السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً بكم في شبكة فلسطين للحوار ...
في حال كانت زيارتكم الأولى ننصح زيارة قسم المساعدة للتعرف على شروط الانتساب في شبكة فلسطين للحوار.
أما في حال رغبتكم المشاركة، فينبغي عليك الانتساب أولًا.
أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته، وبما يوجب قبولها، مثل: أن يقول بعض العلماء فيه: إنه ثقة، ويقول بعض: إنه ضعيف.
ب - وللتعارض أحوال أربع
الحال الأولى: أن يكونا مبهمين؛ أي: غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل، فإن قلنا بعدم قَبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل، لأنه لا معارض له في الواقع، وإن قلنا بقَبوله - وهو الراجح - حصل التعارض، فيؤخذ بالأرجح منهما؛ إما في عدالة قائله، أو في معرفته بحال الشخص، أو بأسباب الجرح والتعديل، أو في كثرة العدد.
الحال الثانية: أن يكونا مفسَّرين؛ أي: مبينًا فيهما سبب الجرح والتعديل، فيؤخذ بالجرح؛ لأن مع قائله زيادة علم، إلا أن يقول صاحب التعديل: أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال؛ فيؤخذ حينئذٍ بالتعديل؛ لأن مع قائله زيادة علم.
الحال الثالثة: أن يكون التعديل مبهمًا؛ والجرح مفسَّرًا فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم.
الحال الرابعة: أن يكون الجرح مبهمًا، والتعديل مفسَّرًا، فيؤخذ بالتعديل لرجحانه.
ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام:
أ - المرفوع ب - الموقوف ج - المقطوع.
أ - فالمرفوع
ما أضيف إلى النبي -صلّى الله عليه وسلّم-.
وينقسم إلى قسمين: مرفوع صريحًا، ومرفوع حكمًا.
1 - فالمرفوع صريحًا: ما أضيف إلى النبي -صلّى الله عليه وسلّم- نفسه من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف في خُلُقه، أو خِلْقَتِه.
مثاله من القول: قول النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد).
ومثاله من الفعل: كان -صلّى الله عليه وسلّم- إذا دخل بيته بدأ بالسواك.
ومثاله من التقرير: تقريره الجارية حين سألها: (أين الله؟ قالت: في السماء)، فأقرها على ذلك -صلّى الله عليه وسلّم-.
وهكذا كل قول، أو فعل علم به النبي -صلّى الله عليه وسلّم- ولم ينكره، فهو مرفوع صريحًا من التقرير.
ومثاله من الوصف في خُلُقه: كان النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أجود الناس وأشجع الناس، ما سئل شيئًا قط فقال: لا. وكان دائم البشر سهل الخلق، لين الجانب، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثمًا فيكون أبعد الناس عنه.
ومثاله من الوصف في خِلْقَتِه: كان النبي -صلّى الله عليه وسلّم- ربعة من الرجال: ليس بالطويل، ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، وربما يبلغ منكبيه، حسن اللحية، فيه شعرات من شيب.
2 - والمرفوع حكمًا: ما كان له حكم المضاف إلى النبي -صلّى الله عليه وسلّم- وهو أنواع:
الأول - قول الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي ولم يكن تفسيرًا، ولا معروفًا قائله بالأخذ عن الإسرائيليات، مثل أن يكون خبرًا عن أشراط الساعة، أو أحوال القيامة، أو الجزاء.
فإن كان من قبيل الرأي فهو موقوف.
وإن كان تفسيرًا فالأصل: له حكم نفسه، والتفسير موقوف.
وإن كان قائله معروفًا بالأخذ عن الإسرائيليات، فهو متردد بين أن يكون خبرًا إسرائيليًا، أو حديثًا مرفوعًا، فلا يحكم فيه بأنه حديث للشك فيه.
وقد ذكروا أن العبادلة وهم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، أخذوا عن أحبار بني إسرائيل: من كعب الأحبار، أو غيره.
الثاني - فعل الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي، ومثلوا لذلك بصلاة علي -رضي الله عنه- في الكسوف أكثر من ركوعين في كل ركعة.
الثالث - أن يضيف الصحابي شيئًا إلى عهد النبي -صلّى الله عليه وسلّم- ولم يذكر أنه علم به. كقول أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها-: ذبحنا على عهد النبي -صلّى الله عليه وسلّم- فرسًا، ونحن في المدينة فأكلناه.
الرابع - أن يقول الصحابي عن شيء بأنه من السنة. كقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: من السنة أن يخفي التشهد، يعني في الصلاة.
فإن قاله تابعي، فقيل: مرفوع، وقيل: موقوف. كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس.
الخامس - قول الصحابي: أمرنا أو نهينا أو أمر الناس ونحوه، كقول أم عطية - رضي الله عنها-: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق، وقولها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وقول أنس -رضي الله عنه-: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك فوق أربعين ليلة.
السادس - أن يحكم الصحابي على شيء بأنه معصية؛ كقول أبي هريرة -رضي الله عنه- فيمن خرج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم -صلّى الله عليه وسلّم-.
وكذا لو حكم الصحابي على شيء بأنه طاعة. إذ لا يكون الشيء معصية أو طاعة إلا بنص من الشارع، ولا يجزم الصحابي بذلك إلا وعنده علم منه.
السابع - قولهم عن الصحابي: رفع الحديث أو رواية؛ كقول سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكيَّة نار، وأنهى أمتي عن الكي)، رفع الحديث، وقول سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- رواية: (الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب).
وكذلك لو قالوا عن الصحابي: يأثر الحديث، أو ينميه، أو يبلغ به ونحوه، فإن مثل هذه العبارات لها حكم المرفوع صريحًا، وإن لم تكن صريحة في إضافتها إلى النبي -صلّى الله عليه وسلّم- لكنها مشعرة بذلك.
ب - والموقوف
ما أضيف إلى الصحابي، ولم يثبت له حكم الرفع.
مثاله: قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين.
ج - والمقطوع
ما أضيف إلى التابعي فمن بعده.
مثاله: قول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
وقول مالك: اترك من أعمال السر ما لا يحسن بك أن تعمله في العلانية.
الدرس السابق /http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=703104
اترك تعليق: