إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المسح على الجبيرة ونحوها

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المسح على الجبيرة ونحوها

    المسح على الجبيرة ونحوها

    مشروعية المسح على الجبيرة والعصابة :
    صح عن ابن عمر ، أنه مسح على العصابة ، وقد رواه البيهقي عن ابن عمر موقوفاً ولم يثبت حديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم في المسح على الجبيرة ونحوها ولذلك ذهب ابن حزم إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة , ويسقط حكم ذلك المكان [وهذا هو الحق والله أعلم بالصواب ] [راجع المحلي لابن حزم 2/74-75] .

  • #2
    رد : المسح على الجبيرة ونحوها

    فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين في المسح على الجبيرة


    س23/ ما حكم المسح على الجبيرة وما في معناها؟ وما دليل مشروعيتها من الكتاب والسنة ؟

    جـ23/ أولاً لابد أن نعرف ما هي الجبيرة ، الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسر ، والمراد بها في عرف الفقهاء ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة مثل الجبس الذي يكون على الكسر أو اللزقة التي تكون على الجرح أو على ألم في الظهر أو ما أشبه ذلك فالمسح عليها يجزئ الغسل . فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها فإنه يمسح عليها بدلاً من الغسل ، وتكون هذه الطهارة كاملة بمعنى أنه لو فرض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة فإن طهارته تبقى ولا تنتقض لأنها تمت على وجه شرعي ، ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينتقض الوضوء أو ينقض الطهارة ، وليس في الجبيرة دليل خال من معارضة .فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم ، وقال : إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة .ومن أهل العلم من قال : إن لضعفها لا يعتمد عليها ، وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال : إنه يسقط تطهير هذا العضو أو يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه ، ومنهم من قال : بل يتيمم له ولا يمسح عليها .لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها، أقرب الأقوال أنه يمسح، وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه ، وحينئذٍ نقول : إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب :

    المرتبة الأولى : أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل ، ففي هذه الحال يجب عليه غسله .

    المرتبة الثانية : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح ، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح ، دون الغسل .

    المرتبة الثالثة : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح ، فهنا يتيمم له .

    المرتبة الرابعة : أن يكون مستوراً بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، وفي هذه الحال يمسح على هذا الساتر ويعنيه عن غسل العضو.



    * * *

    س24/ هل هناك شروط للمسح على الجبيرة بمعنى مثلاً إذا كانت زائدة عن الحاجة ؟

    جـ24/ الجبيرة لا يمسح عليها إلا عند الحاجة فيجب أن تقدر بقدرها ، وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط ، بل كل ما يحتاج إليه في تثبيت هذه الجبيرة أو هذه اللزقة مثلاً فهو من الحاجة .



    * * *

    س25/ هل يدخل في معناها اللفائف مثل الشاش وغيره ؟

    جـ25/ نعم يدخل ، ثم ليعلم أن الجبيرة ليست كالمسح على الخفين تقدر بمدة معينة بل له أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها ، وكذلك أيضاً يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف الخف كما سبق ، فإذا وجب عليه الغسل يمسح عليها كما يمسح في الوضوء .



    * * *

    س26/ ما هي كيفية المسح على الجبيرة ؟ هل يعمها كلها أو يمسح بعضها مع التفصيل؟

    جـ26/ نعم يعمها كلها ، لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه ، فهنا المسح بدل عن الغسل ، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة ، وأما المسح على الخفين فهو رخصة وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه .



    * * *

    تعليق

    جاري التحميل ..
    X