انتبهوا يا شباب المسلمين "" وإذا عرف أحدكم فليلزم""
الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحابته ومن والاهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
لعلَّ أولَ ما يجدرُ ملاحظتُهُ وإدخالُهُ في الحسبان تذكُّرُ أن حلق اللحى هو عادةٌ انتقلت إلى عالمنا الإسلامي إثر الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين عقب الحرب العالمية الأولى، أيام ابتدأت المفاهيمُ غيرُ الإسلامية تغزو مجتمعاتنا، ثم تسربت إليه تقاليد وعاداتٌ ليست من تقاليد المسلمين ولا من عاداتهم، فعادة حلق اللحى إذاً غيرُ إسلامية، ولا حتى وعربية، بل وليست شرقية.
اللّحية لغةً وشرعاً: جاء في القاموس المحيط: أن اللحية شعر الخدين والذقن. وهكذا تعريفها شرعاً.
قوال الأئمة في حلق اللحية :
صرح جمهور الفقهاء بوجوب توفير اللحية وإطلاقها، وحرمة حلقها، واختلفوا في حكم الأخذ منها وتقصيرها، وسنبين أدلة تحريم حلقها وأدلة من أجاز الأخذ منها بعد عرض أقوالهم رحمهم الله.
الأحناف: قالوا يحرم على الرجل حلق لحيته، وقالوا بوجوب قص ما زاد على القبضة، وأما الأخذ دون القبضة، فهو فعل غير مباح.
المالكية: قالوا بحرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثلة -أي تشويه- وأما إذا طالت وكان القص لا يحصل به مثلة فهو جائز والبعض قال بكراهيته.
الشافعية: قالوا بكراهية حلق اللحية، واعترض هذا القول ابن الرفعة، وقال بأن الشافعي رضي الله عنه نص في كتاب الأم على التحريم، وقال الأذرعي الصواب -أي في المذهب- تحريم حلقها جملةً لغير علة بها.
الحنابلة: قالوا بحرمة حلق اللحية، ولم يُحك خلاف في حرمة حلقها في المذهب كما قال صاحب الإنصاف. [نقل هذه الأقوال الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع ص 410 طبعة دار المعرفة بيروت].
وقال الإمام ابن حزم: (واتفقوا -أي الأئمة- على أنَّ حلقَ اللحيةِ مُثلَةٌ -أي تشويه- لا يجوز) [المحلى 2/189].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ويَحرُم حلقُ اللحية) [الاختيارات العلمية ص6].
وقال ابن عبد البر في كتابه التمهيد: (ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلاّ المخنثون من الرجال).
وقد أفتى بمثل هذا كثير من العلماء المحققين المحسوبين على المذاهب الأربعة كابن حجر العسقلاني وغيره، لذا لم نذكر هنا نص فتواهم.
وقد أفتى بمثل هذا كثير من العلماء المحققين المحسوبين على المذاهب الأربعة كابن حجر العسقلاني وغيره، لذا لم نذكر هنا نص فتواهم.
وقد أفتى كثيرٌ من العلماء المعاصرين بوجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، منهم على سبيل المثال، علماء الدعوة النجدية ومن سار بعدهم على منهاجهم في فهم الأحكام، مثل الشيخ الألباني بين ذلك في كتابه آداب الزفاف وغيره. وبهذا أفتى تلامذته، وكذلك الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع، والشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة، والشيخ محمود الإستنبولي في كتابه تحفة العروس، والشيخ كشك في فتاويه، والشيخ إسماعيل الأنصاري وجميع علماء الجزيرة العربيّة بينوا ذلك في المحاضرات والمؤلفات، ولو أردنا تتبع أقوال الأئمة والعلماء في هذا الأمر لما كفتنا المجلة بكاملها، ولكن في هذا القدر كفاية، لذوي العناية.
أدلة التحريم :
أولاً : حلقها من تغيير خلق الله تعالى : بنص القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى قد حرم تغيير خلقه، فقد قال في حق الشيطان: {لعنه الله وقال لأتخِذَنَّ من عبادكَ نصيباً مفروضاً * وَلأُضِلَّنَّهُم ولأُمَنّيَنَّهُم ولأَمُرَنَّهُم فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الأنعامِ ولأَمُرَنَّهُم فَلَيُغَيَّرُنَّ خلقَ الله ومن يتخذ الشيطانَ ولياً من دُونِ الله فقد خَسرَ خُسراناً مُبينا} [النساء: 118-119].
قال الشيخ الألباني: (فهذا نص صريحٌ في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعةٌ لأمر الشيطان... وليس من شكٍ في دخول حلق اللحية للحُسنِ من اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة والسبب كما لا يخفى) [آداب الزفاف، ص119-120].
وهناك كثيرٌ من الآيات التي تأمر بإتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى {وما ءَاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7].
ثانياً: مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها :
فقد قال صلى الله عليه وسلم : «خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب» [متفق عليه]. وفي رواية “أعفوا اللحى” وروى ابن جرير قصة رسولي كسرى أنهما: دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال: «ويلكما من أمركما بهذا» قالا: أمرنا ربنا، يعنيان كسرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي». فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره النظر إلى هؤلاء المشركين، فبالله عليك أيها المسلم كيف يكون حاله صلى الله عليه وسلم لو رأى حال من ينتسبون إليه؟ ثم انظر كيف أنه صلى الله عليه وسلم نسب أمر إعفاء اللحية إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر كما هو معلوم في كتب الأصول يفيد الوجوب إلاّ إذا جاءت قرينة تصرفُ اللفظ عن ظاهره، ولا قرينة هنا تصرف الوجوب، بل القرائن كلها تؤكد الوجوب، فأمعن النظر أخي الكريم كي لا تكون من النادمين.
ثالثاً: التشبه بالكفار : وقد أمر صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح بمخالفة، أهل الكتاب من يهود ونصارى، وبمخالفة المشركين والمجوس. وحلق اللحى من عادات هؤلاء القوم فيجب على المسلم مخالفتهم.
رابعاً: التشبه بالنساء : ولا شك أن في حلق اللحية تشبه من الرجال بالنساء، وقد عد الإمام ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر هذا التشبه من الكبائر. [أنظر ص15].
خامساً: مخالفة هدي الأنبياء والصالحين : قال الإمام الشنقيطي في تفسير قوله تعالى {يَبنَؤُمَّ لا تأخذ بلحيتي} [طه: 94] : ( فهي دليلٌ قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها... -وهي- سمة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم) [أضواء البيان: 4/506-507].
سادساً: مخالفة الفطرة : واللحية من خصال الفطرة العشرة التي عدها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن إعفاء العرب للحاهم هو من الدين الذي ورثوه عن أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
حكم تقصير اللحية :
لقد اختلف العلماء في حكم الأخذ من اللحية طولاً وعرضاً.
قال الإمام الطبري : ( ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها، وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد ) [فتح الباري 10/350]. ثم ساق بعض الآثار التي رويت عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة في الحج والعمرة -وفي بعض الروايات مطلقاً دون التقييد بالحج أو العمرة- ومن هؤلاء الصحابة عمر، وابنه عبد الله، وأبو هريرة رضي الله عنهم وكذا رويَ عن جماعة من التابعين.
ومن الذين أفتوا بجواز الأخذ زيادة عن القبضة ما لم يفحش، الإمام حسن البصري، وعطاء، والطبري، بل كره القاضي عياض تعظيمها كما يكره تقصيرها -أي التقصير الفاحش- وبهذا أفتى بعض المشايخ المعاصرين، أما تحذيفها -أي تخطيطها ورسمها وكذا تقصيرها إلى حد الجز كما يفعله البعض- فهذا الفعل غير جائز ولم يقل به أحدٌ من العلماء المعتبرين لا من القدامى، ولا من المعاصرين، وهو خلاف سنّة النبيّ صلى الله عليه وسلم .
الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحابته ومن والاهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
لعلَّ أولَ ما يجدرُ ملاحظتُهُ وإدخالُهُ في الحسبان تذكُّرُ أن حلق اللحى هو عادةٌ انتقلت إلى عالمنا الإسلامي إثر الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين عقب الحرب العالمية الأولى، أيام ابتدأت المفاهيمُ غيرُ الإسلامية تغزو مجتمعاتنا، ثم تسربت إليه تقاليد وعاداتٌ ليست من تقاليد المسلمين ولا من عاداتهم، فعادة حلق اللحى إذاً غيرُ إسلامية، ولا حتى وعربية، بل وليست شرقية.
اللّحية لغةً وشرعاً: جاء في القاموس المحيط: أن اللحية شعر الخدين والذقن. وهكذا تعريفها شرعاً.
قوال الأئمة في حلق اللحية :
صرح جمهور الفقهاء بوجوب توفير اللحية وإطلاقها، وحرمة حلقها، واختلفوا في حكم الأخذ منها وتقصيرها، وسنبين أدلة تحريم حلقها وأدلة من أجاز الأخذ منها بعد عرض أقوالهم رحمهم الله.
الأحناف: قالوا يحرم على الرجل حلق لحيته، وقالوا بوجوب قص ما زاد على القبضة، وأما الأخذ دون القبضة، فهو فعل غير مباح.
المالكية: قالوا بحرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثلة -أي تشويه- وأما إذا طالت وكان القص لا يحصل به مثلة فهو جائز والبعض قال بكراهيته.
الشافعية: قالوا بكراهية حلق اللحية، واعترض هذا القول ابن الرفعة، وقال بأن الشافعي رضي الله عنه نص في كتاب الأم على التحريم، وقال الأذرعي الصواب -أي في المذهب- تحريم حلقها جملةً لغير علة بها.
الحنابلة: قالوا بحرمة حلق اللحية، ولم يُحك خلاف في حرمة حلقها في المذهب كما قال صاحب الإنصاف. [نقل هذه الأقوال الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع ص 410 طبعة دار المعرفة بيروت].
وقال الإمام ابن حزم: (واتفقوا -أي الأئمة- على أنَّ حلقَ اللحيةِ مُثلَةٌ -أي تشويه- لا يجوز) [المحلى 2/189].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ويَحرُم حلقُ اللحية) [الاختيارات العلمية ص6].
وقال ابن عبد البر في كتابه التمهيد: (ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلاّ المخنثون من الرجال).
وقد أفتى بمثل هذا كثير من العلماء المحققين المحسوبين على المذاهب الأربعة كابن حجر العسقلاني وغيره، لذا لم نذكر هنا نص فتواهم.
وقد أفتى بمثل هذا كثير من العلماء المحققين المحسوبين على المذاهب الأربعة كابن حجر العسقلاني وغيره، لذا لم نذكر هنا نص فتواهم.
وقد أفتى كثيرٌ من العلماء المعاصرين بوجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، منهم على سبيل المثال، علماء الدعوة النجدية ومن سار بعدهم على منهاجهم في فهم الأحكام، مثل الشيخ الألباني بين ذلك في كتابه آداب الزفاف وغيره. وبهذا أفتى تلامذته، وكذلك الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع، والشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة، والشيخ محمود الإستنبولي في كتابه تحفة العروس، والشيخ كشك في فتاويه، والشيخ إسماعيل الأنصاري وجميع علماء الجزيرة العربيّة بينوا ذلك في المحاضرات والمؤلفات، ولو أردنا تتبع أقوال الأئمة والعلماء في هذا الأمر لما كفتنا المجلة بكاملها، ولكن في هذا القدر كفاية، لذوي العناية.
أدلة التحريم :
أولاً : حلقها من تغيير خلق الله تعالى : بنص القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى قد حرم تغيير خلقه، فقد قال في حق الشيطان: {لعنه الله وقال لأتخِذَنَّ من عبادكَ نصيباً مفروضاً * وَلأُضِلَّنَّهُم ولأُمَنّيَنَّهُم ولأَمُرَنَّهُم فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الأنعامِ ولأَمُرَنَّهُم فَلَيُغَيَّرُنَّ خلقَ الله ومن يتخذ الشيطانَ ولياً من دُونِ الله فقد خَسرَ خُسراناً مُبينا} [النساء: 118-119].
قال الشيخ الألباني: (فهذا نص صريحٌ في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعةٌ لأمر الشيطان... وليس من شكٍ في دخول حلق اللحية للحُسنِ من اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة والسبب كما لا يخفى) [آداب الزفاف، ص119-120].
وهناك كثيرٌ من الآيات التي تأمر بإتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى {وما ءَاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7].
ثانياً: مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها :
فقد قال صلى الله عليه وسلم : «خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب» [متفق عليه]. وفي رواية “أعفوا اللحى” وروى ابن جرير قصة رسولي كسرى أنهما: دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال: «ويلكما من أمركما بهذا» قالا: أمرنا ربنا، يعنيان كسرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي». فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره النظر إلى هؤلاء المشركين، فبالله عليك أيها المسلم كيف يكون حاله صلى الله عليه وسلم لو رأى حال من ينتسبون إليه؟ ثم انظر كيف أنه صلى الله عليه وسلم نسب أمر إعفاء اللحية إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر كما هو معلوم في كتب الأصول يفيد الوجوب إلاّ إذا جاءت قرينة تصرفُ اللفظ عن ظاهره، ولا قرينة هنا تصرف الوجوب، بل القرائن كلها تؤكد الوجوب، فأمعن النظر أخي الكريم كي لا تكون من النادمين.
ثالثاً: التشبه بالكفار : وقد أمر صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح بمخالفة، أهل الكتاب من يهود ونصارى، وبمخالفة المشركين والمجوس. وحلق اللحى من عادات هؤلاء القوم فيجب على المسلم مخالفتهم.
رابعاً: التشبه بالنساء : ولا شك أن في حلق اللحية تشبه من الرجال بالنساء، وقد عد الإمام ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر هذا التشبه من الكبائر. [أنظر ص15].
خامساً: مخالفة هدي الأنبياء والصالحين : قال الإمام الشنقيطي في تفسير قوله تعالى {يَبنَؤُمَّ لا تأخذ بلحيتي} [طه: 94] : ( فهي دليلٌ قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها... -وهي- سمة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم) [أضواء البيان: 4/506-507].
سادساً: مخالفة الفطرة : واللحية من خصال الفطرة العشرة التي عدها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن إعفاء العرب للحاهم هو من الدين الذي ورثوه عن أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
حكم تقصير اللحية :
لقد اختلف العلماء في حكم الأخذ من اللحية طولاً وعرضاً.
قال الإمام الطبري : ( ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها، وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد ) [فتح الباري 10/350]. ثم ساق بعض الآثار التي رويت عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة في الحج والعمرة -وفي بعض الروايات مطلقاً دون التقييد بالحج أو العمرة- ومن هؤلاء الصحابة عمر، وابنه عبد الله، وأبو هريرة رضي الله عنهم وكذا رويَ عن جماعة من التابعين.
ومن الذين أفتوا بجواز الأخذ زيادة عن القبضة ما لم يفحش، الإمام حسن البصري، وعطاء، والطبري، بل كره القاضي عياض تعظيمها كما يكره تقصيرها -أي التقصير الفاحش- وبهذا أفتى بعض المشايخ المعاصرين، أما تحذيفها -أي تخطيطها ورسمها وكذا تقصيرها إلى حد الجز كما يفعله البعض- فهذا الفعل غير جائز ولم يقل به أحدٌ من العلماء المعتبرين لا من القدامى، ولا من المعاصرين، وهو خلاف سنّة النبيّ صلى الله عليه وسلم .
عن مجلة نداء الاسلام
بتصرف يسير جدا
أبا هُمام _أحمد
بتصرف يسير جدا
أبا هُمام _أحمد
تعليق