حكم الحركة في الصلاة عند المذاهب الأربعة
(ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: فتح الباب لعائشة وهو يصلي.) رواه أحمد والترمذي. وعن أبي قتادة( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى ذات يوم وهو حامل أمامة بنت ابنته، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها.) متفق عليه. وأمر صلى الله عليه وسلم بدفع المار بين يدي المصلي وقتل الحية والعقرب وغير ذلك،وسألت بعض أهل العلم فقالوا لي اتفق الفقهاء على أن الحركة الكثيرة المتوالية تبطل الصلاة ,أما إذا كانت الحركة قليلة وغير متوالية فإن الصلاة لا تبطل بها فهذا ابن قدامة يقول : لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة. اهـ. ويقول النووي: فمختصر ما قال أصحابنا: أن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط.. وقال أصحابنا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا في مواضع، أحدها: أن يفعله ناسيا، الثاني: أن يفعله لحاجة مقصودة. الثالث: أن يكون مندوبا إليه كقتل الحية أو العقرب ونحوها، وكدفع المار بين يديه والصائل عليه. اهـ. من المجموع.
فما هورأي المذاهب الأربعة في مسالة الحركة في الصلاة وما هو الضابط لتحديد العمل القليل من الكثير وتحت أي منهما يدخل فعلي الرسول صلى الله عليه وسلم المذكورين أعلاه؟؟
(ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: فتح الباب لعائشة وهو يصلي.) رواه أحمد والترمذي. وعن أبي قتادة( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى ذات يوم وهو حامل أمامة بنت ابنته، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها.) متفق عليه. وأمر صلى الله عليه وسلم بدفع المار بين يدي المصلي وقتل الحية والعقرب وغير ذلك،وسألت بعض أهل العلم فقالوا لي اتفق الفقهاء على أن الحركة الكثيرة المتوالية تبطل الصلاة ,أما إذا كانت الحركة قليلة وغير متوالية فإن الصلاة لا تبطل بها فهذا ابن قدامة يقول : لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة. اهـ. ويقول النووي: فمختصر ما قال أصحابنا: أن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط.. وقال أصحابنا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا في مواضع، أحدها: أن يفعله ناسيا، الثاني: أن يفعله لحاجة مقصودة. الثالث: أن يكون مندوبا إليه كقتل الحية أو العقرب ونحوها، وكدفع المار بين يديه والصائل عليه. اهـ. من المجموع.
فما هورأي المذاهب الأربعة في مسالة الحركة في الصلاة وما هو الضابط لتحديد العمل القليل من الكثير وتحت أي منهما يدخل فعلي الرسول صلى الله عليه وسلم المذكورين أعلاه؟؟
تعليق