إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

عورة الرأة على محارمها ، وما يجوز للرجل أن يراه

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • عورة الرأة على محارمها ، وما يجوز للرجل أن يراه

    السؤال : ما هي عورة المرأة على محارمها ؟ ، وما هو القدر الذي يجوز للرجل أن يراه من ذوات محارمه ؟
    الجـواب : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وبعد . .
    فالعورة هي ما يجب سَتْرُه ويَحْرُم النظر إليه ، ومَحْرَمُ المرأة هو كل رجل يحرم عليه نكاحها على التأبيد ، بسبب حرمة النسب أو المصاهرة أو الرضاع ؛ فمحارم المرأة هم : أبوها ، وابنها ، وأخوها ، وابن أخيها ، وابن أختها ، وعمها ، وخالها ، ووالد زوجها ، وابن زوجها ، وزوج ابنتها ، وزوج أمها الداخل بها ، وأمثالهم من الرضاع ، والمقصود بالمرأة حيث يأتي ذكرها كل أنثى بلغت حداً تُشْتَهَى فيه .
    ولا ينظر الرجل من ذوات محارمه النساء إلى ما بين السرة والركبة ؛ لأنه عورة ؛ فيحرم عليه نظر ذلك إجماعاً ، وأما سوى ذلك فقد اختلف فيه الفقهاء بين مُضَيِّق وموسِّع ، وسبب ذلك اختلافهم في تفسير المراد من الزينة التي يجوز إبداؤها للمحارم في قوله تعالى (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن . . )) سورة النور 31 .
    والراجح أنه يُباح للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر منها غالباً وهي في ثياب المهنة - أي ثياب الخدمة وعمل البيت - ؛ كالوجه ، والكف ، والرأس ، والأذن ، والعنق ، واليد إلى المرفق ، والرجل إلى الركبة ؛ لأن ذلك لا يمكن صيانته عن الكشف والظهور أمام المحارم إلا بحرج ومشقة ، والحرج مرفوع في الشريعة الإسلامية بقوله تعالى : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) الحج 78 .
    ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر منها غالباً وهي في ثياب المهنة ؛ كالعضد ( من المرفق إلى الكتف ) ، والصدر ، والظهر ، وما بينهما من الجانبين ، والإبط ، والثدي ؛ لأن ذلك لا ضرورة لكشفه ، ولا تدعو الحاجة إلى النظر إليه ، ولا تؤمن معه الشهوة ؛ فيحرم النظر إليه .
    ويشترط بالإجماع لجواز نظر الرجل إلى ذوات محارمه أن يكون بغير شهوة ، وأن يأمن الشهوة على نفسه وعلى المرأة ؛ فإذا نظر بشهوة ، أو خاف ثوران الشهوة على نفسه أو عليها إذا نظر ، أو كان غالب ظنه أنه لو نظر إليها اشتهى ؛ فلا يحل له ذلك ؛ لأنه يكون سبباً وداعياً إلى الوقوع في الحرام ، فيكون حراماً ، وكذلك إذا شعرت المرأة من أحد محارمها مسارقة النظر أو تتابع النظرات إليها وجب عليها أن تستر نفسها عنه ؛ سداً لباب الفتنة ، ودرءاً للوقوع في المحظور ، وتفويتاً للفرصة على الشيطان .
    واللَّمس كالنظر بالنسبة للأعضاء التي يجوز كشفها أمام الرجال المحارم ؛ فَيَحِلُّ اللَّمس حيث حَلَّ النظر ، ويحرم حيث يحرم النظر ؛ بل هو أولى بالتحريم إذا كان – أي اللَّمس – بشهوة وتـلذُّذ .
    أما ما بين السرة والركبة من المرأة فلا يجوز إبداؤه وكشفه أمام محارمها ، وكذلك يحرم على الرجل أن ينظر أو يَمَسَّ من ذوات محارمه ما بين السرة والركبة إذا كان مكشوفاً ، أما إذا كان مستوراً بالثياب واحتاج الرجل من محارمها إلى مَسِّها لإركابها في السيارة أو إنزالها مثلاً فلا بأس أن يَمَسَّها من وراء الثياب إذا كان يأمن على نفسه الفتنة ؛ فإذا خاف الشهوة ، أو غلب على ظنه حصولها كان عليه ألا يَمَسَّها .
    ومن هذا نفهم أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس أمام محارمها الملابسَ الضيقةَ لا سيما إذا كانت حريريةً لَيِّنَةً تلتصق بالجسم ؛ لأنها تحدد حجم أعضائها ، وتصف محاسن جسدها ، ولا الملابسَ الشفافةَ الرقيقةَ الناعمةَ ؛ لأنها لا تمنع رؤية ما تحتها ؛ فكأنها أَبْدَت ما لا يجوز إبداؤه من بدنها بلبس هذه الثياب .
    وقد ذكر العلماء أن مراتب المحارم في جواز إبداء الزينة لهم تختلف بحسب ما في نفوس البشر ؛ فلا شك أن كشف المرأة لشيء من أعضائها أمام أبيها أوابنها أكثرُ أماناً من كشفها أمام ولد زوجها أو زوج أمها ؛ وعليه فتختلف مراتب من يُبْدَى لهم ؛ فيُبْدَى للأب ما لا يُبْدَى لزوج الأم والأخ الشاب ، ويُبْدَى للابن أوالأخ ما لا يجوز إبداؤه لابن الزوج ، أوزوج البنت ، أوابن الأخ ،أوابن الأخت ، وهكذا .
    وأعلم ــ أخي المسلم ــ أنَّ أخا الزوج ، وزوج الأخت ، وزوج العمة ، وزوج الخالة ليسوا بمحرم للمرأة ؛ لأن الحرمة بحقهم مؤقتة وليست مؤبدة ؛ فيعامل كل واحد منهم معاملة الأجنبي من وجوب الحجاب ، وعدم السفور والتبرج بحضرته ، وحرمة مصافحته والخلوة به والسفر معه .


    [moveup]خــــالــــد ــــ خان يونس[/moveup]
جاري التحميل ..
X