* غياب هيئة للرقابة الشرعية للتعاملات في أغلب الأحيان في هذه البنوك وإن وجدت فهي صورة تجميلية للتسمية "الإسلامية" للبنك لطمأنة الزبون ..
* حالة منح البنك شيكاً لزبونه فيذهب إلى معرض السيارات فيدفع الثمن ويستلم السيارة؛ هذه حالة تمويل و هي ربا فالبنك لم يشتر السيارة و لم يستلمها و إن كتب العقد بمسمى المرابحة !
* مصطلح "المرابحة" في الأصل يدل عن عملية بيع يقوم البائع فيها بتحديد ربحه و الإعلان عن قيمته دون وعد مسبق و أما التعامل الذي نعرفه كما تجريه البنوك فيصطلح عنه في المراجع "بالمواعدة" و لا حرج أن يكون البيع لأجل بربح لكن بشرط أن لا يكون هناك إلزام (في العقد - إلزام قضائي) بالبيع للطرفين؛ وهذا ما لا تطبقه البنوك فهي تلزم الزبون بالشراء و إن لم يفعل يتم تغريمه الخسارة و مصاريف البيع الأول و هذا باطل.
* كما نهى الرسول صلى الله عليه و سلم بيع ما لا نملك: " قلت يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ياتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك" والإلتزام يكتب بين البنك و الآمر" العميل " في عقد واحد مع عملية الشراء من المعرض وفي مرات عديدة يسبقه !
واخيرا اذا اردنا الحكم على المعاملة ينبغي ان نعلم ونقرأ اصلها الواجب التعامل به في المؤسسة لا ما يفعله بعض الموظفين او تتعامل به بعض المؤسسات تقصيرا او تحايلا فالسؤوال عن اصل المسألة لا عن تطبيقها الخاطئ
شكر الله لكم وبارك الله فيكم جميعا.
اترك تعليق: