إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

" للنقاش " وبدون تعصب .. مع مراعاة المكان والزمان !! نريد فتوى .

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    رد : " للنقاش " وبدون تعصب .. مع مراعاة المكان والزمان !! نريد فتوى .

    المشاركة الأصلية بواسطة الواهم مشاهدة المشاركة
    سؤالين جوهريين ممكن يحددوا شكل الاجابة ..

    هلأ لو الزبون اشترى السيارة .. وطلع فيها عيب معين .. لمين يرد السيارة .. للبنك أم للمحل ؟؟؟!

    وهل يقبل البنك باسترجاعها أو تبديلها ؟؟!

    والسؤال الآخر .. ماذا لو تراجع المشتري عن شراء السيارة من البنك .. هل سيقبل البنك بذلك ..!

    أعتقد .. وليس بفتوى .. والله أعلى وأعلم دوما

    إنه لو قبل البنك يرجع السيارة .. أو تنازل عند رغبة المشتري بأن لا يشتري السيارة .. فإنها لحظتها

    تكون في ملكه الخاص رسميا .. ولحظتها أيضا يكون الزبون مخيّر بشرائها من عدمه وهي بحوزة البنك

    وليس الوكيل .. أو البائع .. والله تعالى أعلى وأعلم دوما

    ..
    الأجابه على هذه التساؤلات تكون ضمن شروط عفد البيع والشراء

    تعليق


    • #32
      رد : " للنقاش " وبدون تعصب .. مع مراعاة المكان والزمان !! نريد فتوى .

      فقط للتنويه وحتى لا يختلط الأمر على العامة ويتم التأويل
      الدكتور فضيلة الشيخ يونس الأسطل حفظه الله حينما أفتى بذلك أفتى لشاب مثلا فى ضيق شديد من أمره أن يستعين بهكذا أمر من البنك ولم يفتى لكل الشباب الموظف بأن هلموا وليقتنى كل واحد سيارته عن طريق البنك الوطنى الإسلامى ..

      أطيب التحايا ,,

      تعليق


      • #33
        رد : " للنقاش " وبدون تعصب .. مع مراعاة المكان والزمان !! نريد فتوى .

        أخي الكريم ، درست الإقتصاد الإسلامي على مقاعد الجامعات لمدة طويلة و خلاصة القول فيما يتعلق بالسؤال المطروح أن كثير من البنوك الإسلامية لا تلتزم و لا تتعامل فعلياً به فتتبنى الشعارات والتسميات ثم تفرغ المعاملات من محتواها الشرعي فتصبح أنجس من البنوك الربوية إذ أنها استعملت طرقاً ملتوية للوصول إلى المسلمين وايقاعهم في الربا دون علمهم ورضاهم؛ فإذا باعوا لك (البنوك الإسلامية) البيت أو السيارة أو البضاعة بثمن أعلى من الثمن الذي طلبه البائع موهمينك أنها "مرابحة" أو غيرها فلا تطاوعهم وإنسحب خيراً لك إذ أنهم يستعملون طرقاً ملتوية لإلباس الخبيث بالطيب والحرام بالحلال و الربا بالبيع: فالبنك ليس بسمسار عقاري انما الممول كوسيط ولا يحق له أن يقبض من الصفقة مكسباً في هذه الحالة وإن فعل فهو يُربي ...

        (إن الحلال بين وإن الحـرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعـلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فـقـد استبرأ لديـنه وعـرضه ومن وقع في الشبهات وقـع في الحرام كـالراعي يـرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجـسد مضغة إذا صلحـت صلح الجسد كله وإذا فـسـدت فـسـد الجسـد كـلـه ألا وهي الـقـلب)

        أما الطريقة الصحيحة في التعامل لإعانة المسلمين وتيسير أمورهم هي منح القرض الحسن أي أن البنك يدفع الثمن للبائع و يمنح قرضا لزبونه بنسبة 0% (الدفع بالتقسيط ) أو هناك طرق أخرى كالتأجير التمويلي ...

        {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}

        أما من يقول أنه يجوز التعامل بالربا عند الضرورة، فعليه أن يراجع نفسه ودرسه جيداً و الإستغفار كثيراً والتوبة إلى الله !

        ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَس ...﴾

        تنويه: هذا التعقيب لا يمثل على أية حال فتوى انما دَعْوَة للتنقيب عن الحقيقة والنور و عدم الركون لبعض الفتاوي التصالحية مع المساومات الدنيوية و انما السماع لتأنيب الضمير وإلحاحه على كشف الحقيقة التي يهتدي لها القلب السوي غالبا و تدركها النفس اللوامة في قرارتها، و لتطمئن بذكر الله و إتباع سنة و هدي نبينا الأمين ...
        و الله أعلم. 

        أم عبيدة - يافا
        التعديل الأخير تم بواسطة أم عبيدة - يافا; 8/04/2012, 10:50 PM.

        تعليق


        • #34
          رد : " للنقاش " وبدون تعصب .. مع مراعاة المكان والزمان !! نريد فتوى .

          أخي الكريم ، درست الإقتصاد الإسلامي على مقاعد الجامعات لمدة طويلة و خلاصة القول فيما يتعلق بالسؤال المطروح أن كثير من البنوك الإسلامية لا تلتزم و لا تتعامل فعلياً به فتتبنى الشعارات والتسميات ثم تفرغ المعاملات من محتواها الشرعي فتصبح أنجس من البنوك الربوية إذ أنها استعملت طرقاً ملتوية للوصول إلى المسلمين وايقاعهم في الربا دون علمهم ورضاهم؛ فإذا باعوا لك (البنوك الإسلامية) البيت أو السيارة أو البضاعة بثمن أعلى من الثمن الذي طلبه البائع موهمينك أنها "مرابحة" أو غيرها فلا تطاوعهم وإنسحب خيراً لك إذ أنهم يستعملون طرقاً ملتوية لإلباس الخبيث بالطيب والحرام بالحلال و الربا بالبيع: فالبنك ليس بسمسار عقاري انما الممول كوسيط ولا يحق له أن يقبض من الصفقة مكسباً في هذه الحالة وإن فعل فهو يُربي ...

          (إن الحلال بين وإن الحـرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعـلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فـقـد استبرأ لديـنه وعـرضه ومن وقع في الشبهات وقـع في الحرام كـالراعي يـرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجـسد مضغة إذا صلحـت صلح الجسد كله وإذا فـسـدت فـسـد الجسـد كـلـه ألا وهي الـقـلب)

          أما الطريقة الصحيحة في التعامل لإعانة المسلمين وتيسير أمورهم هي منح القرض الحسن أي أن البنك يدفع الثمن للبائع و يمنح قرضا لزبونه بنسبة 0% (الدفع بالتقسيط ) أو هناك طرق أخرى كالتأجير التمويلي ...

          {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}

          أما من يقول أنه يجوز التعامل بالربا عند الضرورة، فعليه أن يراجع نفسه ودرسه جيداً و الإستغفار كثيراً والتوبة إلى الله !

          ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَس ...﴾

          تنويه: هذا التعقيب لا يمثل على أية حال فتوى انما دَعْوَة للتنقيب عن الحقيقة والنور و عدم الركون لبعض الفتاوي التصالحية مع المساومات الدنيوية و انما السماع لتأنيب الضمير وإلحاحه على كشف الحقيقة التي يهتدي لها القلب السوي غالبا و تدركها النفس اللوامة في قرارتها، و لتطمئن بذكر الله و إتباع سنة و هدي نبينا الأمين ...
          و الله أعلم.

          أم عبيدة - يافا
          بارك الله في الأخوة الأفاضل
          بالنسبة للمرابحة فقد نصت عليها كتب الفقه قديما وحديثا ... وتكلم عنها العلماء وتوسعوا في العصر الحاضر لكثرة الطلب على هذا النوع في عصرنا

          ونجد من الذين أجازوا المرابحة الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال:
          وإذا أَرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فقال اشْتَرِ هذه وَأُرْبِحْك فيها كَذَا فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ، وَاَلَّذِي قال أُرْبِحْك فيها بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَحْدَثَ فيها بَيْعًا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَهَكَذَا إنْ قال اشْتَرِ لي مَتَاعًا وَوَصَفَهُ له أو مَتَاعًا أَيَّ مَتَاعٍ شِئْت وأنا أُرْبِحْك فيه، فَكُلُّ هذا سَوَاءٌ يَجُوزُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ، وَيَكُونُ هذا فِيمَا أَعْطَى من نَفْسِهِ بِالْخِيَارِ، وَسَوَاءٌ في هذا ما وَصَفْتُ إنْ كان قال أَبْتَاعُهُ وَأَشْتَرِيهِ مِنْك بِنَقْدٍ أو دَيْنٍ، يَجُوزُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَيَكُونَانِ بِالْخِيَارِ في الْبَيْعِ الْآخَرِ، فَإِنْ جَدَّدَاهُ جَازَ، وَإِنْ تَبَايَعَا بِهِ على أَنْ أَلْزَمَا أَنْفُسَهُمَا الْأَمْرَ الْأَوَّلَ فَهُوَ مَفْسُوخٌ من قِبَلِ شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ تَبَايَعَاهُ قبل أَنْ يَمْلِكَهُ الْبَائِعُ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ على مُخَاطَرَةِ أَنَّك إنْ اشْتَرَيْتَهُ على كَذَا أُرْبِحْك فيه كَذَا

          وقال الإمام السرخسي رحمه الله:
          رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ دَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ اشْتَرَاهَا الْآمِرُ مِنْهُ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ فَخَافَ الْمَأْمُورُ إنْ اشْتَرَاهَا أَنْ لَا يَرْغَبَ الْآمِرُ فِي شِرَائِهَا قَالَ : يَشْتَرِي الدَّارَ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِيهَا وَيَقْبِضُهَا ثُمَّ يَأْتِيهِ الْآمِرُ فَيَقُولُ لَهُ قَدْ أَخَذْتهَا مِنْك بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ فَيَقُولُ الْمَأْمُورُ هِيَ لَك بِذَلِكَ ، وَلَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا الشَّرْطِ لِجَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَهُمَا وَالْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ يَتَمَكَّنُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمُشْتَرَى بِالِاتِّفَاقِ ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا أَنَّهُ هَلْ يَمْلِكُهُ مَعَ شَرْطِ الْخِيَارِ أَمْ لَا ؟ فَإِنَّمَا قَالَ الْآمِرُ : يَبْدَأُ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمُشْتَرَى فَيَقُولُ : أَخَذْت مِنْك بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ لَهُ لَوْ بَدَأَ قَالَ : بِعْتهَا مِنْك رُبَّمَا لَا يَرْغَبُ الْآمِرُ فِي شِرَائِهَا وَيَسْقُطُ خِيَارُ الْمَأْمُورِ بِذَلِكَ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِي أَنْ يَبْدَأَ الْآمِرُ حَتَّى إذَا قَالَ الْمَأْمُورُ : هِيَ لَك بِذَلِكَ ، ثُمَّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَرْغَبْ الْآمِرُ فِي شِرَائِهَا يُمَكِّنُ الْمَأْمُورَ مِنْ رَدِّهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَيَنْدَفِعُ الضَّرَرُ عَنْهُ بِذَلِكَ اه

          ومن العلماء المعاصرين الذين أجازوا هذا النوع من البيع
          الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله
          والشيخ العلامة ابن جبرين رحمه الله

          تعليق


          • #35
            رد : " للنقاش " وبدون تعصب .. مع مراعاة المكان والزمان !! نريد فتوى .

            أخي الكريم /
            الشافعي وإبن باز رحمهما الله أجازا المرابحة أي البيع لأجل دون الحديث عن تدخل البنك كوسيط فالبنك ليس سمسار عقاري أو دكان لبيع السيارات أو تاجر سلع عينية انما يمثل الممول (يتاجر بالمال ) و إن أردنا أن يكون التمويل حلالاً وجب أن يكون بنسبة 0% وهذه الحالة(شراء السيارات من البنك الإسلامي) ليست مرابحة ؛؛؛ وتدخل البنك هنا إنتهازي بل وصل به الحال إلى تقديم الخدمات و التأمين و حشر نفسه في كل مجالات الحياة و التطفل على كل قطاعات الإقتصاد فلا تجد بيتاً نقياً من الربا ؛؛؛ فهل تعلم أن التعامل بالنقود الورقية و الشيكات نوع من الربا و أن المنهج الصحيح هو إستعمال الدينار الذهبي والدرهم الفضي على منهج النبوة في التعاملات ... فالخط الفاصل بين البيع والربا جد رفيع كالشعرة وهناك من ليس له ضمير ويستغل كلام العلماء فيؤوله، ومنهم من لا يشرح للشيخ الحالة جيداً فيقع الإتباس ومبرره و من الشيوخ من يجهل تفاصيل تعاملات البنوك (لأنه غير متخصص في الإقتصاد) فيغفل عن تفاصيل العقود وحيثياتها و هناك من ذوي الجاه و السلطان من إستثمر أمواله في هذه البنوك "الإسلامية" فوجه أمراً لشيوخ بلاطه بالإفتاء بهذا الإتجاه، نحن نعيش في ضل نظام نقدي عالمي موحد عفن و غريق في مسنقعات الربا فوجب التنبه و التنبيه وعفانا الله و إياكم من الوقوع فيها ...


            والله أعلم

            أم عبيدة - يافا


            المشاركة الأصلية بواسطة أبو الحسـين مشاهدة المشاركة
            بارك الله في الأخوة الأفاضل
            بالنسبة للمرابحة فقد نصت عليها كتب الفقه قديما وحديثا ... وتكلم عنها العلماء وتوسعوا في العصر الحاضر لكثرة الطلب على هذا النوع في عصرنا

            ونجد من الذين أجازوا المرابحة الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال:
            وإذا أَرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فقال اشْتَرِ هذه وَأُرْبِحْك فيها كَذَا فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ، وَاَلَّذِي قال أُرْبِحْك فيها بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَحْدَثَ فيها بَيْعًا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَهَكَذَا إنْ قال اشْتَرِ لي مَتَاعًا وَوَصَفَهُ له أو مَتَاعًا أَيَّ مَتَاعٍ شِئْت وأنا أُرْبِحْك فيه، فَكُلُّ هذا سَوَاءٌ يَجُوزُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ، وَيَكُونُ هذا فِيمَا أَعْطَى من نَفْسِهِ بِالْخِيَارِ، وَسَوَاءٌ في هذا ما وَصَفْتُ إنْ كان قال أَبْتَاعُهُ وَأَشْتَرِيهِ مِنْك بِنَقْدٍ أو دَيْنٍ، يَجُوزُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَيَكُونَانِ بِالْخِيَارِ في الْبَيْعِ الْآخَرِ، فَإِنْ جَدَّدَاهُ جَازَ، وَإِنْ تَبَايَعَا بِهِ على أَنْ أَلْزَمَا أَنْفُسَهُمَا الْأَمْرَ الْأَوَّلَ فَهُوَ مَفْسُوخٌ من قِبَلِ شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ تَبَايَعَاهُ قبل أَنْ يَمْلِكَهُ الْبَائِعُ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ على مُخَاطَرَةِ أَنَّك إنْ اشْتَرَيْتَهُ على كَذَا أُرْبِحْك فيه كَذَا

            وقال الإمام السرخسي رحمه الله:
            رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ دَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ اشْتَرَاهَا الْآمِرُ مِنْهُ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ فَخَافَ الْمَأْمُورُ إنْ اشْتَرَاهَا أَنْ لَا يَرْغَبَ الْآمِرُ فِي شِرَائِهَا قَالَ : يَشْتَرِي الدَّارَ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِيهَا وَيَقْبِضُهَا ثُمَّ يَأْتِيهِ الْآمِرُ فَيَقُولُ لَهُ قَدْ أَخَذْتهَا مِنْك بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ فَيَقُولُ الْمَأْمُورُ هِيَ لَك بِذَلِكَ ، وَلَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا الشَّرْطِ لِجَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَهُمَا وَالْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ يَتَمَكَّنُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمُشْتَرَى بِالِاتِّفَاقِ ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا أَنَّهُ هَلْ يَمْلِكُهُ مَعَ شَرْطِ الْخِيَارِ أَمْ لَا ؟ فَإِنَّمَا قَالَ الْآمِرُ : يَبْدَأُ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمُشْتَرَى فَيَقُولُ : أَخَذْت مِنْك بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ لَهُ لَوْ بَدَأَ قَالَ : بِعْتهَا مِنْك رُبَّمَا لَا يَرْغَبُ الْآمِرُ فِي شِرَائِهَا وَيَسْقُطُ خِيَارُ الْمَأْمُورِ بِذَلِكَ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِي أَنْ يَبْدَأَ الْآمِرُ حَتَّى إذَا قَالَ الْمَأْمُورُ : هِيَ لَك بِذَلِكَ ، ثُمَّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَرْغَبْ الْآمِرُ فِي شِرَائِهَا يُمَكِّنُ الْمَأْمُورَ مِنْ رَدِّهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَيَنْدَفِعُ الضَّرَرُ عَنْهُ بِذَلِكَ اه

            ومن العلماء المعاصرين الذين أجازوا هذا النوع من البيع
            الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله
            والشيخ العلامة ابن جبرين رحمه الله

            تعليق


            • #36
              رد : " للنقاش " وبدون تعصب .. مع مراعاة المكان والزمان !! نريد فتوى .

              المشتري يقصد البنك بغرض القرض( حاجة المال ) و ليس شراء السيارة لأن البنك لا يبيع في الأصل سيارات أو سلع أخرى و أوجد هذه الحيلة لإتمام الصفقة !



              أم عبيدة - يافا
              التعديل الأخير تم بواسطة أم عبيدة - يافا; 9/04/2012, 02:16 PM.

              تعليق


              • #37
                رد : " للنقاش " وبدون تعصب .. مع مراعاة المكان والزمان !! نريد فتوى .

                انا شخصيا تعرضت لهذا الموقف وفي اللحظة الاخيرة قررت عدم الشراء من البنك وصدقا بعد هذا القرار وجدت راحة عظيمة في قلبي علما اني صليت الاستخارة .. انا لا افتيها ولكني قلبيا لم اجيزها لنفسي

                تعليق


                • #38
                  رد : " للنقاش " وبدون تعصب .. مع مراعاة المكان والزمان !! نريد فتوى .

                  ارجو من الاخوة الذين لا يعلمون الحكم ان يكتفو بقول لا اعلم لانه لهم اسلم
                  فلا يجوز الجرأة على الفتوى وكأنها نزهة
                  بالنسبة للمرابحة للآمر بالشراء وهي صورة من صور المعاملات في البنوك الاسلامية فهي صورة مشروعة نصت على ذلك المجامع الفقهية التي اجتمع فيها ثلة من علماء العالم الاسلامي المتخصصين وأقروها ولا يضر وجود رأي مخالف فلن تجد مسألة فقهية واحدة تم الاجماع عليها دون مخالف
                  أما بالنسبة لتصورات وآراء بعض الاعضاء فهي اجتهادات دون معرفة حقيقة المعاملة أو تصورها فهو يدل على جهل من تكلم وادلى برايه في هذه المسألة دون تمحيص او وقوف على الجزئيات
                  ففي المرابحة للآمر بالشراء يمكن ان يتراجع الآمر عن الشراء ويتحمل الخسارة الفعلية المترتبة على وعده بالشراء دون زيادة او نقصان
                  اما بالنسبة للبضاعة فإنها تكون في فترة من الفترات في ضمان البائع الاصلي ثم تتحول في ضمان البنك ثم تؤول الى ضمان المشتري وهذا في مراحل معلومة في المعاملة فإذا هلكت في وقت معين ننظر في ضمان من هي ثم يتحمل خسارتها الضامن..
                  يتعذر كثيرون ان البنوك لا تلتزم بالصورة المنصوص عليها وهذا لا يؤثر في حل المعاملة لأنها افتي بها بالصورة المنصوص عليها فإذا تحايل موظف او مواطن فالاثم عليه ولا علاقة له بأصل المعاملة
                  وإلا وجب ان نقول ان الاسلام غير صالح للبشرية لمخالفة المسلمين وتراجعهم عن تطبيق احكامه ؟!؟!
                  المعاملات المالية دقيقة والفيصل بين الحلال والحرام يكون فيها شعرة احيانا واهل العلم والاختصاص اقدر على معرفة الفرق وتوضيحه..
                  وفي النهاية المؤسسات المالية الاسلامية مقصودها ربحي فلا ينكر عليها انها تربح ولا يقاس حل او حرمة المعاملة بكثرة او قلة الربح وإلا من اراد ذلك فليتوجه للحرام مباشرة لان النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره
                  والذي درس المعاملات المالية واكتشف بعد تبحره في علمه ان هذه المؤسسات مخادعة... اول ما نقول له ان يطعن في عدد كبير من العلماء الذين وضعوا قواعد التعامل للمؤسسات المالية وكأنه يقول انهم يخادعون الامة ويوقعونها في الحرام وهذه جرأة خطيرة ولا تدل الا على الجهل ؟!؟!
                  من اراد ان يعلم قدر الجهود التي يبذلها العلماء للسير بالاقتصاد والمؤسسات نحو الاسلام فليراجع كتاب المعايير الشرعية للمؤسسات المالية والتي لم تترك شاردة ولا واردة الا ووضعت مستندها الشرعي
                  وفي النهاية ان تناقش مائة عالم قد تصل معهم لرأي اما ان تناقش جاهل فلن تصل معه لحل ؟!!!
                  والله المستعان

                  تعليق


                  • #39
                    رد : " للنقاش " وبدون تعصب .. مع مراعاة المكان والزمان !! نريد فتوى .

                    الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى .. وبعد /

                    أخي الكريم /

                    الدراسة العميقة و المنهجية لا حدود للإستبحار في أعماقها إن ضلت على أصولها و حذافيرها و أما المعاملات المالية فلا تبحَّر فيها للمتخصص في مجالها خاصة إن عرفها من الداخل بالتطبيق العملي الدؤوب و حفظها نقطة بنقطة جراء المداومة والتعود، لذا نقول أن :

                    - إستحضار وجود تجاوزات في إصدار الفتاوى، من بعض الشيوخ الغير مؤهلين أو الغير ملمين بعلم الحديث و الفقه و اللغة في أن واحد و انجرار اخرين نحو تسيس الفتاوى و اخضاعها لمصالح الحاكم، لا حرج فيه ما لم يحدث تجريح أو ذكر للأسماء.

                    - هذا الموضوع سال في مصبه حبر كثير و تهاطل جدل و نقاش غزير و وجب على العلماء المؤهلين بذل الجهود لتقليص فجوات الخلاف و الإخفاق بتكليف هيئات نزيهة مؤهلة للإفتاء؛ ومن الأمانة العلمية التراجع عن الفتوى إن تسببت بضرر في دين المسلمين، وعلى المسلم أن لا يستسلم للفتوى لأنها تتلائم و مصالحه الدنيوية كأنها وحي منزل و أن يعلم أن لا وسيط بينه و بين خالقه إن أراد الوصول إلى أبواب رضاه و غفرانه و السير على درب الرسل والأنبياء و الصالحين.

                    - أما عن ثغرات المرابحة كما تجريها البنوك (( الإسلامية )) أو الفروع الإسلامية لبنوك ربوية (( )) فيمكن أن نذكر بعض النقاط الفاضحة التي تجعل هذا التعامل مع البنوك مثيراً للريبة :

                    * غياب هيئة للرقابة الشرعية للتعاملات في أغلب الأحيان في هذه البنوك وإن وجدت فهي صورة تجميلية للتسمية "الإسلامية" للبنك لطمأنة الزبون ..

                    * حالة منح البنك شيكاً لزبونه فيذهب إلى معرض السيارات فيدفع الثمن ويستلم السيارة؛ هذه حالة تمويل و هي ربا فالبنك لم يشتر السيارة و لم يستلمها و إن كتب العقد بمسمى المرابحة !

                    * مصطلح "المرابحة" في الأصل يدل عن عملية بيع يقوم البائع فيها بتحديد ربحه و الإعلان عن قيمته دون وعد مسبق و أما التعامل الذي نعرفه كما تجريه البنوك فيصطلح عنه في المراجع "بالمواعدة" و لا حرج أن يكون البيع لأجل بربح لكن بشرط أن لا يكون هناك إلزام (في العقد - إلزام قضائي) بالبيع للطرفين؛ وهذا ما لا تطبقه البنوك فهي تلزم الزبون بالشراء و إن لم يفعل يتم تغريمه الخسارة و مصاريف البيع الأول و هذا باطل.

                    * كما نهى الرسول صلى الله عليه و سلم بيع ما لا نملك: " قلت يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ياتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك" والإلتزام يكتب بين البنك و الآمر" العميل " في عقد واحد مع عملية الشراء من المعرض وفي مرات عديدة يسبقه !

                    * في كثير من هذه البنوك أو معظمها إذا اطلعنا على العقد بين الآمر و البنك نجد أن ملكية السيارة لا تنتقل من شركة أو معرض السيارات إلى البنك ثم من البنك إلى الزبون (الآمر) بل يختلط البيعان في بيع واحد أو عقد موحد فيدفع الآمر العربون أو القسط الأول من الدفع لمعرض السيارات وليس للبنك و تخزل عملية نقل الملكية في مادة من مواد العقد المفصلة للحيازة الضاهرية و الضمان و لا يستلم البنك السيارة في حوزته فعلياً فليس للبنك قسم للشراء والمبيعات أو مستودعات للسيارات المستلمة أو عمال أو موظفون يسهرون على إستلام هذه المبيعات و تسليمها للآمر بعدها فلا أثر حتى على السجلات المحاسبية للبنوك على هذا الإنتقال ولا وجود لسجلات لمتابعة المخزون و هذا غير جائز و مسلك من مسالك التحريم الشرعي حيث نهى الرسول أن تباع السلع حيث تشترى..

                    (( أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي به ، وثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله ، وإن كان ليبعث رجالا فيضربونا على ذلك. ))

                    * البنوك مؤسسات من إبتكار اليهود ضهرت في إيطاليا وتعني الكلمة "banca" طاولة حيث كانوا يضعون المال على الطاولات للمتاجرة به وبيعه بفائدة في الساحات العامة وفي وقت سيدنا المسيح دخل عليهم في المحراب فوجدهم يربون فقلب الطاولة عليهم غضباً على ما كانوا يقبلون عليه في أماكن العبادة، (( وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما )) و قوله صلى الله عليه و سلم : (( إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه )) ... فهم يتحايلون ويكيدون و يهدفون إلى ايقاعنا فيه ارغاماً لبيع السيارات و تنشيط سوقه الراكد جراء الازمة في أوروبا وأمريكا و جني ثمار الربا العفنة ...


                    * التحايل على الربا (أي التعمد) إثم كبير لما فيه من نفاق و مغالطات للمسلمين وخداع فلا يدركون أنهم وقعوا فيه فيصبح الربا مباحاً بلا خجل و يسد باب التوبة ولهذا وجب الإقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقوله: " إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها " وصحابته الكرام فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان له غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه" فوجب الإبتعاد عن الحرام ( ربا البيوع - ربا الفضل - ربا النسيئة، شرح أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد) و إتقاء الشبهات و كان الرسل يركبون البغال والحمير رغم عظم قدرهم ولم يأبهوا لفتن الحياة الدنيا ..

                    * و ليس كل من أفتى بجواز المواعدة على المنوال المذكور سابقاً كان عن سوء نية لكنه وجب التنبه للتفاصيل والحيثيات وعدم الوقوع في الربا مجددا والعودة إليه (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)

                    * البنك الإسلامي يحمل في طياته بوادر مشروع الإقتصاد الإسلامي الراقي ولهذا الإكتفاء بالتفكير في الربح و الربحية والمردود البنكي الخام كأي بنك تجاري دون الإتيان بحلول فاعلة لحاجات المسلم المالية عبر مختلف مراحل حياته و حياة المشاريع والمؤسسات التي تصبوا إلى السير على منهجه -الإقتصاد الإسلامي - يجسد حالة الركود ولجم أدواته ولهذا وجب النهوض به في ورشات عمل و مراكز البحث في مجال الإقتصاد وتوطيد علاقتها مع هيئات الإفتاء و المراقبة الشرعية للمعاملات التجارية في المنبع والمصب بصفة عامة والبنكية بصفة أخص، فهل يرضى البنك الإسلامي ببيع النقيصة أو التولية مثلاً ، بما أن السيارة خاضعة للإهلاك بمجرد الخروج من المعرض ، لخدمة المسلمين كمؤسسة فاعلة و جهاز حيوي لتقديم النفع و تيسير الماعون و عنصر أساسي للنهضة الاقتصادية لللأمة ؟

                    - و ما ورد مني أعلاه، جاء من باب الدراسة و حب التدارس والمناقشة الهادفة لا الإتهام العقيم و المعارضة الجوفاء و آخر القول دعوانا أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى من الحلال الطيب و الحمد لله كثيرا و أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

                    أم عبيدة - يافا


                    المشاركة الأصلية بواسطة مؤمن مشاهدة المشاركة
                    ارجو من الاخوة الذين لا يعلمون الحكم ان يكتفو بقول لا اعلم لانه لهم اسلم
                    فلا يجوز الجرأة على الفتوى وكأنها نزهة
                    بالنسبة للمرابحة للآمر بالشراء وهي صورة من صور المعاملات في البنوك الاسلامية فهي صورة مشروعة نصت على ذلك المجامع الفقهية التي اجتمع فيها ثلة من علماء العالم الاسلامي المتخصصين وأقروها ولا يضر وجود رأي مخالف فلن تجد مسألة فقهية واحدة تم الاجماع عليها دون مخالف
                    أما بالنسبة لتصورات وآراء بعض الاعضاء فهي اجتهادات دون معرفة حقيقة المعاملة أو تصورها فهو يدل على جهل من تكلم وادلى برايه في هذه المسألة دون تمحيص او وقوف على الجزئيات
                    ففي المرابحة للآمر بالشراء يمكن ان يتراجع الآمر عن الشراء ويتحمل الخسارة الفعلية المترتبة على وعده بالشراء دون زيادة او نقصان
                    اما بالنسبة للبضاعة فإنها تكون في فترة من الفترات في ضمان البائع الاصلي ثم تتحول في ضمان البنك ثم تؤول الى ضمان المشتري وهذا في مراحل معلومة في المعاملة فإذا هلكت في وقت معين ننظر في ضمان من هي ثم يتحمل خسارتها الضامن..
                    يتعذر كثيرون ان البنوك لا تلتزم بالصورة المنصوص عليها وهذا لا يؤثر في حل المعاملة لأنها افتي بها بالصورة المنصوص عليها فإذا تحايل موظف او مواطن فالاثم عليه ولا علاقة له بأصل المعاملة
                    وإلا وجب ان نقول ان الاسلام غير صالح للبشرية لمخالفة المسلمين وتراجعهم عن تطبيق احكامه ؟!؟!
                    المعاملات المالية دقيقة والفيصل بين الحلال والحرام يكون فيها شعرة احيانا واهل العلم والاختصاص اقدر على معرفة الفرق وتوضيحه..
                    وفي النهاية المؤسسات المالية الاسلامية مقصودها ربحي فلا ينكر عليها انها تربح ولا يقاس حل او حرمة المعاملة بكثرة او قلة الربح وإلا من اراد ذلك فليتوجه للحرام مباشرة لان النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره
                    والذي درس المعاملات المالية واكتشف بعد تبحره في علمه ان هذه المؤسسات مخادعة... اول ما نقول له ان يطعن في عدد كبير من العلماء الذين وضعوا قواعد التعامل للمؤسسات المالية وكأنه يقول انهم يخادعون الامة ويوقعونها في الحرام وهذه جرأة خطيرة ولا تدل الا على الجهل ؟!؟!
                    من اراد ان يعلم قدر الجهود التي يبذلها العلماء للسير بالاقتصاد والمؤسسات نحو الاسلام فليراجع كتاب المعايير الشرعية للمؤسسات المالية والتي لم تترك شاردة ولا واردة الا ووضعت مستندها الشرعي
                    وفي النهاية ان تناقش مائة عالم قد تصل معهم لرأي اما ان تناقش جاهل فلن تصل معه لحل ؟!!!
                    والله المستعان
                    التعديل الأخير تم بواسطة أم عبيدة - يافا; 15/04/2012, 10:04 AM.

                    تعليق


                    • #40
                      رد : " للنقاش " وبدون تعصب .. مع مراعاة المكان والزمان !! نريد فتوى .

                      * غياب هيئة للرقابة الشرعية للتعاملات في أغلب الأحيان في هذه البنوك وإن وجدت فهي صورة تجميلية للتسمية "الإسلامية" للبنك لطمأنة الزبون ..
                      لربما هذا ما اطلعت عليه غير انني اعرف بنوكا اسلامية هيئة الرقابة الشرعية فاعلة واراؤها ملزمة للبنك بالقانون

                      * حالة منح البنك شيكاً لزبونه فيذهب إلى معرض السيارات فيدفع الثمن ويستلم السيارة؛ هذه حالة تمويل و هي ربا فالبنك لم يشتر السيارة و لم يستلمها و إن كتب العقد بمسمى المرابحة !
                      وهذا ليس مسلما به فمندوب البنك اصلا يكون في دائرة تسجيل السيارة وهو الذي يرهن السيارة ويوقع على المعاملة ثم ان البنك تدخل السيارة بملكه اولا بتسجيل ثم يعطي الشيك ليس للزبون وانما للمعرض او من يمثله وهذا واقع معمول به

                      * مصطلح "المرابحة" في الأصل يدل عن عملية بيع يقوم البائع فيها بتحديد ربحه و الإعلان عن قيمته دون وعد مسبق و أما التعامل الذي نعرفه كما تجريه البنوك فيصطلح عنه في المراجع "بالمواعدة" و لا حرج أن يكون البيع لأجل بربح لكن بشرط أن لا يكون هناك إلزام (في العقد - إلزام قضائي) بالبيع للطرفين؛ وهذا ما لا تطبقه البنوك فهي تلزم الزبون بالشراء و إن لم يفعل يتم تغريمه الخسارة و مصاريف البيع الأول و هذا باطل.
                      الوعد الملزم المهم ان لا يكون ملزما للطرفين وبالمناسبة فهو ملزم بالنسبة للبنك وليس للزبون اما اذا تخلف الواعد عن الشراء فإنه لا يتحمل شيئا مبنيا على عقد البيع الذي لم يتم وانما يتحمل مصاريف الخسارة الفعلية الناتجة عن وعده وله ان يرجع عن الشراء متى ما شاء لكن دون ايقاع الضرر بالغير وهذا ما اجازته مجامع الفقه الاسلامي بعلمائها
                      * كما نهى الرسول صلى الله عليه و سلم بيع ما لا نملك: " قلت يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ياتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك" والإلتزام يكتب بين البنك و الآمر" العميل " في عقد واحد مع عملية الشراء من المعرض وفي مرات عديدة يسبقه !
                      قلت ان البنك لا يبيع السلعة قبل ان يتملكها وانما تدخل في ملكه ثم يبيعها للواعد بالشراء
                      واخيرا اذا اردنا الحكم على المعاملة ينبغي ان نعلم ونقرأ اصلها الواجب التعامل به في المؤسسة لا ما يفعله بعض الموظفين او تتعامل به بعض المؤسسات تقصيرا او تحايلا فالسؤوال عن اصل المسألة لا عن تطبيقها الخاطئ

                      شكر الله لكم وبارك الله فيكم جميعا.

                      تعليق

                      جاري التحميل ..
                      X