الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اما بعد
تساهل بعض الأخوة والاخوات في ادخال من هب ودب الى البيوت والركون الى الكلمات المنمقة في الغالب من " هذا ابن فلان ’ هذا حمودة ! وهذا ابن فلانة جيرانّا ! ‘ لسا صغير > محترم ^ مؤدب × خجول ..الخ"
وغالبا ما تصطحبه امه الى " فنجان قهوة الصباح مع الجارات بالطبع"
وقد يكون حمودة هذا قد بلغ من العمر عتيا وقد يكون شاب وشاب شعره وطال شاربه حتى اصبح يشحط في الأرض ولا يزالون ينادونه ب حمودة !
فيقدمونه تارة للمصافحة وتارة للجلوس معهم وتارة بالطلب من الجارات بكشف الحجاب عنه لأنه " حمودة !"
وما خرب الدار ولا الديار الا حمودة هذا , فتجده يجول في الدار ويدخل هنا وهناك مضيعا الوقت او بعضه ريثما تتبخر القهوة
وحمودة هذا ينقسم الى قسمان
حمودة صغير ( بمعناه الحقيقي طبعا !)
و
حمودة كبير
فالذي يهمنا هو ذا , ففي بعض البيوت يتم التساهل جدا في امثال هؤلاء الحواميد او الحماميد سمي ما شئت
فيجول ويصول وقد يطلع على اسرار ما ينبغي لمثله ان يراها
والسلبي في ذلك انه قد يكون ممن يدرك امورا تشحن في نفسه وذهنه فقد يسر ويكن وقد يفشي ويجن
وقد صح عن عمر الملهم رضي الله عنه انه قال" وافقت ربي عز وجل في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث قال قلت يا رسول الله لو اتخذت المقام مصلى قال فأنزل الله عز وجل " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " وقلت لو حجبت عن أمهات المؤمنين فإنه يدخل عليك البر والفاجر فأنزلت آية الحجاب " رواه احمد وصححه الارناؤوط
ويقول الله " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " النور-31
قال القرطبي " لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها وتختلف مراتب ما يبدى لهم فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج...
"إلا لبعولتهن "البعل هو الزوج والسيد في كلام العرب ..."
قال مصطفى العدوي "قوله: { أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } [النور:31] وهو أبو الزوج، أما أن يذهب أبو الخاطب كما يفعل بعض الجهلة يريد أن يرى مخطوبة ابنه قبل العقد، ويطمئن على شكلها وجمالها فليس هذا من حقه، فليس له أن يراها إلا إذا عقد ولده عليها، أما أن يراها وليست هناك صلة محرمية بينهما فلا يجوز له ذلك.
قوله: { أَوْ أَبْنَائِهِنَّ } [النور:31] أي: المرأة مع ابنها، ويرى ابنها منها زينتها، هذا الأمر مرده إلى الأعراف السائدة وإلى الملابسات التي تحيط بكل أسرة، فليس معنى أن الابن يرى زينة أمه أنها تتبرج له تبرجاً زائداً مزرياً، فيتحرك الشيطان في نفسه بسبب هذا التبرج، فهنا تتدخل نصوص عامة لتحسم هذه المواقف كقوله تعالى: { وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ } [البقرة:205] ( لا ضرر ولا ضرار ).
( أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ )[النور:31] أي: ابن الزوج من امرأة أخرى.
( أَوْ إِخْوَانِهِنَّ )[النور:31] أخوها.
( أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ)[النور:31] ابن أخيها أو ابن أختها.
قال بعض أهل العلم: لم يذكر العم والخال لأنه قد ينعت المرأة لأبنائه، وهذا التعليل واه، والله أعلم، والصواب أن السنة قد بينت أن العم والخال له أن يرى أيضاً، وله أن يدخل أيضاً على بنت أخيه أو بنت أخته، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أفلح أخي أبي العقيس لما كان عماً لـ عائشة من الرضاعة، و عائشة منعته من الدخول عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنه عمك ليدخل عليك ) فإذا كان العم من الرضاعة يدخل فالعم من النسب من باب أولى.
المحارم المذكورون في الآية من النسب، وإذا كانوا من الرضاعة، فيجري عليهم نفس الحكم، يعني: إذا كان الرجل ابنها من الرضاعة وابن أخيها من الرضاعة وابن أختها من الرضاعة، فكل هؤلاء يدخلون عليها أيضاً وتبدي لهم الزينة. "
قال القرطبي "{ أو أبناء بعولتهن } يريد ذكور أولاد الأزواج ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا من ذكران كانوا أو إناث كبني البنين وبني البنات وكذلك آباء البعولة والأجداد وإن علوا من جهة الذكران لآباء الآباء وآباء الأمهات وكذلك أبناؤهن وإن سفلوا وكذلك أبناء البنات وإن سفلن فيستوي فيه أولاد البنين وأولاد البنات وكذلك أخواتهن وهم من ولده الآباء والأمهات أو أحد الصنفين وكذلك بنو الإخوة وبنو الأخوات وإن سفلوا من ذكران كانوا أو إناث كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح فإن ذلك على المعاني في الولادات وهؤلاء محارم وقد تقدم في ( النساء ) والجمهور على أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم ... وقال عكرمة : لم يذكرها في الآية لأنهما تبعان لأبنائهما "
قوله تعالى : " أو نسائهن" قلت شريطة ان تكون من ذوي الأمانة والأدب والكتمان لئلا تكون ممن ينقل الاخبار والاسرار
قال القرطبي " " أو ما ملكت أيمانهن " ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء المسلمات والكتابيات وهو قول جماعة من أهل العمل وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وقال ابن عباس : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته ....
وقال أيضا " قوله تعالى "أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال " أي غير أولي الحاجة والإربة الحاجة يقال : أربت كذا آرب أربا والإرب والإربة والمأربة والأرب : الحاجة والجمع مآرب أي حوائج ومنه قوله تعالى " ولي فيها مآرب أخرى " [ طه : 18 ] وقد تقدم
وقال طرفة :
إذا المرء قال الجهل والحوب والخنا *** تقدم يوما ثم ضاعت مآربه
واختلف الناس في معنى قوله : " أو التابعين غير أولي الإربة " فقيل : هو الأحمق الذي لا حاجة به إلى النساء وقيل الأبله وقيل : الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق بهم وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن وقيل العنين وقيل الخصي وقيل المخنث وقيل الشيخ الكبير والصبي الذي لم يدرك وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء وبهذه الصفة..."
قال ابو بكر الجزائري " أي التابعين لأهل البيت يطعمونهم ويسكنونهم ممن لا حاجة لهم إلى النساء "
قوله تعالى : { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء }
قال الشوكاني " يقال للإنسان طفل ما لم يراهق الحلم ومعنى لم يظهروا لم يطلعوا من الظهور بمعنى الاطلاع قاله ابن قتيبة وقيل معناه : لم يبلغوا حد الشهوة للجماع قاله الفراء والزجاج يقال ظهرت على كذا إذا غلبته وقهرته والمعنى لم يطلعوا على عورات النساء ويكشفوا عنها للجماع أو لم يبلغوا حد الشهوة للجماع ..."
قال السعدي " : الأطفال الذين دون التمييز، فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك، بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، أي: ليس لهم علم بذلك، ولا وجدت فيهم الشهوة بعد ودل هذا، أن المميز تستتر منه المرأة، لأنه يظهر على عورات النساء."
وقد
قال البخاري في صحيحه
باب مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ
5235- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ فَقَالَ الْمُخَنَّثُ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ الطَّائِفَ غَدًا أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُم"
قال ابن تيمية " أخرجوهم من بيوتكم " رواه الجماعة إلا الترمذى، وفى رواية فى الصحيح : " لا يدخلن هؤلاء عليكم " ، وفى رواية : " أرى هذا يعرف مثل هذا لا يدخلن عليكم بعد اليوم "
قال الحافظ في الفتح "والمخنث بكسر النون وبفتحها من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك، فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل، قال ابن حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة، مأخوذ من التكسر في المشي وغيره"
قال ابن حجر : ويُستفاد منه - حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن من البيوت والنفي إذا تعين ذلك طريقاً لردعه ، وظاهر الأمر وجوب ذلك"
قال الخطابي: يريد أن لها في بطنها أربع عكن فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة متكسرا بعضها على بعض وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية.
ونقل ابن بطال " قال المهلب: أصل هذا الحديث قوله عليه السلام: « لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه يراها » ، فلما سمع النبى - صلى الله عليه وسلم - وصف المخنث للمرأة بهذه الصفة التى تهيم نفوس الناس، منع أن يدخل عليهن؛ لئلا يصفهن للرجال فيسقط معنى الحجاب.
قال غيره: وفيه من الفقه أنه لا ينبغى أن يدخل على النساء من المؤنثين من يفطن لمحاسنهن ويحسن وصفهن، وأن من علم محاسنهن لا يدخل فى معنى قوله تعالى: {غير أولى الإربة من الرجال} [النور: 31]، وإنما غير أولى الإربة الأبله العنين الذى لا يفطن لمحاسنهن، ولا إرب له فيهن، وهذا الحديث أصل فى نفى كل من يتأذى به وإبعاده بحيث يؤمن أذاه. "
قال النووي في المنهاج " قال العلماء واخراجه ونفيه كان لثلاثه معان أحدها المعنى المذكور فى الحديث أنه كان يظن أنه من غير أولى الاربة وكان منهم ويتكتم بذلك والثانى وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال وقد نهى أن تصف المرأة المرأة لزوجها فكيف اذا وصفها الرجل للرجال والثالث أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا يطلع عليه كثير من النساء فكيف الرجال لاسيما على ما جاء فى غير مسلم أنه وصفها حتى وصف مابين رجليها أى فرجها وحواليه والله أعلم "
فلا ادري في أي صنف اضع حمودة هذا !
تساهل بعض الأخوة والاخوات في ادخال من هب ودب الى البيوت والركون الى الكلمات المنمقة في الغالب من " هذا ابن فلان ’ هذا حمودة ! وهذا ابن فلانة جيرانّا ! ‘ لسا صغير > محترم ^ مؤدب × خجول ..الخ"
وغالبا ما تصطحبه امه الى " فنجان قهوة الصباح مع الجارات بالطبع"
وقد يكون حمودة هذا قد بلغ من العمر عتيا وقد يكون شاب وشاب شعره وطال شاربه حتى اصبح يشحط في الأرض ولا يزالون ينادونه ب حمودة !
فيقدمونه تارة للمصافحة وتارة للجلوس معهم وتارة بالطلب من الجارات بكشف الحجاب عنه لأنه " حمودة !"
وما خرب الدار ولا الديار الا حمودة هذا , فتجده يجول في الدار ويدخل هنا وهناك مضيعا الوقت او بعضه ريثما تتبخر القهوة
وحمودة هذا ينقسم الى قسمان
حمودة صغير ( بمعناه الحقيقي طبعا !)
و
حمودة كبير
فالذي يهمنا هو ذا , ففي بعض البيوت يتم التساهل جدا في امثال هؤلاء الحواميد او الحماميد سمي ما شئت
فيجول ويصول وقد يطلع على اسرار ما ينبغي لمثله ان يراها
والسلبي في ذلك انه قد يكون ممن يدرك امورا تشحن في نفسه وذهنه فقد يسر ويكن وقد يفشي ويجن
وقد صح عن عمر الملهم رضي الله عنه انه قال" وافقت ربي عز وجل في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث قال قلت يا رسول الله لو اتخذت المقام مصلى قال فأنزل الله عز وجل " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " وقلت لو حجبت عن أمهات المؤمنين فإنه يدخل عليك البر والفاجر فأنزلت آية الحجاب " رواه احمد وصححه الارناؤوط
ويقول الله " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " النور-31
قال القرطبي " لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها وتختلف مراتب ما يبدى لهم فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج...
"إلا لبعولتهن "البعل هو الزوج والسيد في كلام العرب ..."
قال مصطفى العدوي "قوله: { أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } [النور:31] وهو أبو الزوج، أما أن يذهب أبو الخاطب كما يفعل بعض الجهلة يريد أن يرى مخطوبة ابنه قبل العقد، ويطمئن على شكلها وجمالها فليس هذا من حقه، فليس له أن يراها إلا إذا عقد ولده عليها، أما أن يراها وليست هناك صلة محرمية بينهما فلا يجوز له ذلك.
قوله: { أَوْ أَبْنَائِهِنَّ } [النور:31] أي: المرأة مع ابنها، ويرى ابنها منها زينتها، هذا الأمر مرده إلى الأعراف السائدة وإلى الملابسات التي تحيط بكل أسرة، فليس معنى أن الابن يرى زينة أمه أنها تتبرج له تبرجاً زائداً مزرياً، فيتحرك الشيطان في نفسه بسبب هذا التبرج، فهنا تتدخل نصوص عامة لتحسم هذه المواقف كقوله تعالى: { وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ } [البقرة:205] ( لا ضرر ولا ضرار ).
( أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ )[النور:31] أي: ابن الزوج من امرأة أخرى.
( أَوْ إِخْوَانِهِنَّ )[النور:31] أخوها.
( أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ)[النور:31] ابن أخيها أو ابن أختها.
قال بعض أهل العلم: لم يذكر العم والخال لأنه قد ينعت المرأة لأبنائه، وهذا التعليل واه، والله أعلم، والصواب أن السنة قد بينت أن العم والخال له أن يرى أيضاً، وله أن يدخل أيضاً على بنت أخيه أو بنت أخته، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أفلح أخي أبي العقيس لما كان عماً لـ عائشة من الرضاعة، و عائشة منعته من الدخول عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنه عمك ليدخل عليك ) فإذا كان العم من الرضاعة يدخل فالعم من النسب من باب أولى.
المحارم المذكورون في الآية من النسب، وإذا كانوا من الرضاعة، فيجري عليهم نفس الحكم، يعني: إذا كان الرجل ابنها من الرضاعة وابن أخيها من الرضاعة وابن أختها من الرضاعة، فكل هؤلاء يدخلون عليها أيضاً وتبدي لهم الزينة. "
قال القرطبي "{ أو أبناء بعولتهن } يريد ذكور أولاد الأزواج ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا من ذكران كانوا أو إناث كبني البنين وبني البنات وكذلك آباء البعولة والأجداد وإن علوا من جهة الذكران لآباء الآباء وآباء الأمهات وكذلك أبناؤهن وإن سفلوا وكذلك أبناء البنات وإن سفلن فيستوي فيه أولاد البنين وأولاد البنات وكذلك أخواتهن وهم من ولده الآباء والأمهات أو أحد الصنفين وكذلك بنو الإخوة وبنو الأخوات وإن سفلوا من ذكران كانوا أو إناث كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح فإن ذلك على المعاني في الولادات وهؤلاء محارم وقد تقدم في ( النساء ) والجمهور على أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم ... وقال عكرمة : لم يذكرها في الآية لأنهما تبعان لأبنائهما "
قوله تعالى : " أو نسائهن" قلت شريطة ان تكون من ذوي الأمانة والأدب والكتمان لئلا تكون ممن ينقل الاخبار والاسرار
قال القرطبي " " أو ما ملكت أيمانهن " ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء المسلمات والكتابيات وهو قول جماعة من أهل العمل وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وقال ابن عباس : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته ....
وقال أيضا " قوله تعالى "أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال " أي غير أولي الحاجة والإربة الحاجة يقال : أربت كذا آرب أربا والإرب والإربة والمأربة والأرب : الحاجة والجمع مآرب أي حوائج ومنه قوله تعالى " ولي فيها مآرب أخرى " [ طه : 18 ] وقد تقدم
وقال طرفة :
إذا المرء قال الجهل والحوب والخنا *** تقدم يوما ثم ضاعت مآربه
واختلف الناس في معنى قوله : " أو التابعين غير أولي الإربة " فقيل : هو الأحمق الذي لا حاجة به إلى النساء وقيل الأبله وقيل : الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق بهم وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن وقيل العنين وقيل الخصي وقيل المخنث وقيل الشيخ الكبير والصبي الذي لم يدرك وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء وبهذه الصفة..."
قال ابو بكر الجزائري " أي التابعين لأهل البيت يطعمونهم ويسكنونهم ممن لا حاجة لهم إلى النساء "
قوله تعالى : { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء }
قال الشوكاني " يقال للإنسان طفل ما لم يراهق الحلم ومعنى لم يظهروا لم يطلعوا من الظهور بمعنى الاطلاع قاله ابن قتيبة وقيل معناه : لم يبلغوا حد الشهوة للجماع قاله الفراء والزجاج يقال ظهرت على كذا إذا غلبته وقهرته والمعنى لم يطلعوا على عورات النساء ويكشفوا عنها للجماع أو لم يبلغوا حد الشهوة للجماع ..."
قال السعدي " : الأطفال الذين دون التمييز، فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك، بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، أي: ليس لهم علم بذلك، ولا وجدت فيهم الشهوة بعد ودل هذا، أن المميز تستتر منه المرأة، لأنه يظهر على عورات النساء."
وقد
قال البخاري في صحيحه
باب مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ
5235- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ فَقَالَ الْمُخَنَّثُ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ الطَّائِفَ غَدًا أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُم"
قال ابن تيمية " أخرجوهم من بيوتكم " رواه الجماعة إلا الترمذى، وفى رواية فى الصحيح : " لا يدخلن هؤلاء عليكم " ، وفى رواية : " أرى هذا يعرف مثل هذا لا يدخلن عليكم بعد اليوم "
قال الحافظ في الفتح "والمخنث بكسر النون وبفتحها من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك، فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل، قال ابن حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة، مأخوذ من التكسر في المشي وغيره"
قال ابن حجر : ويُستفاد منه - حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن من البيوت والنفي إذا تعين ذلك طريقاً لردعه ، وظاهر الأمر وجوب ذلك"
قال الخطابي: يريد أن لها في بطنها أربع عكن فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة متكسرا بعضها على بعض وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية.
ونقل ابن بطال " قال المهلب: أصل هذا الحديث قوله عليه السلام: « لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه يراها » ، فلما سمع النبى - صلى الله عليه وسلم - وصف المخنث للمرأة بهذه الصفة التى تهيم نفوس الناس، منع أن يدخل عليهن؛ لئلا يصفهن للرجال فيسقط معنى الحجاب.
قال غيره: وفيه من الفقه أنه لا ينبغى أن يدخل على النساء من المؤنثين من يفطن لمحاسنهن ويحسن وصفهن، وأن من علم محاسنهن لا يدخل فى معنى قوله تعالى: {غير أولى الإربة من الرجال} [النور: 31]، وإنما غير أولى الإربة الأبله العنين الذى لا يفطن لمحاسنهن، ولا إرب له فيهن، وهذا الحديث أصل فى نفى كل من يتأذى به وإبعاده بحيث يؤمن أذاه. "
قال النووي في المنهاج " قال العلماء واخراجه ونفيه كان لثلاثه معان أحدها المعنى المذكور فى الحديث أنه كان يظن أنه من غير أولى الاربة وكان منهم ويتكتم بذلك والثانى وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال وقد نهى أن تصف المرأة المرأة لزوجها فكيف اذا وصفها الرجل للرجال والثالث أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا يطلع عليه كثير من النساء فكيف الرجال لاسيما على ما جاء فى غير مسلم أنه وصفها حتى وصف مابين رجليها أى فرجها وحواليه والله أعلم "
فلا ادري في أي صنف اضع حمودة هذا !
تعليق