حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْعَيْزَارِ ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
حَدِيث اِبْن مَسْعُود " أَيّ الْعَمَل أَفْضَل " وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْمَوَاقِيت , وَأَغْرَبَ الدَّاوُدِيّ فَقَالَ فِي شَرْح هَذَا الْحَدِيث : إِنْ أَوْقَعَ الصَّلَاة فِي مِيقَاتهَا كَانَ الْجِهَاد مُقَدَّمًا عَلَى بِرّ الْوَالِدَيْنِ , وَإِنْ أَخَّرَهَا كَانَ الْبِرّ مُقَدَّمًا عَلَى الْجِهَاد . وَلَا أَعْرِف لَهُ فِي ذَلِكَ مُسْتَنَدًا , فَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ تَقْدِيم الصَّلَاة عَلَى الْجِهَاد وَالْبِرّ لِكَوْنِهَا لَازِمَة لِلْمُكَلَّفِ فِي كُلّ أَحْيَانه , وَتَقْدِيم الْبِرّ عَلَى الْجِهَاد لِتَوَقُّفِهِ عَلَى إِذْن الْأَبَوَيْنِ . وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : إِنَّمَا خَصَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الثَّلَاثَة بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا عُنْوَان عَلَى مَا سِوَاهَا مِنْ الطَّاعَات , فَإِنَّ مَنْ ضَيَّعَ الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة حَتَّى يَخْرُج وَقْتهَا مِنْ غَيْر عُذْر مَعَ خِفَّة مُؤْنَتهَا عَلَيْهِ وَعَظِيم فَضْلهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَع , وَمَنْ لَمْ يَبَرّ وَالِدَيْهِ مَعَ وُفُور حَقّهمَا عَلَيْهِ كَانَ لِغَيْرِهِمَا أَقَلّ بِرًّا , وَمَنْ تَرَكَ جِهَاد الْكُفَّار مَعَ شِدَّة عَدَاوَتهمْ لِلدِّينِ كَانَ لِجِهَادِ غَيْرهمْ مِنْ الْفُسَّاق أَتْرَك , فَظَهَرَ أَنَّ الثَّلَاثَة تَجْتَمِع فِي أَنَّ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لِمَا سِوَاهَا أَحْفَظ , وَمَنْ ضَيَّعَهَا كَانَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَع .
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
حَدِيث اِبْن مَسْعُود " أَيّ الْعَمَل أَفْضَل " وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْمَوَاقِيت , وَأَغْرَبَ الدَّاوُدِيّ فَقَالَ فِي شَرْح هَذَا الْحَدِيث : إِنْ أَوْقَعَ الصَّلَاة فِي مِيقَاتهَا كَانَ الْجِهَاد مُقَدَّمًا عَلَى بِرّ الْوَالِدَيْنِ , وَإِنْ أَخَّرَهَا كَانَ الْبِرّ مُقَدَّمًا عَلَى الْجِهَاد . وَلَا أَعْرِف لَهُ فِي ذَلِكَ مُسْتَنَدًا , فَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ تَقْدِيم الصَّلَاة عَلَى الْجِهَاد وَالْبِرّ لِكَوْنِهَا لَازِمَة لِلْمُكَلَّفِ فِي كُلّ أَحْيَانه , وَتَقْدِيم الْبِرّ عَلَى الْجِهَاد لِتَوَقُّفِهِ عَلَى إِذْن الْأَبَوَيْنِ . وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : إِنَّمَا خَصَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الثَّلَاثَة بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا عُنْوَان عَلَى مَا سِوَاهَا مِنْ الطَّاعَات , فَإِنَّ مَنْ ضَيَّعَ الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة حَتَّى يَخْرُج وَقْتهَا مِنْ غَيْر عُذْر مَعَ خِفَّة مُؤْنَتهَا عَلَيْهِ وَعَظِيم فَضْلهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَع , وَمَنْ لَمْ يَبَرّ وَالِدَيْهِ مَعَ وُفُور حَقّهمَا عَلَيْهِ كَانَ لِغَيْرِهِمَا أَقَلّ بِرًّا , وَمَنْ تَرَكَ جِهَاد الْكُفَّار مَعَ شِدَّة عَدَاوَتهمْ لِلدِّينِ كَانَ لِجِهَادِ غَيْرهمْ مِنْ الْفُسَّاق أَتْرَك , فَظَهَرَ أَنَّ الثَّلَاثَة تَجْتَمِع فِي أَنَّ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لِمَا سِوَاهَا أَحْفَظ , وَمَنْ ضَيَّعَهَا كَانَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَع .
تعليق