"المقاومة ليست هدفنا في حدّ ذاته، وأنها إذا كانت ستؤدي إلى إفناء شبعنا فنحن لا نريدها".
محمود عباس(( أبو مازن))
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقسم الجهاد في الإسلام إلى نوعين رئيسين: جهاد الدفـع ويقصد به الجهاد من أجل دفع العدو الغازي لبلاد المسلمين <<المقاومة>>، وجهاد الطلب ويقصد به الجهاد من أجل إيصال الدعوة الإسلامية إلى خارج بلاد المسلمين.
جهاد الدفع
من أوائل ما نزل في القرآن من آيات القتال ((أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير)) والراجح لدى العلماء المفسرين أنها نزلت بين مكة والمدينة إذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لمن بعده بأن من قوتل فله أن يقاتل وإن الله سبحانه وتعالى قادرا علي نصره وكذلك قوله سبحانه وتعالى (( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)) وواضح أنها تأمر بقتال الذين يقاتلون المسلمين بشروط ثم تواترت الآيات بعد ذلك حتى كان قول الله سبحانه وتعالى ((إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم)) وكان من آخر ما نزل قول الله سبحانه وتعالى ((وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين))
وأجمع العلماء طبقا لهذه الآيات وما يؤيدها من أحاديث أن الجهاد فرض عين إذا ديست أرض المسلمين ووفقا للآيات السابقة.
المقاومه فى الشرع الاسلامى :
إذا نزل الكفار ببلاد المسلمين واستولوا عليها ، أو تجهزوا لقتال المسلمين فإنه يجب على المسلمين قتالهم حتى يندفع شرهم ، ويُرد كيدُهم . وجهاد الدفاع فرض عين على المسلمين بإجماع العلماء .
قال القرطبي رحمه الله في "تفسيره : (8/15) :
"إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار ، أو بحلوله بالعقر فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ، ويخرجوا إليه خفافا وثقالا ، شبابا وشيوخا ، كلٌّ على قدر طاقته ، من كان له أب بغير إذنه ، ومن لا أب له . ولا يتخلف أحدٌ يقدر على الخروج من مقاتل أو مُكَثِّر ، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا ، على حسب ما لزم أهل تلك البلدة ، حتى يعلموا أن فيهم طاقةً على القيام بهم ومدافعتهم ، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم ، وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم ، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم ، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل بها العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين . ولو قارب العدوُ دارَ الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروجُ إليه حتى يظهر دين الله ، وتحمى البيضة ، وتحفظ الحوزة ، ويُخزى العدو ، ولا خلاف في هذا" اهـ .
وقال شيخ الإسلام (28/358-359) :
فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلِّهم ، وعلى غير المقصودين لإعانتهم ، كما قال الله تعالى : ( وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ) الأنفال /72 . وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم . . وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله . . كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد . . بل ذم الذين يستأذنون النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا . فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار اهـ
ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضًا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة، وتحفظ الحوزة، ويخزى العدو ولا خلاف في هذا) القرطبي 8/151.
ولا أطيل بذكر نصوص العلماء في هذا الشأن فإن كون جهاد الدفاع فرض عين محل إجماع
أهمية الجهاد (124 ـ135).
إلا أن حكم تعين الجهاد إذا داهم العدو بلاد المسلمين أو قارب المداهمة، لم يسلّم به طائفة من المنهزمين ممن ينتسبون للعلم أيضاً، وأنزلوا نصوص جهاد الطلب وحكمه على هذا النوع من الجهاد، فكان منهم نفي تعيّن الجهاد وإثم مجموع الأمة بالتخلف عن الدفاع عن ديارها بغير عذر، ولهم في ذلك حجج واهية فمنهم من أنزل أقوال العلماء في نوع جهاد الطلب على نوع جهاد الدفع فألغى جهاد الطلب وجعل الجهاد نوعاً واحداً وحكمه فرض كفاية ونسب هذا القول الآثم لجمهور العلماء، ومنهم صاحب ورع ممقوت ويقول لا يمكن تصور تأثيم الأمة جميعاً بترك دفع العدو عن بلاد المسلمين ولم يعجبه الإجماع على تأثيم كافة الفقهاء للأمة إذا تركت جهاد الدفع، ومنهم من يقول الإجماع في هذه المسألة من الناحية النظرية صحيح ولكن لا يتصور تطبيقه عملياً، ومنهم من يقول إذا تعين جهاد الدفع فمعنى ذلك أن المسلمين خرجوا جميعاً للجهاد فمن يبقى في الديار، ولهم كثير من الحجج الباطلة التي تحتاج إلى مصنف مستقل لبسطها فضلاً عن الرد عليها.
إذا تقرر ما مضى فقد علمت إذاً أخي المسلم أن الجهاد فرض عين على كل مسلم، حتى تتحرر أرض فلسطين والجهاد فرض عين على كل مسلم حتى تتحرر أرض أفغانستان والشيشان والفلبين وكشمير وغيرها من بلاد ديار الإسلام وحتى يتم تحرير كل أسير في أيدي الكافرين.
إنه لقول جد، والعمل به واجب، فقم بما افترض الله عليك.. فنصوص الكتاب والسنة تناديك..
ودماء المستضعفين التي أريقت بأيدي الكافرين بك تستغيث.. وأرواح أزهقت تشكو إلى ربها تخليك عنها.. وأعراض المسلمات التي انتهكت تنادي.. وا إسلاماه.. فالله.. الله يا فتى الإسلام.. عليك بالتوبة من القعود.. عليك بالتوبة من التخلف عن الجهاد.. وانضم إلى قوافل المجاهدين.. تجاهد معهم.. أو تكثر سوادهم.. فإن عجزت عن الجهاد بنفسك وكنت من أهل الأعذار.. لا من أهل الاعتذار.. فجاهد بمالك.. وأنفق مما رزقك الله.. وإن كان لا مال لك فجاهد بلسانك.. فإن لم تجاهد بمالك أو نفسك أو لسانك فبطن الأرض إذاً أولى بك من ظهرها.. وحسبي الله ونعم الوكيل فيك.
فخروج الأمة من هذه المآسي الرهيبة لن يكون إلا بالجهاد في سبيل الله.. ولإعلاء كلمة الله.. وخيل الله تشكو قلة الفرسان.. (فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً * وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً * الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً) (النساء:74-76).
سيقول البعض نحن قله ولسنا نمتلك العده للدفاع والمقاومه وقوتنا قليله أمام المشركين
ولكن اخوانى نحن لم ننتصر يوما بعده ولاعتاد بل كنا ننتصر بذلك الايمان الذى يملأ النفوس وتلك العزيمه وهذا الصبر الذى يعتبر أسمى درجات الايمان .....
مقتبس من موقع علماء الشريعة
القتال يجب أن يكون لإعلاء كلمة الله وفي سبيل نصرة المظلومين المضطهدين وكسراً لشوكة الكافرين المعاندين، وإذا كان من قتل دون نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه فهو شهيد، فإن هذه الأمور كلها توجد داخل الوطن فالمحاماة عنها محاماة عن الوطن والدفاع عن الوطن هو دفاع عنها، وحكم الجهاد بنوعيه: جهاد الطلب وجهاد الدفع باقٍ لم ينسخ، وإنما هو حسب حال الأمة من القوة والضعف، فإذا كانت الأمة قوية في عددها وعدتها فهي مطالبة بالأخذ بنصوص القتل والقتال وغزو المشركين والقعود لهم في كل مرصد؛ ليؤمنوا بالله أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإن كانت الأمة ضعيفة مستضعفة كحال المسلمين اليوم فالواجب الأخذ بآيات الصبر والمصابرة وعدم محارشة الكفار وإثارة حميتهم، قال –تعالى-: "وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ" [الأنعام:108].
وفي هذا العصر الذي لا يكاد يوجد فيه للمسلم ركن يركن إليه، فعليه اللجوء إلى الله وأداء شعائر دينه، والصبر على الأذى فيه، لا سيما إذا كان فرداً وخصمه جماعة، أو دولة، أو قوبل رأيه بفتوى شرعية مستندة إلى الكتاب والسنة وجب عليه قبولها.
وتقدير جهاد الدفع وتحديده وإعلانه يخضع للاجتهاد الجماعي من أهل العلم الشرعي –في كل بلد بحسبه- إلا إذا اعتدي على المرء في نفسه أو ماله أو عرضه فيجوز له أن يدفع ذلك عنه ما استطاع، والأفضل أن يستشير قبل ذلك من هو أعلم منه وأكثر خبرة وتجربة.
وليس هناك علامات ينتفي بها جهاد الدفع بل هو باق إلى يوم القيامة ما دامت الأمة ضعيفة مستضعفة، واختيار أي نوع من نوعي الجهاد يخضع لتقرير أهل العلم والفكر والشوكة في كل بلد من بلاد المسلمين، وكل أهل بلد أدرى بشؤونهم من غيرهم.
جهاد الدفع عن أرض المسلمين: فالأمر فيه أوضح وأجلى إذ لا يشترط له أي شرط إطلاقا بل على كل أحد الدفع بما استطاع، فلا يستأذن الولد والده ولا الزوجة زوجها ولا الغريم غريمه، وكل هؤلاء أحق بالإذن والطاعة من الإمام، ومع ذلك سقط حقهم في هذه الحال، إذ الجهاد فرض عين على الجميع، فلا يشترط له إذن إمام فضلا عن وجوده.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [الفتاوى المصرية: 4/508]: (أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان).
وقال أيضا: (وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليها بلا إذن والد ولا غريم).
وقال ابن حزم في [المحلى: 7/292]: (إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم).
وقال الجصاص في أحكامه [4/312]: (معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين وهذا لا خلاف فيه بين الأمة).
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في [الإقناع: 2/510]: (الحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم ويكون الجهاد حينئذ فرض عين).
وهذا هو معنى كونه فرض عين، فلو كان يشترط له شروط صحة كوجود إمام أو إذنه لما كان فرض عين في حال هجوم العدو على المسلمين، وهو ما لم يقل به أحد من علماء الأمة، ولذا قال الماوردي: (فرض الجهاد على الكفاية يتولاه الإمام ما لم يتعين).
--------------------------------------------------------------------------------
محمود عباس(( أبو مازن))
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقسم الجهاد في الإسلام إلى نوعين رئيسين: جهاد الدفـع ويقصد به الجهاد من أجل دفع العدو الغازي لبلاد المسلمين <<المقاومة>>، وجهاد الطلب ويقصد به الجهاد من أجل إيصال الدعوة الإسلامية إلى خارج بلاد المسلمين.
جهاد الدفع
من أوائل ما نزل في القرآن من آيات القتال ((أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير)) والراجح لدى العلماء المفسرين أنها نزلت بين مكة والمدينة إذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لمن بعده بأن من قوتل فله أن يقاتل وإن الله سبحانه وتعالى قادرا علي نصره وكذلك قوله سبحانه وتعالى (( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)) وواضح أنها تأمر بقتال الذين يقاتلون المسلمين بشروط ثم تواترت الآيات بعد ذلك حتى كان قول الله سبحانه وتعالى ((إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم)) وكان من آخر ما نزل قول الله سبحانه وتعالى ((وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين))
وأجمع العلماء طبقا لهذه الآيات وما يؤيدها من أحاديث أن الجهاد فرض عين إذا ديست أرض المسلمين ووفقا للآيات السابقة.
المقاومه فى الشرع الاسلامى :
إذا نزل الكفار ببلاد المسلمين واستولوا عليها ، أو تجهزوا لقتال المسلمين فإنه يجب على المسلمين قتالهم حتى يندفع شرهم ، ويُرد كيدُهم . وجهاد الدفاع فرض عين على المسلمين بإجماع العلماء .
قال القرطبي رحمه الله في "تفسيره : (8/15) :
"إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار ، أو بحلوله بالعقر فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ، ويخرجوا إليه خفافا وثقالا ، شبابا وشيوخا ، كلٌّ على قدر طاقته ، من كان له أب بغير إذنه ، ومن لا أب له . ولا يتخلف أحدٌ يقدر على الخروج من مقاتل أو مُكَثِّر ، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا ، على حسب ما لزم أهل تلك البلدة ، حتى يعلموا أن فيهم طاقةً على القيام بهم ومدافعتهم ، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم ، وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم ، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم ، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل بها العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين . ولو قارب العدوُ دارَ الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروجُ إليه حتى يظهر دين الله ، وتحمى البيضة ، وتحفظ الحوزة ، ويُخزى العدو ، ولا خلاف في هذا" اهـ .
وقال شيخ الإسلام (28/358-359) :
فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلِّهم ، وعلى غير المقصودين لإعانتهم ، كما قال الله تعالى : ( وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ) الأنفال /72 . وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم . . وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله . . كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد . . بل ذم الذين يستأذنون النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا . فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار اهـ
ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضًا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة، وتحفظ الحوزة، ويخزى العدو ولا خلاف في هذا) القرطبي 8/151.
ولا أطيل بذكر نصوص العلماء في هذا الشأن فإن كون جهاد الدفاع فرض عين محل إجماع
أهمية الجهاد (124 ـ135).
إلا أن حكم تعين الجهاد إذا داهم العدو بلاد المسلمين أو قارب المداهمة، لم يسلّم به طائفة من المنهزمين ممن ينتسبون للعلم أيضاً، وأنزلوا نصوص جهاد الطلب وحكمه على هذا النوع من الجهاد، فكان منهم نفي تعيّن الجهاد وإثم مجموع الأمة بالتخلف عن الدفاع عن ديارها بغير عذر، ولهم في ذلك حجج واهية فمنهم من أنزل أقوال العلماء في نوع جهاد الطلب على نوع جهاد الدفع فألغى جهاد الطلب وجعل الجهاد نوعاً واحداً وحكمه فرض كفاية ونسب هذا القول الآثم لجمهور العلماء، ومنهم صاحب ورع ممقوت ويقول لا يمكن تصور تأثيم الأمة جميعاً بترك دفع العدو عن بلاد المسلمين ولم يعجبه الإجماع على تأثيم كافة الفقهاء للأمة إذا تركت جهاد الدفع، ومنهم من يقول الإجماع في هذه المسألة من الناحية النظرية صحيح ولكن لا يتصور تطبيقه عملياً، ومنهم من يقول إذا تعين جهاد الدفع فمعنى ذلك أن المسلمين خرجوا جميعاً للجهاد فمن يبقى في الديار، ولهم كثير من الحجج الباطلة التي تحتاج إلى مصنف مستقل لبسطها فضلاً عن الرد عليها.
إذا تقرر ما مضى فقد علمت إذاً أخي المسلم أن الجهاد فرض عين على كل مسلم، حتى تتحرر أرض فلسطين والجهاد فرض عين على كل مسلم حتى تتحرر أرض أفغانستان والشيشان والفلبين وكشمير وغيرها من بلاد ديار الإسلام وحتى يتم تحرير كل أسير في أيدي الكافرين.
إنه لقول جد، والعمل به واجب، فقم بما افترض الله عليك.. فنصوص الكتاب والسنة تناديك..
ودماء المستضعفين التي أريقت بأيدي الكافرين بك تستغيث.. وأرواح أزهقت تشكو إلى ربها تخليك عنها.. وأعراض المسلمات التي انتهكت تنادي.. وا إسلاماه.. فالله.. الله يا فتى الإسلام.. عليك بالتوبة من القعود.. عليك بالتوبة من التخلف عن الجهاد.. وانضم إلى قوافل المجاهدين.. تجاهد معهم.. أو تكثر سوادهم.. فإن عجزت عن الجهاد بنفسك وكنت من أهل الأعذار.. لا من أهل الاعتذار.. فجاهد بمالك.. وأنفق مما رزقك الله.. وإن كان لا مال لك فجاهد بلسانك.. فإن لم تجاهد بمالك أو نفسك أو لسانك فبطن الأرض إذاً أولى بك من ظهرها.. وحسبي الله ونعم الوكيل فيك.
فخروج الأمة من هذه المآسي الرهيبة لن يكون إلا بالجهاد في سبيل الله.. ولإعلاء كلمة الله.. وخيل الله تشكو قلة الفرسان.. (فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً * وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً * الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً) (النساء:74-76).
سيقول البعض نحن قله ولسنا نمتلك العده للدفاع والمقاومه وقوتنا قليله أمام المشركين
ولكن اخوانى نحن لم ننتصر يوما بعده ولاعتاد بل كنا ننتصر بذلك الايمان الذى يملأ النفوس وتلك العزيمه وهذا الصبر الذى يعتبر أسمى درجات الايمان .....
مقتبس من موقع علماء الشريعة
القتال يجب أن يكون لإعلاء كلمة الله وفي سبيل نصرة المظلومين المضطهدين وكسراً لشوكة الكافرين المعاندين، وإذا كان من قتل دون نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه فهو شهيد، فإن هذه الأمور كلها توجد داخل الوطن فالمحاماة عنها محاماة عن الوطن والدفاع عن الوطن هو دفاع عنها، وحكم الجهاد بنوعيه: جهاد الطلب وجهاد الدفع باقٍ لم ينسخ، وإنما هو حسب حال الأمة من القوة والضعف، فإذا كانت الأمة قوية في عددها وعدتها فهي مطالبة بالأخذ بنصوص القتل والقتال وغزو المشركين والقعود لهم في كل مرصد؛ ليؤمنوا بالله أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإن كانت الأمة ضعيفة مستضعفة كحال المسلمين اليوم فالواجب الأخذ بآيات الصبر والمصابرة وعدم محارشة الكفار وإثارة حميتهم، قال –تعالى-: "وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ" [الأنعام:108].
وفي هذا العصر الذي لا يكاد يوجد فيه للمسلم ركن يركن إليه، فعليه اللجوء إلى الله وأداء شعائر دينه، والصبر على الأذى فيه، لا سيما إذا كان فرداً وخصمه جماعة، أو دولة، أو قوبل رأيه بفتوى شرعية مستندة إلى الكتاب والسنة وجب عليه قبولها.
وتقدير جهاد الدفع وتحديده وإعلانه يخضع للاجتهاد الجماعي من أهل العلم الشرعي –في كل بلد بحسبه- إلا إذا اعتدي على المرء في نفسه أو ماله أو عرضه فيجوز له أن يدفع ذلك عنه ما استطاع، والأفضل أن يستشير قبل ذلك من هو أعلم منه وأكثر خبرة وتجربة.
وليس هناك علامات ينتفي بها جهاد الدفع بل هو باق إلى يوم القيامة ما دامت الأمة ضعيفة مستضعفة، واختيار أي نوع من نوعي الجهاد يخضع لتقرير أهل العلم والفكر والشوكة في كل بلد من بلاد المسلمين، وكل أهل بلد أدرى بشؤونهم من غيرهم.
جهاد الدفع عن أرض المسلمين: فالأمر فيه أوضح وأجلى إذ لا يشترط له أي شرط إطلاقا بل على كل أحد الدفع بما استطاع، فلا يستأذن الولد والده ولا الزوجة زوجها ولا الغريم غريمه، وكل هؤلاء أحق بالإذن والطاعة من الإمام، ومع ذلك سقط حقهم في هذه الحال، إذ الجهاد فرض عين على الجميع، فلا يشترط له إذن إمام فضلا عن وجوده.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [الفتاوى المصرية: 4/508]: (أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان).
وقال أيضا: (وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليها بلا إذن والد ولا غريم).
وقال ابن حزم في [المحلى: 7/292]: (إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم).
وقال الجصاص في أحكامه [4/312]: (معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين وهذا لا خلاف فيه بين الأمة).
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في [الإقناع: 2/510]: (الحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم ويكون الجهاد حينئذ فرض عين).
وهذا هو معنى كونه فرض عين، فلو كان يشترط له شروط صحة كوجود إمام أو إذنه لما كان فرض عين في حال هجوم العدو على المسلمين، وهو ما لم يقل به أحد من علماء الأمة، ولذا قال الماوردي: (فرض الجهاد على الكفاية يتولاه الإمام ما لم يتعين).
--------------------------------------------------------------------------------
تعليق