مشروعية القنوت والدعاء لأهل قطاع غزة
لرفع البلاء والغلاء وفك الحصار وفتح المعابر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
القنوت في الفرائض مشروع في النوازل خاصة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصلوات الخمس يستنصر للمؤمنين ويلعن الكافرين .قال أبو هريرة رضي الله عنه والله لأُقربنّ بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار) رواه مسلم (676).
ودعاء القنوت يختلف عن مجرد الدعاء في السجود أو الخطب أو غيرها، حيث إن من أهدافه ومقاصده المشاركة المعنوية مع المجاهدين أو مما يدعو لهم كما فيه: حفز للهمم وبيان الاهتمام بقضايا المسلمين وإظهار التعاطف والتعاون معهم، و بدعاء القنوت يتقوى المجاهدون الذين يفرحون بدعاء إخوانهم المسلمين. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري- في فصل القنوت-وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأمومُ الإمام في الدعاء ولو بالتأمين ومن ثم اتفقوا على أن يجهرَ به) وفي القنوت نوع استنصار ونصرة وقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما قنت في حروبه، قال:إنما استنصرنا على عدونا. رواه ابن أبى شيبه 2/103/6981. وذكر ابن عبد البر في الاستذكار 6/202 بسنده عن يحي بن سعيد انه كان يقول:يجب الدعاء إذا وغلت الجيوش في بلاد العدو قال:وكذلك كانت الأئمة تفعل".وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (23/105) روى أبو هريرة رضي الله عنه قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول:سمع الله لمن حمده يدعو لرجال فيسميَهم بأسمائهم فيقول:اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. متفق عليه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت"...ولابن تيميه رسالة مستقلة في مشروعية القنوت وعموميته، وابن القيم في جعل في زاد المعاد فصلا مستقلا في هديه صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل. وقال الصنعاني في سبل السلام (1/378):فالقول بأنه يسن القنوت في النوازل قول حسن. وقال اللكنوي في كتابه التعليق الممجد 1/636:ولا نزاع بين الأمة في مشروعية القنوت ولا في مشروعيته للنازلة إنما النـزاع في بقاء مشروعيته لغير النازلة، ونقل ابن عبد البر في (الاستذكار 6/202) عن يحي بن سعيد أن القنوت إذا دخلت جيوش المسلمين هو فعل الأئمة .
ويقول النووي الشافعي في المجموع شرح المهذب(3/493):"والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور إن نزلت بالمسلمين نازلة كخوف أو قحط أو وباء أو جراد ونحو ذلك قنتوا في جميعها وإلا فلا". وقال الغزالي في الوسيط (2/133) "وإذا نزلت بالمسلمين نازلة وأرادوا القنوت في الصلوات الخمس جاز". ومن هنا ذهب أئمة المذاهب الفقهية إلى أنه إذا وقع نازلة بالمسلمين قنت الإمام في جميع الصلوات المفروضة. وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته 2/11 في مطلب القنوت في النازلة، قال:إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر..ونقل عن الطحاوي الحنفي في القنوت:"إن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به". وقال الشوكاني في نيل الأوطار (2/345):"القنوت عند النوازل مشروع عند النازلة"، وقال في كتابه السيل الجرار (1/229):إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله إذا نزلت في المسلمين نازلة فيدعو لقوم أو على قوم".
والحمد لله رب العالمين
لرفع البلاء والغلاء وفك الحصار وفتح المعابر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
القنوت في الفرائض مشروع في النوازل خاصة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصلوات الخمس يستنصر للمؤمنين ويلعن الكافرين .قال أبو هريرة رضي الله عنه والله لأُقربنّ بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار) رواه مسلم (676).
ودعاء القنوت يختلف عن مجرد الدعاء في السجود أو الخطب أو غيرها، حيث إن من أهدافه ومقاصده المشاركة المعنوية مع المجاهدين أو مما يدعو لهم كما فيه: حفز للهمم وبيان الاهتمام بقضايا المسلمين وإظهار التعاطف والتعاون معهم، و بدعاء القنوت يتقوى المجاهدون الذين يفرحون بدعاء إخوانهم المسلمين. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري- في فصل القنوت-وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأمومُ الإمام في الدعاء ولو بالتأمين ومن ثم اتفقوا على أن يجهرَ به) وفي القنوت نوع استنصار ونصرة وقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما قنت في حروبه، قال:إنما استنصرنا على عدونا. رواه ابن أبى شيبه 2/103/6981. وذكر ابن عبد البر في الاستذكار 6/202 بسنده عن يحي بن سعيد انه كان يقول:يجب الدعاء إذا وغلت الجيوش في بلاد العدو قال:وكذلك كانت الأئمة تفعل".وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (23/105) روى أبو هريرة رضي الله عنه قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول:سمع الله لمن حمده يدعو لرجال فيسميَهم بأسمائهم فيقول:اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. متفق عليه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت"...ولابن تيميه رسالة مستقلة في مشروعية القنوت وعموميته، وابن القيم في جعل في زاد المعاد فصلا مستقلا في هديه صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل. وقال الصنعاني في سبل السلام (1/378):فالقول بأنه يسن القنوت في النوازل قول حسن. وقال اللكنوي في كتابه التعليق الممجد 1/636:ولا نزاع بين الأمة في مشروعية القنوت ولا في مشروعيته للنازلة إنما النـزاع في بقاء مشروعيته لغير النازلة، ونقل ابن عبد البر في (الاستذكار 6/202) عن يحي بن سعيد أن القنوت إذا دخلت جيوش المسلمين هو فعل الأئمة .
ويقول النووي الشافعي في المجموع شرح المهذب(3/493):"والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور إن نزلت بالمسلمين نازلة كخوف أو قحط أو وباء أو جراد ونحو ذلك قنتوا في جميعها وإلا فلا". وقال الغزالي في الوسيط (2/133) "وإذا نزلت بالمسلمين نازلة وأرادوا القنوت في الصلوات الخمس جاز". ومن هنا ذهب أئمة المذاهب الفقهية إلى أنه إذا وقع نازلة بالمسلمين قنت الإمام في جميع الصلوات المفروضة. وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته 2/11 في مطلب القنوت في النازلة، قال:إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر..ونقل عن الطحاوي الحنفي في القنوت:"إن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به". وقال الشوكاني في نيل الأوطار (2/345):"القنوت عند النوازل مشروع عند النازلة"، وقال في كتابه السيل الجرار (1/229):إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله إذا نزلت في المسلمين نازلة فيدعو لقوم أو على قوم".
والحمد لله رب العالمين
تعليق