إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ماذا افعل اذا لمسني ( الكلب ) اعزكم الله ارجوا الاجابة صحيحة ومفصلة ارجوكم

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ماذا افعل اذا لمسني ( الكلب ) اعزكم الله ارجوا الاجابة صحيحة ومفصلة ارجوكم

    ارجوا الاجابة وشكراا ا

  • #2
    رد : ماذا افعل اذا لمسني ( الكلب ) اعزكم الله ارجوا الاجابة صحيحة ومفصلة ارجوكم

    كيفية تطهير نجاسة الكلب
    كيف يتم تطهير نجاسة الكلب ؟ وهل يجب أن يغسل سبع مرات أم تكفي مرة واحدة ؟.


    الحمد لله

    روى مسلم (279) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ ) .

    وروى مسلم (280) أيضاً : عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ ) .

    ففي هذين الحديثين بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية تطهير نجاسة الكلب ، وهي غسل الإناء سبع مرات ، إحداهن بالتراب . وكلاهما واجب .

    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/73) :

    " لا يختلف المذهب أن نجاسة الكلب يجب غسلها سبعاً ، إحداهن بالتراب ، وهو قول الشافعي " انتهى .

    وقال النووي في "المجموع" (2/598) :

    " وقد اختلف العلماء في ولوغ الكلب , فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه ، ويجب غسل إنائه سبع مرات إحداهن بالتراب , وبهذا قال أكثر العلماء . حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبي هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير وطاوس وعمرو بن دينار ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور . قال ابن المنذر : وبه أقول " انتهى .

    وقال الشيخ ابن عثيمين :

    " إذا كانت النجاسة على غير الأرض وهي نجاسة كلب ، فإنه لا بد لتطهيرها من سبع غسلات إحداها بالتراب " انتهى .

    "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/245) .

    والأفضل أن تكون الغسلة الأولى هي التي بالتراب ، فإن جعل التراب في غيرها حصل المقصود ، وطهر المكان .

    قال النووي في "المجموع" (2/598) :

    " فالحاصل أنه يستحب جعل التراب في الأولى ، فإن لم يفعل ففي غير السابعة أولى ، فإن جعله في السابعة جاز , وقد جاء في روايات في الصحيح ( سبع مرات ) , وفي رواية : ( سبع مرات أولاهن بالتراب ) , وفي رواية : ( أخراهن بدل أولاهن ) , وفي رواية : ( سبع مرات السابعة بتراب ) , وفي رواية : ( سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب ) وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها ، وفيه دليل على أن التقييد بالأولى وغيرها ليس للاشتراط , بل المراد إحداهن " انتهى .

    " وغسله بالتراب له عدة طرق :

    1- أن يغسل بالماء ثم نذر التراب عليه .

    2- أن نذر التراب عليه ثم نتبعه الماء .

    3- أن نخلط التراب بالماء ثم نغسل به الإناء " قاله الشيخ ابن عثيمين في "شرح بلوغ المرام" حديث رقم (14) .


    الإسلام سؤال وجواب

    تعليق

    جاري التحميل ..
    X