم المجاني100أو109وبارك الله فيكمفالاسلام بريئ من القتلة
      ولعنة الله عليهم

      تعليق


      • #93
        رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

        المشاركة الأصلية بواسطة Abrek Zelimkhan مشاهدة المشاركة
        ردا على من يرددون (لا يقتل مسلم بكافر ) بغير علم و لا فهم

        إليكم ما أورده الإمام ابو بكر الجصّاص في كتابه أحكام القرآن حول مسألة وجوب قتل المسلم بالذمّي --

        قال أبو بكر: سائر ما قدّمنا من ظواهر الآي يوجب قتل المسلم بالذميّ على ما بينا، إذ لم يفرق شيء منها بين المسلم والذمي، وقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} عامّ في الكل، وكذلك قوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}، وقوله في سياق الآية: {فمن عفى له من أخيه شيء} لا دلالة فيه على خصوص أول الآية في المسلمين دون الكفار، لاحتمال الأُخوةِ من جهة النسب، ولأن عَطْفَ بعض ما انتظمه لفظ العموم عليه بحكم مخصوص لا يدلّ على تخصيص حكم الجملة على ما بيناه فيما سلف عند ذكرنا حكم الآية، وكذلك قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] يقتضي عمومُهُ قَتْلَ المؤمن بالكافر، لأن شريعة من قبلنا من الأنبياء ثابتة في حقّنا ما لم ينسخْها الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام، وتصير حينئذ شريعةً للنبي عليه السلام؛ قال الله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90].

        ويدل على أن ما في هذه الآية وهو قوله: {النفس بالنفس} إلى آخرها هو شريعة لنبينا عليه السلام، قوله عليه السلام في إيجابه القصاص في السن في حديث أنس الذي قدمنا حين قال أنس بن النضر: لا تُكسر ثنية الرُّبَيِّع: "كتب الله القصاص" وليس في كتاب الله السنّ بالسنّ إلا في هذه الآية، فأبان النبي عليه السلام عن موجب حكم الآية علينا؛ ولو لم تُلْزِمْنا شريعةُ من قبلنا من الأنبياء بنفس ورودها لكان قوله كافياً في بيان موجب حكم هذه الآية، وأنها قد اقتضت من حكمها علينا مثل ما كان على بني إسرائيل، فقد دلّ قول النبي عليه السلام هذا على معنيين، أحدهما: لزوم حكم الآية لنا وثبوته علينا، والثاني: إخباره أن ظاهر الكتاب قد ألْزَمَنا هذا الحكمَ قبل إخبار النبي عليه السلام بذلك، فدلّ ذلك على ما حكاه الله في كتابه مما شَرَعَهُ لغيره من الأنبياء فحكمه ثابت ما لم يُنْسَخْ، وإذا ثبت ما وَصَفْنا وليس في الآية فَرْقٌ بين المسلم والكافر وجب إجراء حُكمها عليهما.

        ويدل عليه قوله عز وجل: {ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً} [الإسراء: 33] وقد ثبت بالاتفاق أن السلطان المذكور في هذا الموضع قد انتظم القَوَدَ، وليس فيها تخصيص مسلم من كافر فهو عليهما. ومن جهة السُّنَّةِ ما رُوي عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن سلمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله خَطَبَ يوم فتح مكة فقال: "أَلاَ وَمَنْ قَتَلَ قتيلاً فَوَلِيُّهُ بخَيْر النَّظَرَيْنِ بين أن يَقْتَصَّ أو يأخُذَ الدِّيَّةَ". وروَى أبو سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي عن النبي مثله. وحديث عثمان وابن مسعود وعائشة عن النبي عليه السلام: "لا يَحلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إلاّ بإحْدَى ثلاث: زِناً بَعْدَ إحْصَانٍ وكُفْرٍ بَعْدَ إيمانٍ وقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ". وحديث ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: "العَمْدُ قَوْدٌ". وهذه الأخبار يقتضي عمومها قتل المسلم بالذميّ. ورَوَى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن السلماني: أن النبي عليه السلام أقاد مسلماً بذميّ وقال: "أنا أحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ".
        وقد روَى الطحاويُّ عن سليمان بن شعيب قال: حدثنا يحيى بن سلام، عن محمد بن أبي حميد المدني، عن محمد بن المنكدر، عن النبي عليه السلام مثله.
        وقد رُوي عن عُمَر وعلي وعبدالله قتل المسلم بالذمي؛ حدثنا ابن قانع قال: حدثنا علي بن الهيثم، عن عثمان الفزاري قال: حدثنا مسعود بن جويرية قال: حدثنا عبدالله بن خراش، عن واسط، عن الحسن بن ميمون، عن أبي الجنوب الأسدي قال: جاء رجل من أهل الحيرة إلى علي كرم الله وجهه فقال: يا أمير المؤمنين رجلٌ من المسلمين قتل ابني ولي بَيِّنَةٌ! فجاء الشهود فشهدوا، وسأل عنهم فزُكُّوا، فأمر بالمسلم فأُقعد وأُعطي الحِيرِيُّ سيفاً وقال: "أخرجوه معه إلى الجبانة فليقتله!" وأمْكَنّاهُ من السيف، فتباطأ الحيريّ، فقال له بعض أهله: هل لك في الدية تعيش فيها وتصنع عندنا يداً؟ قال: نعم! وغمد السيف وأقبل إلى عليّ فقال: "لعلهم سَبّوك وتواعدوك؟" قال: لا والله، ولكني اخترتُ الدية. فقال علي: "أنت أعلم" قال: ثم أقبل عليٌّ على القوم فقال: "أعطيناهم الذي أعطيناهم لتكون دماؤنا كدمائهم ودياتنا كدياتهم".
        وحدثنا ابن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنّى قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا شعبة: عن عبدالملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة: أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من العِبَادِيين، فقدم أخوه على عمر بن الخطاب، فكتب عمر أن يُقتل، فجعلوا يقولون: يا جبير اقتل! فجعل يقول: حتى يأتي الغَيْظُ. فكتب عمر أن لا يقتل ويُودَى. ورُوي في غير هذا الحديث أن الكتاب ورد بعد أن قُتل، وأنه إنما كتب أن يسأل الصلح على الدية حين كُتِبَ إليه أنه من فرسان المسلمين.


        ورَوَى أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريس، عن ليث عن الحكم، عن علي وعبدالله بن مسعود قالا: "إذا قَتَلَ يهوديّاً أو نصرانياً قُتِلَ به". وروى حميد الطويل عن ميمون عن مهران: أن عمر بن عبدالعزيز أمر أن يُقْتَلَ مسلمٌ بيهودي فقُتِلَ. فهؤلاء الثلاثة أعلامُ الصحابة وقد رُوي عنهم ذلك وتابعهم عمر بن عبد العزيز عليه، ولا نعلم أحداً من نظرائهم خلافه.

        ثمّ ناقش الجصّاص أدلة ما نعي قتل المسلم بالكافر الذمّي فقال "

        واحتجّ مانعو قتل المسلم بالذمي بما رُوي عن النبي : "لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكافِرٍ ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ!" رواه قيس بن عباد وحارثة بن قدامة وأبو جحيفة.

        وقيل لعلي: هل عندكم من رسول الله عَهْدٌ سوى القرآن؟ فقال: "ما عهدي إلا كتابٌ في قِراب سيفي وفيه: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يَدٌ عَلَى من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ"


        وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال يوم فتح مكة: "لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بكَافِرٍ ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ!"


        وقد رَوَى ابن عُمر أيضاً ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال: حدثنا إدريس بن عبدالكريم الحدار قال: حدثنا محمد بن الصباح: حدثنا سليمان بن الحكم: حدثنا القاسم بن الوليد، عن سنان بن الحارث، عن طلحة بن مطرف، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله : "لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بكَافِرٍ ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ!"

        ولهذا الخبر ضروبٌ من التأويل كلّها توافق ما قدّمنا ذكره من الآي والسنن،

        أحدها: أنه قد ذُكر أن ذلك كان في خطبته يوم فتح مكة، وقد كان رجل من خزاعة قتل رجلاً من هذيل بذَحْلِ الجاهلية فقال عليه السلام: "ألا إنَّ كُلَّ دَم كَانَ في الجَاهِلِيَّةِ فهو مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ! لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بكَافِرٍ ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ!" يعني والله أعلم بالكافر الذي قتله في الجاهلية، وكان ذلك تفسيراً لقوله: "كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدميّ" لأنه مذكور في خطاب واحد في حديث. وقد ذكر أهل المغازي أن عهد الذمة كان بعد فتح مكة، وأنه إنما كان قبل ذلك بين النبي عليه السلام وبين المشركين عهود إلى مُدَدٍ لا على على أنهم داخلون في ذمّة الإسلام وحكمه؛ وكان قوله يوم فتح مكة: "لا يُقْتل مؤمن بكافر" منصرفاً إلى الكفار المعاهدين، إذْ لم يكن هناك ذِمِّيٌّ ينصرف الكلام إليه؛ ويدل عليه قوله: "ولا ذو عهد في عهده" كما قال تعالى: {فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم} [التوبة: 4] وقال: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} [التوبة: 2]. وكان المشركون حينئذ ضربين، أحدهما: أهل الحرب ومن لا عَهْدَ بينه وبين النبي ، والآخر: أهل عَهْدٍ إلى مدة؛ ولم يكن هناك أهلُ ذِمّة، فانصرف الكلام إلى الضربين من المشركين، ولم يدخل فيه من لم يكنْ على أحد هذين الوصفين. وفي فَحْوَى هذا الخبر ومضمونه ما يدلّ على أن الحكم المذكور في نفي القصاص مقصورٌ على الحربي المعاهَدِ دون الذميّ، وذلك أنه عَطَفَ عليه قوله: "ولا ذو عهد في عهده" ومعلوم أن قوله: "ولا ذو عهد في عهده" غير مستقلّ بنفسه في إيجاب الفائدة لو انفرد عما قبله، فهو إذاً مفتقرٌ إلى ضميرٍ وضميرهُ ما تقدم ذكره، ومعلوم أن الكافر الذي لا يُقتل به ذو العهد المستأمن هو الحربي، فثبت أن مراده مقصورٌ على الحربي.
        وغير جائز أن يُجعل الضمير "ولا يقتل ذو عهد في عهده" من وجهين، أحدهما: أنه لما كان القتل المَبْدُؤُ بذكره قتلاً على وجه القصاص وكان ذلك القتل بعينه سبيله أن يكون مضمراً في الثاني، لم يجز لنا إثبات الضمير قتلاً مطلقاً، إذْ لم يتقدم في الخطاب ذكْرُ قتلٍ مطلق غير مقيد بصفة وهو القتل على وجه القَوَدِ، فوجب أن يكون هو المنفيُّ بقوله: "ولا ذو عهد في عهده" فصار تقديره: ولا يُقتل مؤمنٌ بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده بالكافر المذكور بدّياً. ولو أضمرنا قتلاً مطلقاً كنا مثبتين لضمير لم يَجْرِ له ذكر في الخطاب، وهذا لا يجوز. وإذا ثبت ذلك وكان الكافر الذي لا يُقتل به ذو العهد هو الكافر الحربي، كان قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" بمنزلة قوله: لا يقتل مؤمن بكافر حربي؛ فلم يثبت عن النبي نفي قتل المؤمن بالذمي. والوجه الآخر: أنه معلوم أن ذكر العهد يُحَظّر قَتْلَهُ ما دام في عهده، فلو حملنا قوله: "ولا ذو عهد في عهده" على أنه لا يُقتل ذو عهد في عهده، لأخْلَيْنا اللفظ من الفائدة؛ وحُكْمُ كلام النبي حَمْلُهُ على مقتضاه في الفائدة، وغير جائز إلغاؤه ولا إسقاطُ حكمه.



        فإن قال قائل: قد رُوي في حديث أبي جحيفة عن علي عن النبي عليه السلام: "لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بكَافِرٍ" ولم يذكر العهد، وهذا اللفظ ينفي قتل المؤمن بسائر الكفار. قيل: هو حديث واحد قد عزاه أبو جحيفة أيضاً إلى الصحيفة، وكذلك قيس بن عباد، وإنما حَذَفَ بعضُ الرواة ذِكْرَ العهد، فأما أصل الحديث فواحدٌ. ومع ذلك فلو لم يكن في الخبر دليلٌ على أنه حديثٌ واحد لكان الواجبُ حملهما على أنهما وردا معاً، وذلك لأنه لم يثبت أن النبي عليه السلام قال ذلك في وقتين مرة مطلقاً من غير ذِكْرِ ذي العهد وتارة مع ذكر ذي العَهْد. وأيضاً فقد وافقنا الشافعي على أن ذِميّاً لو قتل ذميّاً ثم أسلم لم يسقط عنه القَوَدُ، فلو كان الإسلام مانعاً من القصاص ابتداءً لمنعه إذا طرىء بعد وجوبه قبل استيفائه؛ ألا ترى أنه لما لم يَجب القصاص للابن على الأب إذا قتله كان ذلك حكمه إذا ورث ابنه القود من غيره؟ فمنع ما عرض من ذلك من استيفائه كما منع ابتداء وجوبه، وكذلك لو قتل مرتدّاً لم يجب القود، ولو جرحه وهو مسلم ثم ارتدّ ثم مات من الجراحة سقط القَوَدُ؛ فاستوى فيه حكم الابتداء والبقاء. فلو لم يجب القتل بديّاً لما وجب إذا أسلم بعد القتل. وأيضاً لما كان المعنى في إيجاب القصاص ما أراد الله تعالى من بقاء حياة الناس بقوله: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] وكان هذا المعنى موجوداً في الذمي، لأن الله تعالى قد أراد بقاءه حين حَقَنَ دَمَهُ بالذّمّة، وَجَبَ أن يكون ذلك موجباً للقصاص بينه وبين المسلم كما يوجبه في قتل بعضهم بعضاً.


        فإن قيل: يلزمك على هذا قَتْلُ المسلم بالحربي المستأمَن لأنه محظور الدم؟ قيل له: ليس كذلك، بل هو مباح الدم إباحة مؤجّلة؛ ألا ترى أنا لا نتركه في دار الإسلام ونُلْحِقُهُ بمأمنه والتأجيل لا يزيل عنه حكم الإباحة كالثمن المؤجل لا يخرجه التأجيل عن وجوبه؟
        واحتجّ أيضاً من منع القصاص بقوله عليه السلام: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" قالوا: وهذا يمنع كون دم الكافر مكافياً لدم المسلم. وهذا لا دلالة فيه على ما قالوا، لأن قوله: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" لا ينفي مكافأة دماء غير المسلمين؛ وفائدته ظاهرة وهي إيجاب التكافؤ بين الحر والعبد والشريف والوضيع والصحيح والسقيم. فهذه كلها فوائد هذا الخبر وأحكامه. ومن فوائده أيضاً إيجابُ القَوَدِ بين الرجل والمرأة وتكافؤ دمائهما، ونفْي لأخذ شيءٍ من أولياء المرأة إذا قتلوا القاتل أو إعطاء نصف الدية من مال المرأة مع قتلها إذا كانت هي القاتلة.
        فإذا كان قوله عليه السلام: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" فقد أفاد هذه المعاني، فهو حكمٌ مقصورٌ على المذكور ولا دلالة فيه على نفي التكافي بينهم وبين غيرهم من أهل الذمة. ويدلّ على ذلك أنه لم يمنع تكافي دماء الكفار حتى يُقَادَ من بعضهم البعض إذا كانوا ذمةً لنا، فكذلك لا يمنع تكافي دماء المسلمين وأهل الذمة.
        ومما يدلّ على قتل المسلم بالذمي اتفاقُ الجميع على أنه يُقطع إذا سَرَقه، فوجب أن يُقاد منه؛ لأن حرمة دمه أعظم من حرمة ماله؛ ألا ترى أن العبد لا يقطع في مال مولاه ويقتل به.
        واحتجّ الشافعي بأنه لا خلاف أنه لا يقتل بالحربي المستأمن كذلك لا يقتل بالذمي وهما في تحريم القتل سواء. وقد بينا وجوه الفرق بينهما. والذي ذكره الشافعي من الإجماع ليس كما ظنّ، لأن بِشْرَ بن الوليد قد رَوى عن أبي يوسف: أن المسلم يقتل بالحربي المستأمَنِ. وأما قول مالك والليث في قتل الغيلة، فإنهما يريان ذلك حدّاً لا قَوَداً؛ والآيات التي فيها ذكر القتل لم تفرّقْ بين قتل الغيلة وغيره. وكذلك السنن التي ذكرنا وعمومُها يوجب القتل على وجه القصاص لا على وجه الحدّ، فمن خرج عنها بغير دلالة كان محجوجاً، والله أعلم.
        ما شاء الله تبارك الله ... مشكور

        تعليق


        • #94
          رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

          أستاذنا الفاضل: ما هو حكم الإسلام في القاتل؟! أظنني والإخوة كذلك قرأنا الموضوع فلم نجد فيه ما يُجيب على هذا السؤال!!، فالموضوع كان يتحدث عن حكم الفعل لا الفاعل، مع أن العنوان: حكم الإسلام فيمن خطف....، أفيدونا بارك الله فيكم.

          تعليق


          • #95
            رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

            ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الشافعي وأحمد إلى أن المسلم لا يُقتل بالذمي مستدلين بالحديث الصحيح: "لا يُقتل مسلم بكافر"، (رواه أحمد والبخاري ...
            حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة قال قلت لعلي حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا مطرف سمعت الشعبي يحدث قال سمعت أبا جحيفة قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن وقال ابن عيينة مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر

            تعليق


            • #96
              رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

              أحسن الله إليكَ شيخنا الكريم , وزادك علماً إلى علمك

              حسبي الله ونعم الوكيل في الفاعلــين .

              ودعاؤنا للحكومة بأن يوفقها الله في تطبيقِ الأحكام .

              كل المودة

              تعليق


              • #97
                رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                الإخوة الكرام
                عندما انزلت بياني هذا مسنكرا الفعل الشنيع الذي أقدمت عليه فئة منحرفة ومبينا عدم جواز قتل وخطف المستأمن لم اكن قاضيا لذا طالبت الحكومة بمعاقبة المجرمين وتطبيق الشرع فيهم لأبين أن ديننا يرفض بشدة صنيع هذه الفئة الشاذة
                ومعاقبتهم لارتكابهم عدة جرائم منها:
                - الخطف والترويع لشخص بريء اعطيناه الأمان والأمن. وإشعار الأجانب العاملين في تقديم المساعدات أو المتضامنين بضرورة الرحيل عن غزة.
                - القتل لنفس حرم الله قتلها.
                - نشر الفتنة في البلد والإساءة لديننا الإسلامي فقتله تم باسم السلفية وفيه إساءة لنضالات الشعب الفلسطيني.
                - جاء قتله في سياق خدمة مخططات وأهداف اليهود في بقاء حصار غزة، وتأليب الأجانب ضد غزة واهلها.
                - وربما تظهر التحقيقات ثبوت عمالة بعضهم وخاصة الرأس المدبرة للمخابرات الصهيونية أو جهة معادية أخرى تستهدف الإساء للمشروع الإسلامي وتأليب العالم ضده.
                لهذه الأمور وغيرها في نظري وجب قتل من قتل المستأمن الإيطالي

                تعليق


                • #98
                  رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                  المشاركة الأصلية بواسطة أ.د صالح الرقب مشاهدة المشاركة
                  الإخوة الكرام
                  - وربما تظهر التحقيقات ثبوت عمالة بعضهم وخاصة الرأس المدبرة للمخابرات الصهيونية أو جهة معادية أخرى تستهدف الإساء للمشروع الإسلامي وتأليب العالم ضده.
                  لهذه الأمور وغيرها في نظري وجب قتل من قتل المستأمن الإيطالي
                  هذا ما نقوله يادكتور لماذا يفعل هكذا بمن يخدم مصالحنا ماالدافع,,
                  جزاك الله خيرا على التوضيح واحسن اليك وأذهب العناد عن المعاندين في هذا الامر

                  تعليق


                  • #99
                    رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                    "ولقد صدق ابن عمر رضي الله عنهما، إنّ من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها أن يسفكَ الإنسان الدم الحرام بغير حلّه،
                    نعم
                    انها من ورطات الامور

                    تعليق


                    • رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                      شكرا على الكلمات الطيبة اخونا الوزير

                      تعليق


                      • رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                        المشاركة الأصلية بواسطة وداعـــــــــاً مشاهدة المشاركة

                        بارك الله فيك شيخنا الفاضل ..

                        قال تعالى : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين )

                        لا يوجد عاقل لا يؤيد إعدام من كان سبباً في قتل الصحفي الإيطالي ..

                        لكن بالمقابل .. أليس الأولى أن تقوم حكومتنا الإسلامية

                        بإعدام العملاء الذين تسببوا في قتل المجاهدين في غزة ..

                        وتجار المخدارات الذين أغرقوا قطاع غزة بالمحرمات ..

                        أم أن هذا يحتاج لقرار رئاسي من " عباس " وذلك لا يحتاج ..

                        وأكرر بأنني مع إعدام فاعل الجريمة ..

                        لو كان أمثال هؤلاء أعدموا .. لما تجرأ غيرهم على اقتراف مثل جرائمهم .. غياب الرادع يشجع على استمرار الجرائم .. الحكومة شريكة في إعدام أريغوني مثلما شاركت في قتل غيره حين غيبت حكم الإعدام بحق القتلة و جعلت القتل جريمة يعاقب عليها بالسجن فقط .

                        تعليق


                        • رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                          جزاكم الله خير الجزاء د.صالح على هذا التوضيح وبارك الله فيكم

                          تعليق


                          • رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                            المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الله ال مشاهدة المشاركة
                            جزيت خيرا شيخنا
                            هل يقتل مسلم بكافر تساءل فحسب للاستزادة

                            تعليق


                            • رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                              المشاركة الأصلية بواسطة أ.د صالح الرقب مشاهدة المشاركة
                              الإخوة الكرام
                              عندما انزلت بياني هذا مسنكرا الفعل الشنيع الذي أقدمت عليه فئة منحرفة ومبينا عدم جواز قتل وخطف المستأمن لم اكن قاضيا لذا طالبت الحكومة بمعاقبة المجرمين وتطبيق الشرع فيهم لأبين أن ديننا يرفض بشدة صنيع هذه الفئة الشاذة
                              ومعاقبتهم لارتكابهم عدة جرائم منها:
                              - الخطف والترويع لشخص بريء اعطيناه الأمان والأمن. وإشعار الأجانب العاملين في تقديم المساعدات أو المتضامنين بضرورة الرحيل عن غزة.
                              - القتل لنفس حرم الله قتلها.
                              - نشر الفتنة في البلد والإساءة لديننا الإسلامي فقتله تم باسم السلفية وفيه إساءة لنضالات الشعب الفلسطيني.
                              - جاء قتله في سياق خدمة مخططات وأهداف اليهود في بقاء حصار غزة، وتأليب الأجانب ضد غزة واهلها.
                              - وربما تظهر التحقيقات ثبوت عمالة بعضهم وخاصة الرأس المدبرة للمخابرات الصهيونية أو جهة معادية أخرى تستهدف الإساء للمشروع الإسلامي وتأليب العالم ضده.
                              لهذه الأمور وغيرها في نظري وجب قتل من قتل المستأمن الإيطالي
                              بارك الله فيك يا دكتور صالح على التوضيح الهام الذي قمت به خاصة و أن بعض الشاذين فكرياً لا يفقهون معنى أن يقتل من قام بفعلته الشنيعة وذلك لأن هذه الحالة لو لم يكن لها رادعا مناسباً لتجرأ بعض الجهال ممن يسمون أنفسهم زوراً و بهتاناً بالسلفية والسلفية منهم براء لتجرأوا على تكرار هذا الفعل الخبيث من قتل لهؤلاء الأجانب الذين ياتون من أقصى البلاد تاركين اهليهم و بلادهم ليعيشوا معاناتنا وينقلوا واقعنا لشعوبهم و لعهلم بعملهم هذا يفوقون مليون خطبة نارية لا تسمن و لاتغني من جوع فأنا أنصح هؤلاء بان يبقوا في مجالسهم والتي يسمونها مجالس علم بل هي مجالس جهل أنصحهم بأن يستكملوا ما بدأوه من دروس الحيض و النفاس و اكثر أيام النفاس و أقله و أن يأتوا بالرأي الراجح حتى لا يوقعوا نساء الأمة في الحرج والمشقة وذلك أفضل لهم من أن يخوضوا في أمور لا تستوعبها عقولهم القاصرة لأنهم لم يكملوا الدراسة الابتدائية في المدارس بسبب تحصيلهم المتدني فاولى لهم أن يتركوا أمر الأمة لعلمائها الكبار ومشايخها العظام و قطاع غزة مليئ بهؤلاء العلماء من أساتذة الفقه والشريعة في الجامعة الإسلامية العظيمة فلقد آن الأوان بأن ينتهي دور هؤلاء المتنطعين وعلى الحكومة أن تضع لمراهقتهم حداً و ألا تأخذهم بهما رحمة إذا عاثوا في الارض قتلاً و دمارا بحجة عدم إقامة شرع الله في الأرض ، علهم أن يبدأوا بحفظ الفاتحة بشكل صحيح أولاً ثم بعد أن يتعلموا كيفية الاستنجاء و الوضوء عليهم بعد ذلك أن يسمعوا ويطيعوا لمن هم أهل للفتوى من العلماء والمشايخ أهل العلم وليسوا المشايخ الذين يتلقون الفتاوى من شبكات النت من المخابرات الصهيونية و الموساد من حيث يعلمون أو لا يعلمون

                              تعليق


                              • رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                                المشاركة الأصلية بواسطة أ.د صالح الرقب مشاهدة المشاركة
                                الإخوة الكرام
                                عندما انزلت بياني هذا مسنكرا الفعل الشنيع الذي أقدمت عليه فئة منحرفة ومبينا عدم جواز قتل وخطف المستأمن لم اكن قاضيا لذا طالبت الحكومة بمعاقبة المجرمين وتطبيق الشرع فيهم لأبين أن ديننا يرفض بشدة صنيع هذه الفئة الشاذة
                                ومعاقبتهم لارتكابهم عدة جرائم منها:
                                - الخطف والترويع لشخص بريء اعطيناه الأمان والأمن. وإشعار الأجانب العاملين في تقديم المساعدات أو المتضامنين بضرورة الرحيل عن غزة.
                                - القتل لنفس حرم الله قتلها.
                                - نشر الفتنة في البلد والإساءة لديننا الإسلامي فقتله تم باسم السلفية وفيه إساءة لنضالات الشعب الفلسطيني.
                                - جاء قتله في سياق خدمة مخططات وأهداف اليهود في بقاء حصار غزة، وتأليب الأجانب ضد غزة واهلها.
                                - وربما تظهر التحقيقات ثبوت عمالة بعضهم وخاصة الرأس المدبرة للمخابرات الصهيونية أو جهة معادية أخرى تستهدف الإساء للمشروع الإسلامي وتأليب العالم ضده.
                                لهذه الأمور وغيرها في نظري وجب قتل من قتل المستأمن الإيطالي

                                بارك الله فيك دكتورنا ..
                                وأصلاً هذه المسألة فيها خلاف شرعي واسع وليس عليها إجماع من كبار الفقهاء، أنا قرأت الردود هنا ووجدت أن البعض ينقل الحديث الشريف بسذاجة ويقول لك الحكم الشرعي واضح! مع أنه ربما لم يقرأ يوماً عن الموضوع أو استمع لرأي عالم أو فقيه !


                                أجمع فقهاء الإسلام على أن قتل الذمي كبيرة من كبائر المحرمات لهذا الوعيد في الحديث ولكنهم اختلفوا: هل يُقتل المسلم بالذمي إذا قتله؟.
                                ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الشافعي وأحمد إلى أن المسلم لا يُقتل بالذمي مستدلين بالحديث الصحيح: "لا يُقتل مسلم بكافر"، (رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي من حديث علي، كما في المنتقى وشرحه .انظر: نيل الأوطار ج ـ 7 ص 15 ط .دار الجيل) والحديث الآخر: "ألا لا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده"(رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن علي أيضًا، والحاكم وصححه في المنتقى وشرحه المرجع السابق).
                                وقال مالك والليث: إذا قتل المسلم الذمي غيلة يُقتل به وإلا لم يُقتل به (نيل الأوطار ج ـ 7 ص 154) وهو الذي فعله أبَان بن عثمان حين كان أميرًا على المدينة، وقتل رجل مسلم رجلاً من القبط، قتله غيلة، فقتله به، وأبَان معدود من فقهاء المدينة. (انظر: الجوهر النقي مع السنن الكبرى ج ـ 8 ص 34)
                                .
                                وذهب الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وعثمان البتي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن المسلم يُقتل بالذمي، لعموم النصوص الموجبة للقصاص من الكتاب والسنة، ولاستوائها في عصمة الدم المؤبدة، ولما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلمًا بمعاهد. وقال:
                                "أنا أكرم من وفَّى بذمته" (رواه عبد الرزاق والبيهقي)
                                (ضعَّف البيهقي هذا الخبر كما في السنن ج ـ 8 ص 30، وانظر تعقيب ابن التركماني في "الجوهر النقي" حاشية السنن الكبرى"، وانظر: المصنف ج ـ 10 ص 101).
                                وما روي أن عليًّا أُتي برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة، فقامت عليه البيِّنة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت، قال: فلعلهم هددوك وفرقوك، قال: لا، ولكن قتله لا يرد علَيَّ أخي، وعوَّضوا لي ورضيتُ . قال: أنت أعلم؛ من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا، وديته كديتنا. (أخرجه الطبراني والبيهقي) .
                                (السنن الكبرى ج ـ 8 ص 34).
                                وفي رواية أنه قال: "إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا"
                                .
                                وقد صح عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذميًّا، فأمره أن يدفعه إلى وليه، فإن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه . . فدُفِعَ إليه فضرب عنقه .
                                (المصنف لعبد الرزاق ج ـ 10 ص 101، 102).

                                تعليق


                                • رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                                  المشاركة الأصلية بواسطة شمعه حمساويه .. مشاهدة المشاركة


                                  ان شاءالله يقام الحدّ ليرتدع من تسول له نفسه مثل هذه الأفعال المسيئة للإسلام ..

                                  حسبي الله ونعم الووكيل ..
                                  حسبنا الله ونعم الوكيل

                                  تعليق


                                  • رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                                    بسم الله الرحمن الرحيم
                                    وقفات مع حادثة خطف وقتل المتضامِن الايطالي في غزة

                                    * جاء الرجل مِن بلدِه إلى غزةَ المحاصرة متضامنًا مساعدًا متعاونًا، يريدُ أنْ يقفَ مع أهلِ غزةَ وقفة إنسانية-هذا ظاهره والله أعلم بحقيقةِ أمره-، وعاش بين المسلمين مِن أهلِ غزة يرى ألمهم ومعاناتِهم، وكان مِن المفترض أنْ يردَ أهل غزة الجميل ويُكافِئوا الرجل، ولا شك أنَّ أعظم مكافأة له على معروفِه دعوتُه للإسلام، فالرجل كافر وقدّمَ للمسلمين في غزةَ معروفًا ووقف معهم في محنة، فلا بُد أنْ نُحبَ له الخير ونرجو له الهداية ليُؤجر على ما فعل وينجو يوم القيامة، ولكنْ-في حدود علمي-لم يدعه أحد للإسلام والهدى والنور والرحمة، ولا أُبالغ إنْ قلت: استحيا المسلمون مِن دعوةِ الكافر لدينهم، بل ربما لم يجد هذا الرجل عند المسلمين تمسكًا بدينهم أو شيئًا يتأثر به في واقعهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
                                    قصّر المسلمون في غزة بواجبِهم، ولم يُكافِئوا الرجل على ما قدّم، وبدلاً مِن أنْ يُستدرك هذا التقصير، وهكذا فجأة-وللأسف الشديد-يُخطف الرجل ثم يُقتل بطريقةٍ بشعة لا يقبلها ولا يرضاها المسلم الذي يعي دينه وشرع ربِّه.

                                    * ولا شك أنَّ هذه الفعلة الشنيعة مخالفة لأحكام ديننا العظيم، فهذا الرجل الكافر دخل غزةَ مستأمنًا ويعيش فيها بأمان فلا يجوز الاعتداء عليه لا في نفسٍ ولا عرضٍ ولا مال باتفاق أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى: ((وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ))[التوبة:6]، وقال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا"[البخاري في صحيحه]، وقال عليه الصلاة والسلام: "أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"[صحيح سنن أبي داود]، حتى ولو فرضنا أنَّ الرجلَ نقض الأمان بأنْ كان عينًا على المسلمين أو بأي ناقض آخر فلا يجوز قتله بهذه الطريقة وهذا الشكل، بل لا بد مِن التأكد مِن نقضه ثم يُقدّم لمحكمة شرعية لتقضي وتحكم بشرع الله تعالى بما يستحقه، أما هكذا وبهذه الطريقة السيئة فلا يجوز.

                                    * وأخطر ما في الحدث أنه لبس ثوب الدين، وفُعل باسم الإسلام، بل واسم السلفية أنقى وأصفى وأطهر منهج، كيف؟!! والإسلام يُحرِّم ويُجرِّم أمثال هذه الأفعال، فكيف يُفعل ما يُخالف الدين باسم الدين؟!! وكيف يُفعل ما حرّمه الإسلام باسم الإسلام؟! وكيف يُؤخذ الرجل ليُساوم عليه في قضية لا علاقة له بها ثم يُسمى هذا جهادًا ودينًا؟!! شيءٌ غريب يدع الحليم حيرانًا.

                                    * وإنَّ مَن يجرأ على القيام بمثل هذه الأفعال إما أنْ يكونَ مأجورًا مدفوعًا مِن غيره ليُحقق مصلحة ما، أو جاهل لا يفهم أحكام دينه تدفعه عاطفته فيُسيء مِن حيث يُريد الإحسان وهكذا يفعل الجهل بأهلِه، وكل احتمال له علاجه الذي يليق به، فلا نتعجل فنعالج الخطأ بخطأ آخر أو أفدح.

                                    * وفي الحقيقة لا أدري ما هدف زج اسم السلفية في أمثال هذه الحوادث؟!! فالسلفية منهجٌ طيبٌ مبارك، يُقيم الأوامر ويجتنب النواهي ويقف عند الحدود، ويحتكم للشرع، يتمسك بالكتاب والسُنة بفهم سلف الأمة الأطهار الأبرار، وليس كل مَن التصق بالسلفية كان مِن أهلِها، وليس كلما أخطأ أحد الأفراد خطأً يُلصق بالسلفية ويُتهم به هذا المنهج النقي الصافي.
                                    وحقيقة الأمر أنَّ المنهج السلفي المبارك يُؤتى مِن جهتين: - الأولى: ثُلة مِن الجهلة الذين يهرفون بما لا يعرفون تدفعهم عواطفهم وهم أُميون لا يفقهون في دينهم شيء ولا يعرفون عنْ السلفية شيئًا، فينسبون أخطائهم لهذا المنهج البريء مِن تصرفاتِهم وتهوراتِهم، وإنْ كانوا يحملون في كثيرٍ مِن الأحيان صدقًا بين جنباتِهم، ولهؤلاء أقول: انشغلوا بتعلم أحكام دينكم فإنّما تُأتون مِن قِبل جهلكم، فارحموا أنفسكم وتعلموا شرع ربكم.
                                    - الثانية: فئة الحزبيين الحاقدين الذين لا يرون إلا أنفسهم وهؤلاء يتعمدون تشويه صورة هذا المنهج الطيب المبارك تدفعهم حزبيتهم المقيتة وأحقادهم الدفينة حاسبهم الله، ولهؤلاء أقول: إنْ نجحتم في خداع بعض الناس بعض الوقت فلنْ تُفلحوا في خداع كل الناس كل الوقت بإشاعاتكم وأكاذيبكم فاتقوا الله ربكم، ولو عرفتم حقيقة المنهج السلفي بعد زوال غشاوة الكِبر عنْ أعينكم لما توقفتم عنْ النهل مِن معينه العذب الصافي أنتم والببغاوات الذين يرددون مِن ورائكم، هدانا الله والجميع للحق والخير والهدى.

                                    * ثم وبعد إنكارنا الشديد لتلك الحادثة كما سبق القول، إلا أننا نرى أنَّ هذه الحادثة قد أخذت أكثر مِن حجمها الطبيعي، فهي حادثة قتل لمستأمن وقد وقعت في تاريخ الإسلام، وكل ما في الأمر أنْ يُعرف حكم الله ويُطبق على الفاعلين كما أراد الله وإرضاءً له لا لغيره، والأمر لا يحتاج هذه المبالغة وهذا التضخيم وهذه الضجة الإعلامية وإنْ كان الحدث مؤسف، فكم مِن مسلمٍ سُفك دمه بدمٍ بارد ولم نرَ مجرد تعليق رغم خطورة سفك دم المسلم، وفي بعض الأحيان كان يُسفك دم المسلم بطريقة بشعة جدًا ولم يحدث عشر معشار هذه الضجة، فلا نريد أنْ تنتكس الفطر فيصبح الكافر أغلى وأعز عند المسلمين مِن المسلم، أو يصبح هدفنا إرضاء الكفار لا رب العالمين وهذه انتكاسة ما بعدها انتكاسة، فلنضع كل شيء في نصابه الطبيعي، ونعطيه قدره الذي يستحقه ليوفقنا الله.
                                    وفقنا الله والجميع لكلِّ خير، والله تعالى أعلم.

                                    تعليق


                                    • رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                                      المشاركة الأصلية بواسطة مدفعيه الرضوان مشاهدة المشاركة
                                      حياكم الله شيخنا الفاضل

                                      لكن لي عتب عليكم
                                      لماذا لا يتم تحذير الناس من هذا الفكر المتطرف الذي يجلب للاسلام المفاسد ويضر به بل حتى ويشوه صورة الاسلام بالخارج ونحن بأمس الحاجه لنرى للغرب سماحة الدين الاسلامي وانه ما جاء الا رحمةً للعالمين ...
                                      حفظكم الله
                                      المصيبه انه بدل ما تشرح الاوقاف خطر هالجماعات التكفيريه وتشرح الاسلام الوسطي المعتدل بنلاقي بعض عناصرها بيدعمو هالفئات الضاله

                                      تعليق


                                      • رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                                        الصفحة الرئيسية لشبكة فلسطين للحوار وهي شبكة فلسطينية التخصص عروبية التوجه إسلامية الانتماء ولا تنتمي إلى جهة بعينها، ولا تتبنى أي موقف حزبي

                                        تعليق


                                        • رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                                          نعم نؤيد اعدام كل من شارك في جريمة قتل المتضامن الايطالي مهما كان عددهم وايا كان اتجاههم

                                          تعليق


                                          • رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                                            سؤالي موجه للدكتور صالح الرقب

                                            مع انني مستنكر لقتل هذا المتضامن ولكن أريد الإجابة وبصراحة علني أستزيد من علمكم ما هو دليلك الشرعي على انه اي مسلم يقتل كافر وهو مستأمن فحكمه الإعدام للمسلم وحديث رسول الله واضح
                                            عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله : "لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بكَافِرٍ ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ!"

                                            وايضا هنالك حديث آخر
                                            لابن مسعود وعائشة عن النبي عليه السلام: "لا يَحلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إلاّ بإحْدَى ثلاث: زِناً بَعْدَ إحْصَانٍ وكُفْرٍ بَعْدَ إيمانٍ وقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ


                                            وقتل النفس لم يحدد فيها الا المسلم
                                            ارجو الإجابة مع التوضيح وبارك الله فيك

                                            تعليق


                                            • رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                                              WE WILL NOT FORGET YOU

                                              تعليق


                                              • رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                                                لا فض فوك د. صالح فالتشريع مبني على التأصيل والاثبات لا بالاهواء والعواطف كما يفعل هؤلاء.

                                                تعليق


                                                • رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                                                  بارك الله فيك يا دكتور
                                                  من خلال متابعتى لردود الاعضاء وردك عليها لم اجد اجابة صريحه للسؤال فى ردودك
                                                  حتى انك قلت من( وجه نظرى الحكم القتل) دون الاستناد الى نص قرانى او حديث نبوى
                                                  ولم اجد سوى هذين الحديثين لجواب السؤال فى هذه المناقشه
                                                  عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله : "لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بكَافِرٍ ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ!"
                                                  لابن مسعود وعائشة عن النبي عليه السلام: "لا يَحلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إلاّ بإحْدَى ثلاث: زِناً بَعْدَ إحْصَانٍ وكُفْرٍ بَعْدَ إيمانٍ وقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ
                                                  لذالك يا دكتور نريد الاجابة على السؤال بشكل صريح وسهل ويُفهم من الناحية الشرعيةبدون وجهات نظر
                                                  وبارك الله فيك وفى جهودك المباركة

                                                  تعليق


                                                  • رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                                                    بارك الله فيك دكتورنا الفاضل صالح الرقب ..

                                                    تعليق


                                                    • رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                                                      بارك الله بالدكتور صالح الرقب
                                                      والف شكر لك

                                                      تعليق


                                                      • رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                                                        اللهم انصر الاسلام والمسلمين فى كل مكان وزمان فى

                                                        تعليق


                                                        • رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                                                          حسبنا الله ونعم الوكيل

                                                          تعليق


                                                          • رد : حكم الإسلام فيمن خطف وقتل المتضامن الإيطالي

                                                            جزاك الله خيرا دكتور اعتقد ان الاسلام بريء من هؤلاء ومن فعلتهم الدنيئه الخسيسه فديننا علمنا الا نقتل اعزل لو غزونا ارضه فكيف نقتل اعزل يعيش بيننا وترك بلاده لاجلنا

                                                            تعليق


                                                            • حرمة قتل المعاهد عمداً وخطأ

                                                              بسم الله الرحمن الرحيم
                                                              حرمة قتل المعاهد عمداً وخطأ
                                                              للعلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر
                                                              قتل الذمِّي والمعاهد والمستأمن حرام، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك، فقد روى البخاري في صحيحه (3166) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (( مَن قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإنَّ ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً ))، أورده البخاري هكذا في كتاب الجزية، (( باب إثم مَن قتل معاهداً بغير جُرم ))، وأورده في كتاب الديات، في (( باب إثم من قتل ذمِّيًّا بغير جُرم ))، ولفظه: (( مَن قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً ))، قال الحافظ في الفتح (12/259): (( كذا ترجم بالذمِّيِّ، وأورد الخبر في المعاهد، وترجم في الجزية بلفظ: (مَن قتل معاهداً)، كما هو ظاهر الخبر، والمراد به مَن له عهدٌ مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هُدنة من سلطان أو أمان من مسلم )).

                                                              ورواه النسائي (4750) بلفظ: (( مَن قتل قتيلاً من أهل الذِّمَّة لم يجد ريح الجنَّة، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً ))، ورواه أيضاً (4749) بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( مَن قتل رجلاً من أهل الذِّمَّة لم يجد ريح الجنَّة، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً ))، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مَن قتل معاهداً في غير كُنهه حرَّم الله عليه الجنَّة )) رواه أبو داود (2760)، والنسائي (4747) بإسناد صحيح، وزاد النسائي (4748): (( أن يشمَّ ريحها )).

                                                              ومعنى (( في غير كُنهه )) أي: في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له، قاله المنذري في الترغيب والترهيب (2/635)، وقال: (( ورواه ابن حبان في صحيحه، ولفظه قال: (مَن قتل نفساً معاهدة بغير حقِّها لم يرح رائحة الجنَّة، وإنَّ ريحَ الجنَّة لتوجد من مسيرة مائة عام) ))، قال الألباني: (( صحيح لغيره )).
                                                              وأمَّا قتل المعاهد خطأ، فقد أوجب الله فيه الدية والكفارة، قال الله عزَّ وجلَّ: ((وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً).

                                                              وأقول في الختام: اتَّقوا الله أيُّها الشباب في أنفسكم، لا تكونوا فريسةً للشيطان، يجمع لكم بين خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واتَّقوا الله في المسلمين من الشيوخ والكهول والشباب، واتَّقوا الله في المسلمات من الأمَّهات والبنات والأخوات والعمَّات والخالات، واتَّقوا الله في الشيوخ الرُّكَّع والأطفال الرُّضَّع، واتَّقوا الله في الدماء المعصومة والأموال المحترمة،(( فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ))،(( وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ )),(( يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً )), (( يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ .وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ . وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ .لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ)), أفيقوا من سُباتكم وانتبهوا من غفلتكم، ولا تكونوا مطيَّة للشيطان للإفساد في الأرض.

                                                              وأسأل الله عزَّ وجلَّ أن يُفقِّه المسلمين بدينهم، وأن يحفظهم من مضلاَّت الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيِّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

                                                              تعليق

                                                              جاري التحميل ..
                                                              X