₪ الاعتكــــــــاف ₪
إخواني الأكارم أضع بين أيديكم إضاءات سريعة حول فقه الاعتكاف وأذكر كل مسألة مع دليلها، ولا أقول أنني استوفيت كل مسائل الاعتكاف! لأنني أردت أن أقتصر على أغلب ما يواجهه الناس في هذه العبادة الشريفة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذه المادة وأن يتقبلها قبولاً حسناً إنه جواد كريم.
•.¸¸.•
الاعتكاف في اللغة: اللزوم.
وفي الاصطلاح: لزوم المسجد لطاعة.
وفي الاصطلاح: لزوم المسجد لطاعة.
حكمه: سنة، لما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهي سنة فعلية وأما في السنن القولية فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم شيئ فيها؛ وسئل الإمام أحمد هل تحفظ في الاعتكاف شيئا؟ فقال: "لا، إلا شيئا ضعيفا".
•.¸¸.•
مدته: المشهور من مذهب أحمد والشافعي وهو مذهب الظاهرية أن لا حد لأقله، فلو اعتكف ساعة في المسجد جاز، ويدل على ذلك عموم الآية:. وفي مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: "إني لأمكث في المسجد الساعة لا أريد إلا أن أعتكف".
•.¸¸.•
مكانه: خلاف بين الحنابلة من جهة والمالكية والشافعية من جهة أخرى فالحنابلة يقولون لابد من مسجد جماعة ويستدلون بأثر عائشة في سنن أبي داوود وغيره: "لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة". وقول الله تعالى: (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) (البقرة)(o 187 o) والمساجد هي التي تقام فيها الجماعات.
وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يجزئ في المسجد المهجور الذي لا تقام فيه الصلاة، إلا أن تتخلل الاعتكاف جمعة فإن تخللته جمعة فلا بد وأن يكون في مسجد جامع.
والأقرب والراجح هو القول الأول لقول عائشة الموقوف السابق ولا يعلم له مخالف إلا أثر حذيفة لا إعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وهو أضيق منه وقد رواه البيهقي والطحاوي وهو موقوف عليه رضي الله عنه كما قال الإمام عبد الرزاق في مصنفه ورواه الإمام سعيد بن منصور في سننه وشك في رفعه أو وقفه.
•.¸¸.•
مكان اعتكاف المرأة: أولا لا بد وأن يعلم أن العبادة في أصلها عامة للرجال والنساء على حد سواء إلا أن تدل القرينة على التخصيص. أين مكان اعتكافها: خلاف
الحنابلة يقولون: في كل مسجد حتى المهجور- لكن في البيت لا يصح.
الحنابلة يقولون: في كل مسجد حتى المهجور- لكن في البيت لا يصح.
الأحناف يقولون: في مسجد بيتها.
القول الثالث: قول بعض الحنابلة أنه ليس لها إلا في المسجد وهو الراجح؛ إذا أن الدليل معهم أما الدليل الأول فهو قول الله تعالى (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) (البقرة)(o 187 o) وهو عام يشمل العاكفين من الرجال والنساء. والثاني قول عائشة الموقوف المتقدم: "لا إعتكاف إلا في مسجد جماعة"، وما ثبت في الصحيحين كما في الحديث المتقدم أن "أزواج النبي اعتكفن من بعده" وهذا لا يدل بحال على البيوت وهن أحرص الناس على تطبيق الهدي الصحيح. وللمرأة أن تعتكف في كل مسجد؛ إلا مسجد بيتها، وهو المكان الذي تتخذه مصلى فيه، فهذا لا يصح فيه الإعتكاف لأنه ليس مسجداً في الحقيقة، ولا تمنع الحائض من دخوله،ويجوز بيعه.
وإذا حاضت المرأة فماذا تفعل؟ الجواب تخرج من المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وتعتزل الحيض المصلى" وهو قول الجمهور، خلافاً للحنابلة الذين يقولون تعتكف في رحبة المسجد، وهذا القول مرجوح لأن رحبة المسجد لها حكمه سيما وأن الحنابلة أنفسهم يرون أن الاعتكاف في رحبة المسجد هي في المسجد.
أما المستحاضة: فإنه يجوز لها أن تعتكف لأثر عائشة: "اعتكفت امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضة، ترى الصفرة والحمرة، وربما وضعت الطست حين تصلي". إذًا الاستحاضة لا تمنع الاعتكاف.
وإذا حاضت المرأة فماذا تفعل؟ الجواب تخرج من المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وتعتزل الحيض المصلى" وهو قول الجمهور، خلافاً للحنابلة الذين يقولون تعتكف في رحبة المسجد، وهذا القول مرجوح لأن رحبة المسجد لها حكمه سيما وأن الحنابلة أنفسهم يرون أن الاعتكاف في رحبة المسجد هي في المسجد.
أما المستحاضة: فإنه يجوز لها أن تعتكف لأثر عائشة: "اعتكفت امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضة، ترى الصفرة والحمرة، وربما وضعت الطست حين تصلي". إذًا الاستحاضة لا تمنع الاعتكاف.
•.¸¸.•
الخروج: هل يصح له أن يخرج؟ الجواب لا يخرج إلا لحاجة لما جاء في أثر عائشة الموقوف السابق الذكر أنها قالت: " السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لابد له منها", وفي الصحيحين أنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدي لي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل إلا لحاجة الإنسان". إذًا لا يخرج المعتكف إلا لحاجته وهذا بالإجماع. لذلك إذا خرج لغير الحاجة في اعتكاف نذر بطل الإعتكاف وإن كان في نفل فإنه يستأنف بنية جديدة. ومثال الحاجة أن لا يوجد من يحضر له طعاما، أو لا يوجد من يطعم أهله فيخرج لهذه الحاجة مثلا فلا شيئ عليه.
هل له أن يشترط في غير الحاجات؟ خلاف بين الحنابلة والمالكية وابن عقيل والمجد ابن تيمية. أما الحنابلة فيقولون له أن يشترط مثلا أن يقول إن حضرت جنازة فإني أتبعها حتى تدفن، فحضرت الجنازة فيجوز له أن يتبعها ويعود لمعتكفه بنفس النية، ودليلهم قول النبي صلى الله علي وسلم كما ثبت في الصحيحين: "حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني" وفي رواية النسائي: "فإن لك على ربك ما استثنيتي".
أما ابن عقيل والمجد ابن تيمية وهو رواية عن أحمد فإنهم يقولون لو اشترط غير العبادة كالجنازة وغيرها بطلت كأن يشترط أن يبيت في بيته أو أن يذهب لعمله فإن الاعتكاف يبطل لأنه ينافي الإعتكاف، يعني لا يرون المباحات جائزة في الاشتراط.
أما المالكية فإنهم يقولون لا يصح الاشتراط أصلاً هاهنا لأن الإعتكاف اللزوم وهنا ليس ثم لزوم.
والصحيح هو الأول وهو أنه يشترط القربة أو أي مباح، فإنه صحيح لا ينافي الإعتكاف، كخروجه لإطعام أهله أو نفسه أو للتجارة، ولا دليل على المنع.
هل له أن يشترط في غير الحاجات؟ خلاف بين الحنابلة والمالكية وابن عقيل والمجد ابن تيمية. أما الحنابلة فيقولون له أن يشترط مثلا أن يقول إن حضرت جنازة فإني أتبعها حتى تدفن، فحضرت الجنازة فيجوز له أن يتبعها ويعود لمعتكفه بنفس النية، ودليلهم قول النبي صلى الله علي وسلم كما ثبت في الصحيحين: "حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني" وفي رواية النسائي: "فإن لك على ربك ما استثنيتي".
أما ابن عقيل والمجد ابن تيمية وهو رواية عن أحمد فإنهم يقولون لو اشترط غير العبادة كالجنازة وغيرها بطلت كأن يشترط أن يبيت في بيته أو أن يذهب لعمله فإن الاعتكاف يبطل لأنه ينافي الإعتكاف، يعني لا يرون المباحات جائزة في الاشتراط.
أما المالكية فإنهم يقولون لا يصح الاشتراط أصلاً هاهنا لأن الإعتكاف اللزوم وهنا ليس ثم لزوم.
والصحيح هو الأول وهو أنه يشترط القربة أو أي مباح، فإنه صحيح لا ينافي الإعتكاف، كخروجه لإطعام أهله أو نفسه أو للتجارة، ولا دليل على المنع.
•.¸¸.•
هل يشترط ان يكون صائما اذا اعتكف ؟ قولان لأهل العلم
الجمهور يقولون يصح الاعتكاف وان لم يكن صائماً ودليلهم: ما ثبت في الصحيحين بأن عمر رضي الله عنه سأل الرسول فقال: "يا رسول الله إني قد نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: الرسول صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك"، الشاهد من هذا الدليل: ليلة والليل ليس فيه صيام. وكما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر من شعبان وما عندنا دليل انه كان في العشر الأواخر تلك صائماً. هذا دليل الجمهور ودليلهم قوي وهو القول الراجح إذ ليس شرطاً أن يصوم مع اعتكافه إذ أن الإعتكاف عبادة مستقلة عن الصيام.
المالكية يقولون: لا يصح إلا بصوم، دليلهم حديث عائشة في سنن أبي داوود أنها قالت "السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة لابد له منها ولا يعود مريضاً ولا يمس امرأته ولا يباشرها ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة والسنة للمعتكف أن يصوم". الدليل الثاني يقولون: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داوود لعمر بن الخطاب" اعتكف وصم". والراجح هو قول الجمهور، لأن حديث عائشة موقوف عليها وقد خالفه قول ابن عباس كما روى الحاكم في مستدركه ووافقه الذهبي أن النبي قال : "ليس على المعتكف صيام إلا أن يشاء".
الجمهور يقولون يصح الاعتكاف وان لم يكن صائماً ودليلهم: ما ثبت في الصحيحين بأن عمر رضي الله عنه سأل الرسول فقال: "يا رسول الله إني قد نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: الرسول صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك"، الشاهد من هذا الدليل: ليلة والليل ليس فيه صيام. وكما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر من شعبان وما عندنا دليل انه كان في العشر الأواخر تلك صائماً. هذا دليل الجمهور ودليلهم قوي وهو القول الراجح إذ ليس شرطاً أن يصوم مع اعتكافه إذ أن الإعتكاف عبادة مستقلة عن الصيام.
المالكية يقولون: لا يصح إلا بصوم، دليلهم حديث عائشة في سنن أبي داوود أنها قالت "السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة لابد له منها ولا يعود مريضاً ولا يمس امرأته ولا يباشرها ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة والسنة للمعتكف أن يصوم". الدليل الثاني يقولون: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داوود لعمر بن الخطاب" اعتكف وصم". والراجح هو قول الجمهور، لأن حديث عائشة موقوف عليها وقد خالفه قول ابن عباس كما روى الحاكم في مستدركه ووافقه الذهبي أن النبي قال : "ليس على المعتكف صيام إلا أن يشاء".
•.¸¸.•
وماذا يفعل في معتكفه: يشتغل بالعبادة القولية والعملية- كالتسبيح والذكر والقراءة والصلاة، ولا بأس أن يأخذ معه كتاباً يقرؤه أو الكمبيوتر الشخصي أو المسجل ليستمع إلى درس أو يقرأ ما يعنيه في دينه أو دنياه، ولا دليل على المنع طالما أنه مباح .
•.¸¸.•
وأما الاعتكاف في غير العشر وغير رمضان فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اعتكف في العشر الأوائلوالأوسط والأواخر كما في مسلم, وثبت عنه أنه اعتكف في العام الذي قبض فيه عشرين يوماً كما في البخاري من حديث أبي هريرة. وأما في غير رمضان فهو سنة كذلك ودليله ما ثبت في البخاري من اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من شعبان، و حديث عمر في الصحيحين من أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذره فقال له "أوف بنذرك"، ولم يكن في رمضان.
والحمد لله رب العالمين
تعليق