إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

    السلام عليكم
    اخوتي في الله
    اريد حكما شرعيا في هذا الامر
    في شهر رمضان عقد ابي وامي النية على السفر الى العمرة واختان لي
    وقررت خالتي السفر الى العمرة معهم
    فهل في هذه الحالة يكون ابي محرم معها
    مع العلم ان زوجها قد استشهد
    واذا لا يجوز ان يكون والدي محرم لها
    هل يمكن اعتبارها هي وامي واخواتي
    عبارة عن مجموعة من النساء التي ستسافر معا ولا تحتاج الى محرم
    الرجاء افادتي في هذا الموضوع
    وجزاكم الله كل خير
    وجعلكم من اهل الجنة

  • #2
    رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

    أيها الأخت المباركة
    إن والدك غير محرم على خالتك
    فإذا كان الله قد عفى المرأة من الحج لعدم وجود محرم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
    ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم )
    وهو فريضة فالأولى أن تنتظر لييسر الله لها محرم وخاصة أن العمرة سنة وليست فرضاً

    تعليق


    • #3
      رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

      المشاركة الأصلية بواسطة ابا احمد مشاهدة المشاركة
      أيها الأخت المباركة
      إن والدك غير محرم على خالتك
      فإذا كان الله قد عفى المرأة من الحج لعدم وجود محرم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
      ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم )
      وهو فريضة فالأولى أن تنتظر لييسر الله لها محرم وخاصة أن العمرة سنة وليست فرضاً
      اخي الفاضل لا يوجد لها الا ولدان واحدهم صغير والثاني يدرس
      اذا كان والدي غير محرم فهل يجوز ان تسافر مع والدتي واخواتي على فرض انهن مجموعة من النساء
      ولا يحتجن على محرم
      وجزاك الله كل خير

      تعليق


      • #4
        رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

        المشاركة الأصلية بواسطة الساعية لرضى الرحمن مشاهدة المشاركة
        اخي الفاضل لا يوجد لها الا ولدان واحدهم صغير والثاني يدرس
        اذا كان والدي غير محرم فهل يجوز ان تسافر مع والدتي واخواتي على فرض انهن مجموعة من النساء
        ولا يحتجن على محرم
        وجزاك الله كل خير
        يا أختاه لا يجوز كما أسلفت
        إذا كان الحج وهو فريضة قد عفاها الله منه وعفا كثير من الخلق لعدم الإستطاعة في الآية 97 من سورة آل عمران
        ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )
        من استطاع وهذا حج وليس عمره
        كما أريد أن أسألك سؤال صغير حيث أنك تقولين مع أمي وأخواتي
        لو حصل لهذه الأخت مكروه لا سمح الله من سيسعفها أو ينقذها
        أكيد والدك سيمسك بيدها أو يحملها وقد يضطر لأكثر من ذلك
        فلماذا كل هذا ونحن بغناً عنه ومعذورون من الله
        فلماذا الإصرار على العمرة وهناك من أعمال الخير والعبادات ما يفوق أجره أجر العمرة
        فلتتصدق مثلاً بهذه الفلوس التي تريد أن تذهب بها إلى العمرة على أناس محتاجين تأخذ ألأجرين
        أجر الصدقة العظيم ونية العمرة التي لم تستطع السفر لأدائها

        تعليق


        • #5
          رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

          بارك الله فيك اخي وجزاك المولى كل خيير

          تعليق


          • #6
            رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

            قال ابن عباس:
            سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك (متفق عليه)

            فهذا الحديث يوضح بشكل قاطع معنى التحريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له (هل معها رفقة صالحة) بل أمره أمرا أن يترك الغزوة وينطلق ليحج مع زوجته.

            وأما (الرفقةالصالحة) فإن من اجازها إنما اجازها في الحج، واظنهم الشافعية والمالكية، اجازوها حينما تكلموا عن حج المرأة بلا محرم، وهذا في حج الفريضة فقط.

            تعليق


            • #7
              رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

              سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات , إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائليها معها , أو أن والدها متوفي ؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرما في حجها ؟ الجواب : الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال , فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم , أو مع عمتها أو خالتها أو أمها , بل لابد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال , فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك , لفقد شرط الإستطاعة الشرعية , وقد قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) آل عمران
              والمحرم يكون: الاب, الاخ , الابن , العم , الخال ونحوهم... زوج الاخت ليس من المحارم


              بارك الله فيك اخي ابا احمد وفي الاخت السائلة

              تعليق


              • #8
                رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                طبعا زوج الأخت ليس بمحرم ويشترط في المحرم ان تكون حرمته مؤبدة لا مؤقته ..

                لكن حسب علمي ان المذهب الشافعي اجاز للمرأة أن تسافر مع عصبة نساء بشروط في العمر وأمن الرفقة

                وهذا ما تأخذ به السفارات السعودية في البلاد العربية فتعطي تأشيرة الحج أو العمرة للمرأة التي تجاوزت سن الخمسين من العمر ويكون مثبت على التأشيرة عصبة نساء .

                تعليق


                • #9
                  رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                  القرضاوي: يجوز حج المرأة دون محرم مع توفر الرفقة الآمنة

                  محيط: أجاز الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي سفر المرأة دون محرم لأداء الحج إذا كانت هناك رفقة آمنة، أو أمنت المرأة الطريق في الذهاب والإياب،
                  أو كانت هناك هيئة مؤتمنة على تنظيم رحلة السفر أو غير ذلك ،
                  حيث إن التحريم هنا سد للذرائع، وخوف على المرأة فإذا انتفت العلة انتفى الحكم.
                  وقال القرضاوي في معرض إجابته عن الحكم إذا لم تجد المرأة محرما يصحبها في سفر مشروع واجب أو مستحب أو مباح، وكان معها بعض الرجال المأمونين، أو النساء الثقات، أو كان الطريق آمنا: بأن الأصل المقرر في شريعة الإسلام ألا تسافر المرأة وحدها، بل يجب أن تكون في صحبة زوجها، أوذي محرم لها. وتابع القرضاوي، بحسب جريدة " عكاظ " السعودية ، لقد بحث الفقهاء هذا الموضوع عند تعرضهم لوجوب الحج على النساء. مع نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن تسافر المرأة بغير محرم ، فمنهم من تمسك بظاهر الأحاديث المذكورة، فمنع سفرها بغير المحرم، ولو كان لفريضة الحج، ولم يستثن من هذا الحكم صورة من الصور، ومنهم من استثنى المرأة العجوز التي لا تشتهى، ومنهم من استثنى من ذلك ما إذا كانت المرأة مع نسوة ثقات، بل اكتفى بعضهم بحرية مسلمة ثقة، ومنهم من اكتفى بأمن الطريق وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
                  كما يجب أن نضيف أن السفر في عصرنا، لم يعد كالسفر في الأزمنة الماضية، محفوفًا بالمخاطر لما فيه من اجتياز الفلوات، والتعرض للصوص وقطاع الطرق وغيرهم ،
                  بل أصبح السفر بواسطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس في العادة، كالبواخر والطائرات، والسيارات الكبيرة، أو الصغيرة التي تخرج في قوافل .
                  وهذا يجعل الثقة موفورة، ويطرد من الأنفس الخوف على المرأة، لأنها لن تكون وحدها في موطن من المواطن،
                  ولهذا لا حرج أن تحج مع توافر هذا الجو الذي يوحي بكل اطمئنان وأمان.
                  التعديل الأخير تم بواسطة ياسمين الأقصى; 28/07/2009, 08:32 PM.

                  تعليق


                  • #10
                    رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                    اخي الفاضل لا يوجد لها الا ولدان واحدهم صغير والثاني يدرس
                    اذا كان والدي غير محرم فهل يجوز ان تسافر مع والدتي واخواتي على فرض انهن مجموعة من النساء
                    ولا يحتجن على محرم
                    وجزاك الله كل خير
                    ................................أقول :طاعة الله افضل من طاعته مع المعصية....((لايجوز ان تخرج المرأة الى الحج أو سواه من دون محرم ..ولا يجوز ان تذهب مجموعة من النساء على انهن محرم لبعضهم.........إذاكنٌ امجموعة هل هذا يعني اصبحن في موضع الرجل...............

                    تعليق


                    • #11
                      رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                      المشاركة الأصلية بواسطة ياسمين الأقصى مشاهدة المشاركة
                      القرضاوي: يجوز حج المرأة دون محرم مع توفر الرفقة الآمنة
                      .[/COLOR][/SIZE][/FONT]
                      مع احترامنا الشديد لرأي الشيخ الفاضل يوسف القرضاوي ومن يؤيده
                      وبناءً عليه فقد اختلفت مشقة السفر حيث كان المسافر ما فوق 80 كم حسب تقدير العلماء في رمضان يفطر لما فيه من مشقة وتعب
                      والآن بما انه لم يعد سفر وتوفر الوسائل السريعه وانتفاء أسباب المشقة والتعب والخوف على النفس عليه أن لا يفطر ومن يفطر يصبح مفطر عمد عليه القضاء وعليه إثم
                      من يستطيع أن يقول بذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                      من جوز السفر بدون محرم جوزه بإجتهاد شخصي لا علاقة له بالحديث والأسباب الشرعية للمنع
                      ليست الرفقة الآمنه سبب وحيد وكافي للمرأه
                      المرأة قد تتعرض لأمور كثيرة تحتاج لرجل يقف معها ولا أريد أن أعدد ما تتعرض له النساء في السفر والحج بالذات مما تلاقيه من عوائق وتعب ومشقه وازدحام وكثرة محطات الوقوف والضياع وأمور ماليه وقانونيه وقد تضطر للنقل للمستشفيات والإسعاف وهذا ما تعجز عن فعله النساء المرافقات
                      ولست أدري لماذا هذا الإصرار ما دام الله قد رفع عنها هذا الواجب ويكفيها النيه لو توفر المحرم فهي بإذن الله لن تحرم ثواب الحاج لأن المانع ليس بيدها ولم تكن هي راغبة عن ذلك
                      هذا ما أراه وما علمته والله أعلم
                      [/CENTER]

                      تعليق


                      • #12
                        رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                        سامحوني إخوتي على الإجابة الطويلة التي سأوردها
                        ولكن يقتضي الموضوع ذكر جميع المصادر حتى يعرف القارئ كل ماقيل في هذا المجال
                        وبارك الله فيكم



                        بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

                        على المرأة أن تستأذن زوجها عند خروجها من المنزل إذا أردت أن تذهب لمكان لا يعرفه الزوج وليس لديها أذن عام بالخروج إلى مثل هذا المكان أما خروجها لحاجتها اليومية كالعمل وغيره فيكفي الاتفاق بين الزوجين على ذلك ولا تحتاج إلى إذن خاص مادام هذا العمل متكررا .

                        أما سفرها دون محرم فالأصل عدم جوازه وقد أباحه بعض الفقهاء – بشرط إذن الزوج - إذا كان في صحبة آمنة تأمن فيها المرأة على نفسها وعرضها ، وهذا يشمل كل سفر، سواء كان واجبًا كالسفر لزيارة أو تجارة أو طلب علم أو نحو ذلك. والأحوط أن تمكث المرأة خلال فترة المؤتمر عند أسرة مسلمة أو يسافر معها محرم ، أمنا لها .


                        يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :

                        الأصل المقرر في شريعة الإسلام ألاّ تسافر المرأة وحدها، بل يجب أن تكون في صحبة زوجها، أوذي محرم لها.

                        ومستند هذا الحكم ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ".

                        وعن أبي هريرة مرفوعًا: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم " (رواه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة).

                        وهذه الأحاديث وغيرها تشمل كل سفر، سواء كان واجبًا كالسفر لزيارة أو تجارة أو طلب علم أو نحو ذلك.

                        وليس أساس هذا الحكم سوء الظن بالمرأة وأخلاقها، كما يتوهم بعض الناس، ولكنه احتياط لسمعتها وكرامتها، وحماية لها من طمع الذين في قلوبهم مرض، ومن عدوان المعتدين من ذئاب الأعراض، وقطاع الطرقات، وخاصة في بيئة لا يخلو المسافر فيها من اجتياز صحار مهلكة، وفي زمن لم يسد فيه الأمان، ولم ينتشر العمران.

                        ولكن ما الحكم إذا لم تجد المرأة محرمًا يصحبها في سفر مشروع: واجب أو مستحب أو مباح ؟ وكان معها بعض الرجال المأمونين، أو النساء الثقات، أو كان الطريق آمنًا.

                        لقد بحث الفقهاء هذا الموضوع عند تعرضهم لوجوب الحج على النساء . مع نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن تسافر المرأة بغير محرم.

                        ( أ )فمنهم من تمسك بظاهر الأحاديث المذكورة، فمنع سفرها بغير المحرم، ولو كان لفريضة الحج، ولم يستثن من هذا الحكم صورة من الصور.

                        ( ب ) ومنهم من استثنى المرأة العجوز التي لا تشتهي، كما نقل عن القاضي أبي الوليد الباجي، من المالكية، وهو تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، كما قال ابن دقيق العيد، يعني مع مراعاة الأمر الأغلب فتح الباري ج 4 ص 447.

                        ( ج ) ومنهم من استثنى من ذلك ما إذا كانت المرأة مع نسوة ثقات . بل اكتفى بعضهم بحرة مسلمة ثقة.

                        ( د ) ومنهم من اكتفى بأمن الطريق . وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
                        ذكر ابن مفلح في (الفروع) عنه قال: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة .. ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع . وقال بعض أصحابه فيه وفي كل سفر غير واجب كزيارة وتجارة. (انظر: الفروع ج 3، ص 236، 237، ط.ثانية).

                        ونقل الأثرم عن الإمام أحمد: لا يشترط المحرم في الحج الواجب، وعلل ذلك بقوله: لأنها تخرج مع النساء، ومع كل من أمنته.
                        بل قال ابن سيرين: مع مسلم لا بأس به.
                        و قال الأوزاعي: مع قوم عدول.
                        و قال مالك: مع جماعة من النساء.
                        و قال الشافعي: مع حرة مسلمة ثقة . وقال بعض أصحابه: وحدها مع الأمن. (الفروع ج 3، ص 235 - 236).


                        وإذا كان هذا قد قيل في السفر للحج والعمرة، فينبغي أن يطرد الحكم في الأسفار كلها، كما صرح بذلك بعض العلماء (فتح الباري ج 4 ص 447، ط. مصطفى الحلبي) . لأن المقصود هو صيانة المرأة وحفظها وذلك متحقق بأمن الطريق، ووجود الثقات من النساء أو الرجال.
                        والدليل على جواز سفر المرأة من غير محرم عند الأمن ووجود الثقات:

                        أولاً:ما رواه البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن، فقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، ولم ينكر غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك . وهذا يعتبر إجماعًا. (المصدر السابق).

                        ثانيًا: ما رواه الشيخان من حديث عدي بن حاتم، فقد حدثه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مستقبل الإسلام وانتشاره، وارتفاع منارة في الأرض. فكان مما قال: " يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة (بالعراق) تؤم البيت لا زوج معها، لا تخاف إلا الله ... إلخ " وهذا الخبر لا يدل على وقوع ذلك فقط، بل يدل على جوازه أيضًا، لأنه سبق في معرض المدح بامتداد ظل الإسلام وأمنه.

                        هذا ونود أن نضيف هنا قاعدتين جليلتين :

                        أولأً: أن الأصل في أحكام العادات والمعاملات هو الالتفات إلى المعاني والمقاصد بخلاف أحكام العبادات، فإن الأصل فيها هو التعبد والامتثال، دون الالتفات إلى المعاني والمقاصد . كما قرر ذلك الإمام الشاطبي ووضحه واستدل له.

                        الثانية: إن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، أما ما حرم لسد الذريعة فيباح للحاجة . ولا ريب أن سفر المرأة بغير محرم مما حرم سدًا للذريعة.

                        كما يجب أن نضيف أن السفر في عصرنا، لم يعد كالسفر في الأزمنة الماضية، محفوفًا بالمخاطر لما فيه من اجتياز الفلوات، والتعرض للصوص وقطاع الطرق وغيرهم.
                        بل أصبح السفر بواسطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس في العادة، كالبواخر والطائرات، والسيارات الكبيرة، أو الصغيرة التي تخرج في قوافل . وهذا يجعل الثقة موفورة، ويطرد من الأنفس الخوف على المرأة، لأنها لن تكون وحدها في موطن من المواطن.

                        ولهذا لا حرج أن تسافر مع توافر هذا الجو الذي يوحي بكل اطمئنان وأمان. أ.هـ



                        وإليك فتوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :

                        استئذان المرأة عند الخروج من المنزل أمر واجب على المرأة إذا أرادت الخروج من منزلها أن تعلم زوجها بذلك. والخروج من المنزل بالنسبة للمرأة إن كان للعمل أو الدراسة أو لقضاء شؤون المنزل والأولاد فإن هذا الخروج لا يحتاج إلا إلى موافقة عامة من الزوج، ولا تحتاج الزوجة أن تستأذن في كل مرة، وهذا أمر يحكمه العرف.

                        أما إذا كان هذا الخروج إلى زيارة أسرة غير معروفة عند الزوج، أو أن هذا الخروج يترتب عليه مبيت خارج بيت الزوجية، فهذا لا بد فيه من إذن وموافقة الزوج. فإن لم يوافق لا يصح للمرأة الخروج.

                        والخلق الإسلامي يقتضي أن الرجل أيضاً إذا أراد أن يسافر أو يبيت خارج المنزل أن يخبر زوجته بذلك؛ لأن من حقها أيضاً أن تعرف مكان زوجها عند غيابه من المنزل.

                        أما سفر المرأة دون محرم فالأصل فيه عدم الجواز لما ورد في ذلك من أحاديث ، قال فيها بعض أهل العلم بعدم جواز سفر المرأة وحدها.

                        وقيد آخرون جواز السفر بوجود رفقة مؤمنة من الرجال أو من الرجال والنساء معاً. والنهي في الحديث معلل بالخوف على المرأة من الأذى الذي قد يلحقها، وبالفتنة إذا سافرت وحدها، خاصة وأن مخاطر الأسفار قديماً كثيرة. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذن لأمهات المؤمنين أن يسافرن إلى الحج مع الرفقة المؤمنة، وأرسل معهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف أخرجه البخاري (رقم: 1761) والبيهقي (4/326-327).

                        هذا في السفر الذي تسافره المرأة من مدينة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر وتصل في نفس اليوم الذي سافرت فيه حيث تجد الرفقة الآمنة. أما إذا كان السفر يتطلب مبيتاً في الطريق كالفنادق، أو أن السفر للقيام بعمل معين يتطلب إقامة مدة معينة، فالأصل في هذه الحالة أن تسافر المرأة مع محرم لها، أو تقيم المدة المطلوبة مع أسرة مسلمة في ذلك البلد، سداً لذريعة الفتنة أو الأذى الذي قد يحصل للمرأة. أ.هـ

                        وتقول الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر :

                        اختلف الفقهاء في اشتراط المحرم لسفر المرأة، فمذهب الحنفية والحنابلة على ضرورة وجود المحرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع زوج أو محرم". وذهب الشافعية والمالكية إلى عدم اشتراط المحرم والاكتفاء بالنسوة الثقات، واشتراط المحرم كان نتيجة عدم الأمان في الطريق طريق السفر وفي وسيلة السفر، ومع تقدم هذه الوسائل فإننا نرجح مذهب الشافعية والمالكية بشرط أن يكون السفر بإذن الزوج إن كانت متزوجة أو بإذن الولي إن لم تكن متزوجة.

                        والله أعلم.

                        تعليق


                        • #13
                          رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                          يقول الاخ ابا احمد في كلامه الاخير مايلي ..
                          ولست أدري لماذا هذا الإصرار ما دام الله قد رفع عنها هذا الواجب ويكفيها النيه لو توفر المحرم فهي بإذن الله لن تحرم ثواب الحاج لأن المانع ليس بيدها ولم تكن هي راغبة عن ذلك
                          هذا ما أراه وما علمته والله أعلم

                          وانا اقول من انت لكي تلزم الناس برأيك والمسألة خلافية بين العلماء ومرفق فتوي من مركز الفتوي اسلام اون لاين ولماذا تضيق او تحجر واسعا حيث قلت هذا ما اراه وماعلمته هذا غرور وتعدي قل ما عندك ان كنت اهلا للفتوى والا دع الامر لاهله لاانتقص من قدرك ولكن عجبت لاصرارك
                          واليكم المسألة بالتفصيل ...

                          سفر المرأة للحج بغير محرم
                          السؤال
                          ما رأي الإسلام في حج المرأة دون محرم وبخاصة في هذه الأيام التي تأمن فيها المرأة على نفسها ؟
                          مجموعة من المفتين المفتي

                          الجواب

                          الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد
                          فسفر المرأة دون محرم لأداء الحج محل خلاف بين الفقهاء، ويرى فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر وغيرهم من الفقهاء المعاصرين جواز ذلك إذا كانت هناك رفقة آمنة، أو أمنت المرأة الطريق في الذهاب والإياب، أو كانت هناك هيئة مؤتمنة على تنظيم رحلة السفر أو غير ذلك ، حيث إن التحريم هنا سدا للذرائع ، وخوفا على المرأة فإذا انتفت العلة انتفي الحكم وإليك نص فتواه كاملة :
                          يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
                          الأصل المقرر في شريعة الإسلام ألا تسافر المرأة وحدها، بل يجب أن تكون في صحبة زوجها، أوذي محرم لها.
                          ومستند هذا الحكم ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ".
                          وعن أبي هريرة مرفوعًا: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم " (رواه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة).
                          وعن أبي سعيد عنه - صلى الله عليه وسلم -: " لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذي محرم ". (رواه الشيخان في رواية لهما عن أبي سعيد).
                          وعن ابن عمر: " لا تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم ". (متفق عليه من حديث ابن عمر).
                          والظاهر أن اختلاف الروايات لاختلاف السائلين وسؤالهم، فخرجت جوابًا لهم، غير أن أبا حنيفة رجح حديث ابن عمر الأخير، ورأى أن لا يعتبر المحرم إلا في مسافة القصر . وهو رواية عن أحمد.

                          وهذه الأحاديث تشمل كل سفر، سواء كان واجبًا كالسفر لزيارة أو تجارة أو طلب علم أو نحو ذلك.
                          وليس أساس هذا الحكم سوء الظن بالمرأة وأخلاقها، كما يتوهم بعض الناس، ولكنه احتياط لسمعتها وكرامتها، وحماية لها من طمع الذين في قلوبهم مرض، ومن عدوان المعتدين من ذئاب الأعراض، وقطاع الطرقات، وخاصة في بيئة لا يخلو المسافر فيها من اجتياز صحار مهلكة، وفي زمن لم يسد فيه الأمان، ولم ينتشر العمران.

                          ولكن ما الحكم إذا لم تجد المرأة محرمًا يصحبها في سفر مشروع: واجب أو مستحب أو مباح ؟ وكان معها بعض الرجال المأمونين، أو النساء الثقات، أو كان الطريق آمنًا.

                          لقد بحث الفقهاء هذا الموضوع عند تعرضهم لوجوب الحج على النساء . مع نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن تسافر المرأة بغير محرم.

                          ( أ ) فمنهم من تمسك بظاهر الأحاديث المذكورة، فمنع سفرها بغير المحرم، ولو كان لفريضة الحج، ولم يستثن من هذا الحكم صورة من الصور.

                          ( ب ) ومنهم من استثنى المرأة العجوز التي لا تشتهي، كما نقل عن القاضي أبي الوليد الياجي، من المالكية، وهو تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، كما قال ابن دقيق العيد، يعني مع مراعاة الأمر الأغلب فتح الباري ج 4 ص 447.

                          ( ج ) ومنهم من استثنى من ذلك ما إذا كانت المرأة مع نسوة ثقات . بل اكتفى بعضهم بحرة مسلمة ثقة.
                          ( د ) ومنهم من اكتفى بأمن الطريق . وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . ذكر ابن مفلح في (الفروع) عنه قال: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة .. ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع . وقال بعض أصحابه فيه وفي كل سفر غير واجب كزيارة وتجارة. (انظر: الفروع ج 3، ص 236، 237، ط.ثانية).

                          ونقل الأثرم عن الإمام أحمد: لا يشترط المحرم في الحج الواجب . وعلل ذلك بقوله: لأنها تخرج مع النساء، ومع كل من أمنته.
                          بل قال ابن سيرين: مع مسلم لا بأس به.
                          *و قال الأوزاعي: مع قوم عدول.
                          *و قال مالك: مع جماعة من النساء.
                          *و قال الشافعي: مع حرة مسلمة ثقة . وقال بعض أصحابه: وحدها مع الأمن. (الفروع ج 3، ص 235 - 236).

                          قال الحافظ ابن حجر: والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات . وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة . وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنًا.

                          وإذا كان هذا قد قيل في السفر للحج والعمرة، فينبغي أن يطرد الحكم في الأسفار كلها، كما صرح بذلك بعض العلماء (فتح الباري ج 4 ص 447، ط. مصطفى الحلبي) . لأن المقصود هو صيانة المرأة وحفظها وذلك متحقق بأمن الطريق، ووجود الثقات من النساء أو الرجال.

                          والدليل على جواز سفر المرأة من غير محرم عند الأمن ووجود الثقات :
                          أولأً: ما رواه البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن، فقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، ولم ينكر غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك . وهذا يعتبر إجماعًا. (المصدر السابق).

                          ثانيًا: ما رواه الشيخان من حديث عدي بن حاتم، فقد حدثه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مستقبل الإسلام وانتشاره، وارتفاع مناره في الأرض. فكان مما قال: " يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة (بالعراق) تؤم البيت لا زوج معها، لا تخاف إلا الله ... إلخ " وهذا الخبر لا يدل على وقوع ذلك فقط، بل يدل على جوازه أيضًا، لأنه سبق في معرض المدح بامتداد ظل الإسلام وأمنه.

                          هذا ونود أن نضيف هنا قاعدتين جليلتين : أولأً: أن الأصل في أحكام العادات والمعاملات هو الالتفات إلى المعاني والمقاصد بخلاف أحكام العبادات، فإن الأصل فيها هو التعبد والامتثال، دون الالتفات إلى المعاني والمقاصد . كما قرر ذلك الإمام الشاطبي ووضحه واستدل له.

                          الثانية: إن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، أما ما حرم لسد الذريعة فيباح للحاجة . ولا ريب أن سفر المرأة بغير محرم مما حرم سدًا للذريعة.
                          كما يجب أن نضيف أن السفر في عصرنا، لم يعد كالسفر في الأزمنة الماضية، محفوفًا بالمخاطر لما فيه من اجتياز الفلوات، والتعرض للصوص وقطاع الطرق وغيرهم.
                          بل أصبح السفر بواسطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس في العادة، كالبواخر والطائرات، والسيارات الكبيرة، أو الصغيرة التي تخرج في قوافل . وهذا يجعل الثقة موفورة، ويطرد من الأنفس الخوف على المرأة، لأنها لن تكون وحدها في موطن من المواطن.
                          ولهذا لا حرج أن تحج مع توافر هذا الجو الذي يوحي بكل اطمئنان وأمان.


                          ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر: روى البخاري ومسلم أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها". ورويا أيضًا أن رجلاً قال للنبي –صلى الله عليه وسلم- إنه اكتتب في الغزو، وإن امرأته قد خرجت للحج، فقال له "حج مع امرأتك".

                          إزاء هذين النصين وغيرهما اختلف العلماء في اشتراط المحرم في وجوب الحج على المرأة، وبعيدًا عن اختلافهم في تقدير المسافة، قال الحنفية: لابد من وجود الزوج أو المحرم، إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل. وقال الشافعي في المشهور عنه كما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم "ج9 ص104": لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها.
                          وقال أصحابه: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، وقال بعضهم: يلزمها –أي الحج- بوجود امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة، ويقول النووي: المشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول، أي الأمن على نفسها بالزوج أو المحرم أو النسوة الثقات.

                          والإمام مالك لا يشترط الزوج أو المحرم في سفر الفريضة، وقال الباجي من المالكية: إن الكبيرة غير المشتهاة يجوز سفرها بلا زوج ولا محرم، ورفض القاضي عياض هذا القول لأن المرأة مظنة الطمع والشهوة حتى لو كانت كبيرة، ولوجود السفهاء الذين لا يتورعون عن الفحشاء في الأسفار.

                          والإمام أحمد اشترط وجود الزوج أو المحرم في وجوب الحج عليها، وفي رواية أخرى عنه: لا يشترط ذلك في سفر الفريضة.
                          يقول النووي بعد حكاية مذهب الشافعي: إن هذا الخلاف إنما هو في الحج الواجب، أما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وما ليس بواجب، فقال بعضهم: يجوز خروجها مع نسوة ثقات، وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم، وهذا هو الصحيح، ونوجه النظر إلى أن من اشترط المحرم أو الزوج اشترطه لوجوب الحج عليها، ولرفع الإثم والحرج عنها لو سافرت بدونه، لكن لو خرجت للحج بدون ذلك فإن حجها صحيح متى استوفى أركانه وشروطه، وتسقط به الفريضة عنها ولا تلزمها إعادته مع محرم، وإن كانت قد أثمت لخروجها بدون الزوج أو المحرم أو ما يقوم مقامهما على الوجه المذكور.

                          والحكمة في اشتراط المحرم أو الزوج هي توفير الأمن للمرأة في السفر، ومساعدتها على قضاء مصالحها التي تحتاج إلى اختلاط أو تعب، وقد يكون لتطور وسائل السفر وقصر مدة الغياب عن الوطن، مع توافر كل المستلزمات من ضروريات وكماليات، وسهولة الحصول عليها، ومع استتباب الأمن حيث تؤدي الشعائر بيسر، بالقياس إلى أزمان سبقت قد يكون لكل ذلك أثره في تغير النظرة عند فهم الحديث الخاص بسفر المرأة وحدها. وقد صح في البخاري من حديث عدي بن حاتم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذكر أنه قد يستتب الأمن حتى ترتحل الظعينة من الحيرة وتطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله.

                          وقد رأينا في استعراض آراء الفقهاء –حتى بين علماء المذهب الواحد- اختلاف وجهات النظر في حتمية المحرم أو الزوج ومكان الاستعاضة عنهما بالرفقة المأمونة، بل في جواز حجها بدون مرافق، حتى إن ابن حزم في "المحلى" رجح عدم وجوب الزوج أو المحرم في سفر الحج، فإذا لم تجد واحدًا منهما تحج ولا شيء عليها.


                          ولذلك أرى أن المدار هو على توفر الأمن والراحة لها، فإذا حصل ذلك بأية صورة من الصور، كزوج أو محرم أو رفقة مأمونة أو إشراف رسمي مسئول أو غير ذلك؛ وجب عليها الحج وسافرت، وقد حج نساء النبي –صلى الله عليه وسلم- بعد أن أذن لهن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف –رضي الله عنهما- وكان ذلك سنة لأنهن حججن مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
                          والله أعلم

                          تعليق


                          • #14
                            رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                            وهذه فتاوى اللجنة الدائمة من المصدر ل اللجنة ويبقى هذا رأيهم واحتهادهم وان اختلف بعض العلماء معهم

                            حج المرأة بدون محرم
                            الفتوى رقم (1173)
                            س: امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح، وهي في أوسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة، وأرادت حجة الإسلام، ولكن ليس لها محرم فقط، ويوجد من أعيان البلاد من يريد الحج مشهور بالصلاح، ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخيِّر ونسوته، تكون مع النسوة، والرجل مراقب عليها، أم يسقط عنها الحج؛ لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟ أفتونا بارك الله فيكم؛ لأنا اختلفنا مع بعض الإخوان.
                            ج: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}( )، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي  يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحج مع امرأتك»( )، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لاےحجة له عليه.
                            وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
                            اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
                            عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
                            عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

                            السؤال الثالث من الفتوى رقم (4909)
                            س3: هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها، أو أن والدها متوفى؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرماً في حجها؟
                            ج3: الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها، بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج مادامت كذلك؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية، وقد قال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}( ) .
                            وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
                            اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
                            عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
                            عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

                            الفتوى رقم (5445)
                            س: المعروف في حج النساء المسلمات أن يصاحبهن أزواجهن أو أولادهن أو آباؤهن أو إخوتهن المسلمون، ويسمح لهم بالدخول في داخل حدود الحرم، ولكن إذا كان الأمر كما هو شأني فإن زوجي لا يستطيع مصاحبتي لأسباب صحية، وابني الذي عمره 18 سنة التحق بالخدمة العسكرية إجبارياً لمدة سنتين، وإن عمري الآن 48 سنة، ولا أضمن العيش لمدة سنتين أخريين، فهل أستطيع أن أقوم بأداء فريضة الحج في ظل هذه الظروف؟ يقول لي بعض الإخوة: يجوز لك هذا إذا استطعت أن تكوِّني مجموعة من النساء غير المتزوجات، أقلها خمس، وتكون إحداهن عالمة بمسائل الحج، وعارفة بمقاماته ومشاعره، فحينئذ تستطيع أن تقوم بأداء فريضة الحج معهن دون محرم. ويرى الآخر أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب مع صديقتها وأختها في العقيدة التي تريد أداء فريضة الحج مع زوجها، ففي هذه الحالة يكون هذا الشخص راعياً لزوجته وصديقتها. وإني متأكدة بأنكم ستساعدونني في شرح هذا الموضوع والإفادة عن إمكانيته.
                            ج: من شروط الحج الاستطاعة، ومن الاستطاعة وجود المحرم للمرأة، فإذا فقد المحرم فلا يجوز لها السفر، ولا يجب عليها الحج إلا بوجوده وموافقته على السفر معها، قال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}( )
                            وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
                            اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
                            عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
                            عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

                            السؤال الرابع من الفتوى رقم (7316)
                            س4: هل يجب على المرأة الحج إذا فقدت الزوج أو المحرم وهي مستطيعة أو إذا كانت في عدة الوفاة؟
                            ج4: لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرماً لها يسافر معها إليه، ولا يجوز لها أن تخرج إلى الحج وهي في عدة الوفاة.
                            وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
                            اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
                            عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
                            عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

                            السؤال الأول من الفتوى رقم (8244)
                            س1: معلوم أن الحج في عصرنا هذا صار شاقاً كثيراً بالنسبة للنساء، فهل للزوجة على زوجها حق في الحج مثل حق النفقة؟ وإذا كان لها حق على زوجها هل يجوز الحج لها وهي باقية على قيد الحياة؟ وهل الحج لها من مالها أم من مال زوجها؟ أم يؤخر الحج إلى ما بعد الوفاة؟
                            ج1: لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلها وكسوتها وسكناها، ولكن بذله من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق، ويجب لها عليه في سفر حجها ماےيقابل نفقتها حال كونها مقيمة، وإذا كانت مستطيعة الحج صحةً، ومالاً، وتيسر لها من يسافر معها من زوج أو محرم لها وجب عليها الحج بنفسها، وإن عجزت؛ لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه عن الحج بنفسها أنابت من يحج عنها من مالها، وإن ماتت ولم تحج حجج عنها من مالها.
                            وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
                            اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
                            عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
                            عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

                            الفتوى رقم (8392)
                            س: الأخ الفاضل: إن لي مشكلة أريد أن أجد لها حلاً من عند الله الرحيم بعباده، وهي خاصة بأمر تأديتي لفريضة الحج. فأنا امرأة في الخمسين من عمري، وأريد من فترة سنتين أن أسافر لأداء فريضة الحج، والذي يعوق سفري هو أنني ليس لي محرم لكي يسافر معي، فزوجي لا هم له سوى الأموال والدنيا ولا ينوي السفر للحج، اللهم إلا إن كانت منحة من الشركة التي يعمل بها، وهذا أمر لن يتأتى له إلا حينما يأتي دوره وأخاف أن يأتيني الأجل وأكون مقصرة في ذلك، وقد ملكت الزاد والراحلة، ولي ابنان أحدهما مسافر إلى إحدى الدول العربية مشغول في إعداد نفقات زواجه، والآخر موجود هنا في حلوان، ومشغول أيضاً بنفس الأمر، وزوج ابنتي أيضاً مسافر إلى إحدى الدول العربية. خلاصة الأمر: أن محارمي جميعاً لا يستطيعون السفر معي لمشاغلهم، وعدم إمكانية السفر، وقد حاولت معهم، وكان الرد طبعاً بعدم الاستطاعة، فهل بعد كل هذا أجد لي مخرجاً فقهياً في سفري بصحبة زوجة أخي المتوفى مع باقي نساء المجموعة التي سأسافر معها؟ مع العلم أنني محجبة وملتزمة بالزي الشرعي ولا نزكي أنفسنا، مع العلم أن هذه أول مرة أنوي فيها السفر للحج. جزاكم الله خيراً.
                            ج: إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج - فلا يجب عليك مادمت على هذه الحال؛ لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك، ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء، على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي : «لاتسافر امرأة إلا مع ذي محرم» متفق على صحته، إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه؛ لأنه محرم لك، واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك، ويهيء لك سبيل الحج مع زوج أو محرم.
                            وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
                            اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
                            عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
                            عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

                            السؤال الأول من الفتوى رقم (9552)
                            س1: امرأة حجت من غير محرم مع رفقة صالحة من النساء حجة الفريضة، فهل سقطت عنها الفريضة أم لا؟
                            ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فحجها صحيح تسقط به فريضة الحج عنها، لكنها آثمة في سفرها من غير محرم، وعليها التوبة إلى الله والاستغفار.
                            وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
                            اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
                            عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
                            عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

                            الفتوى رقم (7854)
                            س: هل يجوز تحج حرمة بدون محرم لها مع العلم أن لها أولاد بناتها، وهل يجوز حجها مع أولاد بناتها؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
                            ج: لا يجوز أن تسافر المرأة لحج أو غيره بدون محرم، علماً أن أبناء بناتها وأبناء أبنائها محرم لها، فيجوز حجها معهم.
                            وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
                            اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
                            عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
                            عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

                            تعليق


                            • #15
                              رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                              عذرا أخ أ.سامي
                              لم يحجر واسعا سواك
                              وأتمنى أن لا تستخدم هذا الأسلوب مع اخوانك والأخ لم يتجنى على أحد ولم يتجرأ على الفتوى، هو يتبع رأي ويحاول أن يثبته ولم يلزم أحدا بهذا الرأي، هلا خفت من حدتك قليلا بارك الله فيك؟

                              تعليق


                              • #16
                                رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                                يا اخوة لا اريد ان يحدث بينكم خلاف
                                بارك الله فيكم
                                فأنا اريد ان استمع لكافة الاراء واكتر الاراء التي اجتمع العلماء عليها
                                الله يجزيكم الخير

                                تعليق


                                • #17
                                  رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                                  المشاركة الأصلية بواسطة الساعية لرضى الرحمن مشاهدة المشاركة
                                  يا اخوة لا اريد ان يحدث بينكم خلاف
                                  بارك الله فيكم
                                  فأنا اريد ان استمع لكافة الاراء واكتر الاراء التي اجتمع العلماء عليها
                                  الله يجزيكم الخير
                                  اختي الكريمة حتى الان الذي اراه حسب ردود الاخوة ان الشيخ القرضاوي هو الوحيد الذي اجاز , بينما علماء اهل الحجاز و لجنة افتاء كبيرة ومن ابرزها ابن باز قالوا بعدم جواز السفر للمراة من غير محرم
                                  فانظري ماذا ترين , رأي عالم واحد لربما اصاب او اخطا ام راي علماء اجتمعوا على عدم الجواز
                                  اسال الله تعالى ان يوفقنا لكل خير, انه ولي ذلك والقادر عليه

                                  تعليق


                                  • #18
                                    رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                                    فسفر المرأة دون محرم لأداء الحج محل خلاف بين الفقهاء، ويرى فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر وغيرهم من الفقهاء المعاصرين جواز ذلك إذا كانت هناك رفقة آمنة، أو أمنت المرأة الطريق في الذهاب والإياب، أو كانت هناك هيئة مؤتمنة على تنظيم رحلة السفر أو غير ذلك ، حيث إن التحريم هنا سدا للذرائع ، وخوفا على المرأة فإذا انتفت العلة انتفي الحكم

                                    تعليق


                                    • #19
                                      رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                                      المشاركة الأصلية بواسطة تلميذ مُحمّد حَسّان مشاهدة المشاركة
                                      اختي الكريمة حتى الان الذي اراه حسب ردود الاخوة ان الشيخ القرضاوي هو الوحيد الذي اجاز , بينما علماء اهل الحجاز و لجنة افتاء كبيرة ومن ابرزها ابن باز قالوا بعدم جواز السفر للمراة من غير محرم
                                      فانظري ماذا ترين , رأي عالم واحد لربما اصاب او اخطا ام راي علماء اجتمعوا على عدم الجواز
                                      اسال الله تعالى ان يوفقنا لكل خير, انه ولي ذلك والقادر عليه
                                      طيب ممكن تقرا الردود السابقة كاملة حتى تعرف من اين استقى الشيخ القرضاوي فتواه ؟
                                      هناك في بطون الرودود فتاوى لعلماء متنوعين
                                      فارجو القراءة بارك الله فيك

                                      تعليق


                                      • #20
                                        رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                                        المشاركة الأصلية بواسطة أ.سامي مشاهدة المشاركة
                                        يقول الاخ ابا احمد في كلامه الاخير مايلي ..
                                        ولست أدري لماذا هذا الإصرار ما دام الله قد رفع عنها هذا الواجب ويكفيها النيه لو توفر المحرم فهي بإذن الله لن تحرم ثواب الحاج لأن المانع ليس بيدها ولم تكن هي راغبة عن ذلك
                                        هذا ما أراه وما علمته والله أعلم

                                        وانا اقول من انت لكي تلزم الناس برأيك والمسألة خلافية بين العلماء ومرفق فتوي من مركز الفتوي اسلام اون لاين ولماذا تضيق او تحجر واسعا حيث قلت هذا ما اراه وماعلمته هذا غرور وتعدي قل ما عندك ان كنت اهلا للفتوى والا دع الامر لاهله لاانتقص من قدرك ولكن عجبت لاصرارك
                                        وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
                                        أنا عبد الله وابن عبد الله وأمته الفقير إلى ربه الراجي رحمته وعفوه ورضاه الذليل إليه والمؤمن وبه والمتوكل عليه
                                        هذا أنا هو أخي الكريم أتمنى أن تكون قد عرفتني
                                        ما تفضلت به قد قرأناه وقرأنا أضعاف أضعافه وجزاك الله خيراً على ما تفضلت به
                                        وإن شاء الله أنني لم أخرج عن قواعد الشرع وحدود الله
                                        إن شئت أخذت وإن لم تشأ فأنت حر ليس لي عيك شرط ولا لزام
                                        وما بيني وبين الناس هو كتاب الله وسنة نبيه وإجماع أهل العلم
                                        دمت بحفظ الله ورعايته

                                        تعليق


                                        • #21
                                          رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                                          المشاركة الأصلية بواسطة ياسمين الأقصى مشاهدة المشاركة
                                          طيب ممكن تقرا الردود السابقة كاملة حتى تعرف من اين استقى الشيخ القرضاوي فتواه ؟
                                          هناك في بطون الرودود فتاوى لعلماء متنوعين
                                          فارجو القراءة بارك الله فيك
                                          اختي الكريمة انا لست عالما لكي اقف على نص كل دليل والبحث عن الادلة اصلا , وتمييز الضعيف من الصحيح والمجمل من العام والمطلق من المقيد ولست على دراية كافية بالدليل واحكام الدليل مناط الدليل وغيرها , انا ارجع لرأي العلماء في اموري وكما قلت لك انا لا انكر ان الامر فيه اختلاف بين العلماء وهذا فقط في حج الفريضة اما حج النافلة فيحرم على المراة البتة السفر من غير ذي محرم باتفاق الائمة ,و ارى ان غالبية العلماء هنا في الردود وهم كثر قالوا بعدم الجواز وانا ارتاح لقولهم لقوة ادلتهم والاحاديث في النهي عن سفر المرأة من غير ذي محرم كثيرة جدا , على كل قلت ان الامر فيه اختلاف وانا ارتاح للراي القائل يسقط عن الزوجة الحج ان تعذر وجود المحرم لان المحرم بالنسبة لها من السبيل, وان استطاعة السبيل شرط في وجوب الحج قال الله تعالى: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ), وسؤال الاخت هنا كان عن اداء عمرة وليس حج فريضة و اختلاف العلماء انما كان في سفر المراة لحج الفريضة اما النافلة فاتفقوا على تحريمه , اساله تعالى التوفيق والسداد لجميع علماء المسلمين


                                          أ‌. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ، فقال رجل : يا رسول الله ، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج ، فقال : اخرج معها ) رواه البخاري ( 1763 ) ومسلم ( 1341 ) .
                                          ب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها ) رواه البخاري (1038) ومسلم (133) . وعند البخاري (1139) ومسلم (827) من حديث أبي سعيد : ( مسيرة يومين ) .
                                          قال ابن حجر :
                                          " وقيده في حديث أبي سعيد فقال : ( مسيرة يومين ) وفي حديث أبي هريرة مقيداً بـ ( مسيرة يوم وليلة ) وعنه روايات أخرى ، وحديث ابن عمر فيه مقيداً بـ " ثلاثة أيام " ، وعنه روايات أخرى أيضاً .
                                          وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات .
                                          وقال النووي : ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفراً فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم ، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه ، وقال ابن المنير: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين " انتهى .
                                          " فتح الباري " ( 4 / 75 ) .
                                          التعديل الأخير تم بواسطة تلميذ مُحمّد حَسّان; 29/07/2009, 05:08 PM.

                                          تعليق


                                          • #22
                                            رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                                            اشكر تواضعك اخي الكريم ولكن قولك (هذا ما أراه وما علمته ) يدل على انك عالم متمكن لهذا طلبت منك ما طلبت ولاتسيء فهم ماقصدت
                                            حج المرأة
                                            من موقع الحج والعمرة
                                            عرفنا أن الحج لا يجب إلا على المستطيع : وهذا الحكم يعم الرجل والمرأة غير أن المرأة تزيد عن الرجل بندا هو أن تجد المرأة من تحج معه وتكون في صحبته .

                                            واختلف الفقهاء في هذا الرفيق الذي إن وجد وجب عليها الحج ، وإن لم يوجد لا يجب .

                                            فالحنفيون والحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأحمد قالوا : إن وجدت المرأة زوجها أو رجلا محرما لها يحج معها وجب عليها الحج ، وإلا فلا ، ولو حجت صح حجها وأثمت .

                                            وهناك رواية ثانية عن أحمد أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب..

                                            وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي : ليس المحرم شرطا في حجها بحال .

                                            قال ابن سيرين : تخرج مع رجل من المسلمين ، لا بأس به.. وهذا رأي لا يستساغ .

                                            وقال مالك : تخرج مع جماعة النساء .

                                            وقال الشافعي : تخرج مع حرة مسلمة ثقة إن لم تجد زوجا ، أو محرما ، أو نسوة ثقات .

                                            وقال الأوزاعي : تخرج مع قوم عدول... وهذا كله في الحج الواجب .

                                            أما القائلون بالمنع إلا مع محرم أو زوج فاستدلوا بعموم الأحاديث التي منعت المرأة من السفر إلا مع محرم أو زوج ، وقالوا إنها مقيدة لإطلاق آية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وبعضهم قال : إن الزوج أو المحرم للمرأة من السبيل فإن وجدته وجب الحج وإلا فلا .

                                            وأما الآخرون فإنهم رأوا أن الآية أطلقت وجوب الحج على المستطيع ، والرسول صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة ، ولم يذكر المحرم بالنسبة لحج المرأة ، وقالوا في الأحاديث التي تمنع حج المرأة إلا مع محرم : إنها مطلقة تقيدها الآية . فمعناها أن تمنع المرأة من السفر من غير محرم إلا في الحج الواجب فإن لها أن تحج بغير محرم أو زوج ، واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عدي بن حاتم بأنه سيأتي يوم تخرج فيه المرأة مسافرة من الحيرة (بقرب الكوفة) إلى البيت الحرام بغير جوار يحميها لغلبة الأمن في بلاد تحولت إلى الإسلام . وقد كان ذلك كما أخبر عدي نفسه... والذي يميل إليه القلب في هذا الموضوع هو : أن المرأة إن توفرت لديها جميع الشروط التي توجب الحج ولم يبق إلا موضوع السفر والرفيق فيه فإنها تفعل الآتي

                                            ( أ ) إن كانت عجوزا وخرجت في قافلة مأمونة فلا شيء عليها وتثاب على حجها .
                                            ( ب ) إن كانت شابة ووجدت رفقة من النساء بحماية المسؤول عن القافلة فكذلك .
                                            ( ج ) إن كانت شابة ووجدت رجالا ونساء مأمونين ، مسؤولين فكذلك .
                                            ( د ) إن كانت شابة ووجدت امرأة ثقة في حماية رجال مأمونين ، مسؤولين ، فكذلك .
                                            (هـ) إن كانت عجوزا أو شابة ولم يتوفر لها زوج ، أو محرم ، أو حالة من الحالات السابقة فإنها لا يحل لها الخروج للحج الواجب ، ولا يعتبر الحج واجبا عليها حينئذ..

                                            وهناك فوائد تتصل بالمحرم الذي يجوز له الخلوة بالمرأة ، والسفر معها ، ورؤية شعرها وعنقها ، وصدرها ، وذراعيها وساقيها ، مع فوائد أخرى تتصل بالزوج .

                                            تعريف المحرم
                                            المحرم هو من حرم عليه نكاح المرأة على التأبيد يسبب مباح لحرمتها.. وذلك مثل الأب والابن والأخ وابن الأخ ونحوهم .

                                            فليس من المحرم زوج أخت الزوجة وعمتها وخالتها ؛ لأنه لو ماتت زوجته أو طلقها حلت له أخت زوجته وعمتها وخالتها ، إن كن بغير أزواج ، ولا موانع ، فتحريم التزوج بهن مؤقت ، وليس مؤبدا .

                                            ولو زنى بامرأة أو وطئها بشبهة فإن أمها محرمة عليه على التأبيد ، ولكنها محرمة بسبب غير مباح فلا تعتبر محرما له ولا يعتبر محرما لهذه الأم .

                                            ومن أتهم امرأته بالزنا ثم حصل بينهما لعان فإن امرأته تحرم عليه على التأبيد ولكن التحريم ليس للحرمة والتعظيم ، إنما هو للعقاب والزجر ، فلا تعتبر محرما لمن كان زوجها ولا يعتبر محرما لها .

                                            واختلفوا : هل الكافر يعتبر محرما للمسلمة إن كانت أخته أو ابنته أو عمته مثلا أولا يعتبر محرما لها ، فل يحل له الخلوة بها ولا النظر إلى أطرافها ؟..

                                            هما قولان : فالإمام أحمد يرى أنه ليس بمحرم ، وأبو حنيفة والشافعي يريان أنه محرم .

                                            ما يجب في المحرم ونفقته وإذن الزوج
                                            يشترط أن يكون المحرم الذي يصحب المرأة في سفرها بالغا أو مراهقا (مقاربا للبلوغ) وأن يكون غير فاسق ؛ لأن الفاسق المنحل لا يؤتمن حتى على ابنته ، وهذا رأي لبعض الفقهاء ، والبعض الآخر لا يشترط هذا الشرط .

                                            ونفقة الزوج أو المحرم الذي يخرج مع المرأة من أجلها على المرأة ، فإن عجزت عنها وامتنع المحرم أو الزوج أن يخرج على حسابه فإن الحج لا يكون واجبا عليها عند القائلين ، بوجوب المحرم أو الزوج .

                                            والمحرم غير ملزم بالخروج مع المرأة على الصحيح ، لأن في الحج مشقة كثيرة فلا تلزم أحدا من أجل غيره

                                            وليس للزوج منع امرأته من حجة الإسلام ، وبهذا قال النخعي وأحمد وإسحاق ، وأبو ثور، وأصحابا الرأي (الأحناف) وهو الصحيح من قولي الشافعي ، وله قول : بأن له المنع بناء على أن الحج واجب على التراخي عنده .

                                            ويستحب . للمرأة أن تستأذن زوجها ترضية له ، فإن أذن فيها ، وإلا خرجت بغير إذنه ، وهذا في الحج الواجب ، فأما حج التطوع فلا تخرج للحج إلا بإذنه ، وله منعها منه ، قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع ، وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده ، وليس له منعها من الحج المنذور، لأنه واجب عليها ، فأشبه حجة الإسلام .
                                            التعديل الأخير تم بواسطة أ.سامي; 29/07/2009, 05:02 PM.

                                            تعليق


                                            • #23
                                              رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                                              المشاركة الأصلية بواسطة أ.سامي مشاهدة المشاركة
                                              فسفر المرأة دون محرم لأداء الحج محل خلاف بين الفقهاء، ويرى فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر وغيرهم من الفقهاء المعاصرين جواز ذلك إذا كانت هناك رفقة آمنة، أو أمنت المرأة الطريق في الذهاب والإياب، أو كانت هناك هيئة مؤتمنة على تنظيم رحلة السفر أو غير ذلك ، حيث إن التحريم هنا سدا للذرائع ، وخوفا على المرأة فإذا انتفت العلة انتفي الحكم

                                              اخي العزيز سامي السؤال هنا كان عن سفر لاداء عمرة وليس عن حج فريضة, فهل رخصتك هنا تشمل كذلك العمرة ام انها تقتصر فقط على حج الفريضة , لعلمي ان العلماء اختلفوا في سفر المراة من غير ذي محرم فقط في حج الفريضة اما النافلة فاتفقوا على تحريمه ؟؟ الا تدخل العمر في هذا الباب اي باب " النافلة" ؟؟؟

                                              تعليق


                                              • #24
                                                رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                                                المشاركة الأصلية بواسطة أ.سامي مشاهدة المشاركة
                                                اشكر تواضعك اخي الكريم ولكن قولك (هذا ما أراه وما علمته ) يدل على انك عالم متمكن لهذا طلبت منك ما طلبت ولاتسيء فهم ماقصدت
                                                .
                                                بارك الله فيك أخي الكريم
                                                حقاً هذا ما أراه من الذي قرأته ووقفت عليه ومدى علمي ومعرفتي المتواضعه
                                                وما علمته مما رجعت إليه من نصوص وأدلة شرعية
                                                وأنا لست بعالم ولا فقيه إنما أنا إنسان بسيط مثقف نوع ما
                                                فحين يوجد النص أخي الحبيب يكتفى به إلا في ضرورة يراها المفتي أو الشارع
                                                ولا تنسى أننا الآن نناقش فريضةً ألا وهي الحج
                                                علماً أن الموضوع هو عن العمره وليس الحج أي عن سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها
                                                يبدوا أن الموضوع قد تحول بالكليه يرحمكم الله
                                                من عمرة إلى حج

                                                تعليق


                                                • #25
                                                  رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                                                  الاخ تلميذ محمد حسان

                                                  راجع ما ذكرته سابقا فهو يشمل الحج والعمرة ايضا وغير هما
                                                  قال الحافظ ابن حجر: والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات . وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة . وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنًا.

                                                  وإذا كان هذا قد قيل في السفر للحج والعمرة، فينبغي أن يطرد الحكم في الأسفار كلها، كما صرح بذلك بعض العلماء (فتح الباري ج 4 ص 447، ط. مصطفى الحلبي) . لأن المقصود هو صيانة المرأة وحفظها وذلك متحقق بأمن الطريق، ووجود الثقات من النساء أو الرجال.


                                                  والدليل على جواز سفر المرأة من غير محرم عند الأمن ووجود الثقات :
                                                  أولأً: ما رواه البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن، فقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، ولم ينكر غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك . وهذا يعتبر إجماعًا. (المصدر السابق).

                                                  ثانيًا: ما رواه الشيخان من حديث عدي بن حاتم، فقد حدثه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مستقبل الإسلام وانتشاره، وارتفاع مناره في الأرض. فكان مما قال: " يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة (بالعراق) تؤم البيت لا زوج معها، لا تخاف إلا الله ... إلخ " وهذا الخبر لا يدل على وقوع ذلك فقط، بل يدل على جوازه أيضًا، لأنه سبق في معرض المدح بامتداد ظل الإسلام وأمنه.
                                                  هذا ونود أن نضيف هنا قاعدتين جليلتين : أولأً: أن الأصل في أحكام العادات والمعاملات هو الالتفات إلى المعاني والمقاصد بخلاف أحكام العبادات، فإن الأصل فيها هو التعبد والامتثال، دون الالتفات إلى المعاني والمقاصد . كما قرر ذلك الإمام الشاطبي ووضحه واستدل له.

                                                  الثانية: إن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، أما ما حرم لسد الذريعة فيباح للحاجة . ولا ريب أن سفر المرأة بغير محرم مما حرم سدًا للذريعة.
                                                  كما يجب أن نضيف أن السفر في عصرنا، لم يعد كالسفر في الأزمنة الماضية، محفوفًا بالمخاطر لما فيه من اجتياز الفلوات، والتعرض للصوص وقطاع الطرق وغيرهم.
                                                  بل أصبح السفر بواسطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس في العادة، كالبواخر والطائرات، والسيارات الكبيرة، أو الصغيرة التي تخرج في قوافل . وهذا يجعل الثقة موفورة، ويطرد من الأنفس الخوف على المرأة، لأنها لن تكون وحدها في موطن من المواطن.
                                                  ولهذا لا حرج أن تحج مع توافر هذا الجو الذي يوحي بكل اطمئنان وأمان.
                                                  التعديل الأخير تم بواسطة أ.سامي; 29/07/2009, 05:23 PM.

                                                  تعليق


                                                  • #26
                                                    رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                                                    الاخ ابا احمد احيلك الى ما ذكرته الى الاخ تلميذ محمد حسان

                                                    ولا تنسى أننا الآن نناقش فريضةً ألا وهي الحج
                                                    علماً أن الموضوع هو عن العمره وليس الحج أي عن سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها
                                                    يبدوا أن الموضوع قد تحول بالكليه يرحمكم الله
                                                    من عمرة إلى حج

                                                    تعليق


                                                    • #27
                                                      رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                                                      بارك الله فيكم اخوتي جميعا
                                                      بعد قرأتي لما طرحتم زادت حيرتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                                                      فالان هل يجوز ان تسافر ام لا ؟؟؟؟
                                                      فانا قد سألت دكتور في الفقه
                                                      وقال لي انه يجوز ولا يجوز ولم يعطي لي اجابة محددة
                                                      فزادت حيرتي؟؟؟

                                                      تعليق


                                                      • #28
                                                        رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                                                        المشاركة الأصلية بواسطة الساعية لرضى الرحمن مشاهدة المشاركة
                                                        بارك الله فيكم اخوتي جميعا
                                                        بعد قرأتي لما طرحتم زادت حيرتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                                                        فالان هل يجوز ان تسافر ام لا ؟؟؟؟
                                                        فانا قد سألت دكتور في الفقه
                                                        وقال لي انه يجوز ولا يجوز ولم يعطي لي اجابة محددة
                                                        فزادت حيرتي؟؟؟
                                                        انظري من هم شيوخك الذين ترينهم اهلا للفتوى ومن العلماء الصادقين وتأخذين بفتواهم في جميع امور دينك, وانظري الى قولهم في هذه المسألة وتوكلي على الله , انا عن نفسي وما قرأت ان الاختلاف كان فقط في حج الفريضة , اما النافلة فمتفق بتحريم السفر للمراة من دون محرم , وان اردت هذا موقع الشيخ محمد صالح المنجد ما عهدته الا عالما ورعا وفقيها بارع ولا نزكيه على الله , انظري لجوابه في هذه المسألة ان شئت فقد بينها وفصّلها تفصيلا شرعيا ,

                                                        تعليق


                                                        • #29
                                                          رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                                                          المشاركة الأصلية بواسطة الساعية لرضى الرحمن مشاهدة المشاركة
                                                          بارك الله فيكم اخوتي جميعا
                                                          بعد قرأتي لما طرحتم زادت حيرتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                                                          فالان هل يجوز ان تسافر ام لا ؟؟؟؟
                                                          فانا قد سألت دكتور في الفقه
                                                          وقال لي انه يجوز ولا يجوز ولم يعطي لي اجابة محددة
                                                          فزادت حيرتي؟؟؟
                                                          هذا مقال نقلته مخصوصا لك أختي الكريمة، وهو نافع بإذن الله.

                                                          تعليق


                                                          • #30
                                                            رد : يا اخوة اريد الحكم الشرعي في هذا الامر؟

                                                            لايجوز أبدا ...أبدا

                                                            تعليق

                                                            جاري التحميل ..
                                                            X